الصفحات

الثلاثاء، 6 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - قيد الاستئناف


مؤدى نصوص المواد 405/ 1 و71 و75/ 2 من قانون المرافعات الملغى - المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - أن المشرعة لم يربط بين واقعة أداء رسم الاستئناف كاملاً وبين تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب لقيده في السجل الخاص وإنما يعول في ذلك على تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لقيدها .الحكم كاملاً




قيد الاستئناف. وجوب إتمامه فى الميعاد المحدد له. على المستأنف أن يتحقق من ذلك بنفسه أو بواسطة وكيله.الحكم كاملاً




قيد الاستئناف. عدم القيد فى الميعاد القانونى. التمسك ببطلان الاستئناف قبل مواجهة موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




عبارة "إعلان صحيح" الواردة في المادة 407 من قانون المرافعات، إنما يقصد بها أن يكون الإعلان قد تم مستوفياً البيانات والإجراءات الجوهرية المقررة في القانون بصرف النظر عن كونه حصل في الميعاد أو بعده.الحكم كاملاً




ميعاد القيد عدم جواز إضافة ميعاد مسافة إلى المواعيد التي حددتها المادة 407 مرافعات. علة ذلك.الحكم كاملاً




في القانون المختلط. عدم وجود ميعاد خاص للقيد. لا يترتب على عدم القيد سقوط الاستئناف وإنما مجرد إيقاف السير فيه. مثال. استئناف رفع في ظل قانون المرافعات المختلط. عدم قيده حتى سريان قانون المرافعات الجديد. هذا الاستئناف لا يسقط بل تبقى صحيفته منتجة لآثارها.الحكم كاملاً




استئناف أعلن في ظل قانون المرافعات المختلط. عدم قيده حتى سريان قانون المرافعات الجديد. خضوع قيده للمواعيد التي نصت عليها المادة 407 من القانون الجديد.الحكم كاملاً




إن ما توجبه المادة 363 من قانون المرافعات - القديم - من قيد الاستئناف قبل الجلسة المحددة لنظره بثمان وأربعين ساعة هو من الشروط الشكلية الواجب توافرها وإلا امتنع النظر في موضوع الاستئناف. وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم قيده في الميعاد القانوني ولم يقض باعتبار هذا الاستئناف كأن لم يكن، كان لم يخطئ في القانون، ذلك أن هذا القضاء يتضمن بذاته اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وهو الجزاء الذي رتبته المادة سالفة الذكر على عدم قيد الاستئناف في الميعاد القانوني.الحكم كاملاً




جواز إعلانه في المحل الذي اختاره المستأنف في البلدة الكائن بها محكمة الاستئناف التعسف في استعمال هذه الرخصة .الحكم كاملاً




إذا دفع المستأنف عليه بأن الاستئناف الذى رفعه خصمه يعتبر كأن لم يكن لقيده بعد الميعاد، ورفضت محكمة الاستئناف هذا الدفع بقولها "إن المحكمة تبدأ جلساتها فى هذا الوقت الساعة التاسعة صباحا فيكون الاستئناف قد قيد قبل بدئها بأكثر من ثمانى وأربعين ساعةالحكم كاملاً




إن نص المادة 363 من قانون المرافعات المعدّلة بالقانون رقم 4 سنة 1911 صريح فى أن الثمانى والأربعين ساعة، التى أوجب القانون القيد قبلها، تكون سابقة على بدء الجلسة المحدّدة لنظر الاستئناف، لأن القبلية منصبة على الجلسة، والجلسة هى الفترة التى يجلس فيها القضاة للقضاء فى المواعيد المحدّدة رسميا.الحكم كاملاً




لا يشترط قانونا لصحة الإنذار بقيد الاستئناف أن يكون مشتملا على بيان المحل الأصلى لإقامة المستأنف ما دام مشتملا على بيان محله المختار.الحكم كاملاً




إن عبارة المادة 363 من قانون المرافعات صريحة فى وجوب قيد الاستئناف فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ إعلان المستأنف بالقيد. فاذا لم يقيد فى هذا الميعاد اعتبر كأن لم يكن.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق