الصفحات

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

الطعن 91 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 91 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ان - سي اوفرسيز بروجكتس بي في
مطعون ضده:
اسا قوين جامبلى
صبسي اند سرفيس لتأجير المعدات ش.ذ.م.م
ستوارت ويليام لورنى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1937 استئناف تجاري
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن ومرفقاته وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر / سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة: -
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن في الطاعنة ( ان - سي اوفرسيز بروجكتس بي في ) ? المدعية ? أقامت الدعوى رقم 39 لسنة 2022 تجاري كلي ضد المطعون ضدهم - المدعى عليهم ? ( 1- اسا قوين جامبلى ،2- صبسي اند سرفيس لتأجير المعدات ش.ذ.م.م ،3- ستوارت ويليام لورنى) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأن يسددوا للمدعية مبلغ وقدره(22,733,082.73) درهم بالإضافة إلى الفوائد التأخيرية وذلك من تاريخ التقاضي وحتى تمام السداد ، إلزام المدعى عليه الأول بأن يرد اصول الشيكات البالغ عددها (171) شيكًا والتي تحمل الارقام المتسلسة من: 000001 وحتى 000050، ومن 000051 حتى 000100 ، ومن 000101 حتى 000150، ومن 000151 حتى 000200، ومن 000201 حتى 000250، ومن 000001 حتى 000050 ، إلزام المدعى عليه الاول بأن يرد خاتم شركة ان اس اي ايه لخدمات الغطس ش.ذ.م.م ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) وكذلك أصل عقد تأسيسها وتعديلاته ، واصل الوكالة ، وبقية اصول المستندات الأخرى التي استولى عليها إبان فترة ادارته للشركة ، وجهاز الكمبيوتر المحمول ( Laptop ) المملوك للشركة ، وذلك على سند من القول حاصلة أن المدعية هي شركة أجنبية خاصة ذات مسؤولية محدودة وهي المالكة لنسبة (44%) من سهام شركة ان اس اي ايه لخدمات الغطس ( ش ذ م م) الكائنة بإمارة دبي والتي تحمل الرخصة التجارية رقم(757649) والمدعى عليه الأول هو مدير وشريك بنسبة (5%) في شركة ان اس اي ايه لخدمات الغطس ش.ذ.م.م ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) وهي شركة قائمة بإمارة دبي وتمارس نشاطها التجاري في مجال خدمات الغطس ، وذلك حسب الرخصة التجارية الصادرة لها من دائرة التنمية الاقتصادية والتي تحمل الرقم (757649) ، حيث أنه تولى زمام إدارة الشركة منذ تأسيسها في تاريخ 19/04/2016 وحتى تاريخ تركه للإدارة بناءً على الاستقالة غير القانونية التي قدمها لنفسه وقبلها لنفسه في الأول من شهر أغسطس من عام 2021 والمدعى عليها الثانية هي شركة ذات مسؤولية محدودة مرخصة في إمارة دبي وتعمل في مجال تأجير المضخات والمحركات والمولدات ، تأجير آلات ومعدات الصناعات التحويلية ، تأجير آلات ومعدات استخراج الثروة الطبيعية ، ويتولى إدارتها المدعى عليه الثالث حسبما هو ثابت بالرخصة التجارية إقترف المدعى عليه الأول إبان فترة توليه لإدارة شركة ان اس اي ايه لخدمات الغطس ش.ذ.م.م ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) العديد من المخالفات الصارخة وأساء استخدام الصلاحيات وإنفرد بإتخاذ العديد من القرارات الاحادية الضارة بالشركة والشركاء دون الرجوع إلى الشركاء أو الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشتها، مخالفًا بذلك بنود عقد التأسيس وقانون الشركات رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته ونفصل كل ذلك فيما يلي: لم يقم المدعى عليه الاول منذ عام 2020 وحتى تاريخ اليوم بإعداد: الميزانية السنوية ، وحساب الأرباح والخسائر، والتقرير السنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي ، وتقديم اقتراحاته بشأن توزيع الأرباح للجمعية العمومية منذ عام 2020 وحتى تاريخ اليوم لم يعقد المدعى عليه الأول إجتماعًا واحدًا للجمعية العمومية للشركة ، مخالفًا بذلك نص المادة (92) من قانون الشركات لسنة 2015 وتعديلاته والفقرة رقم (11) من عقد تأسيس الشركة قام المدعى عليه الأول بتعديل مكافأته بإرادة منفردة في تاريخ 30/05/2021 ليصبح مبلغًا وقدره (71,845) درهم بدلاً من (45,000) درهم، وذلك بهدف إحتساب نهاية خدمته وفقًا للتعديل الأخير للراتب وقد كان ذلك حسبما هو ثابت بالمستندات ادناه كما قام المدعى عليه الاول بتقديم استقالته لنفسه وقبلها لذاته دون علم وموافقة الجمعية العمومية ، ثم أمر بصرف مكافأته لنفسه حسب ما يحلو له ودون موافقة وعلم الشركاء ، ثم براء نفسه وذمته عن المسؤولية دون علم وموافقة ومراجعة الشركاء ، مخالفًا بكل ذلك نص المادة (85/2) من قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015 والفقرة (11) من عقد التأسيس قام المدعى عليه الاول وبإرادة منفردة بتأجير وارسال عدد ستة آليات مملوكة للشركة ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) الى شركة مصرية وذلك للعمل في مشروع في مصر، وعلى الرغم من إنتهاء المشروع في شهر مارس من عام 2020 إلا أنّ المدعى عليه الأول لم يقم بإعادة هذه المعدات حتى تاريخ مغادرته للشركة بالرغم من أنّ واجبه يملي عيله ذلك أضف إلى ذلك فإنّ الشركة لم تتحصل على إيجار هذه المعدات البالغ قدره (3,400,816.51) درهم منذ تاريخ إرسالها وحتى اليوم ، وذلك بسبب عدم ملاحقة المدعى عليه الأول للمستأجرة إبان فترة توليه لزمام الإدارة ، حيث أنّها وبعد مغادرة المدعى عليه الاول للشركة قامت الأخيرة بإرسال كافة الفواتير المستحقة إلى الشركة المستأجرة في مصر، إلاّ أنّ الشركة المصرية المستأجرة رفضت السداد بحجة أن المشروع قد انتهى وأن هذه الفواتير اصبحت باطلة الأمر الذي يثبت سوء ادارة المدعى عليه الأول للشركة وضياع أملاكها وحقوقها عن قصد مخالفًا بذلك نص المادة (84/1) من قانون الشركات رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته قام المدعى عليه الاول وبإرادة منفردة بتحويل مبلغ وقدره (568,978) دولار أمريكي إلى المدعى عليها الثانية دون علم وموافقة الشركاء، ودون أن يكون لذلك سندًا أو نفعًا يعود لشركة ان اس اي ايه لخدمات الغطس ش.ذ.م.م ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) الامر الذي يثبت سوء نيته وإضراره المباشر بالشركة والشركاء قام المدعى عليه الأول بسداد رواتب المدعى عليه الثالث البالغ قدرها (227,653) دولار أمريكي من خالص أموال شركة ان اس اي ايه لخدمات الغطس ش.ذ.م.م ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) على الرغم من أنّ المدعى عليه الثالث يعمل لدى المدعى عليها الثانية وعلى إقامتها وكفالتها، وأنّ السبب الوحيد لسداد هذه المبالغ يعود للعلاقة الشخصية الّتي تربطهما مع بعض حيث أنهما كانا في الفترة ما بين 17/4/2020 الى 16/4/2021 أعضاء مجلس ادارة شركة توماهوك القابضة والمسجلة في امارة ابوظبي ، بما يعني تضارب المصالح وسمو المصالح الشخصية على مصالح الشركة والشركاء أضف إلى ذلك فقد تبين أن المدعى عليه الأول حول إلى المدعى عليها الثانية والمدعى عليه الثالث مبالغ كبيرة دون سبب بلغ اجماليها (3,983,559.13) دولار، حيث تمت هذه التحويلات دون علم وموافقة الشركاء ودون أن تعود هذه المبالغ بالنفع على الشركة ، الأمر الذي يكون معه كل هذه التصرفات غير القانونية مخالفًة صريحةً لبنود عقد التأسيس ولقانون الشركات لسنة 2015 وتعديلاته لا سيما المادة (84) منه وبإرادة منفردة ودون موافقة الشركاء قام المدعى عليه الأول بتأجير آليات الشركة ( Falcon ROV ) الى شركة هايدرو بروفيشنال ريسورسيز لخدمات تزويد العاملين تحت الطلب HYDRO PROFESSIONAL RESOURCES EMPLOYEES PROVISION SERVICES UNDER REQUEST ، حيث تم ذلك بدون عقد إيجار أو اي مستند يثبت قيمة الايجار ومدة العقد ، بما يعني أن المدعى عليه الأول اساء الادارة وقصر في ممتلكات الشركة عن قصد بغية تحقيق مكاسب مادية شخصية قام المدعى عليه الأول بسحب مبالغ كبيرة من الشركة نقدًا بلغ اجمالي هذه المبالغ (518,283.20 ) درهم ، حيث كان ذلك في الفترة التي وقعت خلال توليه للإدارة وحتى تاريخ تقديم استقالته في 1/8/2021، دون أن يكون لسحب هذه المبالغ مبررًا أو عائدًا على الشركة ، ولا ريب أن التصرف في أموال الشركة دون علم الشركاء أو موافقتهم عليها أو حتى توضيح سبب السحب يعد مخالفةً صارخة لبنود عقد التأسيس وقانون الشركات والقانون الجنائي كذلك وبتاريخ 25/5/2021 قام المدعى عليه الأول بتحويل مبلغ وقدره (529,766.77) درهم من حساب شركة ان اس اي ايه لخدمات الغطس ش.ذ.م.م ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) دبي إلى حساب ( N S E marine services L.L.C ) دون علم وموافقة الشركاء ودون أن يكون لذلك سببًا يعود بالنفع على الشركة التي تم تحويل المبلغ من حسابها البنكي ، وحينما تم التحقيق معه في هذا الصدد قام بإعادة ذات المبلغ إلى حساب الشركة ، الأمر الذي يثبت سوء نيته وإدارته للشركة وتقصيره في واجباته كما قام المدعى عليه الأول وبإرادة منفردة بتبديد اموال الشركة ، وذلك بصرفها على زوجته السابقة سوفيا بوجديس التي لا علاقة لها بالشركة ولا على كفالتها ، حيث أنّه وبعد مغادرته لسدة الادارة تحصلت الشركة على ما يفيد شراءه لها تذكرة طيران ، واستكمال اجراءات تأمين ، وشراء بعض المستلزمات الأخرى وحيث انه بسبب سوء ادارته وسوء نيته تم فقدان أصول مستندات رسمية تخص شركة ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) مثل: (عقود التأسيس ، الوكالات القانونية ، اصول قرارات مجلس الإدارة ، اصول اوراق الشركة وغيرها من الأصول الأخرى)، وخاتم الشركة وعدد (171) شيكًا، كما تم فقدان بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع والصراف الالي ( Visa Cards ) ، كما تم فقدان الكمبيوتر المحمول ( Laptop ) الخاص بالشركة الذي كان في عهدته ويدير به شؤون الشركة ، كما قام بغلق وتعطيل الوصول إلى كشوفات حسابات الشركة البنكية والدخول إلى تلك الحسابات عبر خدمة الانترنت وإلى ما غير ذلك من تعطيل خدمات الشركة حتى لا يتكمن احد من معرفة ما قام به ويتحصل على الدليل المستندي كان المدعى عليه الأول وخلال فترة ادارته لشركة ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) ، يقود تفاوضًا مع شركة Zakher Marine International الشركة المنافسة الوحيدة في السوق بالدولة ، حيث كان يسعى لبيع الشركة التي يتولى ادارتها إلى الشركة المنافسة دون علم وموافقة الشركاء ، كما وأنه وخلال هذه المفاوضات قام المدعى عليه الأول بتزويد الشركة المنافسة التي ترغب في الشراء بكافة المستندات السرية لا سيما المستندات التي تخص كيفية الحصول على المناقصات والعقود وإلى غير ذلك ، الأمر الذي كلف شركة ( N S E A DIVING SERVICES L.L.C ) المراد بيعها والتي يتولى ادارتها خسائر كبيرة تقدر بمبلغ وقدره (34 مليون دولار) ، الأمر الذى حدا بالمدعية لإقامه الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر، فحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة للمدعى عليها الثانية والمدعى عليه الثالث ، بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره (15,516,796.21) درهم والفائدة ، وبإلزامه برد اصول الشيكات المطلوب ردها للمدعية.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالإستئناف رقم 1937 لسنة 2022 تجاري ، فقضت المحكمة بجلسة 15-12-2022 برفضه وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ووفق الأسباب التي أنشأتها والتي قررت بها عدم صفة ومصلحة المدعية في رفع الدعوى.
طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 13-1-2023 بطلب نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدهما الثانية والثالث مذكرة بجوابه طلب فيها رفضه ، ولم يقدم المطعون ضده الأول أية مذكرة بدفاعه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، حين قضى في أسبابه بأن الطاعنة ليست لها الصفة والمصلحة في رفع الدعوى عن الشركة ، مع أنها شريكه في رأس مال شركة إن إس إي أيه لخدمات الغطس ش ذ م م بنسبة 44 % ، وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة مؤسسة في إمارة دبي ، وقد أصابها الضرر من مديرها ( المطعون ضده الأول ) ، وذلك بأن أساء استعمال سلطته كمدير وتعمده عدم اتخاذ إي إجراء للمطالبة بأموال الشركة المستحقة في ذمة المطعون ضدهما الثانية والثالث وأمور أخرى سببت ضررا للشركة والشركاء ، وكانت الشركة لم تقاضى مديرها وبالتالي من حقها منفرداً بصفتها شريكه فيها أن تقيم دعوى بصفتها الشخصية على المدير تضررت فيها من تصرفاته ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة (84) من قانون الشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021 ? والمعمول به من تاريخ 2 -1- 2022 - والواردة في الباب الثالث من القانون الخاص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة على أنه (( 1 ـــ يسأل كل مدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجاه الشركة والشركاء والغير عن أية أعمال غش يقوم بها كما يلتزم بتعويض الشركة عن أية خسائر أو مصاريف تتكبدها بسبب يرجع إلى سوء استخدام الصلاحية أو مخالفة أحكام أي قانون نافذ أو عقد تأسيس الشركة أو عقد تعيينه أو خطأ جسيم من جانب المدير ويبطل أي نص في عقد التأسيس أو في عقد تعيين المدير يتعارض مع أحكام هذا البند ، 2 ــــ مع مراعاة أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقا لهذا المرسوم بقانون ، تسري على مديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة الأحكام الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة الواردة في هذا المرسوم بقانون.)) ، والنص في المادة (166) من القانون آنف الذكر ــ والواردة في الباب الرابع الخاص بشركات المساهمة العامة ـــ على أن (( 1- للمساهم أن يقيم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة ضد الشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية إذا ألحق به ضرر نتيجة عمل قام به أي منهم مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون.)) ، والنص في المادة (167) منه على أن (( 1- يجوز لمساهم أو لمساهمين مجتمعين أن يقيموا دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة باسمهم ونيابة عن الشركة ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت بالشركة ، والناتجة عن انتهاكه الواجبات تجاه الشركة تبعا لهذا المرسوم بقانون أو أي قانون اخر ويشترط لذلك ما يأتي: أ- .... ، ب-...، ج- أن يكون للمدعي أو للمدعيين مجتمعين أسهم تمثل على الأقل ( 10 %) من رأسمال الشركة ، د- ..... ، 2- .... ،3- في حال صدور حكم لصالح المدعي أو المدعيين وفق أحكام هذه المادة ، تعود ملكية ما حكم برده والتعويضات عن الأضرار إلى الشركة ، باستثناء رد النفقات القانونية إلى المدعي أو المدعين التي أنفقها فعليا والمتمثلة في المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة ، وينبغي أن توافق المحكمة المختصة على قيمة هذه النفقات القانونية إذا تأكدت أن الدعوى لم تكن كيدية وكان الغرض منها الإضرار بالمدعى عليه أو الشركة أو المساهمين فيها أو التشهير أو الابتزاز أو التأثير على سعر السهم بالسوق المالي.)) ، تدل - على أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة له أن يرفع دعوى فردية باسمه على مدير الشركة للمطالبة بالتعويض له أو للشركة في حالة صدور تصرفات أو انتهاكات خاطئة منه في إدارة الشركة ألحقت أضراراً به أو بالشركة بشرط أن لا يقل أسهمه فيها عن( 10 %) من رأسمالها ، وفي حال صدور حكم في الدعوى لصالح الشريك تعود ملكية ما حكم برده والتعويضات إلى الشركة فيما عدا النفقات الذي أنفقها الشريك فعليا في رفع الدعوى ( المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة ) ، ومن المقرر أيضا أنه من حق محكمة التمييز أن تراقب محكمة الموضوع فيما تُعطيه من الأوصاف وفهمها للطلبات والتكييف القانوني لما تسبغه على حكمها من الوقائع ، ومن المقرر كذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تضمن حكمها ما يطمئن المطلع عليه بأنها قد تفهمت نقطه النزاع في الدعوى والمسألة القانونية المطروحة عليها وعرضت لها للفصل فيها وأن لمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم قضاءه مخالفة للقانون ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة بصفتها شريكاً في الشركة مثار التداعي قد أقامت الدعوى على المطعون ضدهم للحكم عليهم بالمبالغ المطالب بها عن الأخطاء التي ارتكبها المطعون ضده الأول في عدم إتخاذه الإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال الشركة ومستنداتها ، وكانت نسبة الطاعنة من أسهمها تفوق 10 % من رأسمالها ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون مرفوعة من ذي صفة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يتفهم الطلبات المطروحة في الدعوى ، وانتهى الى أن الطاعنة ليست لها الصفة والمصلحة في رفع الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع في الدعوى بما حجبه عن الفصل في طلبات الطاعنة ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضى فيها من جديد ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق