الصفحات

الثلاثاء، 6 فبراير 2024

الطعن 9 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 9 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
م. ا. ا. ا. ـ. م. ـ. ش. ذ. م. م. 
مطعون ضده:
ا. ل. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1905 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة ( مقاولات الأنظمة التنفيذية الحديثة ـ مسك ش ذ م م ) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 153 لسنة 2022م تجارى كلى ضد المطعون ضدها(السندس للعقارات ش.ذ.م.م) بطلب الحكم بالزام المدعى عليها بأداء مبلغ( 139,498,313)درهمًا والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 26 يناير 2021م والمصروفات واحتياطيًا إلزامها بأداء مبلغ( 24,631,844 ) درهمًا والفائدة والمصروفات، على سند من أن المدعى عليها أبرمت معها عدد عشر عقود لتنفيذ وإنجاز وتشييد عشر بنايات سكنية على قطع أراضي مملوكة لها بمنطقة دبي الجنوب وتشييد مجلس على قطعة رقم (498 - 363) بمنطقة المنارة، وأنها قد أنجزت المجلس وست بنايات أرقامها ( RA-17 ) و ( RA-20 ) و ( RA-35 ) و ( RB-27 ) و ( RA-31 ) و ( RB-56 ) ، وصدرت بها شهادات إنجاز من الجهات الرسمية، وبتاريخ 26 يناير 2021 م طردتها المدعى عليها من مقار العمل ومنعتها من إكمال الأعمال بباقي المشاريع بما غل يدها عن استكمال الأعمال فأقامت ضدها الدعوى رقم 31 لسنة 2021 م نزاع تعيين خبرة عقاري دبي لتصفية الحساب بينها بيد أنها لم تسدد لها مستحقاتها مما بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 27-7-2022م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (ره 20,036,483.46 ) درهمًا والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1905 لسنة 2022م تجاري،
واستأنفته المدعى عليها بالاستئناف رقم 1956 لسنة 2022 م تجاري. حيث ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول للارتباط وقضت بجلسة 13 -7-2023 م برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعي عليها (السندس للعقارات ش.ذ.م.م) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1147 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 28-9-2023م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية لمحكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيساً على عدم تحقيق دفاع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان على سند مما نص عليه في المادة (14) من اتفاقية العقد الخاصة بفترة المسئولية عن العيوب التي تنص في فِقرتها (8) المعنونة "شهادة المسئولية عن العيوب" على أنه: "عند انتهاء فترة المسئولية عن العيوب يجب معاينة المشروع بحثًا عن أي عيوب، ويتم تحديد أعمال الإصلاح المطلوبة من قِبل صاحب العمل والمهندس. ويجب على المقاول إصلاح جميع العيوب على الفور. وإذا أخفق المقاول في القيام بذلك، يتم خصم تكلفة المواد المذكورة أعلاه من الأموال المحتجزة قبل إصدار شهادة المسئولية عن العيوب من قبل المهندس. وإذا كان هذا المبلغ غير كاف للوفاء يجب إجراء خصم أو إجراء مقاصة لدفعة مستحقة لصاحب العمل، ووفقًا لأحكام هذا البند، يجب على المقاول عند الطلب أن يدفع لصاحب العمل مبلغ هذه الزيادة، ويعتبر هذا المبلغ دينًا مستحقة على المقاول لصاحب العمل، وتكون قابلة للاسترداد وفقًا لذلك. ولصاحب العمل الحق في الاستيلاء على أو مصادرة ضمان حُسن الأداء بمبلغ يُعادل المبلغ المستحق لصاحب العمل من المقاول على ضوء الثابت من تقرير الخبرة التكميلي المؤرخ 12 أكتوبر 2021م المودع في النزاع رقم 31 لسنة 2021 م نزاع تعيين خبرة عقاري (ص 27) بأن " قيمة المبالغ المترصدة لدَى المتنازع ضدها (الطاعنة) لصالح المتنازعة (المطعون ضدها) شاملة المبالغ المحتجزة هي مبلغ (19.082.365.20) درهمًا " بما يصمه بعيب القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه.
بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 28-12-2023م في موضوع الاستئناف 1956 لسنة2022م تجاري بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.
طعنت المدعية ( مقاولات الأنظمة التنفيذية الحديثة ـ مسك ـ ش ذ م م ) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 3-1-2024م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى في موضوع الاستئناف 1956 لسنة2022م تجاري بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على أسباب مجمله
دون أن تمحص عناصر الدعوى ودون بذل أي عناء لفحص أدلتها ومستنداتها لبيان وجه الحق فيها معولاً في قضائه أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في النزاع رقم 12 لسنة 2021م تعيين خبرة عقاري في مجمله رغم أن الخبير قد أثبت بعد معاينة المشاريع موضوع الدعوى في مارس 2021م بأنها تحت حيازة المطعون ضدها بما يفيد أن تبدأ فترة ضمان الصيانة في تاريخ فسخ العقد في يناير 2021م، ولالتفات الخبير والحكم المطعون فيه تقديمها ما يثبت انجازها المشاريع الأربعة للأربع مشاريع أرقام ( RA-17 ) و ( RA-20 ) و ( RA-35 ) و( RB-27 ) وتماطل المطعون ضدها والاستشاري في تحرير محضر الاستلام إلى أن قامت المطعون ضدها بفسخ العلاقة العقدية وطردها من المشاريع وأن فترة الضمان قد انقضت، ولإهماله تقديمها لما يثبت أن المطعون ضدها قد فسخت عقود المشاريع السته أرقام ( RA-31 ) و ( RB-56 ) و ( RB-03 ) و ( RB-53 ) و ( RC-11 ) و( RC-58 ) وطردها منها وغلت يدها عن استكمال ما تبقى من الأعمال وأنه بانتهاء العقود ينتهي ضمان حسن التنفيذ لأعمال لم تنفذها وتكون مستحقاتها بذمة المطعون ضدها واجبة السداد، ولإهماله خلو أوراق الدعوى ومستنداتها مما يثبت وجود أي عيوب فيما أنجزته من أعمال أو قيام المطعون ضدها بأي أعمال صيانة والمطالبة بقيمتها ، ولإهمال الخبير والحكم المطعون فيه تقرير الخبير الاستشاري المقدم منها والمعد بواسطة الخبير -محمد ناظم أسرب-، المقيد لدى جدول الخبراء بدبي الذى يؤيد بحثه ورايه الفني ومرفقاته صحة مطالباتها فى الدعوى ويدحض كافة مزاعم المطعون ضدها بما يجعل تقرير الخبير الذى أقام عليه الحكم قضائه غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدفع المقدم من المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفق ما تقضي به المواد( 872 ، 873، 874، 875، 877 ، 878 ، 885 ،894 )من قانون المعاملات المدنية أن عقد المقاولة هو العقد الذي يتعهد فيه أحد طرفيه ( المقاول) بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر (رب العمل) ويعتبر المقاول الأصلي بمثابة رب العمل بالنسبة للمقاول من الباطن الذي عينه ، وأن على صاحب العمل أن يدفع البدل المتفق عليه إلي المقاول مقابل ما أنجزه من الأعمال عند تسليم الأعمال أو في الميعاد المتفق عليه أو الذي جرى به العرف ،وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والعقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما دون رقابة عليها من محكمه التمييز مادامت قد أقامت تفسيرها على أسباب سائغة لا تخرج عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد ، وأن من المقرر أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف ،وأن تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد يتم وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كان حق المقاول الرئيس بشأن محتجز الصيانة فى مواجهة صاحب العمل معلقاً على شرط واقف من شأنه أن يوقف نفاذ هذا الالتزام إلى أن تحقق الواقعة المشروطة فلا يكون من حق المقاول مطالبة صاحب العمل بمستحقاته بمحتجز الصيانة طالما لم يتحقق هذا الشرط الذى يقع عليه عبء اثبات تحققه، وأن استخلاص تحقق الشرط الواقف هو مما تستقل بتقديره به محكمة الموضوع متى ما أقامت قضائها على أسباب سائغه لها أصل ثابت في الأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت بالأوراق وملاحق العقد المبرمة بين الطرفين والمؤرخة في 27-9-2019م ،وكانت المادة 14 من اتفاقية العقد الخاصة بفترة المسئولية عن العيوب تنص في فِقرتها (8) المعنونة "شهادة المسئولية عن العيوب" على أنه: "عند انتهاء فترة المسئولية عن العيوب، يجب معاينة المشروع بحثًا عن أي عيوب، ويتم تحديد أعمال الإصلاح المطلوبة من قِبل صاحب العمل والمهندس. ويجب على المقاول إصلاح جميع العيوب على الفور. وإذا أخفق المقاول في القيام بذلك، يتم خصم تكلفة المواد المذكورة أعلاه من الأموال المحتجزة قبل إصدار شهادة المسئولية عن العيوب من قبل المهندس. وإذا كان هذا المبلغ غير كاف للوفاء يجب إجراء خصم أو إجراء مقاصة لدفعة مستحقة لصاحب العمل، ووفقًا لأحكام هذا البند، يجب على المقاول عند الطلب أن يدفع لصاحب العمل مبلغ هذه الزيادة، ويعتبر هذا المبلغ دينًا مستحقة على المقاول لصاحب العمل، وتكون قابلة للاسترداد وفقًا لذلك. ولصاحب العمل الحق في الاستيلاء على أو مصادرة ضمان حُسن الأداء بمبلغ يُعادل المبلغ المستحق لصاحب العمل من المقاول". وكان الثابت من تقرير الخبرة التكميلي المؤرخ 12 أكتوبر 2021 المودع في النزاع رقم 31 لسنة 2021 نزاع تعيين خبرة عقاري (ص 27) أن حدد الخبير بتقريره قيمة المبالغ المترصدة لدَى المتنازع ضدها (المستأنفة) لصالح المتنازعة (المستأنف ضدها) شاملة المبالغ المحتجزة. ولما كان الثابت مما ورد بالفقرة (1|2 من الاتفاقية أن وقت الإنجاز (18) شهرا تبدأ من 1-1-2020م وأن الثابت بالفقرة (14|1) من الاتفاقية أن مدة المسئولية من العيوب سنة تقويمية واحدة. وبما مفاده أن الطرفين قد اتفقا على أن ميعاد مدة الإنجاز وعلى مسئولية المستأنف ضدها تقابلا عن العيوب التي يتم اكتشافها بواسطة المستأنفة خلال مدة سنة من تاريخ انجاز وتسليم المباني المتعاقد عليها بينهما وأن للمستأنفة الحق في استخدام اخرين للقيام بالأعمال التي لم يتم استكمالها بواسطة المستأنف ضدها أو اصلاح العيوب التي تظهر خلال مدة المسئولية المتفق عليها , وحيث أن الخبير العقاري في تقريره والذي تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه لكفاية الأسس التي استند عليها التقرير من تحقيقات ومعاينة أن المستأنف ضدها لم تقم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها في جميع المباني في التاريخ المحدد لها وأن المستأنف ضدها لم تنجز الأعمال كاملة ولم يتم تسليم الأعمال الخدمية وبالتالي تسليمها للجهات المعنية وبالتالي تعتبر الأعمال ناقصة وأن المستأنف ضدها كانت السبب الرئيس في التأخير حيث لم تقم بتسليم الأعمال في المواعيد المتفق عليها , وأنه لا توجد مبالغ لصيانة الأعمال المنفذة . وبما تستخلص منه المحكمة ومن خلال ما خلص اليه تقرير الخبرة في النزاع العقاري رقم 12 لسنة 2021م نزاع تعيين خبرة عقاري أن المستأنف ضدها لم تقم تنفيذ الأعمال كاملة وأنها قد تأخرت في التسليم وأن للمستأنفة الحق في حبس بعض الأموال لتنفيذ الأعمال التي لم يتم تنفيذها من جانب المستأنف ضدها فضلا عن حقها في حبس بعض هذه الأموال لإصلاح العيوب التي تظهر خلال مدة المسئولية عن العيوب المتفق عليها بين الطرفين حسبما سبق ذكره عالية ,ولما كان الثابت مما خلصت اليه المحكمة أن استحقاق المستأنف ضدها لكامل مستحقاتها يتوقف على قيامها بكامل الأعمال فضلا عن مضي مدة المسئولية عن العيوب وهو ما لم يتحقق بعد وبما يكون معه إقامة الدعوى بالمطالبة محل النزاع قد جاء قبل أوانه ويكون القضاء للمستأنف ضدها بطلباتها برغم عدم حيلولة زمان استحقاقها على غير سند من الواقع أو القانون متعين الغاؤه.) وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة ومتفقاً والتفسير الصحيح لعبارات العقد سند الدعوى، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والشروط المختلف عليها بين الخصوم وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب والخبير الاستشاري واستخلاص تحقق الشرط والواقف الذى من شأنه أن يوقف نفاذ هذا الالتزام إلى أن تحقق الواقعة المشروطة فلا يكون من حق المقاول مطالبة صاحب العمل بمستحقاته بمحتجز الصيانة طالما لم يتحقق هذا الشرط الذى يقع عليه عبء اثبات تحققه من عدم تحققه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق