الصفحات

الخميس، 22 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - اتحاد رياضي / شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة



طبقًا للائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية حُظر على المرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد أن يكون قد سبق انتخابه في مجلس إدارة الاتحاد أو أي اتحاد رياضي آخر لدورتين متتاليتين ما لم تنقض دورة انتخابية واحدة على الأقل - هذا الحظرالحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق