الصفحات

السبت، 3 فبراير 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 105 : آثَارُ اَلنِّيَابَةِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 105 (1)

إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل ، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها.

المشروع التمهيدي

المادة ١٥٨ :

1 - إذا أبرم النائب عقداً في حدود نيابته ، وباسم الأصيل ، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات ينصرف إلى الأصيل مباشرة.

٢ - ولمن يتعاقد مع النائب أن يطلب منه إثبات نيابته ، فإذا كانت النيابة ثابتة بعقد مكتوب ، فله أن يحصل منه على صورة مطابقة للأصل تحمل توقيعه .

القضاء المصري :

الفقرة الثانية : انظر استئناف مصر ٢٤ ديسمبر ۱۸۹۱ حقوق ٦ ص ٤٠١ ، وأبو تيج 1 فبراير ۱۹۳۰ المحاماة ۱۰ ص ۷۸۷ .

(وانظر عن الفقرة الثانية المادة ٥١٨ / ٦٣٤ من التقنين المصري - لمن يعامل الوكيل الحق في أن يطلب منه صورة رسمية من سند التوكيل ) .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - إذا كان شخص النائب هو الواجب الاعتداد به فيما يتعلق بإتمام العقد فعلى النقيض من ذلك ينبغي أن يرجع إلى شخص الأصيل وحده ، عند تعيين مصير آثاره ، فالأصيل دون النائب هو الذي يعتبر طرفاً في التعاقد وإليه تنصرف جميع آثاره ، فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ، ويقع على عاتقه كل ما يترتب من التزامات . ولعل هذا الأثر المباشر أهم ما أحرز القانون الحديث من تقدم في شأن النيابة القانونية .

٢ - ومع ذلك فينبغي التفريق بين صور مختلفة . فالقاعدة التي تقدمت الإشارة إليها تنطبق حيث يتعاقد النائب باسم الأصيل . وهي تنطبق كذلك حيث يتعاقد النائب باسمه الشخصي ، رغم حقيقة نيابته ، متى كان من تعاقد معه يعلم أو كان ينبغي أن يعلم ، بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو نائبه . وقد استحدث المشروع ، باقتباس هذا النص من تقنين الالتزامات السويسري ، حكماً هاماً يطابق أحكام الشريعة الإسلامية . أما القواعد الخاصة بالاسم المستعار أو التسخير وهي التي تقضي بانصراف آثار العقد إلى النائب أو المسخر ، فلا تنطبق إلا إذا كان من يتعامل مع هذا النائب يجهل وجود النيابة أو كان لا يستوي عنده التعامل معه أو مع من فوضه .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٥٨ من المشروع .

فأقرتها اللجنة بعد تعديلات لفظية وأصبح نصها ما يأتي :

1 - إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً ، باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.

٢ - ويكون لمن يتعاقد مع النائب أن يطلب منه إثبات نيابته فإذا كانت النيابة مثبتة في سند مكتوب كان له أن يحصل منه على صورة مطابقة للأصل تحمل توقيعه .

وأصبح رقم المادة ١٠٨ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ۱۰۸ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الخامسة

تليت المادة ١٠٨ وهي الخاصة بإضافة الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن العقد الذي يبرمه النائب في حدود نيابته إلى الأصيل وبحق الطرف الذي يتعاقد مع النائب في طلب ما يثبت نيابة هذا النائب .

وقد وافقت اللجنة على الفقرة الأولى من المادة أما الفقرة الثانية فقد قررت حذفها إذ قد اعترض عليها بأنه لا فائدة إطلاقاً من النص على أن سند النياية يكون عرفياً فإذا أريد الإبقاء على هذه الفقرة فيجب أن ينص فيها على أن يكون سند النيابة رسمياً خصوصاً وأن لهذه المادة مقابلا في القانون الحالي وهي المادة ٥١٨ مدني ، ولما تبين من المناقشة أن هذه الفقرة لا أهمية لها ولا لزوم لها أيضاً لأن الشخص الذي يتعاقد مع نائب عن الغير تقضي عليه الظروف بالاحتياط والحكمة في معاملته فقد يكتفي بسند عرفي وقد يصر على طلب سند رسمي وقد يصرف النظر عن هذا وذاك فالمرجع في هذا الخصوص إلى رغبة المتعاقد مع النائب عن الغير .

قرار اللجنة :

قررت أغلبية اللجنة بقاء الفقرة الأولى من المادة ۱۰۸ وحذف الفقرة الثانية بالإجماع .

تقرير اللجنة :

حذفت الفقرة الثانية من هذه المادة لأنها تتناول مسألة عملية تفصيلية في القواعد العامة ما يغني عن النص عنها .

وأصبح رقم المادة ١٠٥ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .




(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 95 – ص 96) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق