الصفحات

الأربعاء، 28 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (37) لسنة 2006م بشأن شركات الأمن الخاصة

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975، بشأن السجل التجاري،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1976 في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق للمجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول: أحكام عامة

مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الإدارة العامة للشرطة: القيادة أو الإدارة العامة للشرطة في كل إمارة.
السلطة المختصة: الإدارة أو القسم بالوزارة أو بالإدارة العامة للشرطة المختص بالتعامل والإشراف والمتابعة لأعمال شركات الأمن الخاصة.
الجهة المعنية: الجهات المختصة بالتراخيص في الإمارة المعنية.
الشركة: شركة أو مؤسسة الأمن أو أية جهة حكومية تقدم خدمة أمنية سواء بصورة مستقلة أو مع أنشطة أخرى.
معهد التدريب : معهد أو مدرسة أو مركز التدريب الأمني المعتمد والمرخص من قبل الوزارة أو الإدارة العامة للشرطة.
موظف الأمن : مدير أو ضابط أو مستشار أمني أو مدرب أو مشرف أو حارص نقل الأموال أو حارس أمن الشخصيات أو حارس المباني والمنشآت والفعاليات والاحتفالات والأنشطة بدوام كامل أو جزئي، أو أي شخص ذي صلة بالخدمة الأمنية المشمولة بأحكام هذا القانون.
الدورة التدريبية: برنامج التدريب الأمني المعتمد من قبل الوزارة .

مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الشركة سواء كانت تقدم تلك الخدمات كنشاط تجاري مستقل أو مع أنشطة تجارية أخرى.

مادة (3)
لا يجوز تأسيس شركة أو الترخيص لأية شركة بمزاولة أية خدمات أمنية إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية من السلطة المختصة واستكمال الإجراءات المطلوبة لذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (4)


تلتزم الشركة بإنهاء إجراءات التأسيس أو الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة الأمنية وإلا اعتبرت الموافقة لاغية.

مادة (5)


للوزير أو من يفوضه إلغاء الموافقة الأمنية للشركة أو وقف نشاطها في أي وقت إذا فقدت أيا من الشروط التي منحت الموافقة على أساسها، أو خرجت عن المهام المحددة لها المنصوص عليهما في اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو صدرت الموافقة بناء على معلومات غير صحيحة، وتخطر الجهات المعنية بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الرخصة الصادرة للشركة.

مادة (6)


يجب أن يكون للشركة مقر معتمد من السلطة المختصة والجهات المعنية ويكون مستوفيا للشروط ومجهزا بالتجهيزات الملائمة لأداء العمل حسبما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (7)


تلتزم الشركة بتزويد السلطة المختصة بجميع البيانات والمعلومات التي تتطلبها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (8)


تحدد رسوم إصدار الموافقة الأمنية ورسوم إصدار التراخيص والتحديدات السنوية وأية رسوم أخرى بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

الفصل الثاني: نشاط الشركة

مادة (9)


يقتصر نشاط الشركة على الإمارة التي تم الترخيص لها فيها، ولا يجوز لها العمل في إمارة أخرى إلا بعد الحصول على ترخيص من تلك الإمارة، ويستثنى من ذلك حالات نقل الأموال أو المواد الثمينة بين الإمارات، وحراسة الشخصيات أثناء التنقل في الإمارات وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (10)


يقتصر نشاط الشركة على فئة الخدمة الأمنية المحددة في الترخيص ولا يجوز لها تقديم أية خدمة أمنية أخرى إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية لممارسة تلك الخدمة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الخدمات الأمنية.

مادة (11)


لا يجوز للشركة تعيين الموظف الأمني إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة واستيفاء الضوابط والشروط المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (12)


يقتصر مجال عمل الشركة على الحماية الأمنية الوقائية دون مباشرة أعمال الضبط القضائي.

مادة (13)


تلتزم الشركة بالتنسيق الكامل مع السلطة المختصة بما يكفل عدم تعارض نشاط الشركة مع أية إجراءات أمنية مقررة.

مادة (14)


تلتزم الشركة بتوفير وسائل النقل التي تمكنها من أداء عملها بحيث تتوافر فيها الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (15)


يجب على الشركة أن تنشئ مركز اتصال في مقرها وتستخدم أجهزة اتصال سلكية ولا سلكية مرخصة من الجهات المعنية .

مادة (16)
النصوص السابقة


1. يجوز للعاملين بالشركة من المصرح لهم بأداء خدمة أمنية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية اقتناء أو حمل أي سلاح أو أي جزء منه، وذلك شريطة الحصول على موافقة الجهات الامنية والسلطة المختصة، وصدور التراخيص اللازمة بذلك لكل من الشركة والعاملين بها وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. يكون استخدام الأسلحة المرخصة وفقاً للقواعد والأحكام التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نوع الأسلحة والتجهيزات والمعدات والأنظمة اللازمة لعمل الشركة وشروط وضوابط استخدامها والحفاظ عليها وطرق تخزينها.

مادة (17)


تلتزم الشركة بإخضاع الموظف الأمني لدورة تدريبية يتم تنفيذها من قبل معهد التدريب وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية بهذا القانون.

مادة (18)


يتعين على الشركة تمييز الموظف الأمني بزي يختلف عن زي القوات المسلحة والشرطة وذلك طبقا للمواصفات والضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (19)


تلتزم الشركة بمسك سجلات منظمة لأعمالها والعاملين فيها طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وللسلطة المختصة الإطلاع على هذه السجلات وتدقيقها في أي وقت.

الفصل الثالث: العقوبات

مادة (20)
النصوص السابقة


مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر :
1. يعاقب كل من قام بتقديم خدمات أمنية بالمخالفة لأحكام المادة (3) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم .
2. يعاقب كل من ارتكب فعلاً بالمخالفة لأحكام المادة (16) من هذا المرسوم بقانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم .
3. بمراعاة ما ورد في البندين السابقين، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرون ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
4. تضاعف العقوبات المقررة في هذه المادة في حالة العود، مع جواز إلغاء رخصة الشركة .

الفصل الرابع: أحكام ختامية

مادة (21)


يحدد الوزير المخالفات والغرامات التي يلزم بها المخالف بشرط ألا تجاوز (5000) خمسة آلاف درهم .

مادة (22)


تلتزم الشركات العاملة في مجال الأمن والحماية أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه وأحكام لائحته التنفيذية في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (23)


يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة (24)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق