الصفحات

الخميس، 29 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أمر الإحالة - أحوال جوازه




اقتصار سلطة الإحالة وفقاً للمادة 135 مرافعات على حالات عدم الاختصاص المحلي أو النوعي بين المحاكم التي تتبع جهة قضائية واحدة. لا تمتد هذه السلطة إلى المسائل التي يكون مرجع عدم الاختصاص فيها انتفاء الوظيفة القضائية إلا بنص خاص .الحكم كاملاً




اقتصار سلطة الإحالة وفقاً للمادة 135 مرافعات على حالات عدم الاختصاص الملحي أو النوعي. لا تمتد هذه السلطة التي يكون مرجع عدم الاختصاص انتفاء الوظيفة القضائية إلا بنص خاص. إيجاب المادة 135 مرافعات المعدلة بالقانون 100 لسنة 1962 الإحالة بعد أن كانت جوازيه.الحكم كاملاً




سلطة المحكمة في الإحالة استناداً للمادة 135 مرافعات لا تمتد إلى الأحوال التي يرجع عدم الاختصاص فيها إلى انتفاء الوظيفة القضائية. بطلان الإحالة في هذه الأحوال. هذه القاعدة لا تنطبق على الإحالة من القضاء الإداري إلى محكمة النقض نفاذاً لانتقال الولاية إلى محكمة النقض بحكم القانون. الإحالة في الصورة الأخيرة لا تستند إلى المادة 135 مرافعات.الحكم كاملاً




اقتصار استعمال الرخصة المخولة للمحكمة عند الأمر بالإحالة على حالات عدم الاختصاص المحلي أو النوعي. م 135 مرافعات. يستوي في ذلك أن يكون الاختصاص للمحكمة المحيلة أو المحكمة المحال إليها محكوماً بقانون المرافعات أو أي قانون خاص آخر.الحكم كاملاً




سلطة القضاء فى الإحالة إلى محكمة أخرى إنما تقتصر على حالات عدم الاختصاص المحلى أو النوعى بين المحاكم التى تتبع جهة قضائية واحدة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق