الصفحات

الجمعة، 22 ديسمبر 2023

الطعن 973 لسنة 37 ق جلسة 5 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 21 ص 217

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي خليل وعلي عوض محمد صالح وحسني سيد محمد وأحمد مجدي الأمير - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(21)

الطعن رقم 973 لسنة 37 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - اشتراطات شغل الوظيفة - المؤهل الدراسي - تعدد المؤهلات والمفاضلة فيها - المواد 8 و12 و36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمي أو المدة البينية التي يجب قضاؤها في الوظيفة الأدنى مباشرة أو مدة الخبرة الكلية في مجال العمل - بطاقات وصف الوظائف حين تحدد التأهيل العلمي للوظيفة لا يخرج هذا التحديد عادة عند تطلب المؤهل العالي عن أحد البدائل الآتية "مؤهل عال - مؤهل عال مناسب - مؤهل عال متخصص" تتفاوت السلطة التقديرية للإدارة عند مفاضلتها بين المرشحين لشغل وظيفة معينة وفقاً لأي من هذه البدائل - تتسع سلطة الإدارة عند تطلب مؤهل فقط وتضيق هذه السلطة عند تطلب مؤهل متخصص وتتمتع الإدارة عند تطلب مؤهل عال مناسب بسلطة الموازنة والتقدير بين المؤهلات التي يمكن اعتبارها مناسبة للوظيفة - نتيجة ذلك: خضوع الإدارة وهي بصدد ممارستها سلطاتها المشار إليها لرقابة القضاء الإداري - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 17/ 2/ 1991 أودع الأستاذ/ نعيم عطيه المحامي بصفته وكيلاً عن زينب محمود أبو ريه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 973 لسنة 37 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 20/ 12/ 1990 في الدعوى رقم 2028 لسنة 40 ق المقامة من الطاعنة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة، والقاضي أولاً: بقبول تدخل وسام إبراهيم أحمد مرزوق خصماً منضماً للجهة الإدارية. ثانياً: بعدم قبول تدخل بانسيه إبراهيم محمود سالم في الدعوى اختصامياً وإلزامها مصروفات هذا الطلب. ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات، وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنة، والحكم لها بإلغاء القرار رقم 1141 لسنة 1985 بتاريخ 11/ 8/ 1985 فيما تضمنه من تعيين السيدة/ وسام إبراهيم مرزوق في وظيفة مدير عام مركز الفنون التشكيلية، وبأحقية الطاعنة في الترقية إلى هذه الوظيفة اعتباراً من التاريخ الأخير وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانون مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 10/ 2/ 1992 وتدوول نظره حيث قررت بجلسة 25/ 5/ 1992 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره جلسة 27/ 6/ 1992 وفي هذه الجلسة والجلسات التالية تدوول نظر الطعن على الوجه المبين بالمحاضر وبجلسة 10/ 10/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 6/ 2/ 1986 أقامت السيدة/ زينب محمود أبو ريه الدعوى رقم 2028 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) ضد وزير الثقافة بصفته رئيس المجلس الأعلى للثقافة طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 الصادر بتاريخ 11/ 8/ 1985 فيما تضمنه من تعيين السيدة/ وسام إبراهيم مرزوق في وظيفة مدير عام بمركز الفنون التشكيلية وكذا الحكم بأحقيتها في الترقية لهذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ صدور القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ثم صححت المدعية شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس الوزراء باعتباره مصدر القرار المطعون فيه، وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها تشغل وظيفة مراقب عام الأقسام الفنية بمركز الفنون التشكيلية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة. وبتاريخ 11/ 8/ 1985 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 متضمناً تعيين السيدة/ وسام إبراهيم مرزوق مديراً عاماً لمركز الفنون التشكيلية رغم عدم استيفائها لمتطلبات شغل هذه الوظيفة من حيث الحصول على مؤهل عال في مجال الفنون التشكيلية وقضاء مدة كلية في مجال الفنون التشكيلية لا تقل عن 16 سنة ومدة بينية لا تقل عن سنتين في الدرجة الأولى التخصصية في ذات المجال. ذلك أن السيدة المذكورة لا تحمل مؤهلاً في مجال الفنون ولم تمارس أي عمل في مجال الفنون التشكيلية منذ تعيينها حتى صدور القرار المذكور الأمر الذي يتضمن تخطياً للمدعية في الترقية لهذه الوظيفة رغم استيفائها لمتطلبات شغلها الأمر الذي دعاها للتظلم من هذا القرار ثم إقامة دعواها بطلباتها المشار إليها.
وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري تقدمت المطعون في ترقيتها بطلب قبول تدخلها خصماً منضماً للجهة الإدارية. كما تقدمت السيدة/ بانسيه إبراهيم محمود سالم بطلب قبول تدخلها هجومياً في الدعوى بطلب إلغاء القرار المطعون فيه لمصلحتها.
وبجلسة 20/ 12/ 1990 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بقبول تدخل وسام إبراهيم أحمد مرزوق خصماً منضماً للجهة الإدارية وبعدم قبول طلب تدخل بانسيه إبراهيم محمود سالم في الدعوى اختصامياً وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وأسست المحكمة قضاءها فيما يتعلق بالشق الأخير على أن الثابت من الأوراق أن المدعية والمطعون في ترقيتها متساويان في مرتبة الكفاية إلا أن المطعون في ترقيتها تسبق المدعية في ترتيب أقدمية الدرجة الأولى حيث تشغل المطعون في ترقيتها هذه الدرجة اعتباراً من 21/ 8/ 1978 في حين ترجع أقدمية المدعية فيها إلى 31/ 5/ 1981. كما أن المطعون في ترقيتها تتوافر في شأنها كافة اشتراطات شغل وظيفة مدير عام مركز الفنون التشكيلية وفقاً لبطاقة وصف هذه الوظيفة والتي تتطلب الحصول على مؤهل عال مناسب دون اشتراط أن يكون هذا المؤهل في الفنون. ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ترقيتها لهذه الوظيفة قد صدر سليماً ومتفقاً مع صحيح أحكام القانون.
ويقوم الطعن على الحكم المذكور على أنه جاء مبنياً على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لما يلي: -
أولاً: أن وظيفة مدير عام مركز الفنون التشكيلية (المطعون في الترقية عليها) تعتبر من الوظائف المتميزة التي تشترط في شاغلها صلاحية معينة وتأهيل خاص لذلك تتطلب بطاقة وصف هذه الوظيفة الحصول على مؤهل عال مناسب. وبالنظر لواجبات ومسئوليات تلك الوظيفة المحددة في بطاقة الوصف فإنه يتعين تفسير الشرط المذكور بأنه يعني مؤهلاً متخصصاً في مجال الفن التشكيلي بمعنى أن يكون المرشح لشغل هذه الوظيفة حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الكليات الفنية المتخصصة وهو ما يتوافر في الطاعنة ولا يتوافر في المطعون على ترقيتها لأنها حاصلة على ليسانس آداب وهو مؤهل غير متخصص في مجال الفن التشكيلي وبذلك لا يعتبر مؤهلاً عالياً مناسباً، ومن ثم فإن ما ورد بالحكم المطعون عليه بأن بطاقة وصف الوظيفة محل الطعن لم تشترط الحصول على مؤهل معين بذاته مردود عليه بأنه لو صح لاقتصر الشرط على الحصول على مؤهل عال فقط دون إضافة كلمة مناسب.
ثانياً: أنه في ضوء ما ورد بالبند أولاً فإن جهة الإدارة لا تملك أية سلطة تقديرية في تحديد مدى ملاءمة ومناسبة المؤهل العالي المطلوب لشغل الوظيفة محل الطعن خارج نطاق وإطار مفهوم المؤهل العالي المناسب بمعنى أنه لا يجوز لها أن تقرر أن أي مؤهل عال بخلاف المؤهلات العالية المتخصصة يعتبر مؤهلاً مناسباً.
ثالثاً: أن ما ذكرته المطعون على ترقيتها من أنها حاصلة على ليسانس آداب قسم فلسفة وأن من بين العلوم التي تدرس في هذا القسم علم الجمال وتاريخ الحضارات بكل ما تستوعبه من فنون وآداب مردود عليه بأن هذه المادة يقصد بها الثقافة ولا تكفي لممارسة الخريج العمل في التخصص الفني فضلاً عن أن مجال عمل السيدة المذكورة اقتصر على أقسام الثقافة الجماهيرية بوظائف لا تدخل في مجال الفنون التشكيلية ومن البديهي أن شرط قضاء مدة بينية في الدرجة الأولى قدرها سنتان للترقية للوظيفة محل الطعن مفهومه أن تكون هذه المدة قد قضيت في مجال الفن التشكيلي وهو ما يتوافر في الطاعنة.
رابعاً: أن القرار المطعون فيه جاء مشوباً بالصورية والانحراف بالسلطة حيث استمرت المطعون على ترقيتها تعمل بالثقافة الجماهيرية بالإسكندرية حتى 19/ 9/ 1985 بينما صدر قرار ترقيتها المطعون عليه بتاريخ 11/ 8/ 1985 أثناء عملها خارج مركز الفنون التشكيلية بل أنه بتاريخ 10/ 12/ 1985 صدر قرار المشرف العام على المركز بتولي السيدة المذكورة الإشراف على قطاعات المركز بالإسكندرية وأنها ظلت تعمل بالإسكندرية ولم تشغل وظيفة المدير العام بمركز الفنون التشكيلية المرقى إليها لا قبل الترقية ولا بعدها.
ومن حيث إن المادة 8 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص في فقرتها الثانية على أن "تضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها....".
وتنص المادة 12 من ذات القانون على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة".
وتنص المادة 36 على أنه "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها...".
وتطبيقاً لذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمي أو المدة البينية التي يجب قضاؤها في الوظيفة الأدنى مباشرة أو مدة الخبرة الكلية في مجال العمل.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على بطاقة وصف وظيفة مدير عام مركز الفنون التشكيلية "محل الطعن" أنها بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية للإدارة العليا وتقع على رأس مركز الفنون التشكيلية وتختص بالعمل على الارتقاء بالفنون التشكيلية المختلفة وربطها بالموقف الحاضر والحركة الفنية الدولية لتعميق الشخصية الفنية المصرية ويشترط لشغلها: مؤهل عال مناسب - قضاء مدة بينية مقدارها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة - إجادة إحدى اللغات الأجنبية (الإنجليزية/ الفرنسية) على الأقل.
ومن حيث إن الماثل في الأوراق أن الطاعنة لا تنازع في أقدمية المطعون على ترقيتها في الدرجة الأولى التي تمت الترقية منها إلى الوظيفة محل الطعن حيث كانت الأخيرة أسبق من الطاعنة في الحصول على هذه الدرجة إذ حصلت عليها بتاريخ 21/ 8/ 1978 في حين حصلت عليها الطاعنة بتاريخ 31/ 5/ 1981 كذلك لا تنازع الطاعنة في حصول المطعون على ترقيتها على تقدير كفاية بمرتبة ممتاز في السنوات السابقة على ترقيتها كما لا تنازع أيضاً في أن المطعون على ترقيتها تتوافر في حقها شروط المؤهل العالي وقضاء مدة بينية مقدارها سنتان في وظيفة من الدرجة الأدنى وإجادة إحدى اللغات الأجنبية ولكن الخلاف يتمثل في مدى مناسبة المؤهل العالي الذي تحمله المطعون على ترقيتها للوظيفة المرقى إليها ومدى اكتسابها الخبرات اللازمة لهذه الوظيفة طوال حياتها الوظيفية بصفة عامة وخلال المدة البينية بصفة خاصة.
ومن حيث إن بطاقات وصف الوظائف حين تحدد التأهيل العلمي اللازم للوظيفة في ضوء طبيعتها والمجموعة التي تنتمي إليها والدرجة المالية المخصصة لها والوجبات والمسئوليات المنوطة بشاغلها لا يخرج هذا التحديد عادة عند تطلب المؤهل العالي عن أحد البدائل الآتية: 1 - مؤهل عال. 2 - مؤهل عال مناسب. 3 - مؤهل عال متخصص (فني - هندسي - تجاري - قانوني... إلخ) وتتفاوت السلطة التقديرية لجهة الإدارة عند مفاضلتها بين المرشحين لشغل وظيفة معينة وفقاً لأي من هذه البدائل فيتسع نطاق هذه السلطة عند تطلب مؤهل عال فقط بحيث يجوز شغل الوظيفة من بين حملة أي مؤهل من المؤهلات التي تعتبر قانوناً من المؤهلات العالية دون أفضلية لمؤهل على آخر وتضيق هذه السلطة عند تطلب مؤهل عال متخصص إذ تلتزم الإدارة بشغل الوظيفة من بين حملة هذا المؤهل دون أن يكون لها إحلال مؤهل آخر لا يوازيه من حيث التخصص محله. وفيما بين هذين الحدين تتمتع الإدارة عند تطلب مؤهل عال مناسب بسلطة الموازنة والتقدير بين المؤهلات التي يمكن اعتبارها مناسبة للوظيفة وغني عن البيان أن الإدارة تخضع وهي تمارس سلطاتها المشار إليها - بصورها المختلفة - لرقابة القضاء الإداري.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم وإذ حددت بطاقة وصف الوظيفة - محل الطعن - التأهيل العلمي اللازم لها بعبارة مؤهل عال مناسب دون عبارة مؤهل عال فني فإنها بذلك تفيد عدم حصر نطاق الترشيح لشغل هذه الوظيفة من بين حملة المؤهلات العليا الفنية دون غيرهم وإنما تفسح المجال لحملة أي مؤهل عال ترى الإدارة مناسبته للقيام بأعباء هذه الوظيفة وتحمل مسئولياتها الإدارية والفنية وفقاً لما حددته بطاقة الوصف.
ومن حيث إنه يبين الأوراق أن المطعون على ترقيتها حاصلة على ليسانس آداب قسم الدراسات الاجتماعية والفلسفية دور يونيو سنة 1955 وهذا المؤهل غير منقطع الصلة بمجال عمل الوظيفة محل النزاع وكانت تشغل قبل ترقيتها - المطعون عليها - وظيفة من الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة اعتباراً من 21/ 8/ 1978 وإذ قدرت الجهة الإدارية مناسبة المؤهل المذكور وصلاحية المطعون على ترقيتها لشغل الوظيفة - محل الطعن - والقيام بأعبائها وتحمل مسئولياتها بحكم خبراتها السابقة في الوظائف الأدنى خاصة وأن هذه الوظائف كانت بمجموعة الوظائف فإنه لا تثريب عليها في ذلك خاصة وقد توافرت في السيدة المذكورة باقي شروط الترقية من حيث الأقدمية ومرتبة الكفاية وباقي شروط شغل الوظيفة. ومن ثم يكون القرار المذكور متفقاً مع صحيح حكم القانون ولا يؤثر في سلامته وما صاحب تنفيذه بعد صدوره مما ساقه الطعن، ويكون الحكم المطعون عليه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بطلب إلغاء القرار المذكور فيما تضمنه من تعيين السيدة/ وسام إبراهيم مرزوق في وظيفة مدير عام مركز الفنون التشكيلية. قد صدر صحيحاً ويكون الطعن عليه على غير أساس سليم من القانون بما يتعين معه الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق