الصفحات

الجمعة، 26 يناير 2024

الطلب 46 لسنة 45 ق جلسة 23 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 رجال قضاء ق 36 ص 129

جلسة 23 من ديسمبر 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: عز الدين الحسيني؛ عبد العال السيد؛ عثمان الزيني، محمدي الخولي.

--------------

(36)
الطلب رقم 46 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

(1، 2) أقدمية. ترقية.
(1) إرجاء ترقية الطالب لحين استيفاء تقارير الكفاية مع الاحتفاظ له بأقدميته. عدم إسناد أقدميته عند الترقية إلى ما كانت عليه دون مبرر ظاهر. خطأ.
(2) عدم استحقاق الطالب للحقوق المادية للوظيفة التي رقي إليها إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته. لا عبرة بصدور حكم بتعديل أقدميته.

----------------
1 - إذ كانت وزارة العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد رأت في حركة سابقة إرجاء ترقية الطالب إلى درجة قاض فئة "أ" على أن تتم ترقيته في حركة تالية متى استوفت تقارير الكفاية مع الاحتفاظ له بأقدميته، وبعد استيفاء هذه التقارير صدر القرار المطعون فيه بترقية الطالب إلى الوظيفة المذكورة دون إسناد أقدميته إلى ما كانت عليه قبل إرجاء الترقية، والتي تحددت عند تعيينه من المحاماة طبقاً لأحكام القانون وكانت الأوراق خالية من مبرر ظاهر لعدول جهة الإدارة عن رأيها السابق والذي أرجأت ترقية الطالب على أساسه فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه.
2 - لا محل لإجابة الطالب إلى طلب الفروق المالية، لأن الطالب لا يستحق الحقوق المالية للوظيفة التي رقي إليها إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته، طالما أن قرار الترقية لم يحددها من تاريخ آخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 1/ 10/ 1975 قدم الأستاذ.... هذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 893 سنة 75 فيما تضمنه من عدم الرجوع بأقدميته في درجة قاض من الفئة "أ" إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 1353 سنة 74 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بياناً لطلبه إنه بعد أن تخرج من كلية الحقوق اشتغل بالمحاماة وفي 20/ 10/ 73 عين قاضياً من الفئة "ب"، وبتاريخ 29/ 7/ 74 أخطره وزير العدل بأن دوره في الترقية إلى درجة قاض فئة "أ" قد حل ونظراً لعدم استيفاء تقارير الكفاية التي تؤهله للترقية، فإن الأمر سيعرض على اللجنة الخماسية لحجز درجة له لحين توافر شروط الأهلية للترقية، فإذا تم ذلك في حركة مقبله تحتسب أقدميته من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على الحركة القضائية الحالية، ولما عرض مشروع الحركة على هذا المجلس وافق على ما ارتأته الوزارة وعلى هذا الأساس صدر القرار الجمهوري رقم 1353 سنة 74 متضمناً عدم ترقية الطالب إلى وظيفة قاض فئة "أ"، وبعد صدوره أجري التفتيش على عمل الطالب في شهري مارس وإبريل سنة 74، وفي شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1974 وقدرت كفايته في كل من الفترتين بدرجة فوق المتوسط، ثم صدر القرار الجمهوري المطعون فيه متضمناً ترقيته إلى الوظيفة المذكورة دون الرجوع بأقدميته إلى ما كانت عليه أصلاً، وإذ خالف هذا القرار القاعدة التنظيمية التي وضعها المجلس الأعلى للهيئات القضائية ومقتضاها رد أقدمية الطالب إلى ما كانت عليه من قبل، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته - فوض الحاضر عن الحكومة الرأي للمحكمة، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إسناد أقدمية الطالب إلى ما كان عليه أصلاً ورفض طلب الفروق المالية.
وحيث إنه لما كانت وزارة العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد رأت في حركة سابقة إرجاء ترقية الطالب إلى درجة فاض فئة "أ" على أن تتم ترقيته في حركة تالية متى استوفت تقارير الكفاية مع الاحتفاظ له بأقدميته، وبعد استيفاء هذه التقارير صدر القرار المطعون فيه بترقية الطالب إلى الوظيفة المذكورة دون إسناد أقدميته إلى ما كانت عليه قبل إرجاء الترقية، والتي تحددت عند تعيينه من المحاماة وفقاً لأحكام القانون، وكانت الأوراق خالية من مبرر ظاهر لعدول جهة الإدارة عن رأيها السابق والذي أرجأت ترقية الطالب على أساسه، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه من عدم الرجوع بأقدمية الطالب إلى ما كانت عليه.
وحيث إنه عن طلب الفروق المالية فلا محل لإجابة الطالب إليه، لأن الطالب لا يستحق الحقوق المالية للوظيفة التي رقي إليها إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ترقيته، طالما أن قرار الترقية لم يحددها من تاريخ آخر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق