الصفحات

الاثنين، 26 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1981 في شأن الضمان الاجتماعي والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

الباب الأول: تعريفات

المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة تنمية المجتمع.
الوزير: وزير تنمية المجتمع.
الإدارة : إدارة الضمان الاجتماعي.
اللجنة : لجنة المساعدات الاجتماعية.
الأسرة: مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهما أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانت تجمعهم معيشة واحدة، ويدخل في تعريف الأسرة.
1. الابن حتى بلوغه الثامنة عشرة، ومع ذلك يعتبر الابن ضمن الأسرة ولو جاوز هذه السن، إذا ثبت استمراره في التعليم وحتى تمام تعليمه أو التحاقه بعمل.
2. البنت حتى بلوغها الثامنة عشرة، ومع ذلك تعتبر البنت ضمن الأسرة ولو جاوزت هذه السن إذا ثبت استمرارها في التعليم وحتى تمام تعليمها ما لم تتزوج أو تلتحق بعمل.
العائل :كل شخص مقتدر ملزم بالنفقة الشرعية للمستحقين من أفراد أسرته التي تقع ضمن الفئات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون بشرط أن يزيد دخل العائل على ضعف قيمة المساعدة المفترضة.
الأرملة :كل امرأة لم تجاوز سنها ستين عامًا توفي زوجها وانقضت عدتها الشرعية ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل أو عائل مقتدر.
المطلقة: ‌أ. كل امرأة لم تجاوز سنها خمسة وثلاثين عامًا طلقت وانقضت عدتها الشرعية ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل أو عائل مقتدر.
‌ب. كل امرأة تجاوز سنها خمسة وثلاثين عامًا طلقت وانقضت عدتها الشرعية ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل.
المهجورة: كل امرأة ثبت شرعًا هجر زوجها لها، وليس لها مصدر دخل أو عائل مقتدر.
المعاق: كل فرد يعاني من عجز عقلي أو جسمي أو اضطراب في الوظائف النفسية يحد من قدرته على تأدية دوره الطبيعي في المجتمع قياسًا على أبناء سنه وجنسه في الإطار المجتمعي والثقافي الذي يعيش فيه وليس لديه مصدر دخل.
المسن: كل شخص بلغ الستين عامًا وليس له مصدر دخل.
اليتيم : كل من توفي والده ولم يجاوز سن الرشد وليس له مصدر دخل أو عائل مقتدر.
مجهول الأبوين: من ولد لأبوين غير معلومين ولم يجاوز سن الرشد وليس له مصدر دخل ولم يتكفل برعايته شخص مقتدر ولا تقوم جهة اعتبارية بالإنفاق عليه ورعايته.
البنت غير المتزوجة: ‌أ. كل بنت بلغت سنها الثامنة عشرة ولم تجاوز الخامسة والثلاثين ولم تتزوج أو تعمل وليس لها مصدر دخل أو عائل مقتدر.
‌ب. كل بنت تجاوز سنها خمسة وثلاثين عامًا ولم تبلغ الستين ولم تتزوج أو تعمل
وليس لها مصدر دخل.
المصاب بالعجز المرضي : كل شخص مصاب بعجز مرضي كلي أو جزئي يمنعه من كسب عيشه أو عيش أسرته ولم يجاوز الستين عامًا وليس له مصدر دخل.
الطالب المتزوج : كل طالب ذكر متزوج ملتحق بمؤسسة تعليمية وليس له مصدر دخل.
أسرة المسجون : كل أسرة صدر حكم بسجن عائلها، أو أوقف من قبل أية جهة ذات اختصاص مدة لا تقل عن شهرين، وليس لها مصدر دخل، أو كان دخلها يقل عما كان يستحق عائلها فيما لو تقاضى مساعدة اجتماعية وفقًا لأحكام هذا القانون، ولا يحسب المسجون ضمن عداد الأسرة عند تقديم المساعدة.
العاجز مادياً: كل من يقل دخله من عمله عما كان يستحق فيما لو تقاضى مساعدة اجتماعية طبقًا لأحكام هذا القانون بشرط أن يثبت عدم قدرته على القيام بعمل آخر لزيادة دخله.

الباب الثاني: نطاق سريان أحكام هذا القانون

المادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المقيمين داخل الدولة ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (3)
استثناءً من شرط التمتع بجنسية الدولة المشار إليه في المادة السابقة:
1. تستحق المواطنة المتزوجة من أجنبي المساعدة الاجتماعية عن نفسها وأولادها في الحالات الآتية:
أ. إصابة الزوج بعجز مرضي يمنعه عن العمل.
ب. سجن أو إيقاف الزوج من قبل أية جهة ذات اختصاص مدة لا تقل عن شهرين أو إبعاده عن البلاد.
ويجوز للجنة النظر في طلب المواطنة المتزوجة من أجنبي منحها مساعدة عن نفسها فقط في الحالتين الآتيتين:
أ. اذا لم يكن للزوج دخل بسبب خارج عن إرادته.
ب. إذا كان دخل الزوج يقل عما كانت تستحقه أسرته فيما لو تقاضى المساعدة الاجتماعية.
وفي كلتا الحالتين المشار إليهما لا يحسب الزوج ضمن أفراد الأسرة المنتفعين من المساعدة الاجتماعية.
2. تستحق المواطنة الأرملة التي توفي زوجها الأجنبي المساعدة الاجتماعية عن نفسها وأولادها.
3. تستحق المطلقة والأرملة الأجنبية التي تزوجت مواطنًا وأنجبت منه أبناء، تقوم بحضانتهم داخل الدولة ولم تتزوج المساعدة الاجتماعية عن نفسها، في حالة طلاقها أو وفاة الزوج شرط ألا يكون لها مصدر دخل أو عائل مقتدر.

المادة (4)
1. تستحق الفئات التالية المساعدة الاجتماعية وفقًا لأحكام هذا القانون:
الأرملة - المطلقة - المعاق - المسن - اليتيم - مجهول الأبوين - البنت غير المتزوجة - المصاب بالعجز المرضي - الطالب المتزوج - أسرة المسجون - العاجز ماديًا - المهجورة.
2. يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير إضافة فئات أخرى إلى الفئات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة (5)
تحدد قيمة المساعدة الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. وإذا كانت الأسرة مكونة من فرد واحد يعيش بمفرده في مسكن مستقل ويعتمد اعتمادًا كليًا على المساعدة الاجتماعية فيمنح علاوة قدرها (375) ثلاثمائة وخمسة وسبعون درهمًا شهريًا إضافة إلى ما يستحقه من مساعدة اجتماعية، وذلك بالنسبة لفئات المسن والترمل والعجز الصحي واليتيم والمعاق.
ويجوز زيادة هذه المبالغ بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.

الباب الثالث: ربط المساعدة االجتماعي
المادة (6)
إذا لم يكن لمستحق المساعدة الاجتماعية دخل، صرفت المساعدة كاملة، فإن كان له دخل خفضت المساعدة بمقدار الدخل، على ألا تقل قيمة المساعدة في هذه الحالة عن (625) ستمائة وخمسة وعشرين درهمًا شهريًا للفرد الواحد ويتم تحديد المساعدة الاجتماعية للعاجزين ماديًا وتنظم القواعد المتعلقة بها بقرار من مجلس الوزراء. ولا يعتبر داخلاً في تطبيق أحكام هذا القانون:
1. الدخل الناتج عن كسب العمل من الصناعات المنزلية أو البيئية.
2. المساعدة التي يقدمها غير الأقارب أو الأقارب غير الملزمين بالنفقة شرعًا.
3. المكافأة التي يحصل عليها مستحق المساعدة أو أفراد أسرهم أثناء تدريبهم أو تأهيلهم مهنيًا.
4. ما يصرف لمستحقي المساعدة أو أفراد أسرهم من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات العلاجية أو الاجتماعية لغرض العلاج.
5. المكافآت التي تقرر للطلبة في مراحل التعليم المختلفة.
6. المكافآت التي تستحق بصفة دورية.

المادة (7)


1. يجوز للجنة صرف مساعدات اجتماعية استثنائية لمن لا عمل له بسبب خارج عن إرادته وليس له مصدر دخل، وتكون مدة صرف المساعدة ستة أشهر يجوز مدها لمدد مماثلة بقرار من الوزير.
2. على من تقررت له هذه المساعدة، أن يبحث عن عمل خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة، وذلك بمساعدة الجهة المختصة، وفي حالة رفضه الالتحاق بالعمل الذي وفر له، يسقط حقه في المساعدة المقررة له.

الباب الرابع: إجراءات وشروط طلب المساعد

المادة (8)


1. يقدم طلب المساعدة إلي الإدارة التي يقيم الطالب في دائرة اختصاصها وترفق بالطلب المستندات التي يصدر ببيانها قرار من الوزير.
2. تقوم الإدارة بإجراء البحث الاجتماعي عن حالة طالب المساعدة، ثم تحيل الطلب بمرفقاته مع نتيجة البحث الاجتماعي إلى اللجنة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
3. تنظر اللجنة في الطلبات المرفوعة إليها بحسب الأولوية التي يكشف عنها البحث الاجتماعي عن الحالة، وتصدر اللجنة قرارها بقبول الطلب أو برفضه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ رفعه إليها على أن يكون القرار الصادر برفض الطلب مسببًا، ويبلغ القرار إلى صاحب الشأن.

المادة (9)


تصرف المساعدة لمستحقها شخصيًا اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة بالموافقة على الطلب، فإذا ثبت أن المستحق لا يحسن التصرف فيها لأي سبب من الأسباب جاز للجنة أن تقرر صرفها للولي الشرعي أو الوصي أو القيم أو لأحد أفراد الأسرة الآخرين من ذوي الأهلية.

وتجوز الإنابة في استلام المساعدة وذلك بتوكيل معتمد.

المادة (10)


على مستحق المساعدة أو الولي الشرعي أو الوصي أو القيم على حسب الأحوال أن يقدم بيانًا سنويًا عن حالة مستحق المساعدة المالية والاجتماعية بعد مضي عام على استلام المساعدة، وذلك وفق الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وعليه أن يبلغ الإدارة فورًا عن أي تغيير في محل إقامته أو حالته المالية أو الاجتماعية يكون من شأنه سقوط الحق في المساعدة أو تعديل قيمتها.

المادة (11)


تقوم الإدارة بتتبع حالة مستحق المساعدة مرتين على الأقل كل عام كما يجب أن تقوم بهذا الإجراء إذا تخلف مستحق المساعدة عن تسلمها دفعتين متتابعتين. ويتم التتبع عن طريق بحث اجتماعي تجريه الإدارة، وذلك لتحديد المركز القانوني لمستحق المساعدة وما يكون قد طرأ من تغيير على حالته المادية أو الاجتماعية.

وللجنة على ضوء النتائج التي يسفر عنها البحث الاجتماعي المشار إليه في الفقرة السابقة وبمراعاة أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، أن تصدر قرارًا مسببًا بزيادة المساعدة أو إنقاصها أو إسقاطها.

المادة (12)


إذا لم يطالب مستحق المساعدة بما يستحقه بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه باستحقاقه سقط حقه في المبلغ المستحق ويسقط حقه في المساعدة نهائيًا إذا لم يطالب بها صاحبها خلال ستة أشهر من تاريخ ربطها أو صرف المبلغ إليه، ما لم يقدم عذرًا تقبله اللجنة. وكل شخص يسقط حقه في المساعدة أو المكافأة لا يجوز أن يحل غيره محله في الاستحقاق.

المادة (13)


لكل من صدر قرار برفض طلبه أو بإنقاص المساعدة المستحقة له أو بإسقاط حقه فيها أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار.

المادة (14)


يتم الفصل في التظلم المشار إليه في المادة (13) من هذا القانون بمعرفة لجنة تظلمات يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وترفع اللجنة توصيتها في شأن التظلم إلى الوزير في مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم التظلم ويكون قرار الوزير نهائيًا.

المادة (15)


إذا توفي مستحق المساعدة الاجتماعية صرفت لأسرته المبالغ التي كان يستحقها قبل وفاته. وإذا كان المتوفى هو الزوج استمر صرف المساعدة المستحقة له قبل وفاته إلى أرملته وإلى حين انتهاء عدتها الشرعية.

المادة (16)


لا يجوز التنازل عن المساعدة أو الحجز عليها إلا وفاءً لنفقة محكوم بها لأحد أفراد الأسرة الذين يستفيدون من أحكام هذا القانون، وبما لا يجاوز نصف المساعدة المستحقة وفي حدود المبالغ المقررة لكل فرد.

الباب الخامس

المادة (17)


للوزارة الحق في إسقاط المساعدة واسترداد ما صرف منها دون وجه حق إذا كان من تقررت له المساعدة قد أتى فعلاً من الأفعال التالية، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية:
1. الإدلاء ببيانات غير صحيحة، متى ترتب عليها منح المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق.
2. تزوير محرر أو استعمال محرر مزور، متى ترتب على الأخذ به منح المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق.

الباب السادس: أحكام ختامية

المادة (18)


تشكل اللجنة بقرار من الوزير، ويحدد هذا القرار القواعد المتعلقة بنظام العمل فيها.

المادة (19)


تمنح مساعدة إغاثة عاجلة للأسر والأفراد لمواجهة النكبات والكوارث العامة والخاصة بقرار من الوزير، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ينظم قيمة هذه المساعدات والقواعد المتعلقة بصرفها.

المادة (20)


تنظم بقرار من الوزير إجراءات وقواعد الكشف الطبي حسب أنظمة وزارة الصحة، وذلك في الحالات التي تستلزم توقيع هذا الكشف.

المادة (21)


يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة (22)


يلغى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1981.

المادة (23)


يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (24)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق