الصفحات

الاثنين، 26 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2001 بشأن تعيين المواطنين المحكوم عليهم

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 بشأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992 في شأن رد الاعتبار،
- وبناءً على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:


المادة الأولى
يعفى المواطنون المحكوم عليهم من شرط رد الاعتبار عند تعيينهم في الجهات الحكومية أو الخاصة، وذلك بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.

المادة الثانية
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق