الصفحات

السبت، 3 فبراير 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 104 : اَلنِّيَابَةُ فِي اَلْعَقْدِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 104  (1)

1 - إذا تم العقد بطريق النيابة ، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة ، أو افتراض العلم بها حتماً.

2 - ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ، أو كان المفروض حتما أن يعلمها.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها

المشروع التمهيدي (2)

المادة ١٥٧ - يكون شخص النائب ، لا شخص الأصيل ، هو محل الاعتبار ، عند النظر في صحة التعبير عن الإرادة ، ومدى ما يتأثر به هذا التعبير من وجود عيب في الإرادة ، أو من العلم ببعض الظروف الخاصة أو وجوب العلم بها .

القضاء المصري :

مطابق ، استئناف مختلط ۱۷ مايو سنة ۱۹۰5 ب ۱۷ ص ۲۷۷ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - ليست الأحكام الواردة في هذه المادة سوى تطبيقات للنظرية الحديثة في النيابة القانونية . فما دامت إرادة النائب هي التي تنشط لإبرام العقد بجميع ما يلابسها من ظروف ، فيجب أن يناط الحكم على صحة التعاقد بهذه الإرادة وحدها دون إرادة الأصيل . وعلى هذا النحو يكون للعيوب التي تلحق إرادة النائب أثرها في التعاقد . فإذا انتزع رضاه بالإكراه ، أو صدر بتأثير غلط أو تدليس ، كان العقد قابلا للبطلان لمصلحة الأصيل ، رغم أن إرادته براء من شوائب العيب ، أما فيما يتعلق بالظروف التي تؤثر في الآثار القانونية للتعاقد فيجب أيضا أن يكون مرجع الحكم عليها شخص النائب لا شخص الأصيل ، وعلى ذلك يجوز أن يطعن بالدعوى البوليصية في بيع صادر من مدين معسر ، تواطأ مع نائب المشترى ولو أن الأصيل ظل بمعزل عن هذا التواطؤ .

٢ - وعلى نقيض ما تقدم يعتد في الحكم على الأهلية بشخص الأصيل دون النائب . فإذا كان الأصيل أهلاً للتعاقد بالأصالة صح تعاقد النائب عنه ولو لم يكن هذا النائب كامل الأهلية . وقد يكون مصدر النيابة في الصورة الأخيرة وكالة ، فما دام النائب غير أهل لعقدها ، كان عقد الوكالة وحده قابلا للبطلان .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٥٧ من المشروع .

واقترح معالي السنهوري باشا أن يستكمل حكم هذه المادة بما يسمح في بعض الأحوال بأن يعقد بإرادة الأصيل إلى جانب إرادة النائب فيصبح النص كما يأتي :

1 - إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة وأثر وجود عيب منها أو أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو وجوب العلم بها .

٢ - ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً وكان يتصرف وفقا لتعليمات محددة صدرت له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان يستطيع أن يعلمها .

ثم قدمت في المشروع النهائي تحت رقم ١٠٧ بالنص الآتي :

1 - إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو وجوب العلم بها .

٢ - ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان يستطيع أن يعلمها .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ۱۰۷

المشروع في مجلس الشيوخ.

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الخامسة

انتقلت اللجنة إلى المادة ۱۰۷ وهى الخاصة بالنيابة في التعاقد .

فقال الدكتور حسن بغدادي إن فكرة النيابة في العقود كنظرية عامة لم تأخذ بها التقنينات القديمة ولكنها استحدثت في التشريعات الحديثة . لذلك لا يوجد لهذا النص نظير في التجميعات التي عملت لأحكام الشريعة الإسلامية وبالرغم من بعثرة أحكام النيابة في مختلف النصوص اطرد القضاء على الأخذ بهذه النظرية كنظرية عامة .

وقد أبدى سعادة الرئيس اعتراضا على عبارة « العلم ببعض الظروف الخاصة أو و جوب العلم بها » الواردة في الفقرة الأولى ونفس هذه العبارة الواردة في الفقرة الثانية وقال إني أفضل مجاراة النظرية اللاتينية التي تقرر أن التقصير مهما بلغ لا يمكن أن يرقى إلى مرتبة القصد فقيل لسعادته على لسان عبده محرم بك إن المقصود من هذه العبارة إقامة قرينة قابلة للعكس بمعنى أن الظروف الخاصة التي هي محل تقدير القاضي عند النظر في عيوب الإرادة يمكن التدليل عليها بأنها لا تفيد العلم . وقد أبدى سعادة العشماوي باشا رأيه قائلا إنه يراد بهذه العبارة رفع مرتبة العلم المفروض إلى درجة العلم المقطوع به والعلم يحققه القاضي مستعيناً بالظروف الخاصة الملابسة للتعاقد لأن العلم اليقين لا يعلمه إلا الله . وقد أراد المشرع أن يسوي بين العلم المفروض والعلم المحقق لقطع الطريق على مدعي عدم العلم .

وقد تساءل سعادة الرئيس عما إذا كان لهذه المادة نظير في الشريعة الإسلامية أو في القانون الفرنسي فأجاب الدكتور بغدادي على هذا التساؤل بأن التطبيقات الحديثة درجت على ذلك .

وقد استمرت المناقشة على تكييف الظروف الخاصة وأثرها في العلم وضربت لذلك أمثلة عديدة بهاوي جمع طوابع البريد القديمة وبمشتري خيل السباق أو مشتري السماد لنوع معين من الزراعة وانتهت المناقشة إلى اقتراح تعديل المادة بإحلال عبارة « أو افتراض العلم بها حتماً » محل عبارة « أو وجوب العلم بها » الواردة في آخر الفقرة الأولى من المادة ۱۰۷ وإلى إحلال عبارة « أو كان من المفروض حتما أن يعلمها » محل عبارة « أو كان يستطيع أن يعلمها » الواردة في آخر الفقرة الثانية .

قرار اللجنة :

وقد وافقت اللجنة على المادة ۱۰۷ معدلة بالصيغة الآتية :

المادة ١٠٧ :

١ - إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها حتماً .

٢ - ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً يتصرف وفقاً لتعليمات معينة صدرت له من موكله فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض حتما أن يعلمها .

تقرير اللجنة :

عدلت العبارة الأخيرة في الفقرة الأولى فاستعيض عن التعبير « بوجوب العلم بها » بالتعبير « بافتراض العلم بها حتما » حتى تكون دلالة النص أضيق . وعدلت العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية تعديلاً يتمشى مع ما تقرر بالنسبة إلى الفقرة الأولى .

وأصبح رقم المادة ١٠٤ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .




(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 90 – ص 94 .

(2) مادتان محذوفتان :

المادة ١٥5 - يجوز التعاقد بالأصالة أو بطريق النيابة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الشريعة الإسلامية :

مرشد الحيران م ۲۷۸

المادة ١٥٦:

ا - النيابة اتفاقية أو قانونية .

۲ يحدد التفويض الصادر من الأصيل نطاق سلطة النائب عند ما تكون النيابة اتفاقية فإذا كانت قانونية فالقانون هو الذي يحدد تلك السلطة.

القضاء المصري :

انظر استئناف مصر 1 مارس سنة ۱۹۲۱ المحاماة ٥ ص ٤١٦ رقم ٣٥٩ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

۱ - تقرر المادة ١٥٥ المبدأ العام فتقضي بجواز التعاقد بطريق النيابة ، إلا إذا اشترط القانون في أحوال خاصة وجوب التعاقد بالأصالة كما هو الشأن في عقود الزواج في بعض قوانين الأحوال الشخصية .

٢ - وتنقسم النيابة من حيث السلطة التي تحدد نطاق ولاية النائب إلى اتفاقية وقانونية . فالنائب الذي يحدد الاتفاق أو التوكيل نطاق ولايته يعتبر نائبا اتفاقيا . والوصي ، والقيم ، والحارس ، الذين يتكفل القانون بتحديد سلطتهم تعتبر نيابتهم قانونية . أما فيما يتعلق بمن يرجع إليه أمر اختيار النائب ، فتنقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية وقانونية . فتكون اتفاقية عندما يستمد النائب صفته من اتفاق . وعلى هذا النحو

يكون الوكيل نائباً اتفاقياً ، سواء من حيث مرجع الاختيار أو من حيث السلطة التي تحدد نطاق ولايته . وتكون النيابة قضائية أو قانونية تبعاً لما إذا كانت صفة النائب قد آلت إليه بمقتضى أمر من القضاء أو نص في القانون . فالوصي والقيم والحارس نواب قضائيون ، وقد تقدم أن لهم صفة النيابة القانونية من حيث السلطة التي تحدد نطاق ولايتهم . والولي سواء أكان الأب أم الجد ، يعتبر نائباً قانونياً بدلالتي العبارة .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادتان ١٥٥ و ١٥٦ من المشروع ، واقترح معالي السنهوري باشا حذفهما لوضوح حكمهما . فأقرت اللجنة ذلك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق