الصفحات

الأربعاء، 3 يناير 2024

قرار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية 90 لسنة 2023 بشأن اعتبار الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه اعتبارا من 1 / 1 / 2024

 الوقائع المصرية - العدد 277 - في 11 ديسمبر سنة 2023

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
رئيس المجلس القومي للأجور
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٥٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته ؛
وعلى قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه المعقود بتاريخ 26/ 10/ 2023 ؛
قرر :

مادة رقم 1

يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه مصري فقط لا غير ، وذلك اعتبارًا من 1/ 1/ 2024 ، ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة 1 من قانون العمل .

 

مادة رقم 2

يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام المالي ٢٠٢٤ حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3٪ من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، وبحد أدنى مائتا جنيه .

 

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 1/ 2024
صدر في 26/ 10/ 2023
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
رئيس المجلس القومي للأجور
أ.د / هالة السعيد


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق