الصفحات

الأربعاء، 7 فبراير 2024

الطعن 223 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 9 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 223 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ا. ا. ل. د. 
مطعون ضده:
ي. ح. ص. ا. ع. 
و. ا. ل. و. ا. ش. ا. ا. ذ. 
ا. م. ف. ع. ا. 
ت. ل. ل. ت. ل. ا. ش. ا. ا. ش. 
ش. و. ا. ا. س. ش. ع. ل. ا. ش. .. م. .. خ. ح. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2 استئناف عمالي
بتاريخ 15-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في إن المطعون ضده الأول أقام الدعوي رقم 2239 لسنة2022 عمال جزئي بتاريخ 10-2-2022 ضد المطعون ضدهم من الثانية إلى الرابعة بطلب الحكم بفسخ الاتفاقية المبرمة بينه وبين المطعون ضدها الثالثة المؤرخة في تاريخ 17-2-2021 ، والقضاء بملكيته لعدد 150,000 سهم من اسهم الشركة المطعون ضدها الثانية واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري-شركة الشخص الواحد ذ.م.م.- وتكليف مركز سوق ابوظبي المالي بتسجيل 150,000 سهم باسم المطعون ضده الأول من اسهم واحة الزاوية وفى حال تبين عدم وجود اسهم بشركة واحة الزاوية وفق المتفق عليه يلتمس الحكم بالزام المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابع بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ 435,000 درهم والفائدة 12% من تاريخ الاستحقاق في 18-7-2018 وحتي تاريخ السداد التام. تأسيساً على إنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة عمل لدى المطعون ضدها الثانية بوظيفة مدير الموارد البشرية من تاريخ 5-9-2017 لقاء أجر إجمالي أصبح بمبلغ 35000 درهم و انتهت علاقة العمل باستقالته بتاريخ 31-7-2019 . وقد منحته المطعون ضدها الثانية مكافأة 150000 سهم من اسهم المطعون ضدها الثالثة نظير اجتهاده في عمله وهى ضمن مستحقاته العمالية عند انهاء علاقة العمل معها إلا أنها اخلت بالتزامها بنقل ملكية الأسهم وتسجيلها باسمه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية في 17-2-2021 حيث تم تسوية الخلاف والاتفاق على تنازل المطعون ضده الأول عن الأسهم مقابل التزام المطعون ضدها الثانية بمنحه 250.000 سهم بشركة بنيان وفى حال عدم الالتزام بنقل تلك الأسهم وتسجيلها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية يحق له بعد انذارها بفسخ الاتفاقية ومطالبتها بالأسهم لدى المطعون ضدها الثالثة بواقع 150.000 سهم إلا انها اخلت بالتزامها فانذرها بفسخ الاتفاقية وطالبها بالأسهم المقدر قيمتها بمبلغ 435000 درهم والفائدة والتعويضات الا انها لم تحرك ساكناً مما حدا به لإقامة الدعوى. وتقدم بشكوى إلى وزارة العمل وتعذرت التسوية فقام بقيد دعواه بتاريخ 1-2-2022، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره أدخل المطعون ضده الأول المطعون ضدها الخامسة خصماً في الدعوى بطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان وبإلزامهم بالتضامن والتضامم جميعاً في حالة تعذر نقل الأسهم باسمه بأن يؤدوا له مبلغ 435,000 درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ الاستحقاق في 18 -7-2018 وحتى تاريخ السداد التام. وبتاريخ 30-11-2022 حكمت المحكمة برفض طلب الادخال موضوعاً، وبفسخ الاتفاقية المبرمة بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثانية بتاريخ 17-2-2021 وبعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لطلبي ملكية المطعون ضده الأول لعدد 150,000 سهم بالشركة المطعون ضدها الثالثة و تكليف مركز سوق ابوظبي المالي بتسجيل 150,000 سهم باسم المطعون ضده الأول من أسهم واحة الزاوية وإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 435,000 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 2023 عمالي، وبتاريخ 15-6-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن -النائب العام- بصفته على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 18-12-2023 طلب فيها نقضه .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن -النائب العام- بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بخصوص طلبيه القضاء بملكيته لعدد 150,000 سهم من اسهم الشركة المطعون ضدها الثانية واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري-شركة الشخص الواحد ذ.م.م.- وتكليف مركز سوق ابوظبي المالي بتسجيل هذه الأسهم باسمه من الاسهم المملوكة لها وفى حال تبين عدم وجود اسهم بشركة واحة الزاوية وفق المتفق عليه الحُكم بالزام المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابع بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ 435,000 درهم والفائدة 12% من تاريخ الاستحقاق في 18 -7-2018 وحتي تاريخ السداد التام على الرغم من إقرار المطعون ضدها الثانية بموجب اتفاقية التسوية الموقعة بينها وبين المطعون ضده الأول بتاريخ 17-2-2021 بشأن التزامها بقيد الأسهم باسمه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذه الاتفاقية، تعتبر هذه الاتفاقية- إقرار- بمثابة تنازل عن الدفع بعدم السماع عن المدة السابقة عن هذا التاريخ وإنه قيد دعواه أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 10-2-2022 أي قبل مرور سنة من تاريخ توقيع التسوية بما يكون معه الحكم بعدم السماع على غير أساس بما يستوجب نقضه بهذا الخصوص .
وحيث ان هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1981-المنطبق على الواقعة- على أنه " في جميع الأحوال لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضى سنه من تاريخ استحقاقه " يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه وإن كان القانون قد منع بموجب هذا النص سماع الدعوى بالمطالبة بأي حق من الحقوق العمالية أياً كان مصدرها سواء تقررت هذه الحقوق بمقتضى أحكام هذا القانون أو بموجب عقد العمل إذا مضت عليها سنه من تاريخ الاستحقاق، إلا أنه من المقرر كذلك ان عدم السماع الوارد في نص المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل يرد عليه أحكام الوقف والانقطاع طبقا للقواعد العامة الواردة في قانون المعاملات المدنية، ومن ثم يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه على الدائن المطالبة بالحق إعمالا لنص المادة 481 من القانون السالف كما تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بإقرار المدين بالحق المطالب به صراحة أو ضمنا وبالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن في مواجهة المدين ويتمسك بحقه فيه طبقا لنص المادتين 483و 484 من ذات القانون، وأنه إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت مدة جديده كالمدة الأولى طواعية لنص الفقرة الاولى من المادة 485 من القانون السالف البيان ، ومن المقرر أنه إذا انقطع التقادم لأى سبب من أسباب الانقطاع السالفة فتكون المدة التي انقضت قبل انقطاع التقادم كأنها لم تكن ولا تدخل في حساب مدة التقادم، حتى إذا بدأ سريان التقادم من جديد بعد انقطاعه يعقب التقادم الذى زال بالانقطاع تقادم جديد يسرى عليه الاحكام العامة للتقادم. لما كان ذلك وكان الثابت بأن المطعون ضده الأول انتهت علاقة العمل باستقالته بتاريخ 31-7-2019، وبعد اكتمال مدة عدم السماع تنازلت المطعون ضدها الثانية عن عدم السماع بتوقيعها شهادة التسوية المؤرخة في 17-7-2021 مع المطعون ضده الأول بإقرارها بانها سبق لها أن منح المطعون ضده الأول 150000 سهم بشركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م [المطعون ضدها الثالثة] ولم تقم بتسجيلها باسمه وانها اتفقت لتسوية ذلك بأن يتنازل المطعون ضده عن عدد 150000 سهم المملوكة للمطعون ضدها الثالثة وذلك مقابل قيام المطعون ضدها الثانية بمنحه عدد 250000 سهم بشركة بنيان عقب ادراجها بسوق دبي المالي وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية في حالة عدم تسجيل هذه الأسهم باسمه خلال هذه الفترة من تاريخ توقيع الاتفاقية يحق له بموجب أخطار كتابي خلال 15 يوماً للمطعون ضدها الثانية يطالب بفسخ هذه الاتفاقية ومطالبتها بعدد 150000 سهم لدى المطعون ضدها الثالثة، ونظراً لعدم القيام بتسجيل الأسهم باسمه قام بتوجيه إنذار لها بتاريخ 24-11-2021 ، وقام بقيد الدعوى الماثلة بمستحقاته العمالية بشأن الأسهم بتاريخ 10-2-2022، مما يعتبر توقيعها على اتفاقية التسوية إقرار صريح من المطعون ضدها الثانية بتنازلها عن حقها بعدم السماع عن المدة السابقة على تاريخ توقيع اتفاقية التسوية وتبدء مدة عدم السماع من 17-2-2021 لمدة سنة وكان المطعون ضده الأول قام بقيد الدعوى بتاريخ 10-2-2022 . بما تكون معه الدعوى أقيمت بالميعاد وقبل انتهاء بدء مدة عدم السماع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي تقضي معه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه بهذا الشأن على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه بهذا الشأن، وبإحالة الدعوى الي محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق