الصفحات

الثلاثاء، 30 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب



قبول دعوى النسب بعد وفاة المورث. شرطه.الحكم كاملاً




المصلحة التي يقرها القانون. شرط لقبول الخصومة أمام القضاء. المقصود بالمصلحة. المطلق ليس له مصلحة في طلب بطلان عقد زواج مطلقته بآخر.الحكم كاملاً




طائفة الإنجيليين الوطنيين. اعتراف الدولة بها كطائفة واحدة قائمة بذاتها لكافة شيعها وكنائسها. عدم إسباغ المعنوية على أي من كنائسها.الحكم كاملاً




ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية. مناطه. اعتراف الدولة بها اعترافاً خاصاً بصدور الإذن بقيامها. لا يكفي تحقق الشروط العامة لقيام الجماعات.الحكم كاملاً




منازعات الأحوال الشخصية بين الزوجين غير المسلمين مختلفي الطائفة أو الملة. وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. دعوى الطلاق يرجع فيها لشريعة الزوجين مختلفي الطائفة أو الملة لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق. م 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




عدم اختصاص المحاكم الشرعية بالفصل في منازعات الأحوال الشخصية بين غير المسلمين إذا اتحد الطرفان في المذهب. اختصاص المجلس الملي للطائفة بنظرها. المجلس الملي لطائفة الروم الكاثوليك. معترف به. القانون رقم 8 لسنة 1915.الحكم كاملاً




الشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل مواريث المصريين غير المسلمين ومنها الوصايا، المحاكم الشرعية - الملغاة - ذات الولاية العامة تختص بنظرها إلا إذا تراضى الورثة الذي تعترف الشريعة الإسلامية بوراثتهم على الاحتكام إلى مجالسهم الملية (الملغاة) فحينئذ كان لهذه المجالس ولاية نظرها عملاً باتفاقهم ما دامت لهم أهلية التصرف.الحكم كاملاً




الاتفاق على بائنة (دوطة) بين مصريين من الأروام الأرثوذكس. هو اتفاق ذو طابع مالي يخضع لأحكام القواعد العامة فيما لا مخالفة فيه للنظام العام.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق