الصفحات

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

الطعن 94 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1724 لسنة 2022، 94 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ولوجبيكهون ماكسوموف
مطعون ضده:
حكمت الله عبدالله
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1975 استئناف تجاري
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة.
لما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمتنع على نفس الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة إلى مناقشة ذات المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وأن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى أسبابه المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا، ومناط حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها هي أن تكون هناك مسألة أساسية لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم النهائي الأول استقرارًا جامعًا مانعًا من إعادة مناقشتها وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قِبل الآخر من حقوق متفرعة عنها. وكان من المقرر أن الشيك بحسب الأصل أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته، فالشيك ينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرَح بالسبب فيه، إذ الأصل أن سبب الشيك هو الوفاء بدين مستحق لمن حُرر لصالحه أو لمن آل إليه، إلا أنه يجوز لمن يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك أو بإثبات السبب الحقيقي لإصداره، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي. وكان من الأصول المقررة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير أدلتها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى كان فهمها وتحصيلها سائغًا ومقبولًا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائها. وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى للدفع المبدَى من المطعون ضده بعدم جواز نظر الدعوى عن الشيك رقم 73 بمبلغ 4,650,000 درهم، ورد عليه بأن الثابت للمحكمة من الاطلاع على النظام الإلكتروني لمحاكم دبي أن المطعون ضده سبق أن أقام أمر الأداء رقم 3664 لسنة 2021 عن قيمة الشيك رقم 73 المؤرخ 5 فبراير 2020 بمبلغ 4,650,000 درهم المسحوب على بنك المشرق، وأن المحكمة أصدرت قرارها في أمر الأداء سالف البيان بإلزام الطاعن بقيمة الشيك، وأضحى ذلك الأمر نهائيًا ومن ثم يحوز الحجية أمام هذه المحكمة ويمنعها من إعادة بحثه، وخلص الحكم من ذلك إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى في شقها المتعلق بذلك الشيك. كما أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد فهم الواقع في الدعوى على نحو أن البين من أوراقها ومستنداتها أنه ولئن كان تقرير الخبير المنتدب فيها قد انتهى في نتيجته إلى أن الطاعن قد سدد إلى المطعون ضده ما مجموعه 4,227,425 درهمًا وأن ذمته ما زالت مشغولة بمبلغ 2,022,575 درهمًا فقط، إلا أنه لما كانت الشيكات بحسب طبيعتها لا تتضمن سبب تحريرها، ومن ثم يكون الأصل فيها أنها دين بذمة الطاعن للمطعون ضده فتطرح المحكمة تقرير الخبرة فيما يتعلق بالمبلغ المستحق للمطعون ضده بذمة الطاعن، ومن ثم يكون ما قرره الأخير بصحيفة دعواه الابتدائية من سداده لمبالغ بالزيادة عن مبلغ القرض إنما جاء على غير سند من الواقع والقانون، وكذلك الحال فيما يتعلق بطلب رد الشيك رقم 582، وخلص الحكم من ذلك إلى القضاء برفض الدعوى. وإذ كان هذا الذي فهمه الحكم المطعون فيه وقرره سائغًا ومقبولًا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ومما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة التقدير فيه، ولا ينطوي على أي مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه، فإن نعي الطاعن بما جاء بأسباب طعنه الأول من التفات الحكم المطعون فيه عن الإقرار قضائي من المطعون ضده في مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 21/9/2022 بأن العلاقة بينه وبين الطاعن هي علاقة (اقتراض) تسهيلات ائتمانية، والخطأ الجسيم للحكم في تعويله على تقرير الخبير وعدم احتساب أ ي مبالغ قام الطاعن بسدادها للمطعون ضده في عامي 2018 و 2019، وتجاهل المستندات المثبتة لبداية العلاقة بين الطرفين في 5 فبراير 2018 وهي الشيك رقم 03115 الصادر من المطعون ضده للطاعن في بداية علاقة الاقتراض، و عدم احتساب قيمة الشيك رقم 00073 ضمن المبالغ المدفوعة للمطعون ضده، وأن علاقة التسهيلات المالية هي العلاقة الوحيدة التي تربط بين الطرفين - يكون على غير أساس. لا سيما وأنه غير صحيح ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه الثاني من عدم توافر شرط عدم تغير صفات الخصوم في الدعويين؛ لأن أمر الأداء رقم 3664/2021 كان مقامًا من المطعون ضده بصفته مدعيًا ضد الطاعن بصفته مدعيًا عليه، أما الدعوى الراهنة فهي مقامة من الطاعن بصفته مدعيًا ضد المطعون ضده بصفته مدعى عليه، ذلك بأنه لا يشترط لتحقق حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع أن يكون المدعي في الدعوى الجديدة هو الخصم الذي كان مدعيًا في الدعوى السابقة، ولا أن يكون المدعى عليه هو نفسه الذي كان مدعيًا عليه في الدعوى السابقة، بل يكفي أن يكون الطرفان في الدعوى الجديدة هما نفس الطرفين في الدعوى السابقة ولو أصبح المدعي في الدعوى الأولى مدعيًا عليه في الدعوى الثانية. هذا إلى أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أمر الأداء لـه حجية باعتباره حكمًا قضائيًا حاسمًا للخصومة وليس عملًا ولائيًا، ولا ينال من هذه الحجية -على أي نحو- القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لتقديمه بعد الميعاد. ومن ثم يكون الطعن برمته قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادة 175(1، 2) من قانون الإجراءات المدنية، متعينًا الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعنين رقمي 1724 لسنة 2022، 94 لسنة 2023 تجاري وألزمت الطاعن المصروفات في كل طعن ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة في كل طعن مع مصادرة التأمين في كل طعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق