الصفحات

الخميس، 4 يناير 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 97 : اَلتَّعَاقُدُ فِيمَا بَيْنَ اَلْغَائِبِينَ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 97 (1)

1 - يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.

2 - ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذان وصل إليه فيهما هذا القبول.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي

المادة ١٣٩ :

1 - يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني أو نص قانوني يقضي بغير ذلك .

2 - ويكون مفروضاً أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما. (2)

الشريعة الإسلامية :

مرشد الحيران م ٣٤٦ ، المجلة م ١٧٣ ، والبدائع ج ٥ ص ۱٣٧ - ۱۳۸ ، وابن عابدين ، ج ٤ ص ١٣ - ١٤ . وانظر فيما يتعلق بنظرية العلم فتح القدير . ج ٥ ص ٤٥٦ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - تتضمن التشريعات المختلفة أحكاما متباينة بشأن تعيين زمان التعاقد بالمراسلة ومكانه، وقد اختار المشروع مذهب "العلم بالقبول". ولم يجعل من الرد بالقبول سوى قرينة بسيطة على حصول العلم به

وبديهي أن هذا الحكم لا يسرى حيث تنصرف نية المتعاقدين إلى مخالفته صراحة أو ضمنا أو حيث يقضى القانون بالعدول عنه إلى حكم آخر كما هي الحال بالنسبة للسكوت أو التنفيذ الاختياري اللذين ينزلهما القانون منزلة القبول.

ولعل مذهب « العلم » هو أقرب المذاهب إلى رعاية مصلحة الموجب . ذلك أن الموجب هو الذي يبتدئ التعاقد ، فهو الذي يحدد مضمونه ويعين شروطه . فمن الطبيعي والحال هذه ، أن يتولى تحديد زمان التعاقد ومكانه . ومن العدل ، إذا لم يفعل ، أن تكون الإرادة المفروضة مطابقة لمصلحته عند عدم الاتفاق على ما يخالف ذلك . وبعد فمذهب «العلم » هو الذي يستقيم دون غيره مع المبدأ القاضي بأن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى من وجه إليه على نحو يتوفر معه إمكان العلم بمضمونه ( أنظر الفقرة الأولى من المادة ١٢٥ من المشروع ) ومؤدى ذلك أن القبول بوصفه تعبيراً عن الإرادة لا يصبح نهائياً ، إلا في الوقت الذي يستطيع فيه الموجب أن يعلم به ، ولا يعتبر التعاقد تاماً إلا في هذا الوقت .

٢ - ولم يستقر القضاء المصري على رأي معين في هذا الصدد . فقد اختارت محكمة الاستئناف الأهلية مذهب العلم ، وبوجه خاص في المسائل المدنية ( ٢٦ مارس سنة ۱۹۱۲ مج ر ١٣ ص ١٨٤ رقم ٩٠) . أما محكمة الاستئناف المختلطة فقضاؤها موزع بين مذهب العلم ( ٣٠ يناير سنة ١٨٩٦ ب ٨ ص ۱۰۱ . و ۹ فبراير سنة ١٩٢٢ ب ٣٤ ص ١٥٧ . و ٤ إبريل سنة ۱۹۳۳ ب ٤٥ ص ٢٢٦ ) . وبين مذهب « الإعلان » (۱۳ يناير سنة ١٩٢٦ بـ ۳۸ ص ۱۷۹ . و ۹ فبراير سنة ۱۹۲۷ ب ۳۹ ص ۲۲۷ ) . وليس ثمة شك في أن هذا المذهب الأخير هو أنسب المذاهب في المسائل التجارية . على أن مذهب « الإصدار » قد رددت صداه بعض أحكام القضاء المختلط والقضاء الأهلي ( استئناف مختلط ٦ مايو سنة ۱۹۲٥ ب ۳۷ ص ٤٠١ . ودمياط ٢١ إبريل سنة ١٩١٥ الشرائع ۲ ص ۲۷۱ ) . ولم تتح لمحكمة النقض ، حتى اليوم ، فرصة للفصل في هذه المسألة . وغني عن البيان أن النص الذي اختاره المشروع يقضي على هذا الخلاف بأسره .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ۱۳۹ من المشروع ، فوافقت اللجنة عليها كما هي .

ثم قدمت بعد استبدال عبارة ( ويفترض ) بعبارة ( ويكون مفروضاً ) في صدر الفقرة الثانية .

وأصبح رقم المادة ۹۹ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل ، تحت رقم ۹۹ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثالثة

ليت المادة ٩٩ التي تبين كيفية إتمام العقد بين الغائبين .

فقال سعادة العشماوي باشا إنه يوافق على المادة مع إضافة عبارة « هذا القبول » في آخر الفقرة الثانية منها رفعاً للبس في عودة الضمير.

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادة مع التعديل بالإضافة وأصبح رقمها ۹۷ .

مناقشات المجلس:

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

 


(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 52 – ص 55.

(2) مادة محذوفة :

المادة ١٤٠ - يعتبر التعاقد بالتليفون أو بأية طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان .

الشريعة الإسلامية :

الشيخ أحمد إبراهيم بك ، مجلة القانون والاقتصاد ٤ ص ٦٥٦ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - لا يثير التعاقد بالتليفون ، أو بأية وسيلة مماثلة صعوبة ، إلا فيما يتعلق بتعيين مكان العقاد العقد . فشأنه من هذه الناحية شأن التعاقد بين الغائبين الذين تفرقهم شقة المكان ، ولذلك تسري عليه أحكام المادة السابقة الخاصة بتعيين مكان التعاقد بين الغائبين ، ويعتبر التعاقد بالتليفون قد تم في مكان الموجب ، إذ فيه يحصل العلم بالقبول ، مالم يتفق على خلاف ذلك.

٢ - أما فيما يتعلق بزمان انعقاد العقد ، فالتعاقد بالتليفون لا يفترق عن التعاقد بين الحاضرين . لأن الفارق

الزمني بين إعلان القبول ، وبين علم الموجب به معدوم ، أو هو في حكم المعدوم . فليس للتفرقة بين وقت إعلان القبول ووقت العلم به أية أهمية عملية ، لأنهما شيء واحد . وتفريعاً على ذلك يعتبر التعاقد بالتليفون تاماً في الوقت الذي يعلن فيه من وجه إليه الإيجاب قبوله ، وهذا الوقت بذاته هو الذي يعلم فيه الموجب بالقبول .

3 - ويترتب على إعطاء التعاقد بالتليفون حكم التعاقد ما بين الحاضرين فيما يتعلق بزمان انعقاد العقد أن الإيجاب إذا وجه دون تحديد ميعاد لقبوله ، ولم يصدر القبول فور الوقت ، تحلل الموجب من إيجابه .

وهذه هي القاعدة المقررة في الفقرة الأولى من المادة ۱۳۱ من المشروع بشأن الإيجاب الصادر من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل ( انظر التحفظ الوارد على هذه القاعدة في الفقرة الثانية من المادة ۱۳۱ من المشروع ) .

المشروع في لجنة المراجعة

تليث المادة ١٤٠ من المشروع .

وبعد المناقشة قررت اللجنة حذفها لوضوح حكمها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق