الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أمر الإحالة - الإحالة بحكم القانون
سلب ولاية مجلس الدولة بالنسبة لرجال القضاء الشرعي منذ أول يناير سنة 1956 مؤدى ذلك انتقال الدعاوى الخاصة بهم التي كانت قائمة أمام جهة القضاء الإداري إلى محكمة النقض لم يتضمن القانون ما يفيد قصد المشرع إلى انتهاء تلك الدعاوى بالحكم فيها بعدم اختصاص. جواز الإحالة إلى هذه الحالة.الحكم كاملاً
على المحكمة المحال إليها الدعوى نظرها بحالتها التي أحيلت بها. بقاء ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة بما في ذلك إجراءات رفع الدعوى. تهيئة الدعوى للمرافعة بإجراءات صحيحة أمام المحكمة المحيلة لا يقتضي اتخاذ إجراءات جديدة لتحضيرها بمعرفة المحكمة المحال إليها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق