الصفحات

الأربعاء، 28 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1972 في شأن التعليم الإلزامي،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1972 في شأن تنظيم الأندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976 بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999 في شأن الهيئة العامة للشباب والرياضة،
- وبناءً على ما عرضته وزيرة الشؤون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

الباب الأول : أحكام عامة

المادة (1) تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
الجهات المعنية: الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون.
المعاق: كل شخص مصاب بقصور أو اختلال كلي أو جزئي شكل مستقر أو مؤقت في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعاقين.
البطاقة: البطاقة الشخصية التي تمنحها الوزارة للمعاق وتُعتبر مستندًا رسميًا دالاً على أن حاملها من المعاقين، بما يكفل لحاملها الحقوق والخدمات المبينة في هذا القانون، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
التمييز: أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد بسبب الإعاقة يترتب عليه الإضرار أو إلغاء الاعتراف بأي من الحقوق المقررة بموجب التشريعات السارية في الدولة أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة.

المادة (2)
يهدف هذا القانون إلى كفالة حقوق المعاق وتوفير جميع الخدمات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الإعاقة سببًا يحول دون تمكن المعاق من الحصول على تلك الحقوق والخدمات خصوصًا في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترويجية.

المادة (3)
تكفل الدولة للمعاق المساواة بينه وبين أمثاله من غير المعاقين وعدم التمييز بسبب الإعاقة في جميع التشريعات، كما تضمن مراعاة ذلك في جميع سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع التمييز على أساس الإعاقة.

المادة (4)
تُعِد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية برامج لتوعية المعاق وأسرته وبيئته المحلية في كل ما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى والخدمات التي تقدم له.

المادة (5)
لا يُعد تمييزًا أي حكم أو معيار أو ممارسة تكون قائمة على أساس مشروع، وتكفل الدولة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع المعاق بحقوقه وحرياته، ومنع أي اعتداء عليها أو حرمانه منها بشكل تعسفي.

المادة (6)
تكفل الدولة المساعدة القانونية للمعاق في جميع الأحوال التي تقيد فيها حريته لأي سبب قانوني، ويتعين عند صدور ما يقيد حرية المعاق اتخاذ ما يأتي:
1. معاملته بطريقة إنسانية تُراعي وضعه واحتياجاته بوصفه صاحب احتياجات خاصة.
2. تقديم المعلومات والبيانات اللازمة له، والتي تتصل بأسباب تقييد حريته.
3. توفير المساعدة الملائمة في حالة عدم قدرته على دفع الرسوم القضائية أو المصروفات أو الغرامات، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

المادة (7)
تكفل الدولة للمعاق ممارسة حقه في التعبير وإبداء الرأي باستخدام طريقة (برايل) ولغة الإشارة وغيرها من طرق التواصل، وحقه في طلب المعلومات وتلقيها ونقلها على قدم المساواة مع الآخرين.

المادة (8)
يكفل القانون للمعاق الحماية اللازمة لمراسلاته وسجلاته الطبية وأموره الشخصية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وآليات الحماية المشار إليها.

المادة (9)
تنشئ الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية المراكز والمؤسسات والمعاهد الخاصة برعاية وتدريب المعاقين وتأهيلهم، وتتولى تلك المراكز والمؤسسات والمعاهد المهام الآتية:
أ . تأهيل المعاقين للتكيف والاندماج في المجتمع.
ب. توفير التربية الخاصة للمعاقين.
ج. توفير برامج التدريب المهني للمعاقين.
د. تدريب أسر المعاقين على أساليب التعامل معهم.

الباب الثاني : حقوق المعاقين

الفصل الأول: الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل: المادة (10)
النصوص السابقة


لكل معاق مواطن الحق في الاستفادة من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم على نفقة الدولة، ومنها:
أ. العمليات الجراحية كافة سواء نتجت عن الإعاقة أم لا: من زرع، ومعالجة القروح، وتقويم الأطراف، والاستشفاء في مراكز متخصصة وغيرها للعلاج المكثف أو العادي، ويشمل ذلك توفير جميع المعدات والأدوات والمعينات وغيرها مما هو ضروري لإنجاح العملية، سواء كانت دائمة أو مؤقتة.
ب. توفير المعاينة والعلاج لدى: أطباء عامين، اختصاصيين، استشاريين، أطباء أسنان، والتقييم النفسي، وتخطيط السمع، والأشعة، والتحاليل المخبرية، وصرف الأدوية.
ج. العلاج التأهيلي والمتخصص: الداخلي والخارجي ويتضمن: العلاج الطبيعي، والعلاج بالعمل، والعلاج النطقي، والسمعي، والنفسي.
د. المعينات التقنية والأجهزة المساعدة من أجهزة تعويضية متحركة وثابتة (أطراف وسماعات وعين اصطناعية وغيرها)، أشكال تقويمية، ومعينات للتنقل (كراسي متحركة، عصي، مشايات، وعكازات) وللوقاية من القروح، وكافة الأدوات المستخدمة في العمليات الجراحية.

المادة (11)
النصوص السابقة


تُشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (اللجنة المتخصصة للخدمات الصحية والتأهيل للمعاقين)، تكون برئاسة وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ويصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع نظام عمل اللجنة واجتماعاتها. وتُمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي:
1. توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية وتطوير البرامج والخدمات الصحية القائمة من أجل النهوض بالمعاقين.
2. وضع برامج الكشف المبكر والتشخيص والتوعية والتثقيف الصحي، وتأمين وسائل التدخل المبكر والمتخصص في مجال الإعاقة.
3. توفير الكوادر البشرية الصحية المتخصصة في مجال الإعاقة بمختلف أنواعها وتدريبها وتأهيلها.
4. إعداد الدراسات الوطنية للتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى الإعاقة وتداعياتها وسبل الوقاية منها وتعميمها على الجهات المعنية في الدولة.
5. رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

الفصل الثاني: التعليم: المادة (12)
النصوص السابقة


تضمن الدولة للمعاق فُرصًا متكافئة للتعليم ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية والتأهيل المهني وتعليم الكبار والتعليم المستمر وذلك ضمن الصفوف النظامية أو في صفوف خاصة إذا استدعى الأمر ذلك، مع توفير المنهج الدراسي بلغة الإشارة أو طريقة (برايل) وبأي طرق أخرى حسب الاقتضاء.
ولا تُشكل الإعاقة في ذاتها مانعًا دون طلب الانتساب أو الالتحاق أو الدخول إلى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية من أي نوع حكومية كانت أو خاصة.

المادة (13)
النصوص السابقة


تلتزم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير التشخيص التربوي والمناهج الدراسية، والوسائل والتقنيات الميسرة لأغراض التدريس، كما تعمل على توفير طرق بديلة معززة للتواصل مع المعاقين، ووضع استراتيجيات بديلة للتعلم وبيئة مادية ميسرة وغير ذلك من الوسائل اللازمة لكفالة المشاركة التامة للطلاب المعاقين.

المادة (14)
النصوص السابقة


على وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجهات المعنية توفير التخصصات الأكاديمية لإعداد العاملين مع المعاقين وأسرهم سواء في مجالات التشخيص والكشف المبكر أو التأهيل التربوي أو الاجتماعي أو النفسي أو الطبي أو المهني، وضمان توفير برامج التدريب أثناء الخدمة لتزويد العاملين بالخبرات والمعارف الحديثة.

المادة (15)
النصوص السابقة


تُشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (اللجنة المتخصصة بتعليم المعاقين)، تكون برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ويُصدر وزير التربية والتعليم نظام عمل اللجنة واجتماعاتها.
وتُمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي:
1. وضع البرامج التنفيذية لضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع المعاقين منذ مرحلة الطفولة المبكرة ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية أو في وحدات التعليم المتخصصة.
2. تطوير البناء المنهجي للبرامج التعليمة وإعداد الخطط التربوية المواكبة لروح العصر والتطور التقني والتي تتلاءم مع السمات النمائية والنفسية للمعاقين.
3. تنظيم كافة الأمور المتعلقة بتعليم المعاقين من برامج وإجراءات وأساليب وشروط الالتحاق في الصفوف النظامية وتأدية الامتحانات.
4. وضع سياسات تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التربوية والتعليمية العاملة في مجال المعاقين.
5. تقديم الاستشارات والمساعدة التقنية والفنية والتعليمية إلى كافة المؤسسات التعليمية التي تود استقبال معاقين ودراسة طلبات التمويل المتعلقة بالمعدات والتقنيات وتأهيل بيئة المؤسسة التعليمية.
6. رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

الفصل الثالث: العمل: المادة (16)
النصوص السابقة


للمعاق المواطن الحق في العمل وفي شغل الوظائف العامة، ولا تُشكل الإعاقة في ذاتها عائقًا دون الترشيح والاختيار للعمل، ويُراعى عند إجراء الاختبارات المتعلقة بالكفاءة للالتحاق بالعمل الإعاقة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون.

المادة (17)
النصوص السابقة


يجوز للوزارة التعاقد مع جهات أخرى لتنفيذ مشاريع لتأهيل المعاقين، ويُحدد الوزير الشروط والأحكام والضوابط اللازمة لذلك.

المادة (18)
النصوص السابقة


تُبين التشريعات الصادرة في الدولة الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان شغل المعاق للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وساعات العمل والإجازات وغيرها من الأحكام الخاصة بعمل المعاق بما في ذلك الضوابط اللازمة لإنهاء الخدمة واستحقاق مكافأة أو معاش التقاعد. ويُحدد مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير نسبة الوظائف التي تُخصص للمعاقين في القطاعين الحكومي والخاص.

المادة (19)
النصوص السابقة


تُشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (اللجنة المتخصصة لعمل المعاق) برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ويصدر الوزير نظام عمل اللجنة واجتماعاتها.
وتُمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي:
1. رسم السياسات اللازمة لعمل المعاق ومتطلبات تحقيق أكبر كفاءة ممكنة مع ضمان استمرارية العمل لأطول فترة.
2. تشجيع ودعم المعاقين المؤهلين لإنشاء مشاريع ذات جدوى ومردود اقتصادي، وتوفير المعلومات عن المنح والقروض الميسرة المتاحة وسبل الحصول عليها.
3. توفير المعلومات عن سوق العمل والوظائف المتاحة وآفاقه المستقبلية.
4. إعداد الدراسات حول المهن والوظائف بما يتلاءم والتطورات التقنية واحتياجات سوق العمل.
5. تشجيع وتوجيه القطاع الخاص لتدريب وتأهيل وتشغيل المعاقين مع تقديم الدعم المناسب وفي حدود الإمكانيات المتاحة.
6. اقتراح الإجراءات اللازمة لحماية المعاقين من كل أنواع الاستغلال في العمل.
7. رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

الفصل الرابع: الحياة العامة والثقافية والرياضية: المادة (20)
النصوص السابقة


تتخذ الدولة التدابير اللازمة لتحقيق مشاركة المعاق في الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية وذلك على النحو التالي:
1. تنمية قدرات المعاق الإبداعية والفنية والفكرية واستثمارها من أجل إثراء المجتمع.
2. توفير المواد الأدبية والثقافية للمعاق بجميع الأشكال المتيسرة، بما فيها النصوص الإلكترونية ولغة الإشارة وطريقة (برايل)، وبالأشكال السمعية والمتعددة الوسائط وغيرها.
3. تمكين المعاق من الإفادة من البرامج والوسائل الإعلامية والعروض المسرحية والفنية وجميع الأنشطة الثقافية وتعزيز مشاركته فيها، وقواعد الإعفاء من الرسوم الخاصة بها.
4. تعزيز مشاركة المعاق في الأنشطة الرياضية المنظمة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
5. رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

المادة (21)
النصوص السابقة


تُشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (اللجنة المتخصصة بالرياضة والثقافة والترويح للمعاقين) برئاسة الأمين العام لهيئة الشباب والرياضة وعضوية ممثلين عن جهات الاختصاص، ويُصدر مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة واجتماعاتها،
وتُمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي:
1. وضع السياسات التي تكفل النمو المتكامل للمعاق وإتاحة فرص ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترويحية التي تتميز بالمتعة والأمان ومناسبتها لقدراته وتهيئة الظروف لممارستها بشكل أساسي كأقرانه من غير المعاقين.
2. توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترويحية بين المعاقين، وضمان احتواء رياضة المعاقين بشقيها: (رياضة المعاقين عقليًا ورياضة المعاقين حركيًا وحسيًا) في صلب البرامج التعليمية المتبعة في المؤسسات المتخصصة.
3. وضع برامج إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل مع المعاقين في المجال الرياضي والثقافي والترويحي.
4. تشجيع دمج المعاقين مع أقرانهم من غير المعاقين في المراكز والأندية الرياضية والثقافية والمخيمات وتوفير الألعاب والأنشطة المناسبة لهم.
5. رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

الفصل الخامس: البيئة المؤهلة: المادة (22)


لكل معاق الحق في بيئة مؤهلة، والوصول إلى المكان الذي يستطيع غيره الوصول إليه.

المادة (23)
النصوص السابقة


تقوم الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها لتحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة بالمنشآت والمرافق العامة، والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، ويُحدد القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الواردة عليها، وذلك كله فيما يتعلق بتأهيل المنشآت لاستعمال المعاق وحاجته ومتطلبات سلامته وعدم إلحاق الأذى به.

وتسري أحكام هذا القرار على القطاعين الحكومي والخاص، إلا ما استثنى منها بنص خاص فيه.

المادة (24)
النصوص السابقة


يُصدر مجلس الوزراء نظام وشروط حصول المعاق المواطن على السكن الحكومي، كما يُحدد مواصفات السكن وقواعد تملكه وغيرها من القواعد المنظمة لشؤون السكن الحكومي.

المادة (25)
النصوص السابقة


1. يجب أن يتوافر في الطرق والمركبات العامة ووسائل النقل البرية والجوية والبحرية المواصفات الفنية اللازمة لاستعمال وحاجة المعاق.
2. يُحدد مجلس الوزراء بقرار منه الاشتراطات المطلوبة لحصول المعاق على رخصة القيادة والضوابط الخاصة بذلك وتضاف إلى رخص القيادة الواردة بقانون السير والمرور فئة جديدة خاصة بالمعاق مع تدوين البيان اللازم عليها حسب نوع الإعاقة.

المادة (26)
النصوص السابقة


تلتزم كل شركة من شركات التأمين بتأمين المركبات الخاصة بالمعاق عندما يطلب منها ذلك.

الباب الثالث : الإعفاءات

المادة (27)
النصوص السابقة


تُعفى من جميع الضرائب والرسوم المركبة المخصصة لاستخدام المعاق، وذلك بناءً على شهادة إعاقة صادرة من الوزارة، ولا يجوز التمتع بهذا الإعفاء عن مركبة أخرى إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الإعفاء السابق أو تلف المركبة، وفي حال التصرف في المركبة خلال تلك المدة تُستوفى الضرائب والرسوم المقررة عليها.

المادة (28)
النصوص السابقة


تُعفى من الرسوم المقررة لمواقف السيارات المركبات المخصصة للمعاقين.

المادة (29)
النصوص السابقة


تُعفى من رسوم الترخيص وسائل النقل الخاصة بالجمعيات والمراكز الخاصة بالمعاقين التي يُحددها مجلس الوزراء.

المادة (30)
النصوص السابقة


يُحدد مجلس الوزراء الجمعيات والمراكز الخاصة بالمعاقين التي تُعفى من الرسوم المفروضة على طلبات تراخيص المباني التي تقدمها لإقامة مبان مخصصة لاستخدامهم وذلك بناءً على شهادة صادرة من الوزارة في هذا الشأن.

المادة (31)
النصوص السابقة


تُعفى من الرسوم القضائية الدعاوي التي يرفعها المعاق في إطار تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (32)
النصوص السابقة


تُعفى من الرسوم والأجور البريدية جميع المراسلات الخاصة بالمعاق أو بالجمعيات أو بالمراكز الخاصة بالمعاقين التي يُحددها مجلس الوزراء، سواء في ذلك الكتب والصحف والمجلات وغيرها.

الباب الرابع : عقوبات

المادة (33)
النصوص السابقة


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من يستخدم بطاقة المعاق دون موجب قانوني، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية عند الاقتضاء. وتُضاعف العقوبة في حال العود.

الباب الخامس : أحكام ختامية

المادة (34)
النصوص السابقة


تعتمد الوزارة الشعارات الخاصة بالمعاقين وتعميمها على الجهات المشرفة على المرافق أو التي تصدر كتيبات ومطبوعات وتُعد برامج تتضمن مثل تلك الشعارات.

المادة (35)
النصوص السابقة


لا يُطلب من المعاق أي إثبات عن إعاقته سوى البطاقة التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن، وتُحدد بقرار من الوزير شروط الحصول على هذه البطاقة.

المادة (36)
النصوص السابقة


تتولى الوزارة الترخيص للمؤسسات غير الحكومية التي تعني برعاية وتربية وتعليم وتدريب وتأهيل المعاقين، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تأسيس أي من المؤسسات المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. وتُحدد بقرار من مجلس الوزراء شروط وضوابط ورسوم الترخيص لهذه المؤسسات والتزاماتها والجزاءات التي توقع عليها عند المخالفة وغير ذلك من الأحكام التي تنظم عملها.

المادة (37)


يُصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (38)


يُغلى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (39)


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق