الصفحات

الأربعاء، 31 يناير 2024

الطعن 34416 لسنة 86 ق جلسة 2 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 119 ص 1089

جلسة 2 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد، محمد قنديل وأشرف كمال المخزنجي نواب رئيس المحكمة ومحمد غنيم .
-------------
( 119 )
الطعن رقم 34416 لسنة 86 القضائية
تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
التلبس . صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . أثر ذلك ؟
تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟
مجرد حمل الطاعن لحقيبة خارجاً بها من أبواب الجامعة عقب وقائع التظاهر والإتلاف والتجمهر . لا تتوافر به حالة التلبس بالجريمة التي تبيح لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه . انتهاء الحكم إلى صحة ذلك الإجراء . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة .
مثال لرد معيب على الدفع ببطلان القبض والتفتيش .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى فى قوله " .... أنها تتحصل في قيام المتهم الأول / .... وآخرين من العناصر المنضمة حديثاً لجماعة .... بالتظاهر داخل حرم جامعة .... في أول أيام الامتحانات للفصل الدراسى الأول دون إخطار حيث قام المتهم الأول وآخرين باقتحام مبنى كلية .... وأتلفوا أبوابها على النحو الثابت بتقرير الهيئة الهندسية لحي .... واقتحموا قاعات الامتحانات ومنعوا الطلبة من أداء الامتحان ورددوا الهتافات المناهضة للنظام الحاكم وأحدثوا حالة من الفوضى والشغب داخل الجامعة ، وانتقل الشاهد الثانى النقيب/ .... معاون مباحث قسم .... رفقة القوات فور ورود معلومات له بوجود تلك المظاهرة وأجرى تحرياته السرية التي أسفرت عن صحة الواقعة فقام بالانتشار بالقوات حول أسوار الجامعة وتمكن من ضبط المتهم الأول / .... حال خروجه من باب الجامعة وبحوزته حقيبة تحوى على شال فلسطيني وعصابة سوداء عليها عبارة " لا إله إلا الله محمد رسول الله " وقناع ونظارة وصفارة وقد أقر المتهم الأول بإحرازها بقصد استخدامها فى المظاهرة " عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه فى قوله " .... دفع مردود أن ضبط المتهم قد تم قانوناً عقب ارتكابه الواقعة بفترة قصيرة حال خروجه من داخل الجامعة عقب حدوث شغب وإتلاف وتجمهر الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عن ذلك الدفع " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم الدليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس وإن كان موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أنه مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته ــــ على نحو ما سلف ــــ لا تنبئ عن أن اشتراك الطاعن ومساهمته فى الجرائم التى دين بها كانت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ أن ما استدل به الحكم من مجرد حمل الطاعن لحقيبة خارجاً بها من أبواب الجامعة لا تتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه ، ولا يمكن اعتبارها دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ويضحى ما وقع عليه هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون ما دام أن ضابط الواقعة لم يشاهد أثراً من آثار الجريمة المتلبس بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون فوق قصوره فى الرد على الدفع قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه بوصف أنهما :
1- أتلفا أموالاً ثابتة ــــ الأبواب الخاصة بمبنى كلية .... ــــ المملوكة لجامعة .... بأن رشقوهما بالحجارة فأحدثوا بها التلفيات الواردة بتقرير الإدارة الهندسية على النحو المبين بالأوراق .
2- قاما بتنظيم تظاهره دون إخطار قسم شرطة ... خلال المواعيد المقررة قانوناً .
3- تجمهرا وآخرون مجهولون بالطريق العام حال كونهم أكثر من خمسة أشخاص وارتكبوا الجرائم سالفة البيان مما ترتب عليه الإخلال بالنظام العام والأمن العام .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 162/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 8 ، 21 ، 22 من القانون رقم 107 لسنة 2013 ، مع إعمال المادتين رقمي 17 ، 32 من قانون العقوبات ؛ بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه .
فطعنت الأستاذة / .... المحامية بصفتها وكيله عن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجرائم التجمهر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الممتلكات العامة ، وتنظيم تظاهرة دون إخطار ، وإتلاف المباني والأملاك المعدة للنفع العام قد شابه القصور فى التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه رد على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما فى غير حالة التلبس التي تجيزهما بما لا يسوغ ولا يتفق وصحيح القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى فى قوله " .... أنها تتحصل في قيام المتهم الأول / .... وآخرين من العناصر المنضمة حديثاً لجماعة .... بالتظاهر داخل حرم جامعة .... في أول أيام الامتحانات للفصل الدراسي الأول دون إخطار ، حيث قام المتهم الأول وآخرين باقتحام مبنى كلية .... وأتلفوا أبوابها على النحو الثابت بتقرير الهيئة الهندسية لحي .... واقتحموا قاعات الامتحانات ومنعوا الطلبة من أداء الامتحان ورددوا الهتافات المناهضة للنظام الحاكم وأحدثوا حالة من الفوضى والشغب داخل الجامعة ، وانتقل الشاهد الثاني النقيب/ .... معاون مباحث قسم .... رفقة القوات فور ورود معلومات له بوجود تلك المظاهرة وأجرى تحرياته السرية التي أسفرت عن صحة الواقعة فقام بالانتشار بالقوات حول أسوار الجامعة وتمكن من ضبط المتهم الأول / .... حال خروجه من باب الجامعة وبحوزته حقيبة تحوى على شال فلسطيني وعصابة سوداء عليها عبارة " لا إله إلا الله محمد رسول الله " وقناع ونظارة وصفارة ، وقد أقر المتهم الأول بإحرازها بقصد استخدامها فى المظاهرة " عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله " .... دفع مردود أن ضبط المتهم قد تم قانوناً عقب ارتكابه الواقعة بفترة قصيرة حال خروجه من داخل الجامعة عقب حدوث شغب وإتلاف وتجمهر الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عن ذلك الدفع " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم الدليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس وإن كان موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أنه مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته ــــ على نحو ما سلف ــــ لا تنبئ عن أن اشتراك الطاعن ومساهمته فى الجرائم التى دين بها كانت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ أن ما استدل به الحكم من مجرد حمل الطاعن لحقيبة خارجاً بها من أبواب الجامعة لا تتوافر بها حالة التلبس التي تبيح لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه ، ولا يمكن اعتبارها دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ويضحى ما وقع عليه هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له فى القانون ما دام أن ضابط الواقعة لم يشاهد أثراً من آثار الجريمة المتلبس بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون فوق قصوره فى الرد على الدفع قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق