الصفحات

الثلاثاء، 6 فبراير 2024

الطعن 5 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 5 ، 31 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ب. ا. د. ا. ش. م. ع. 
مطعون ضده:
خ. ا. ل. و. 
ع. ا. م. ح. ا. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2159 استئناف تجاري
بتاريخ 06-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ?على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده في الطعن الاول رقم 5 لسنة 2024م تجارى( بنك الإمارات دبي الوطني ش م ع ) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 254 لسنة 2022م تجارى مصرفي جزئي ضد الطاعنين(خليج أسيا للسفر والسياحة -مؤسسه فرديه- وعبد الله محمد حسن الماجد المري بصفته مالك المؤسسة) بطلب الحكم بالزام المدعى عليها لمالكها بأن تؤدى اليه مبلغ ( 2,025,934.34) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات ، على سند من أنه قد منح المدعى عليها الاولى (خليج أسيا للسفر والسياحة -مؤسسه فرديه-) تسهيلات مصرفيه بكفالة المدعى عليه الثاني وترصد له بذمة المدعى عليها الاولى المبلغ المطالب به الذى فشلت وكفيلها في سداده مما حدا به لإقامة الدعوى.
دفع المدعى عليه بتزوير توقيعه على عقد التسهيلات المصرفية وعقد الكفالة سند الدعوى .
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره ندبت الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالقيادة العامة لشرطة دبي وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 14- 9-20222م:
أولاً: برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني عبد الله محمد حسن الماجد المري .
ثانياً: بإلزام المدعى عليها الأولى (خليج أسيا للسفر والسياحة) بأن تؤدي للمدعي مبلغ (2,019,126.77) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصرفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف المدعى ( بنك الإمارات دبي الوطني ش م ع) قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني (عبد الله محمد حسن الماجد المري) بالاستئناف رقم 2 159 لسنة 2022م تجارى.
واستأنفت المدعى عليها (خليج أسيا للسفر والسياحة -مؤسسه فرديه-لملكها عبد الله محمد حسن الماجد المري) الحكم بالاستئناف رقم 2226 لسنة 2022م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وقضت بجلسة 14-12-2022م:
أولاً: في موضوع الاستئناف الأصلي رقم 2159 لسنة 2022 م تجاري بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به تجاه المستأنف ضده الثاني والقضاء مجددا بإلزامه بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى (المؤسسة الفردية) بأن يؤدى للمستأنف المبلغ المقضي به والفائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة وبتأييده فيما عدا ذلك.
ثانياً: برفض الاستئناف رقم 2226 لسنة 2022م تجارى.
طعن المدعي عليه (عبد الله محمد حسن الماجد المري مالك خليج أسيا للسفر والسياحة -مؤسسه فرديه-) على هذا الحكم بالتمييز رقم 60 لسنة 2023م تجارى بطلب نقضه.
بجلسة 5-9-2023م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تأسيساً على أن الثابت بالأوراق ومن صحيفة افتتاح الدعوى أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى ضد الطاعن على سند من أنه هو الذى أبرم معه بصفته مالك مؤسسة -خليج أسيا للسفر والسياحة -عقد التسهيلات المصرفية المؤرخ 25-7-2019م سند الدعوى وأنه قد كفل سداد الدين المترصد عن هذه التسهيلات، وأن الثابت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالقيادة العامة لشرطة دبي أن الطاعن لم يحرر التوقيع الثابت قرين اسمه بالصفحة رقم (13) من "اتفاقية عقد التسهيلات البنكية المؤرخة 25-07-2019م سند الدعوى وأنه لم يحرر التوقيع الثابت قرين خانة "بواسطة المُفوض بالتوقيع" بالصفحة رقم (4) من مستند "كفالة فرد " ، موضوع الفحص والمنسوب صدورهما إليه، وأن الطاعن قد أثار هذا الدفاع ولم يبحثه الحكم المطعون يه بما يصمه بعيب القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 6-12-2023م:
أولا: في موضوع الاستئناف المقابل رقم 2226 لسنة2022 تجاري : بتعديل المبلغ المقضي به لصالح البنك المستأنف ضده ليصبح (425,675.58) درهماً.
ثانيا: في موضوع الاستئناف الأصلي رقم 2159 لسنة2022 م تجاري : بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى في مواجهة المستأنف ضده الثاني (عبد الله محمد حسن الماجد المري) مالك المؤسسة الفردية (خليج أسيا للسفر والسياحة) والقضاء مجدداً بإلزامه بأداء المبلغ المقضي به وبتأييده فيما عدا ذلك.
طعنت المدعي عليها (خليج أسيا للسفر والسياحة -مؤسسه فرديه-لملكها عبد الله محمد حسن الماجد المري) على هذا الحكم بالتمييز رقم 5 لسنة 2024م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 2-1-2024م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وطعن عليه المدعى ( بنك الإمارات دبي الوطني ش م ع) بالتمييز رقم 31 لسنة 2024م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 4-1-2024م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 31لسنة 2024م تجارى على أربعة أسباب ينعى البنك الطاعن بالرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لقضائه برفض الدعوى فيما جاوز مبلغ (425,675.58) درهماً أخذاً بنتيجة تقرير المختبر الجنائي بشرطة دبي من عدم توقيع المطعون ضده الثاني مالك المؤسسة المطعون ضدها الاولى عقد التسهيلات المؤرخ 25-7-2019م وعدم توقيعه سند الكفالة رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لتأسيس نتائجه بأن التوقيعات المنسوبة للمطعون ضده الثاني غير متطابقة على نظرة تقريبية على استكتابه دون مطالعة توقيعاته السابقة على عقد لتسهيلات المؤرخ في عام 2010م ودون مطالعة توقيعاته الحديثة على وكالته لممثلة القانوني المصدقة أمام الكاتب العدل لبيان الاختلاف والتطابق بين توقيعاته، ولأن تكبير التوقيع والنظر الى بداية ونهاية التوقيع تجعل التقرير وكأنما هو تقرير شخصي يتعلق بالانطباع عما رآه الخبير من توقيع تم عن طريق الاستكتاب وليس مبنياً على علم مراعاة الخطوط وحركية اليد والزمن والوضع المأخوذ فيه التوقيع مع مستندات أخرى أقر المطعون ضده الثاني بصحة توقيعه عليها، ولإهماله والحكم المطعون فيه تقرير الخبير الاستشاري المقدم منه المعد بواسطة الخبير الأستاذ(أحمد عبيد البح) الخبير المتخصص في الخطوط والتزوير والتزييف متخذاً الأسس الفنية والعلمية في إجراء المضاهاة ومبيناً الأسس التي اتخذها في إجراء المضاهاة والتي يظهر منها الطرق المختلفة لإجراء المضاهاة والسبل التي قام بإجرائها للوصول الى نتيجة تخالف نتيجة التقرير المقدم من المختبر الجنائي بشرطة بدبي بما يجعل التقرير الأخير غير جدير بالركون اليه للفصل في هذا الدفاع الأمر الذى يطالب معه الطاعن بإعادة المهمة للخبير المنتدب لإعادة المهمة أو تكوين لجنة خبراء متخصصين في الفحص والمضاهاة أو إحالة الأوراق الى مختبر الجنائي بأبوظبي لإجراء المضاهاة مما أضر بدفاعه في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة التزوير ومنها تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومتى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ورأت الأخذ به محمولاً على أسبابه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الخبير الاستشاري ليس خبيراً منتدباً من المحكمة وتقريره الذى يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يعتبر خبرة قضائية و كقرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به فى نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة أمامها فى الدعوى، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن اثارة الخصم لأى سبب أو طلب جديد لأول مره أمام محكمة التمييز غير مقبول.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بثبوت عدم توقيع المطعون ضده الثاني على عقد التسهيلات وسند الكفالة موضوع الدعوى على ما أورده فى أسبابه بقوله (حيث أن المستأنف الثاني تقابلا قد طعن بالتزوير على طلب تعديل خطاب التسهيلات وعلى سند الكفالة المنسوب صدورهما اليه ، وقد انتدبت محكمة أول درجة مختبر الأدلة الجنائية والذي انتهى الى أن المدعى عليه الثاني- المستأنف ضده الثاني أصليا- عبد الله محمد حسن الماجد المري- نرى إنه لم يحرر التوقيع الثابت قرين الاسم المقروء ABDULLA MOHAMMED HASSAN AL MAJED ALMARRI ، بالصفحة رقم 13 من "اتفاقية عقد التسهيلات البنكية"، مطبوعات بنك الإمارات دبي الوطني رقم المرجع: RBG-AMC?2019-20272693-003 المؤرخة 25-7-2019م ونرى أنه لم يحرر التوقيع الثابت قرين خانة "بواسطة المُفوض بالتوقيع" بالصفحة رقم (4) من مستند "كفالة فرد " ، موضوع الفحص، والمنسوب صدورهما إليه . لذلك فان المستأنف ضده الثاني أصليا -مالك المؤسسة- غير مسؤول عن التسهيلات.) وكان لا يجوز للطاعن تقديم طلب جديد أمام هذه المحكمة بطلب اعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب لجنة خبره أخرى فيكون النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف فى هذا الخصوص غير مقبول، ويكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون اثارة النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه فى في تقدير أدلة التزوير ومنها تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والخبير الاستشاري وتقرير ثبوت تزوير المستند من عدمه وهو مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لقضائه برفض الدعوى في مواجهة المطعون ضده الثاني بصفته كفيلاً للتسهيلات المصرفية موضوع الدعوى فيما جاوز مبلغ (425,675.58) درهماً أخذاً بنتيجة تقرير المختبر الجنائي بشرطة دبى من عدم توقيعه عقد التسهيلات المؤرخ 25-7-2019م وعدم توقيعه مستند الكفالة رغم ثبوت أن المطعون ضدها الأولى مؤسسة فردية ليس لها شخصية اعتبارية ومرتبطة بشخص مالكها الى يجب أن يتحمل كافة التزاماتها بما كان يتعين معه الحكم بإلزام المؤسسة المطعون ضدها الأولى في شخص مالكها المطعون ضده الثاني بهذه الصفة وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التزام المؤسسة الخاصة أو المنشأة التجارية الفردية بأي التزام هو في حقيقته التزام صادر عن مالكها باعتبارها ليست لها شخصيه اعتباريه وذمة مالية مستقله عن ذمة مالكها، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن الطعن على الحكم بالتمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه فإذا خلا من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدى للطاعن المبلغ المقضي به على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الحكم بالزام المؤسسة هو الزام لمالكها، الا أن الحكم المستأنف قد قضى برفض الدعوى تجاه المستأنف ضده الثاني أصليا (مالك المؤسسة) فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهذه المحكمة تقضي بإلغائه في هذه الناحية، وتقضي مجددا بالزام المستأنف ضده الثاني أصليا-المدعى عليه الثاني- بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى أصليا بأداء المبلغ المقضي به أعلاه والفائدة وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك) وكان لا يحق للطاعن مطالبة المطعون ضده الثاني بصفته مالك المؤسسة المطعون ضدها الاولى بما زاد عن المبلغ المقضي له به لعدم ثبوت انشغال ذمتها به باعتبار أن مسؤوليته تدور وجوداً وعدماً بثبوت الدين، فيكون النعي عليه بما سلف غير منصب على عيب أقام عليه قضاءه بما يوجب عدم قبوله.
وحيث ينعى الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لقضائه برفض الدعوى فيما جاوز مبلغ (425,675.58) درهماً ملتفتاً عن أن الخبير المحاسبي المنتدب في الدعوى قد انتهى على سند من اقرار المطعون ضده الثاني بصحة كفالته التسهيلات الممنوحة فى عام 2010 م والتي شملت كما ورد بصفحة (12) من التقرير سداد فواتير الموردين، وأن مبلغ التسهيلات قد أودع بحساب المؤسسة المطعون ضدها الاولى المملوكة للمطعون ضده الثاني الذى ثبت بتاريخ 22-7-1999م تفويضه المدعو ( Madathil Noushad ) لإدارة حساب المطعون ضدها الاولى بما يثبت مسؤوليته كمالك للمؤسسة الفردية تبعات هذا التفويض ومسؤوليته عن سداد كامل المبلغ المترتب لصالح الطاعن عن هذه التسهيلات المصرفية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذي تنحصر مهمته فى ابداء الرأي في المسائل الفنية دون القانونية التي يضطلع بها القاضي وحده، وأن رأيه الفني لا يقيد المحكمة ولها مخالفته وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه برفض دعوى الطاعن فيما زاد على المبلغ المقضي له به على ما أورده فى أسبابه بقوله (وعن مسؤولية المستأنف ضده الثاني أصليا -مالك المؤسسة المستأنف ضدها الأولى أصليا-... وحيث أن المؤسسة الفردية ليس لها ذمة مالية منفصلة عن ذمة مالكها فان مالكها المستأنف ضده الثاني أصليا مسؤول عما ترتب بذمتها في حدود مبلغ التسهيلات التي طلبه من البنك وهو من الفترة 13-06-2018 م حتى تاريخ 25-07-2019م أما بقية مبلغ التسهيلات الذي توصل اليه الخبير المصرفي والمترتب بذمة المؤسسة المستأنف ضدها الأولى أصليا فانه لم يمنح لها بطلب من مالكها بل لم يكن مدير المؤسسة مفوضا تفويضا خاصا من مالكها يحق له طلب التسهيلات المصرفية والقروض من البنك وكان تفويضه من مالك المؤسسة لإدارة نشاط المؤسسة فقط من الناحية الادارية وهو تفويض عام بالإدارة ، فان طلب القروض والتسهيلات للمؤسسة يحتاج تفويضا خاصا من مالك المؤسسة لمديرها، مما يجعل المؤسسة ومالكها غير ملزمين بسداد بقية مبلغ التسهيلات الذي انتهى اليه الخبير المصرفي فقط ملزمين بمبلغ (425,675.58) درهماً. ) . وكان رأي الخبير المنتدب لا يقيد المحكمة ، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وعدم الاعتداد بما ورد فيه واستخلاص المترصد للطاعن بذمة المطعون ضدها الاولى لمالكها المطعون ضده الثاني عن عقد التسهيلات المصرفية سند الدعوى وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 5 لسنة 2024م تجارى على سبب واحد تنعى به الطاعنة(خليج أسيا للسفر والسياحة -مؤسسه فرديه-لملكها عبد الله محمد حسن الماجد المري) على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ (425,675.58) درهماً رغم ثبوت ابرام عقد التسهيلات المصرفية لمصلحة مدير المؤسسة الهارب (ماداتيل نوشاد) شخصياً وبدون علم الطاعن مستغلاً مرضه وسفره خارج البلاد للعلاج وبالتواطؤ مع موظفي المطعون ضده، ولإهماله ثبوت تزوير توقيعه على عقد التسهيلات ومستند الكفالة بموافقة موظفي والموقعين على هذا العقد وادانة المدير الهارب بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم10372 لسنة 2023م جزاء بما يثبت عدم مسؤوليته عن الدين المترصد على هذه التسهيلات المصرفية وأن المسؤول عن سدادها مدير المؤسسة الهارب (ماداتيل نوشاد) وموظفي المطعون ضده والموقعين على عقد التسهيلات المصرفية المزور ، ولإهماله موافقة المطعون منح التسهيلات موضوع الدعوى دون تقديم أي ضمانات بالمخالفة لتعليمات المصرف المركزي بدولة الإمارات العربية المتحدة والمرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2022 م المعدل لبعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية مما يكشف أن هناك حلقة مفقودة لم يتم الكشف عنها فيما بين مدير المؤسسة الهارب وموظفي المطعون ضده الموقعين على عقد التسهيلات المصرفية سند الدعوى بما يجعل الدعوى ضده على غير أساس وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن عقد التسهيلات المصرفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع مبلغ معين ـ موضوع تلك التسهيلات ـ تحت تصرف عميله خلال مدة معينه مقابل التزام العميل بأداء الفائدة والعمولة المتفق عليها، وإنه إذا اقترنت تلك التسهيلات بحساب جار لدى البنك فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تتحول بموجبه إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينهما بحيث يكون الرصيد النهائي عند إغلاق الحساب دينا مستحق الأداء للبنك، وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن السبب الجديد المستند إلى واقع لم يسبق أن تمسك به الخصم أمام محكمة الموضوع لا يقبل منه إثارته لأول مره أمام محكمة التمييز، وأن من المقرر أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب أقام عليه قضائه فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل منه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن مالك المؤسسة الفردية بأن يؤدى للمطعون ضده المبلغ المقضي به على ما أورده في أسبابه بقوله (وعن مسؤولية المستأنف ضده الثاني أصليا -مالك المؤسسة- المستأنف ضدها الأولى أصليا- فان الثابت من تقرير الخبرة المنتدبة ومن اقرار المستأنف ضده الثاني أصليا بأن خطاب تعديل التسهيلات المؤرخ 14-6-2018م الصادر من البنك المستأنف أصليا الى المستأنف ضدها الاولى اصليا (المؤسسة الفردية) ممهور بتوقيع المستأنف ضده الثاني أصليا (مالك المؤسسة) المستأنف ضده الثاني أصليا وقد ثبت أن المبلغ المترتب بذمة المستأنف ضدها الأولى أصليا -المؤسسة- مبلغ مقداره ( 425,675.58) درهماً فهو مسؤول عنه المستأنف ضده الثاني أصليا أيضا، اذ أن المؤسسة الفردية المستأنف ضدها الأولى أصليا مسؤولة عما ترتب بذمتها من مبالغ اذ هي استفادت من مبلغ التسهيلات ولم تقم بسداد ما ترتب عليها من دين. وحيث ان المؤسسة الفردية ليس لها ذمة مالية منفصلة عن ذمة مالكها فان مالكها المستأنف ضده الثاني أصليا مسؤول عما ترتب بذمتها في حدود مبلغ التسهيلات التي طلبه من البنك وهو من الفترة 13-06-2018م حتى تاريخ 25-07-2019م...مما يجعل المؤسسة ومالكها...ملزمين بمبلغ (425,675.58) درهماً) وكان الثابت بالأوراق عدم اثارة الطاعن أمام المحكمة المطعون فى حكمها ما تضمنه وجه النعي بشأن منح المطعون ضده التسهيلات موضوع الدعوى دون تقديم أي ضمانات فيكون دفاع جديد يستند إلى واقع جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف وليس متعلقاً بالنظام العام ولا يجوز اثارته لأول مره أمام هذه المحكمة ويكون النعي به على الحكم المطعون فيه فهو غير مقبول، وكان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه تأسيس قضائه على ثبوت اقرار الطاعن بصحة توقيعه على المستند المؤرخ 14-6-2018م بالتصديق على الارصدة عن مديونية السحب على المكشوف فيكون النعي عليه بما سلف غير منصب على عيب أقام عليه قضاءه مما يوجب عدم قبوله. ويكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وحساب الرصيد النهائي للدين المترصد بذمة الطاعن وفق بنود عقد التسهيلات المصرفية المبرم بين الطرفين وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث إن الطاعنة في الطعن الاول رقم 5 لسنة 2024م تجارى سبق لها الطعن في ذات الدعوى بالطعن رقم 60 لسنة 2023م تجارى فانه لا يستوفى منها رسم ولا تأمين في الطعن الماثل اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبي والمادة (181-2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب رقم 7 لسنة 2023م .
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

أولاً: برفض الطعن رقم 5 لسنة 2024م تجارى وبإلزام الطاعن مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ثانياً: برفض الطعن رقم 31 لسنة 2024م تجارى وبإلزام الطاعن بمصروفاته مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق