الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - المتعة
إذ كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هي المرجع في قواعد الاختصاص النوعي بمسائل الأحوال الشخصية طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ، وكان النص في المادة 6/ 10 من اللائحة على اختصاص المحاكم الجزئية بالمنازعات في "... المواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق" إنما يقصد به المواد التي تكون الزوجية هي سبب الحق المدعى به .الحكم كاملاً
الحكم بعدم دستورية القرار بالقانون رقم 44 لسنة 1979 ونشره بعد صدور الحكم المطعون فيه وحيازته قوة الأمر المقضي. أثره. عدم مساسه بحق المطعون ضدها في المتعة المقضى بها تطبيقاً لهذا القانون .الحكم كاملاً
إذ كان توجيه اليمين إلى المطعون ضدها بالصيغة التي طلبها الطاعن غير جائز قانوناً لأنها غير منتجة في الدعوى إذ لا تنصب على حصول الطلاق برضاء من المطعون ضدها وإنما على واقعة زواجها من آخر بعد انقضاء عدتها .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق