الصفحات

الأربعاء، 31 يناير 2024

الطعن 39164 لسنة 85 ق جلسة 5 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 120 ص 1093

جلسة 5 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق، منتصر الصيرفي، طارق بهنساوي وعادل غازي نواب رئيس المحكمة .
---------------
( 120 )
الطعن رقم 39164 لسنة 85 القضائية
غرامة . قانون " القانون الأصلح " . معارضة . محكمة النقض " سلطتها " .
القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 398 إجراءات جنائية فيما تضمنته من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بالغرامة . قانون أصلح . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة الاستئنافية لصدور الحكم غيابياً بالغرامة في جنحة اقتصادية . يوجب النقض والإعادة . أساس وعلة وحد ذلك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعنة بوصف أنها : 1- حال كونها العضو المنتدب لشركة .... لتداول الأوراق المالية قامت بإجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها والإخلال بحقوقهم ، بأن قامت بتمويل بعض العملاء مثل العميل / .... في عمليات الشراء بمبالغ كبيرة ولفترات طويلة ولقيامها بالشراء لبعض العملاء على الرغم من رصيدهم المدين أو عدم كفايته بالمخالفة لما تضعه البورصة من قواعد ونظم لتداول الأوراق المالية على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية . ۲- بصفتها آنفة البيان لم تلتزم بإبرام عقد مكتوب مع العميل سالف البيان بشأن شراء الأوراق المالية بالهامش وفقاً للنموذج الاسترشادي الصادر عن الهيئة على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية . ۳- بصفتها آنفة البيان لم تلتزم في تعاملاتها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم والمساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم مع الشركة ، بأن قدمت مزایا لبعضهم دون الآخر ، وقامت بعمل يلحق الضرر بهم ، واتبعت سياسة من شأنها الإضرار بهم والإخلال بحقوقهم ، وهي حصولها على أوامر موقعة على بياض منهم على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية . وطلبت عقابها بالمواد 67 ، 6۹/1 ، 6۹ مكرراً من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ المعدل ، والمواد 90 ، 231 ، 257 ، ۲۹۰ ، ۲۹4 ، 296 من اللائحة التنفيذية ، والمادة ۳۲ من قواعد العضوية بالبورصة ، ومحكمة أول درجة قضت حضوریاً بتغريم المتهمة مبلغ مائة ألف جنيه والمصاريف ، فاستأنفت ، وقضي في استئنافها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمتها المصاريف ، فعارضت ، وقضي في معارضتها الاستئنافية بعدم جواز نظرها والمصاريف على سند من قصر جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة طبقاً للمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في 5/3/2016 في القضية رقم 56 لسنة ۳۲ قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ۳۹۸ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة ۲۰۰۷ فيما تضمنته من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة ، ونُشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 مكرراً بتاريخ 14/3/2016 بعد صدور الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه واجب التطبيق على الطاعنة باعتباره أصلح لها ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليها لم يفصل فيها بحكم بات ، وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، إذ أنشأ لها مركزاً قانونياً أصلح لأنه أجاز معارضتها في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلزامها بالغرامة عن جنحة معاقب عليها بالغرامة وحدها . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ، بما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة ۱۲ من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن المحاكم الاقتصادية ، إلا أنه لما كان الحكم بعدم جواز المعارضة – كالحال في الدعوى الماثلة – هو حكم شكلي لم يفصل في موضوع الدعوى ، الأمر الذي يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، وكيما تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد على ضوء قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمـت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها :
١- حال كونها العضو المنتدب لشركة .... لتداول الأوراق المالية قامت بإجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها والإخلال بحقوقهم ، بأن قامت بتمويل بعض العملاء مثل العميل/ .... في عمليات الشراء بمبالغ كبيرة ولفترات طويلة ولقيامها بالشراء لبعض العملاء على الرغم من رصيدهم المدين أو عدم كفايته بالمخالفة لما تضعه البورصة من قواعد ونظم لتداول الأوراق المالية على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية .
۲- بصفتها آنفة البيان لم تلتزم بإبرام عقد مكتوب مع العميل سالف البيان بشأن شراء الأوراق المالية بالهامش وفقاً للنموذج الاسترشادي الصادر عن الهيئة على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية .
3- بصفتها آنفة البيان لم تلتزم في تعاملاتها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم والمساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم مع الشركة ، بأن قدمت مزايا لبعضهم دون الآخـر وقامت بعمل يلحق الضرر بهم ، واتبعت سياسة من شأنها الإضرار بهم والإخلال بحقوقهــم ، وهــــي حصولها على أوامر موقعة على بياض منهم على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية .
وطلبت عقابها بالمواد 67 ، 69/1 ، 6۹ مكرراً من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ المعدل بالقانونين رقمي ۱۲۳ لسنة 2008 ، 10 لسنة ۲۰۰۹ ، والمواد 90 ، ۲۳۱ ، 257 ، 290 ، ۲۹4 ، 296 من اللائحة التنفيذية للقانون ، والمادة ۳۲/2 من قواعد العضوية بالبورصة .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضوریاً بتوكيل بعد أن عدلت مواد القيد بإضافة المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 1992 ، مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بتغريم المتهمة / .... مبلغ مائة ألف جنيه وألزمتها بالمصاريف الجنائية .
استأنفت المحكوم عليها الحكم ، ومحكمة .... الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف .
عارضت استئنافياً ، وقضت ذات المحكمة بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها وألزمت المعارضة بالمصاريف .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .
وإذ أحيلت الأوراق لمحكمة استئناف القاهرة ( دائرة جنح النقض ) ، والمحكمة المذكورة قررت – منعقدة في هيئة غرفة مشورة - بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن .
وحيث أعيدت الأوراق لمحكمة النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعنة بوصف أنها : 1- حال كونها العضو المنتدب لشركة .... لتداول الأوراق المالية قامت بإجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها والإخلال بحقوقهم ، بأن قامت بتمويل بعض العملاء مثل العميل / .... في عمليات الشراء بمبالغ كبيرة ولفترات طويلة ولقيامها بالشراء لبعض العملاء على الرغم من رصيدهم المدين أو عدم كفايته بالمخالفة لما تضعه البورصة من قواعد ونظم لتداول الأوراق المالية على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية . ۲- بصفتها آنفة البيان لم تلتزم بإبرام عقد مكتوب مع العميل سالف البيان بشأن شراء الأوراق المالية بالهامش وفقاً للنموذج الاسترشادي الصادر عن الهيئة على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية . ۳- بصفتها آنفة البيان لم تلتزم في تعاملاتها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم والمساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم مع الشركة ، بأن قدمت مزایا لبعضهم دون الآخر ، وقامت بعمل يلحق الضرر بهم ، واتبعت سياسة من شأنها الإضرار بهم والإخلال بحقوقهم ، وهي حصولها على أوامر موقعة على بياض منهم على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية . وطلبت عقابها بالمواد 67 ، 6۹/1 ، 6۹ مكرراً من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ المعدل ، والمواد 90 ، 231 ، 257 ، ۲۹۰ ، ۲۹4 ، 296 من اللائحة التنفيذية ، والمادة ۳۲ من قواعد العضوية بالبورصة ، ومحكمة أول درجة قضت حضوریاً بتغريم المتهمة مبلغ مائة ألف جنيه والمصاريف ، فاستأنفت وقضي في استئنافها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمتها المصاريف ، فعارضت وقضي في معارضتها الاستئنافية ، بعدم جواز نظرها والمصاريف على سند من قصر جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها على سند من قصر جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة طبقاً للمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في 5/3/2016 في القضية رقم 56 لسنة ۳۲ قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ۳۹۸ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة ۲۰۰۷ فيما تضمنته من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة ، ونُشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 مكرر بتاريخ 14/3/2016 بعد صدور الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه واجب التطبيق على الطاعنة باعتباره أصلح لها ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليها لم يفصل فيها بحكم بات ، وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، إذ أنشأ لها مركزاً قانونياً أصلح لأنه أجاز معارضتها في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلزامها بالغرامة عن جنحة معاقب عليها بالغرامة وحدها . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ، بما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة ۱۲ من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن المحاكم الاقتصادية ، إلا أنه لما كان الحكم بعدم جواز المعارضة – كالحال في الدعوى الماثلة – هو حكم شكلي لم يفصل في موضوع الدعوى ، الأمر الذي يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، وكيما تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد على ضوء قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق