الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استيراد و تصدير - رسوم استيراد
انتقال ملكية البضاعة إلى المشتري في البيع "سيف" عند الشحن. الاتفاق على عدم انتقال الملكية إلا بتسليم البضاعة للمشتري في ميناء الوصول. مؤداه - عدم اعتباره بيع "سيف". التزام البائع في هذه الحالة برسم الاستيراد تبعاً لالتزامه بتخلية المبيع.الحكم كاملاً
تحصيل رسم الوارد والصادر. البدء بتطبيق أحكام المعاهدات والوفاقات المرعية على المسائل التي تنظمها هذه المعاهدات. الحالات التي لا تنظمها هذه المعاهدات. خضوعها لأحكام التشريع الداخلي سواء تعلق الأمر بالواردات أم بالصادرات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق