الصفحات

الجمعة، 22 ديسمبر 2023

الطعن 1907 لسنة 34 ق جلسة 6 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 22 ص 224

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(22)

الطعن رقم 1907 لسنة 34 القضائية

تراخيص - ترخيص البناء - غرامة البناء بدون ترخيص - تقدير قيمة الأعمال المخالفة - أسس التقدير.
المادتان الثالثة والرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 والقانون رقم 54 لسنة 1984 والقانون رقم 99 لسنة 1986.
يلزم أن يكون تقدير الأعمال المخالفة الذي تقوم به لجنة التقدير قائماً على عناصر ثابتة واضحة وقائماً على أسس ثابتة من معاينة واقعية للعقار وسعر المتر من الأرض والقيمة الحقيقة لتكلفة المباني على هدي ما هو السائد بالمنطقة وذلك تأكيداً لدقة التقدير وما يترتب عليه من آثار مالية وجنائية يلزم أن يبعد به عن التقدير الجزافي القائم على مخالفة الواقع الحادث - إذا قام القرار المطعون فيه على أسباب صيغت بإيجاز وإجمال إلا أنه يجب أن لا يمثل هذا الإيجاز أو ذلك الإجمال إخلالاً بحقيقة أركان وعناصر الأسباب التي تطلبها القانون وإلا أضحت لم تقم على أساس محدد ومقبول ومستخلص من أصول ثابتة في الواقع أو الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها وإلا انطوى على مخالفة للقانون - أساس ذلك: في تجهيل الأسباب وعدم تحديدها حرمان للسلطات الرئاسية من حقها في مراجعة تلك القرارات والبت في تظلمات ذوي الشأن من جهة ومنع القضاء الإداري من مباشرة ولايته في رقابة مشروعية القرارات الإدارية التي يُطعن فيها بالإلغاء ويطلب وقف تنفيذها أمام المحاكم المختصة الداخلة في تكوين القسم القضائي بالمجلس وحرمانها من التحقق من مدى وجود صحته أو لانعدام الأساس القانوني الذي يجب أن يقوم عليه القرار المطعون فيه ومدى وقوع الخطأ في التطبيق القانوني بسبب الخطأ في تقدير الواقع - قيام القرار الإداري مبنياً على سبب معين قام الدليل على عدم صحته أصبح غير مشروع ومتعين القضاء بإلغائه تحقيقاً للشرعية وسيادة القانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 11/ 5/ 1988 أودع الأستاذ/ سلامة علي هنداوي النائب بهيئة قضايا الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن بصفته نائباً عن السيد/ محافظ الجيزة قيد أمامها برقم 1907 لسنة 34 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 17/ 3/ 1988 في الدعوى رقم 1026 لسنة 42 ق فيما قضى به وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير قيمة الأعمال المخالفة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض طلب وقف التنفيذ ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 23/ 5/ 1988.
وأودع الأستاذ حسن كمال الدين مفوض الدولة تقريراً برأي هيئة مفوضي الدولة انتهى فيه للأسباب الواردة به - إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً بشقيه مع إلزام الطاعن المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 9/ 1988 وتداولته بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 18/ 11/ 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته بجلسة 15/ 12/ 1991 والجلسات التالية وفيها استمعت لما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات على النحو المبين بالمحاضر.
قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 29/ 11/ 1992 ثم قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم 6/ 12/ 1992 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 1026 لسنة 45 ق بعريضة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/ 11/ 1987 طالباً في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 411 لسنة 1987 الصادر من محافظ الجيزة بتاريخ 27/ 8/ 1987 بتقدير قيمة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 4 شارع إبراهيم أحمد سليمان من شارع الملك فيصل بمبلغ 21280.500 ج.
وأصلياً في الموضوع: بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تقدير للأعمال المخالفة.
واحتياطياً: بإحالة الطعن إلى مكتب الخبراء بوزارة العدل ليعهد إلى أحد خبرائه المختصين لمعاينة العقار ملك المدعي وتحديد قيمة الأعمال المخالفة مع إلزام المدعى عليه المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 27/ 8/ 1987 صدر قرار محافظ الجيزة المطعون عليه رقم 411 لسنة 1987 بناءً على طلب التصالح المقدم من مالك العقار المشار إليه وفقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدلة.
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار على تحديد قيمة الأعمال المخالفة بمبلغ 21280.500 جنيهاً وقد أقيم هذا التقدير على سند من أن العقار مكون من دورين بالأرض وأن الواجهة مبان فقط بدون تشطيب وأنها ترى توقيع غرامة البناء بدون ترخيص للدورين المقامين. وأضاف المدعي قوله أن حقيقة العقار مخالفة لتقرير اللجنة مما يؤكد صوريته وعدم انتقال اللجنة أو معاينتها للعقار وأن العقار مكون من دور أرضي (جراچ - أعمدة خرسانية) والدور فوق الأرضي عبارة عن شقتين إحداهما لم يتم تشطيبها وقد تم بناء العقار سنة 1979 وفقاً للثابت بالمستندات الأمر الذي يجعل تقدير اللجنة مع مخالفته للحقيقة مغالى فيه.
وقدم المدعي إثباتاً لدعواه حافظة مستندات اشتملت على صورة القرار المطعون فيه وتقرير اللجنة الفنية الأولى وبعض إيصالات صادرة باسم المدعي عن المبنى من مرفق مياه القاهرة وشركة توزيع الكهرباء.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن التقدير جاء متفقاً مع الواقع وأن المدعي أقام مبنى دورين بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته وأنه تقدم بطلب للتصالح وفقاً للقانون رقم 30 لسنة 1983 وتعديلاته وقامت اللجنة بمعاينة العقار وقدرت قيمة الأعمال المخالفة بمبلغ 21280.500 وهو تقدير يتفق مع الواقع والقانون خاصة وأن المبنى أقيم عام 1983 وليس عام 1979 كما ذكر المدعي.
وبجلسة 17/ 3/ 1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وقضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها مستندة على أن الظاهر من الأوراق أن تقدير اللجنة لقيمة الأعمال المخالفة بمبلغ 21280.500 جنيهاً قد جاء جزافياً حيث لم يحدد التقرير الأسس التي قام عليها من حيث حساب مساحة العقار المخالف وثمن المتر من مبانيه، وغير ذلك من الأسس التي يمكن على أساسها مناقشة مدى جدية التقدير وهو الأمر الذي يوضح أن اللجنة لم تقم بمعاينة العقار وفق التزامها المشار إليه في المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 وبالتالي فإن تقدير الأعمال المخالفة على النحو الذي اتبعته اللجنة موضوع الدعوى لا يبعث على الثقة ويجعل التقدير موضع شك فإذا نزل القرار المطعون فيه على مقتضى ما انتهت إليه اللجنة في هذا الشأن، فإن الحالة الواقعية المكونة لركن السبب تكون غير صحيح ويكون القرار - بحسب الظاهر - قد أقيم على غير سند من القانون - كما أنه عن ركن الاستعجال فإن إلزام المدعي بمبالغ كبيرة دون سند من القانون وإجباره على الوفاء بها دون سند مما ترى المحكمة أنه قد يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها الأمر الذي يتحقق معه ركن الاستعجال. وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى عليه المصروفات.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن تقرير الحكم أن تقدير اللجنة الأولى الذي صدر القرار المطعون فيه على سند مما جاء به قد تم جزافاً بدون معاينة للعقار إنما قام على فرض لا سند له من الأوراق. حيث إن المعاينة الواقعية أثبتت أن العقار مكون من دورين كما أدرج بالتقرير بيان تفصيلي للعقار وأن تقدير اللجنة لقيمة الأعمال المخالفة إنما ثبت من بحث أعضائها من المتخصصين في هذا العمل ومن ثم يتمتع تقديرهم بالثقة وهو الأمر الذي استقرت عليه أحكام القضاء الإداري بشأن اختصاصات اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته.
ومن حيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أن "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.....".
وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه والمعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1984، ثم بالقانون رقم 99 لسنة 1986 على أن لا يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهي في 7/ 6/ 1985 لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده، وفي هذه الحالة تقف هذه الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في مدة لا تجاوز شهراً فإذا تبين أنها تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجاً على خط التنظيم أو قيود الارتفاع المقررة في قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، وجب عرض الأمر على المحافظ المختص لإصدار قرار بالإزالة أو التصحيح وفقاً لحكم المادة (16) من ذلك القانون وتكون العقوبة في جميع الأحوال غرامة تحدد على الوجه التالي:
1 - 25% من قيمة الأعمال المخالفة إذا كانت لا تجاوز 50.000 خمسين ألف جنيه.
وتسري الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي. ويوقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى تطبيقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة على أن وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه رهين بتوافر ركنين أولهما: ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن في القرار - بحسب الظاهر - على أسباب جدية من حيث الواقع أو القانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند النظر في الموضوع.
ثانيهما: ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه ترتيب نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه بالنسبة لركن الجدية فالبين من الأوراق والمستندات حسبما سلفت الإشارة أن تقرير لجنة التقدير الذي قام القرار المطعون فيه على سند مما جاء به من أسباب وردت به على سبيل الإجمال دون تفصيل أو تحديد للأسس التي قام عليها والتي يلزم قانوناً أن يتضمنها التقرير تأكيداً لدقة التقدير وما يترتب عليه من آثار مالية وجنائية يلزم أن ينأى به عن التقدير الجزافي القائم على مخالفة للواقع الحادث.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الجهات الإدارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا حيث يكون ثمة نص يقضي بذلك. والثابت أن نص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المشار إليه وتعديلاته تتطلب أن يقوم التقدير على عناصر ثابتةً واضحةً وأن يكون قائماً على أسس ثابتة من معاينة واقعية للعقار وسعر المتر من الأرض والقيمة الحقيقية لتكلفة المباني على هدي ما هو السائد بالمنطقة، وإن كان من المقرر أنه إذا قام القرار المطعون فيه على أسباب صيغت بإيجاز وإجمال إلا أنه يجب أن لا يمثل هذا الإيجاز أو ذلك الإجمال إخلالاً بحقيقة أركان وعناصر الأسباب التي تطلبها القانون وإلا أضحت لم تقم على أساس محدد ومقبول ومستخلص من أصول ثابتة في الواقع أو الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها وإلا انطوى على مخالفة للقانون لما في تجهيل الأسباب وعدم تحديدها من حرمان للسلطات الرئاسية من حقها في مراجعة تلك القرارات والبت في تظلمات ذوي الشأن من وجهة ومنع القضاء الإداري من مباشرة ولايته التي حددتها المادة (172) من الدستور وقانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من رقابة مشروعية القرارات الإدارية التي يطعن فيها بالإلغاء ويطلب وقف تنفيذها أمام المحاكم المختصة الداخلة في تكوين القسم القضائي بالمجلس وحرمانها من التحقق من مدى وجوه صحته أو لانعدام الأساس القانوني الذي يجب أن يقوم عليه القرار المطعون فيه ومدى وقوع الخطأ في التطبيق القانوني بسبب الخطأ في تقدير الواقع.
وإذا قام القرار الإداري مبيناً على سبب معين قام الدليل على عدم صحته أصبح غير مشروع ومتعين القضاء بإلغائه تحقيقاً للشرعية وسيادة القانون.
ومن حيث إن الظاهر من الأوراق أن وصف العقار موضوع الدعوى حسبما جاء بتقرير اللجنة الأولى المشكلة بقرار محافظ الجيزة رقم 413 لسنة 1983 قد أورد أن العقار مكون من دورين بالأرضي وأن الواجهة مبان فقط بدون تشطيب وأنها ترى توقيع غرامة البناء بدون ترخيص للدورين المقامين وقدرت هذه الغرامة بمبلغ 21280.500 جنيهاً مستمدة مما عاينته ومن أن المباني أقيمت عام 1983 وجاء هذا التقرير والحال هذه خلواً من العناصر الأساسية الواقعية التي تطلب القانون بيانها فيه وقيامه عليها الأمر الذي يمنع من مباشرة سلطة رقابة المشروعية من القضاء على القرار بعدم تحديد الأسباب والأسس التي يقوم عليها ويرجح بحسب الظاهر من الأوراق افتقاد القرار المطعون فيه لكامل الأسباب التي تبرر الإبقاء عليه وتعصمه من الإلغاء لعدم استناده على أسبابه الصحيحة.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإن البين من الأوراق أن الأثر المترتب على القرار هو تحصيل الغرامات المقررة قانوناً على تقدير قيمة الأعمال المخالفة بمبلغ 21280.500 جنيه وما يتصل بهذا التقدير من فرض غرامة بنسبة تبلغ 25% من القيمة التقديرية للأعمال المخالفة.
وإنه وإن كان الحال أن المنازعات التي تدور حول حقوق مالية يتنازعها أطراف الدعوى غالباً ما ينتفي تصور وقوع نتائج يتعذر تداركها من تنفيذ ما قد يصدر من قرارات في هذه المنازعات. إذ يؤول الأمر بعد حسم موضوع هذه المنازعات إلى أن يسترد كل صاحب حق حقه، ولما كان الطلب المستعجل في هذه الدعوى الماثلة يستهدف أساساً وقف تنفيذ صرف القيمة المالية المترتبة على تقدير قيمة الأعمال المخالفة موضوع طلب التصالح عليها، وما يترتب على فرضها من غرامات إضافية تمثل 25% من قيمتها حتى يقضي في موضوع الدعوى، ومما لا شك فيه أن عدم سداد المبالغ موضوع المطالبة إذا ما بولغ في تقديرها على غير أساس من الواقع مع الغرامة المقدرة عليها بما يخرج عن قدرة مالك العقار سوف يترتب عليه عدم الاستمرار في إجراءات التصالح أو وقف إجراءات إزالة ما تم من أعمال البناء مما قد يرتب نتائج يتعذر تداركها بالنسبة لذوي الشأن طالبي التصالح تنصب على إزالة المباني مادياً بما يزيل وجودها ويهدر قيمتها وملكيتها لطالبي التصالح على نحو تقصر قدرتهم المالية عن إعادة بنائها أو تنفيذها ما داموا قد عجزوا أصلاً عن تدبير قيمة الأعمال المبالغ في تقديرها وسداد الغرامة المشترطة للتصالح ووقف الإزالة لها. ومن ثم فإن ما يترتب فعلاً وقانوناً نتائج يتعذر تداركها في مفهوم حكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة آنفة الذكر، لأنه لن يكون بوسع الطاعن في كل الأحوال فيما لو قضي لصالحه في موضوع الدعوى أن يستعيد الحال إلى ما كانت عليه ويسترد ما سبق دفعه من مبالغ ويعيد بناء ما يزال لعدم الصلح لذلك فإن القدر المتعين في المنازعة الماثلة أن طلب وقف التنفيذ قد توفر بشأنه ركن الاستعجال.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بذلك للأسباب التي أوردها فإنه يضحى والحال هذه قد أصاب في النتيجة التي تضمنها منطوقه والتي تتفق مع صحيح أحكام القانون لما سلف بيانه من أسباب ومن ثم يكون الطعن على هذا الحكم بالإلغاء على غير سند صحيح من القانون واجب الرفض.
وحيث إن من خسر دعواه يلزم مصروفاتها وفقاً للمادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت المطعون ضده المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق