الصفحات

الخميس، 4 يناير 2024

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 96 : اَلْإِيجَابُ اَلْجَدِيدُ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 96 (1)

إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ، اعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي

المادة ١٤١ :

۱ - يعتبر القبول بعد الميعاد بمثابة إيجاب جديد . ومع ذلك إذا كان القبول قد أرسل في الوقت المناسب ، ولكنه وصل إلى الموجب بعد الميعاد ، وكان الموجب ينوي ألا يرتبط بهذا القبول ، وجب عليه ، إن علم أن القبول رغم تأخره في الوصول قد أرسل في الوقت المناسب ، أن يخطر الطرف الآخر فورا بتأخر القبول ، فإذا تهاون في الإخطار اعتبر القبول غير متأخر . .

۲ - إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ، اعتبر رفضا يتضمن إيجاباً جديداً .

الشريعة الإسلامية :

المجلة م ١٨٥ . وابن عابدين ج ٤ ص ١١ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - يجب أن يصل القبول إلى الموجب في الوقت المناسب, وأن يكون, فوق ذلك, مطابقا تمام المطابقة للإيجاب فإذا انطوى على ما يعدل في الإيجاب فلا يكون له حكم القبول الذي يتم به التعاقد، بل يجوز أن يكون بمثابة إيجاب جديد قد يؤدى عند قبوله إلى قيام عقد يتم بمقتضى إرادة جديدة لا بمقتضى القبول المتأخر أو المعدل على أن لمثل هذا القبول أثرا قانونيا مباشرا فهو يعتبر رفضا للإيجاب الأول ويستتبع بذلك سقوط هذا الإيجاب، وهو من هذا الوجه لا يختلف عن مجرد الرفض البسيط أو الإيجاب المعارض . (انظر المادة 133 من المشروع)

۲ - وليس يقصد من إنزال القبول المتأخر أو المعدل منزلة الإيجاب الجديد ، إلا إقامة قرينة بسيطة على قصد العاقد . فإذا ثبت أن من صدر عنه القبول ، لم يكن ليبديه لو علم بسقوط الإيجاب الأول ، سقطت دلالة القرينة . والواقع « أن القبول الذي لا يقصد به إلا مجرد القبول ، يقترن في أغلب الأحيان بما يفيد تعليق انعقاد العقد على شرط بقاء الإيجاب قائما . فمتى ثبت وجود التعليق ، أصبح القبول كأن لم يكن وامتنع اعتباره إيجابا جديدا » (التقنين الألماني ، تعليقات ج ١ ص ١٧٥)

٣ - ويجب التفريق بين القبول الذي يرسل بعد انقضاء الميعاد المحدد له ، وبين القبول الذي يرسل في الوقت المناسب ، ولكن يتأخر وصوله إلى الموجب . فالقبول الثاني دون الأول، هو الذي يرتب على عاتق الموجب ، إذا انصرفت نيته إلى عدم الارتباط به ، الالتزام بأن يخطر الطرف الآخر فوراً بذلك . فإذا تهاون في الإخطار وأصبح التأخير بذلك منسوباً إلى خطئه، فيعتبر أن القبول قد وصل في الوقت المناسب.

٤ - ويستلزم القضاء المصري قبول الإيجاب كاملاً ، وكل قبول ينطوي على ما يعدل في الإيجاب أو ما يعارضه ، يكون في رأيه بمثابة إيجاب جديد ( إسكندرية المختلطة ٢١ فبراير سنة ۱۹۲۲ جازیت ۱۲ ص ٢٨٥ ) .

المشروع في لجنة المراجعة

تلا معالي السنهوري باشا المادة ١٤١ مقدماً لها عن مكانها الأصلي . واقترح أن تحذف الفقرة الأولى وتبقى الفقرة الثانية وحدها أخذا في ذلك باقتراح معالى عبد العزيز فهمي باشا .

فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة كالآتي :

« إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه اعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً » .

وأصبح رقم المادة ٩٨ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل ، تحت رقم ۹۸ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثالثة

تليت المادة ٩٨ التي تنص على أنه إذا اقترن القبول بما يزيد في الإنجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه اعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادة وأصبح رقمها ٩٦

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة.



 (1) مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 49 – ص 51 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق