الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استيراد و تصدير - تكلفة استيرادية
تحديد أثمان السلع المستوردة والمحددة الربح. كيفيته. حصر عناصر تكاليف الاستيراد المحددة لمجموع النفقات التي تكبدها المستورد حتى مخازنه في منطقة مركزه الرئيسي وتحديد أقصى الربح الذي يرخص للمستورد بإضافته بما لا يجاوز 30% من تلك التكلفة. م 4/ 1 و9 ق 163 لسنة 1950 بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.الحكم كاملاً
الحكم باعتبار قيمة التكلفة الاستيرادية للسلعة الثمن المحدد لبيعها دون إضافة نسبة الربح المسموح به قانوناً. خطأ.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق