الصفحات

السبت، 27 يناير 2024

الطعن 1811 لسنة 68 ق جلسة 3 / 7 / 2021

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (د) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي / مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل سعد رفاعي ، عصام توفيق ، رفعت هيبة و ياسر فتح الله العُكازي " نواب رئيس المحكمة " وأمين السر السيد / عادل الحسيني إبراهيم.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 23 من ذي القعدة سنة 1442 ه الموافق 3 من يوليو سنة 2021 م.
أصدرت القرار الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1811 لسنة 68 ق إيجارات.
عُرِض الطعنُ على المحكمة، في غرفة مشورة، فأصدرت القرار الآتي:

---------------

" المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
لمَّا كان من المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وما يصح للاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالًا على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما تكفي لحمله. كما أن أثر الإيجار لا ينصرف لغير الخلف الخاص، ولا يعد المشتري خلفًا خاصًا لبائع العقار إلا بانتقال الملكية إليه بالتسجيل، أمَّا قبل التسجيل فهو ليس إلا دائنًا عاديًا للبائع ولا تربطه علاقة مباشرة بمستأجر العقار من البائع، فلا يستطيع مطالبته بالإيجار بالطريق المباشر، إلا إذا أحال البائع إليه حقه في الأجرة، وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أُعلن بها، وأن علم المستأجر المعول عليه في الحلول محل البائع في عقد الإيجار وإلزامه دفع الأجرة لمشتري العقار هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشترٍ سجل عقد شرائه، وانتقلت إليه الملكية، فإذا توافر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمته لا تبرأ من الأجرة إلا بالوفاء بها إلى المشتري. كما أنه يترتب على قبول التدخل الهجومي في الاستئناف أن يحرم الخصوم من حقهم في عرض النزاع في شأن ملكية المتدخل على درجتين، وهو ما حرص المشرع على تفاديه بعدم إجازته لهذا التدخل لأول مرة في الاستئناف. وكان الحكم المطعون والمؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه تأسيسًا على ما خلص إليه من أن أوراق الدعوى قد جاءت خلوة مما يفيد أن ملكية أي من المتدخلين انضمامًا للطاعن قد آلت إليهما بموجب عقد مسجل أو عرفي تمت حوالته من مورثة المطعون ضدهم، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لأوجه دفاع الطاعن، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلًا موضوعيًا في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها، مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
لذلك
أمرت المحكمة: بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق