الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إجراءات المحاكمة - ترك المرافعة
حكم تمهيدي مشتمل على قضاء قطعي. عدم سقوطه. الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي تملكه الأرض بوضع اليد. اشتماله على القضاء باعتبار الأرض ملكاً خاصاً للحكومة. ترك المدعي المرافعة بعد الحكم. تمسك الحكومة بسقوط الشق التمهيدي من الحكم نتيجة لترك المرافعة.الحكم كاملاً
ترك المرافعة يمحو الخصومة وإجراءات الدعوى بما في ذلك ورقة التكليف بالحضور، ويزيل بالتالي كل ما ترتب على ذلك من آثار؛ وبعبارة أخرى يعيد الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق