الصفحات

الأربعاء، 7 فبراير 2024

الطعن 224 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 16 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 224 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ن. ا. م. ا. 
مطعون ضده:
ا. ل. و. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2207 استئناف عمالي
بتاريخ 14-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً

وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنة ــ نداء ابراهيم محمد المصرى ـ أقامت الدعوى رقم 167 لسنة 2022 عمالي جزئي - في مواجهة المطعون ضدها ــ السلمان للمحاماة والإستشارات القانونيةــ بطلب إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 652833 درهم والفوائد القانونية 9 % من تاريخ الإستحقاق وحتى السداد التام ومن تاريخ المطالبة بالنسبة لباقي المبلغ ومن صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة لبدل الفصل التعسفي وإلزامها بالرسوم والمصروفات وذلك علي سند من القول حاصله أنها التحقت بالعمـل لـدي المطعون ضدها بتاريخ 10/12/2010 بوظيفة مستشار قانونى بموجب عقد غير محدد المدة لقاء راتب شهري إجمالى20000 درهم ثم فوجئت بتخفيضه بسبب جائحة كورونا واستمر حتى تاريخ ترك العمل وخلال مدة الإنذار بواقع 9000 درهم وتركت العمل مجبرة بتاريخ 11/1/2020 وامتنعت المطعون ضدها عن سداد مستحقاتها المطالب بها دون وجه حق وتشمل : مبلغ 101000درهم خصومات رواتب من شهر ابريل 2020 حتى تاريخ استقالتها وفترة الإنذار ، مبلغ 6000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ 20000 درهم بدل إجازة عن آخر عام ، مبلغ 171833 درهم مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ 300000 درهم عمولات . وإذ تعذر على إدارة علاقات العمل تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلى المحكمة ومن ثم فقد أقامت دعواها للحكم بطلباتها آنفة البيان. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية ضمنها لائحة دعوى متقابلة طلبت في ختامها الحكم بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان المانع من سماعها بشأن طلب العمولات لمضي أكثر من سنة على إستحقاقها وإلزام الطاعنة بعد إجراء المقاصة بأن تؤدي لها مبلغ وقدره 150000 درهم إماراتي ـــ عبارة عن مبلغ قيمته 100,000 درهم سبق إستلامه من حساب مالك المطعون ضدها أصلياً بشخصه بشيك رقم 27 مسحوب على بنك دبي الإسلامي ومبلغ وقدره 50,000 درهم تم إستلامه نقداً من مالك المطعون ضدها أيضاً  ــ مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وعلى سبيل الإحتياط في حال إنكار الطاعنة لإستلامها مبلغ 50,000 درهم المطالب بها توجيه اليمين الحاسمة لها على أن تكون صيغة اليمين " أقسم بالله العظيم أنني لم أستلم من المدعي تقابلاً مبلغ 50,000 درهم كقرض مسترد والله على ما أقول شهيد" . قضت محكمة أول درجة بتاريخ 21-4-2022 بتوجيه اليمين الحاسمة للطاعنة بالصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم أنني لم أستلم من المدعية تقابلاً مبلغ 50000 درهم كقرض مسترد والله على ما أقول شهيد) ثم حضرت الطاعنة وطلبت رد اليمين لمدير المطعون ضدها حيث حضر مدير المطعون ضدها وحلف اليمين المردودة. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أورد الخبير تقريره قدمت المطعون ضدها مذكرة ضمنها لائحة إدخال خصم جديد في الدعوى ليقدم ما تحت يده من مستندات. بتاريخ 31-10-2022 حكمت محكمة أول درجة أولاً: في موضوع الدعوى الأصلية: بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ112660درهم والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 5 % وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ثانياً: بقبول الإدخال شكلاً وفى الموضوع برفضه والزمت طالبة الإدخال بمصروفاته. ثالثاً: في موضوع الدعوى المتقابلة: بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ50000 درهم والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 18-1-2022 بواقع 5 % وحتى تمام السداد وألزمت الطرفين بالمناسب من المصروفات وألزمت الطاعنة بمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 2207/2022 عمالي واستأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم 2257/2022 عمالي. أعادت محكمة الإستئناف المأمورية للخبير السابق ندبه وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي وجهت المحكمة اليمين الحاسمة لممثل المطعون ضده القانوني بالصيغة الآتية ((أقسم بالله العظيم بأن المدعية أصليا (نداء إبراهيم محمد المصري) كانت تعمل لدى المكتب بنظام الراتب الشهري فقط ولم تكن تعمل بنظام العمولة والراتب الشهري معا كما أنه جرى الإتفاق معها على تخفيض راتبها الشهري من 20000 درهم شهريا الى 8000 درهم ثم 9000 درهم بسبب جائحة كورونا والله على ما أقول شهيد)) وبعد أن حلف المطلوب تحليفه اليمين حكمت وبتاريخ 2023/11/14 برفض الاستئنافين موضوعاً وألزمت كل طرف برسوم ومصاريف إستئنافه مع مصادرة تأمينه . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/12/13 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال فيما قضى به بتأييد الحكم المستأنف سنداً على ذات الأسباب التي استخلصها الحكم الإبتدائي المؤيد له ورفض طلب الطاعنة بالتعويض عن الفصل التعسفي رغم ما شاب تلك الأسباب من استخلاص فاسد بل ومناهض ومخالف للمصدر الذي ارتكن الحكم في قضائه بالرفض لطلب الطاعنة حيث لم يقف الحكم المطعون فيه على حقيقة الأسباب الحقيقة التي دفعت الطاعنة إلى تقديم الإستقالة وانهاء علاقة العمل والتي تضمنها كتاب الإستقالة والتي بينت فيها الطاعنة وبشكل صريح الى حقيقة الدوافع التي أجبرتها على ترك العمل وجميعها تتعلق بإخلالات من جهة العمل أوجزتها في عبارة "حيث أنني لم أعد استطيع العمل ضمن الظروف والمعطيات الراهنة .. " مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن استخلاص ما إذا كان رب العمل قد فصل العامل تعسفياً من عدمه هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمله ومن المقرر أن العامل لا يستحق تعويضاً عن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إلا إذا أثبت أن صاحب العمل هو الذي قام بفصله تعسفياً وأنه لم يترك العمل بإرادته المنفردة وأن استخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والموازنة بينها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائها لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وقضي بعدم إستحقاق الطاعنة للتعويض على ما أورده بمدوناته (( ....لما كان ما تقدم وكان المدعية قد أسست دعواها علي تركها العمل لإخلال المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها وثبت من تقرير الخبير أن المدعية تركت العمل بإرادتها المنفردة بالإستقالة ولم يثبت أن ذلك بسبب إخلال المدعى عليها بالتزاماتها كما لم يثبت إجبارها على الإستقالة كما تدعى المدعية بسبب تخفيض رواتبها إذ ثبت من تقرير الخبرة أنها وافقت على التخفيض ومن ثم لم يثبت تعسف من المدعى عليها ولا تستحق المدعية تعويض عن الفصل التعسفي المطالب به ومن ثم ترفضه)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضاء محكمة الموضوع فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال حين قضي بتسوية مستحقاتها ــ مكافأة نهاية الخدمة، بدل الإجازة ــ على أساس أن قيمة راتبها الأساسي 12 ألف درهم وليس 20 ألف درهم في ضوء ما خلص إليه تقرير الخبرة الأصلي مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقا للمواد 243/2 و246/1 257 من قانون المعاملات المدنية أن الأصل في العقد رضاء المتعاقدين وما التزماه في التعاقد وإذا توافرت في العقد أركانه فإنه يقع صحيحاً وتترتب عليه آثاره القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبحسن نية. ومن المقرر أن تقدير أعمال أهل الخبرة باعتبارها من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى منوط بمحكمة الموضوع، فلها أن تأخذ بأحد هذه التقارير وتطرح الأخرى أو أن تأخذ ببعض ما ورد فيها وتطرح البعض الآخر، إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وبما يكفي لحمل قضائه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن قيمة آخر راتب أساسي كانت تتقاضاه الطاعنة هو مبلغ 12 ألف درهم ومن ثم أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بمدوناته ((وبشأن الراتب الشهري فإن هذه المحكمة تؤيد ما انتهى إليه الحكم المستأنف بهذا الشأن وانه كان 20000 درهم راتب إجمالي ومبلغ 12000 درهم راتب أساسي ... ومن ثم فإن المحكمة تأخذ بعقد العمل الوارد بتقرير الخبير والمحرر بين الطرفين بتاريخ 7/6/2020 والذي ورد فيه أن الراتب الإجمالي 20000 درهم والأساسي 12000 درهم وهو الراتب الذي حسبت على أساسه محكمة أول درجة بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وهو ما تؤيده هذه المحكمة)) وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز.

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الإستدلال والتناقض فيما قضى به بتأييد الحكم المستأنف ورفض طلب الطاعنة فيما يتعلق بالمبالغ المستقطعة من رواتبها للفترة من شهر ابريل 2020 وحتى تاريخ 11/1/2021 مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 70 من قانون المعاملات المدنية أنه من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ومن المقرر وفق ما تقضى به المادتين (53،51) من قانون الأثبات أن الإقرار القضائي هو أعترف الخصم أمام القضاء بواقعه قانونيه مدعى بها وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وهو حجه على المقر لا يجوز له الرجوع فيه ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي بعدم أحقية الطاعنة لما تطالب به من فروق رواتب على ما أورده بمدوناته ((كان الثابت من تقرير الخبرة.. إن المدعية هي من تقدمت بإستقالتها من العمل لدي المدعى عليها بتاريخ 10/11/2020 ومنحت المدعى عليها مهلة انذار قدرها شهرين ليكون آخر يوم عمل لها بتاريخ 11/01/2021، وقد تقاضت المدعية كافة رواتبها عن كامل مدة خدمتها من 01/2011 وحتى 01/2021 طبقاً لما أقرت به المدعية بصحيفة دعواها من أن تخفيض رواتبها من قبل المدعى عليها اصلياً كان بعلمها وبموافقتها في بداية التخفيض، وذكرت المدعية بصحيفة دعواها أن فترة تخفيض الرواتب قد طالت دون تحديد موعد للإنتهاء من هذا التخفيض، وأن ذلك كان سبباً لتقديمها استقالتها. عدم أحقية المدعية اصلياً لما تطالب به من فروق رواتب لسابق صرفها الرواتب المتفق عليها بعد التخفيض وأن التخفيض تم بموافقتها)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضاء محكمة الموضوع فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز.

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق