الإنابة في الحضور عن الخصم أمام المحكمة. شرطه. صدور توكيل رسمي بذلك أو مصدق على التوقيع عليه. عدم ثبوت الوكالة أو إلغائها أو انقضائها. أثره. عدم الاعتداد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه. اتصاله بإجراءات الحضور والمرافعة. عدم استنفاد المحكمة ولايتها بالفصل فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق