الصفحات

الثلاثاء، 6 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - ما لا يجوز استئنافه من الأحكام




عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري. علة ذلك. م 212 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992.الحكم كاملاً




الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات. ماهيتها. الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي لا الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف. مؤداه. الحكم الجائز الطعن فيه. هو ما انتهى به الخصومة الأصلية برمتها.الحكم كاملاً




ضم دعوى إلى أخرى للارتباط. احتفاظ كل منهما باستقلالها. قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما للطعن فيه على استقلال. وحدة الطلب فيهما واتحادهما سبباً وموضوعاً أو كانت إحداهما هي الوجه الآخر للأخرى أو مجرد دفاعاً فيها.الحكم كاملاً




إقامة الطاعنين الدعوى بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة مورث الطرفين وندبت خبيراً لحصرها وتقدير ثمنها وتسليمهم نصيبهم فيها. إقامتهم دعوى أخرى ببطلان عقد الهبة الصادر من المورث إلى المطعون ضده الأول بقصد إدخال الشيء محل الهبة في التركة.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم. م 26 ق 70 لسنة 1964 قبل تعديله بق 6 لسنة 1991. فصله في منازعات أخرى. خضوعه للقواعد العامة للطعن الواردة في قانون المرافعات.الحكم كاملاً




عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها. مناطه. صدورها وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً




بيان الأحكام والقرارات الجائز استئنافها الصادرة من المحاكم الكلية بصفة ابتدائية, بيان حصر. عدم جواز استئناف ما عداها إلا مع استئناف الحكم في أصل الدعوى. المواد 304, 305, 306 من اللائحة الشرعية.الحكم كاملاً




طلب الطاعنة إلغاء أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لصدوره على خلاف قواعد التقدير. قضاء الحكم الابتدائي بإلغاء الأمر وتقدير الرسوم المستحقة على اعتبار أن قيمة العقار وقت الشهر أقل من القيمة الموضحة بالعقد المشهر. قضاءٌ في منازعة في التقدير. عدم قابليته للطعن فيه بالاستئناف رغم انطوائه على الفصل في التظلم بأكثر مما طلبته الطاعنة.الحكم كاملاً




دعوى جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. م 212 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992.الحكم كاملاً




إقامة المشتري الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر لصالحه وتدخل المطعون ضدها الثانية في الدعوى بطلب رفضها لملكيتها عقار النزاع. القضاء بقبول طلب التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً والتأجيل لاستجواب الخصوم في شأن ثمن المبيع. لا ينهي الخصومة الأصلية كلها .الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. عدم قابلته للطعن متى فصل في منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم.الحكم كاملاً




التمسك بخطأ أمر التقدير لعدم تطبيقه النص الوارد في القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر الواجب إخضاع العين محل التصرف - حسب طبيعتها - له وصولاً لتقدير الرسم المستحق. منازعة في مقدار الرسم بغية إنقاصه. عدم قابلية الحكم الصادر فيها للطعن.الحكم كاملاً




جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. م 321 مرافعات.الحكم كاملاً




حق المستأنف عليه في رفع استئناف فرعي ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف.الحكم كاملاً




يمتنع على محكمة الاستئناف أن تعرض لما فصلت فيه محكمة أول درجة إلى أن ينتهي النزاع برمته أمامها. وجوب القضاء بعدم جواز الاستئناف لتعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




قبول الحكم المانع من استئنافه . جواز أن يكون ضمنياً يستفاد من كل فعل أو عمل قانوني ينافي الرغبة في رفع الاستئناف .الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالاستئناف على الحكم باستبدال وكيل الدائنين. م 395 تجاري. سريان هذا النص على الحكم الصادر بالعزل.الحكم كاملاً




المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الابتدائية. ق 67 لسنة 1975 مؤداه اعتبار الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية انتهائي غير جائز استئنافه.الحكم كاملاً




الحكم الابتدائي الصادر بندب خبير. تكييفه للعقود موضوع الدعوى. قضاء غير منه للخصومة وغير قابل للتنفيذ الجبري. أثره عدم جواز استئنافه على استقلال. م 212 مرافعات.الحكم كاملاً




تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة، ولاية المحكمة الابتدائية بصدده. اقتصارها على نظر الطعن في قرار لجنة المعارضات. الحكم الصادر منها في الطعن. غير قابل للاستئناف.الحكم كاملاً




تأجيل البيع لبطلان إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع. حضوره بعد ذلك بجلسة البيع دون أن يتمسك ببطلان الإجراءات أمام قاضي البيوع إلى ما قبل صدور حكم إيقاع البيع. رفض القاضي وقف البيع إلى أن يقضي في دعوى بطلان الإجراءات الأصلية التي أقامها المدين. عدم قابليته للاستئناف.الحكم كاملاً




المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهى للخصوم .الحكم كاملاً




حالات استئناف الحكم بإيقاع البيع. ورودها في المادة 451/ 1 مرافعات على سبيل الحصر إغفال الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع أو بطلان الإعلان بحصول هذا الإيداع، وعدم مراعاة أحكام المادة 633 مرافعات سابق، أو النشر بجريدة غير شائعة. عدم جواز استئناف الحكم في تلك الحالات.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. لا يجوز الطعن فيها استقلالاً. المادة 378 مرافعات سابق. قضاء محكمة أول درجة بحكم واحد برفض الدفع ببطلان الصحيفة وفي الموضوع معاً. قصر الاستئناف على الشق الخاص بالدفع دون الموضوع. الحكم الصادر فيه. عدم جواز الطعن فيه بالنقض .الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الابتدائية بتخفيض أجرة عين النزاع وفقاً لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947. عدم قابليته لأي طعن. استرشاد المحكمة في تقدير مقابل الإصلاحات بما يوازي 5% من التكاليف بما نص عليه القانون 46 لسنة 1962 لا يعني تطبيقها لأحكامه .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي - فيما قضى به من رفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن - تأسيساً على تقريرات موضوعية سائغة وكافية لحمل نتيجته تضمينه الأسباب أن الطاعنين لم يبادرا باستئناف الحكم الصادر - على استقلال - برفض الدفع المذكور .الحكم كاملاً




الحكم بندب خبير لمجرد استكمال عناصر النزاع. لا حجية في خصوص تحديد أساس المحاسبة. عدم استئنافه استقلالاً في الميعاد. لا يجعله حائزاً قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم جواز الاستئناف. لا محل لبحث دفاع الطاعن بشأن حجيته. حكم محكمة أول درجة الصادر بندب خبير.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلاً أو بعضاً. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً. م 378 مرافعات سابق. الخصومة التي ينظر إلى انتهائها هي الخصومة الأصلية لا تلك المثارة عرضاً في خصوص دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات.الحكم كاملاً




م 396 مرافعات سابق لا تفتح طريق استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بالتطبيق للمادة 14 ق 577 لسنة 1954 سواء كانت باطلة أو قائمة على إجراءات باطلة. علة ذلك.الحكم كاملاً




الحكم بتخفيض الأجرة استناداً إلى القانون 121 لسنة 1947. عدم قابليته للطعن. إجراء تعديلات وتحسينات في المباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 يجيز طلب زيادة الأجرة طبقاً لأحكام القانون المذكور.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالاستئناف استقلالاً في الحكم الصادر برفض الادعاء بالتزوير. ترك الخصومة في استئناف ذلك الحكم. قضاء محكمة الاستئناف برد وبطلان العقد المطعون فيه لدى نظر استئناف الحكم الصادر من بعد في الموضوع. النعي عليه بأنه خالف حجية الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الادعاء بالتزوير. لا محل له.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947 والقوانين المعدلة له.الحكم كاملاً




انطواء الحكم المطعون فيه على قضاء في منازعة إيجارية وأخرى غير إيجارية مرتبطة.الحكم كاملاً




الأحكام التي تصدر قبل الفصل ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع م 378 مرافعات سابق. القضاء برفض الدفع بعدم الاختصاص لا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها. الطعن فيه بالاستئناف على استقلال. غير جائز.الحكم كاملاً




حكم ندب خبير، تناوله في أسبابه ما لم يكن محل جدل بين الخصوم. عدم اعتباره منهياًً للخصومة في هذا الشأن. الطعن فيه على استقلال غير جائز وفقاً للمادة 378 مرافعات مدني.الحكم كاملاً




القضاء برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم. عدم انتهاء الخصومة كلها أو بعضها عدم جواز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر في الموضوع.الحكم كاملاً




دعوى تخفيض أجرة المكان لنقص في المنفعة. تكييفها. دعوى فسخ جزئي لعقد الإيجار. تقدير قيمة الدعوى بأجرة المدة الواردة في العقد أو الباقي منها.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص القيمي. غير متعلق بالنظام العام. م 132 مرافعات بعد تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962. إنكار تطبيق قانون إيجار الأماكن. لا يعد دفعاً بعدم الاختصاص.الحكم كاملاً




القضاء برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم. عدم جواز الطعن عليه إلا مع الحكم الصادر في الموضوع. عندئذ يعتبر مطروحاً على المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً




الحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى. نص المادة 401 مرافعات خاص بنصاب الاستئناف قصد به استثناء الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص والإحالة وجعلها قابلة للاستئناف مهما تكن قيمة الدعوى. لا شأن لهذه المادة بميعاد استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع.الحكم كاملاً




لا تجيز المادة 396 مرافعات - بعد تعديلها بالقانون 137 لسنة 1956 - الطعن في أحكام دوائر الإيجارات. القانون 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات. لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء.الحكم كاملاً




مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناءً على اليمين الحاسمة أن يكون الخصم الموجهة إليه قد حلفها أو نكل عنها طبقاً للقانون.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في رفض طلب الوقف والطعن فيه. في الوقف الوجوبي: جائز استئنافه م 692 مرافعات. في الوقف الجوازي: عدم جواز استئنافه سواء صدر قبل حكم مرسى المزاد أو اقترن به.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق