الصفحات

الأحد، 25 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - انقضاء الالتزام



الوفاء بالدين. صحته من المدين أو نائبه ومن كل ذي مصلحة فيه وممن ليست له مصلحة فيه ومن الغير. التزام الدائن بقبول الوفاء من الغير في هذه الأحوال. امتناع هذا الالتزام عند اعتراض الدائن والمدين معًا على الوفاء من غير ذي مصلحة فيه. عدم كفايةالحكم كاملاً




الوفاء لغير الدائن أو نائبه. عدم انقضاء الدين أو براءة ذمة المدين. الاستثناء. من حالاته. الوفاء بحسن نية للدائن الظاهر. م 333 مدني.الحكم كاملاً




اعتبار الحادث قوة قاهرة. شرطه. عدم إمكان توقع حدوثه مطلقاً لا نسبياً واستحالة دفعه.الحكم كاملاً




للمالك تقاضي مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين. م 6 ق 136 لسنة 1981. بطلان. كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لذلك. التزام كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة برد ما تقاضاه .الحكم كاملاً




إقرار المدين بحق الدائنين إقراراً صريحاً أو ضمنياً. أثره. قطع التقادم. ترك المدين تحت يد الدائن مالاً له مرهوناً رهناً حيازياً تأمينياً. إقرار ضمني بحق الأخير قبله. م 384 مدني.الحكم كاملاً




عرض الطاعنين الأجرة على المطعون ضده بإنذار أثبتا فيه رفضه استلامها ودياً رغم تقاضيه الأجرة عن فترة سابقة دون اعتراض. عدم تمسك المطعون ضده بنقصان العرض أو بالتزامهما بنفقات الوفاء. تعرض الحكم المطعون فيه لهذه المسألة من تلقاء نفسه وقضاؤه برفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء.الحكم كاملاً




التزام المشتري بدفع الثمن. يقابله التزام البائع بنقل الملكية للمشتري. وجود أسباب جدية يخشى معها عدم قيام البائع بتنفيذ التزامه. أثره. حق المشتري في وقف التزامه بدفع الثمن. زوال الخطر المهدد له بتقديم البائع مستندات الملكية ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله.الحكم كاملاً




التحلل من الالتزام مناطه ألا يكون له سبب بأن يكون السبب معدوماً أو غير مشروع.الحكم كاملاً




تسليم الخاطب مخطوبته - قبل العقد - مالاً محسوباً على المهر. تصرف قانوني يخضع في إثباته للقواعد العامة.الحكم كاملاً




اجتماع صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد وفي ذات الشخص. أثره. انقضاء الدين لاتحاد الذمة.الحكم كاملاً




القوة القاهرة بالمعنى الوارد في المادة 373 من القانون المدني قد تكون سرقة بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحالة الدفع وينقضي بها التزام المدين.الحكم كاملاً




اتحاد الذمة. يقتضي وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه. اجتماع صفتيّ الدائن والمدين في نفس الشخص. أثره. انقضاء الدين. اجتماع صفتيّ المستأجر والمشتري للعين المؤجرة في شخص واحد. لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار إلا إذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشتري محل المؤجر في هذا العقد بالذات.الحكم كاملاً




انصراف ما يبرمه النائب في حدود نيابته إلى الأصيل. م 105 مدني. استيفاء النائب للحقوق والتخالص بشأنها. أثره. إبراء ذمة المدينين بها.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينتفي به الالتزام وتنقضي به المسئولية. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.الحكم كاملاً




انتهاء عقد الإيجار باتحاد الذمة. شرطه. شمول البيع كامل العين المؤجرة. شراء المستأجر حصة شائعة فيها. أثره. استمرار العقد بشروطه واقتضاء حصته في الأجرة بقدر نصيبه.الحكم كاملاً




مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية. قطعها التقادم بالنسبة للمتبوع ليس من شأنها قطع التقادم بالنسبة للتابع.الحكم كاملاً




للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك.الحكم كاملاً




اتحاد الذمة. مناطه. وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه فيترتب على اجتماع صفتي الدائن والمدين في ذات الشخص انقضاء الدين.الحكم كاملاً




اتحاد الذمة. مناطه. وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه فيترتب على اجتماع صفتي الدائن والمدين في ذات الشخص انقضاء الدين.الحكم كاملاً




للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك. م 338 مدني.الحكم كاملاً




إيداع المشتري الثمن لا يمنع من الفسخ إذا كان هذا الإيداع لم يشمل الفوائد المستحقة قانوناً من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع.الحكم كاملاً




المقاصة القانونية. شرطها. أن يكون الدين معلوم المقدار خالياً من النزاع. المقاصة فيها معنى الوفاء الإجباري.الحكم كاملاً




حق صاحب العمل في إيقاع المقاصة القانونية بين ما هو مستحق له من تعويض وبين أجر العامل. استثناء.الحكم كاملاً




الالتزام. انقضاؤه. بالإبراء. م 371 مدني. التزام الطاعن بأداء مبلغ إلى المطعون ضده. تمسكه بدلالة اتفاق لاحق متضمناً إبراؤه من التزامه.الحكم كاملاً




إجراءات إيداع المستأجر للأجرة الواردة بالمادة 27 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




وفاء المدين بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن. م 338 مدني. شرطه. وجود أسباب جدية تبرر ذلك.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحل للمدين فرضه.الحكم كاملاً




اتحاد الذمة. مناطه. م 370 مدني. شراء المستأجر للعين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية إليه.الحكم كاملاً




طلب المقاصة القضائية وجوب أن يكون بدعوى أصلية أو بطلب عارض.الحكم كاملاً




وفاء المدين لغير الدائن أو نائبه غير مبرئ لذمته إلا إذا أقره الدائن م 333 مدني.الحكم كاملاً




توقيع الحجز التحفظي. الغاية منه. رفض دعوى المطالبة بالدين الموقع من أجله تأسيساً على سداده. أثره إلغاء. أمر الحجز التحفظي.الحكم كاملاً




العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع. شرطه. أن تتوافر فيه الشروط المقررة في الوفاء المبرئ للذمة. العبرة في تحديد مقدار الدين الذي يشغل ذمة المدين. هي بما يستقر به حكم القاضي.الحكم كاملاً




يدل نص المادة 338 مدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك .الحكم كاملاً




يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية.الحكم كاملاً




مؤدى النص في المادة 569 من القانون المدني أنه متى هلكت العين المؤجرة هلاكاً أصبح تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً فينفسخ من تلقاء نفسه وبحكم القانون، وذلك سواء أكان الهلاك الكلي - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشرع التمهيدي للقانون المدني - بخطأ المؤجر أو بخطأ المستأجر أو بقوة قاهرة.الحكم كاملاً




إجبار البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشتري شرطه أن يكون هذا التسليم ممكناًًًًً تعلق حق قانوني لآخر بالعين المبيعة يحول دون انتزاعها منه أثره استحالة الوفاء بالالتزام عيناًًًًً.الحكم كاملاً




إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها وفاء لدين سابق، أثره.الحكم كاملاً




وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله وفاء غير صحيح وغير مبرئ لذمة البنك.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم من اندلاع الحريق فجأة بالسيارة توافر قيام السبب الأجنبي دون بيان سنده الذي أقام عليه هذه النتيجة. قصور.الحكم كاملاً




إصدار الشيك. لا يعد وفاء مبرئاً لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد.الحكم كاملاً




وفاء المدين لغير الدائن. مبرئ لذمته متى أقره الدائن. م 333 مدني.الحكم كاملاً




قيام المشتري بإيداع باقي الثمن على ذمة البائعين في صفقة غير مجزأة. عدم اعتراضهم على الإيداع. مؤداه. براءة ذمته من الثمن. لكل بائع أن يستأدى حصته في الثمن وفق الإجراءات المقررة قانوناً.الحكم كاملاً




المقاصة القانونية. شرطها. خلو الدين من النزاع الجدي وإن يكون معلوم المقدار.الحكم كاملاً




القوة القاهرة. شرطها. تقدير قيامها متروك لمحكمة الموضوع طالما بنت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً




إيداع الملتزم ما التزم به خزانة المحكمة. وسيلة وفاء وليس من إجراءات الخصومة. الحكم بعد قبول الدعوى. لا أثر له الإيداع بقاؤه منتجاً لآثاره ما لم يكن الحكم قد قضى صراحة أو ضمنا ً بعدم صحته.الحكم كاملاً




استحالة التنفيذ التي ينقضي بها الالتزام. ماهيتها. القرار الصادر بالعدول عن هدم البناء القائم على الأرض المبيعة لا يعد من قبيل الاستحالة المطلقة.الحكم كاملاً




الشرط الذي يجعل العرض والإيداع غير مبرئين للذمة هو الشرط التعسفي. لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير سلامة هذا الشرط.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بصحة الدين المنفذ به أو استحقاقه أو مقداره أو انقضاؤه لسبب لا يتعلق بالنظام العام كالتقادم. وجوب التمسك به بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. المنازعة بشأن انقضاء الدين بالوفاء. جواز إبدائها في أية حالة كانت عليها الإجراءات.الحكم كاملاً




الفسخ القانوني يقع عند انقضاء الالتزام على إثر استحالة تنفيذه، فانقضاء هذا الالتزام يستتبع انقضاء الالتزام المقابل له.الحكم كاملاً




اعتبار الحادث قوة قاهرة شرطه. سقوط الأمطار وأثرها على الطريق الترابي. أمر مألوف يمكن توقعه في مثل ظروف الحادث موضوع الدعوى.الحكم كاملاً











الاستيلاء على المنقولات أو المواد الغذائية وفقاً للقانون 45 لسنة 1945. أثره. انتقال ملكية المال من الأفراد جبراً عنهم إلى جهة الإدارة مقابل تعويض عادل. عدم اعتباره مصادرة أو قوة قاهرة .الحكم كاملاً




القوة القاهرة. ماهيتها. أثرها. انقضاء التزام المدين في المسئولية العقدية، وانتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر في المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً




فسخ عقد البيع لإخلال البائع بالتزامه بتسليم المبيع. أثره. لا يجوز للبائع المطالبة بتكاليف إعداد المبيع للتسليم .الحكم كاملاً




عدم تسجيل عقد بيع العقار - مضرب أرز - قبل تأميمه. أثره. بقاء الملكية للبائع حتى نقلها التأميم إلى الدولة. لا أهمية لثبوت تاريخ التصرف أو تسليم المبيع قبل التأميم. استحالة تنفيذ الالتزام بنقل الملكية. أثره. انفساخ العقد.الحكم كاملاً




تصفية الديون المستحقة على مخازن الأدوية وفقاً للقانون 12 لسنة 1961. عدم تقديم الدائن بياناً بدينه إلى لجنة التصفية في الميعاد المحدد. أثره. استبعاد هذا الدين من التوزيع .الحكم كاملاً




التجديد لا يرد على العقد الباطل. وإذا كان ما قرره الحكم بشأن مثل هذا التجديد. تزيداً يستقيم الحكم بدونه، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير منتج ولا جدوى منه .الحكم كاملاً




تحرير سندات بباقي الثمن لا يعتبر تجديداً للدين ما لم يتفق على غير ذلك أو تظهر نية التجديد بوضوح من الظروف.الحكم كاملاً




طلب المقاصة القضائية إما أن يكون بدعوى أصلية أو بطلب عارض. مجرد تمسك الطاعن باستحقاقه لريع الأطيان - بعد إبطال عقد شرائه لها - وعدم خصمه من الثمن المدفوع منه. عدم إعمال الحكم المقاصة القضائية بين الفائدة المقول باستحقاقه لها والريع المقضي به. لا خطأ ولا قصور.الحكم كاملاً




المقاصة القانونية. شرطها. أن يكون الدين معلوم المقدار خالياً من النزاع.الحكم كاملاً




تجنيد العامل يعد - وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني - قوة قاهرة تجعل تنفيذ التزامه مستحيلاً. أثر ذلك، انفساخ عقد العمل من تلقاء نفسه ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض على أن التقادم المسقط - سواء في ظل التقنين المدني القديم أو القائم - لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، مما يستتبع أن التقادم، لا يسري بالنسبة إلى الالتزام المعلق على شرط موقف، إلا من وقت تحقق هذا الشرط.الحكم كاملاً




الوفاء بالجزء المعترف به من الدين. ليس للمدين أن يرفضه متى قبله الدائن. حق المدين إذا وفى الدين كله في المطالبة برد سنده أو إلغائه. رفض الدائن ذلك. أثره. جواز إيداع المستحق إيداعاً قضائياً.الحكم كاملاً




طلب المقاصة القضائية. أما أن يكون بدعوى أصلية أو بطلب عارض. طلبها في صورة دفع. إغفال الحكم الرد عليه. لا عيب.الحكم كاملاً




استحالة التنفيذ. قيامها على أسباب قانونية. خضوعها لرقابة محكمة النقض. القوانين 212 و269 و272 لسنة 1960 لا تعد قوة قاهرة يستحيل معها الوفاء بالالتزام.الحكم كاملاً




القوة القاهرة. شرطها. أن تكون أمراً لا قبل للمدين بدفعه أو التحرز منه، ويترتب عليه استحالة التنفيذ استحالة مطلقة. استخلاص الحكم بأسباب سائغة عدم استحالة تنفيذ الالتزام. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




السند الذي يترتب عليه تجديد الدين وتغيير نوع التقادم شرطه. استقلاله عن الورقة التجارية والاعتراف فيه بالدين وكفايته بذاته لتعيين عناصر الالتزام وأن يكون لاحقاً لميعاد استحقاق الورقة التجارية.الحكم كاملاً




اندماج الشركات. أثره. انقضاء شخصية الشركة المندمجة وأيلولة جميع حقوقهما والتزاماتها إلى الشركة الدامجة. اجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص الشركة الجديدة. أثره. انقضاء الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.الحكم كاملاً




الاستيلاء على دفاتر المنشأة وأوراقها ومستنداتها طبقاً للمادة 6 من القانون رقم 212 لسنة 1960 لفترة محددة. تعذر مطالبة الدائن للمدين - المستولى لديه - بدينه وفوائده خلال هذه الفترة. لا تؤدي هذه الاستحالة المؤقتة إلى انقضاء الالتزام.الحكم كاملاً




إذ كانت المقاصة القانونية - على ما تقضي به المادة 362 من القانون المدني - تستلزم في الدين أن يكون خالياً من النزاع بأن يكون محققاً لا شك في ثبوته في ذمة المدين وأن يكون معلوم المقدار فإنه لا بد من اجتماع هذين الشرطين .الحكم كاملاً




حين يرث الدائن المدين لا يرث الدين الذي على التركة ولو كان هو الوارث الوحيد للمدين. عدم انقضاء الدين باتحاد الذمة بالنسبة لنصيبه الميراثي.الحكم كاملاً




إرسال حوالة بريدية بقيمة الدين. لا تبرأ ذمة المدين بمجرد إرسالها بل بقبض قيمتها فعلاً. على المدين إثبات ذلك.الحكم كاملاً




للمدين في أية حالة تكون عليها إجراءات التنفيذ الجبري التمسك بانقضاء دين الحاجز بالوفاء. نص المادة 646 مرافعات لا يقيده.الحكم كاملاً




شرطا توافر القوة القاهرة: عدم إمكان توقع الحادث واستحالة دفعه. يجب أن يكون عدم إمكان التوقع مطلقاً لا نسبياً. استخلاص الحكم بأسباب سائغة إمكان توقع الانخفاض في منسوب النهر لأنه لم يكن فجائياً.الحكم كاملاً




عدم انقضاء التزام الناقل إلا بالتسليم. فى حالة الامتناع عن التسليم للناقل الالتجاء إلى القضاء لإثبات حالة الأشياء المنقولة والأمر بإيداعها أحد المخازن أو الإذن له ببيع جزء منها بقدر أجرة النقل.الحكم كاملاً




الحكم بإلغاء قائمة شروط البيع لبطلان سند التنفيذ أو بطلان حق الحاجز فى التنفيذ به. آثاره. بطلان تنبيه نزع الملكية وانعدام أثره فى قطع التقادم.الحكم كاملاً




متى كان الشاحن لم يدع أن خطأ مصلحة الجمارك قد ترتب عليه استحالة تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل بينه وبين هيئة السكك الحديدية فإنه لا يمنع من مسئوليته عن تنفيذ العقد قبل الهيئة المذكورة ما تمسك به من دفاع استند فيه إلى المادة 165 .الحكم كاملاً




شرط امتداد التأمين إلى أية مدة تقبل الشركة المؤمنة دفع الأقساط عنها. اعتبار العقد قائما خلال الفترة التى دفعت عنها الأقساط رغم وفاة المؤمن له. لا عبرة بشخص الموفى.الحكم كاملاً




اتحاد الذمة لا يتحقق إلا باجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة إلى دين واحد.الحكم كاملاً




إجراء المقاصة القضائية. وجوب طلبها بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض.الحكم كاملاً




إجراءات نزع الملكية في ظل قانون المرافعات المختلط. قطعها للتقادم بالنسبة إلى ديون كل الدائنين المقيدة حقوقهم ابتداء من الوقت الذي ينضمون فيه إلى تلك الإجراءات عن طريق إعلانهم بها. عدم امتداد الانقطاع إلا للوقت الذي تكون فيه إجراءات نزع الملكية قائمة.الحكم كاملاً




التنبيه الذي يقطع التقادم، وجوب اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بوفاء الدين، إنذار المدين الدائن بوقوع المقاصة بين دينهما كل منهما قبل الآخر، عدم اعتباره تنبيهاً قاطعاً للتقادم، الإخطار بانقضاء الدين لا يحمل معنى التكليف بأدائه.الحكم كاملاً




إعلان السند التنفيذي متى تضمن التنبيه بالوفاء يعتبر إجراء قاطعاً للتقادم.الحكم كاملاً




حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها بحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع. للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.الحكم كاملاً




بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك من الأثر في قطع التقادم هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




يشترط في الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفاً عن نية المدين في الاعتراف بالدين. فإذا كانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت ما احتواه طلب التسوية من خلط بين الديون ومن القول في أكثر من موضع أن الديون مسددة وميتة - اعتبرت هذا لبساً وغموضاً في الإقرار يجعله غير كاشف عن نية المدين في الاعتراف بالدين .الحكم كاملاً




المطالبة أمام القضاء المستعجل بتسليم صورة تنفيذية من السند التنفيذي وإن كانت تمهد للتنفيذ إلا أنه لا يستنتج منها المطالبة الصريحة بالحق المهدد بالسقوط ولا تنصب على أصل الحق، إذ هي تعالج صعوبة تقوم في سبيل صاحب الحق الذي فقد سنده التنفيذي فلا أثر لها في انقطاع سير التقادم.الحكم كاملاً




التنازل الذي يتضمن إبراء الدائن مدينه من الالتزام، من وسائل انقضاء الالتزام. لا يرد عليه التقادم المسقط. صدور التنازل نهائياً، أثره، إنشاء مركز قانوني ثابت ولا يتقادم أبداً ويحق للمتنازل إليه أن يطلب في أي وقت إعمال الآثار القانونية لهذا التنازل.الحكم كاملاً




يصح اعتبار الفيضان العالي الغير منتظر قوة قاهرة من شأنها إعفاء الملتزم من تنفيذ التزامه - تقرير الحكم بأن الفيضان على إطلاقه لا يعد قوة قاهرة، وعدم بحثه ما تمسك به الطاعن من أن الفيضان كان فيضاناً استثنائياً لا يمكن توقعه - قصور.الحكم كاملاً




امتناع نقل الملكية في الفترة بين تقديم الإقرار وموافقة جهة الإصلاح الزراعي على التحفظ. مانع مؤقت لم يترتب عليه - في حدود سلطة محكمة الموضوع - زوال المنفعة المرجوة من العقد وليس له من أثر سوى تأجيل تنفيذ الالتزام في تلك الفترة دون أن يؤدي إلى انفساخ العقد بقوة القانون.الحكم كاملاً




استحالة تنفيذ الالتزام التعاقدى التى تقوم على أسباب قانونية هى من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تجديد الالتزام لا يفترض وجوب الاتفاق عليه أو أن يستخلص بوضوح من الظروف. اتفاق الدائن مع الغير على حلوله محل المدين فى الوفاء بالدين.الحكم كاملاً




إذا كان المدلول الظاهر للاتفاق المبرم بين الطرفين هو التزام الطاعن باستغلال سينما لحساب المطعون عليه إلى أن يجد هو أو المطعون عليه خلال أجل محدد مستغلاً لها وعندئذ يتعهد الطاعن بدفع نصف الإيجار الذي يقدمه المستغل الجديد فإن مؤدى ذلك أن هذا الالتزام مقيد بشرط وجود هذا المستغل خلال الأجل المتفق عليه بحيث ينتهي بانقضاء ذلك الأجل .الحكم كاملاً




اعتبار الحكم قيام الحرب وانقطاع المواصلات بين مصر وألمانيا وصدور التشريعات الاستثنائية قوة قاهرة وسبباً أجنبياً يستحيل معه تنفيذ الشركة المطعون عليها تعاقدها مع بيوت التجارة الألمانية على تصدير كميات من القطن وقضاؤه بانفساخها. م 179 مدني قديم. لا مخالفة فيه للقانون.الحكم كاملاً




من الحقوق الدورية المتجددة التي يستحق دفعها سنوياً. سقوط الحق في المطالبة بها طبقاً لنص م 211 مدني قديم و375 مدني جديد. الحكم بفوائد تستحق الأداء في تاريخ لاحق لصدور الحكم سنة فسنة. لا مبلغ معين. لا يحيل مدة التقادم الخاص بها من 5 سنوات إلى 15 سنة.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى إجراء مقاصة قضائية تزيده خطأ إلى أنها مقاصة قانونية.الحكم كاملاً




عدم جواز إضافة فوائد عن الدين الذي تجري به المقاصة بعد التاريخ المعتبر مبدأ لتنفيذ المقاصة م 192 و193 مدني قديم.الحكم كاملاً




الاستبدال المنصوص عليه في المادتين 186 و187 من القانون المدني القديم هو عقد يتفق فيه الطرفان على أن يقضيا على التزام سابق وأن يحلا محله التزاماً آخر جديداً يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة .الحكم كاملاً




المقصود بالاستحالة التى ينقضى بها الالتزام هو الاستحالة المطلقة بطروء حالة قاهرة أو حادث جبرىالحكم كاملاً




عدم قبول طلبات توزيع بعد انقضاء ميعاد الشهر المنصوص عليه في المادة 515 من قانون المرافعات القديم. سقوط حق الدائن بانقضاء هذا الأجل. السقوط يحصل بقوة القانون ويحكم به القاضي ولو من تلقاء نفسه. لا يغني عن تقديم الطلب في الميعاد المشار إليه مجرد تقديم سندات الدين. المادتان 515، 516 من قانون المرافعات القديم.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق