الصفحات

الأحد، 3 ديسمبر 2023

الطعن 8645 لسنة 89 ق جلسة 16 / 1 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضى / عبد الرحيم الصغير زكريا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريدى ، عبد الناصر عبد اللاه فراج وليد ربيع السعداوى و صلاح الدين فتحى الخولى نواب رئيس المحكمة

بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد الجيوشى .

وحضور أمين السر السيد / أحمد على .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
يوم السبت 3 من جمادى الآخرة سنة 1442 ه الموافق 16 من يناير سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8645 لسنة 89 ق .

المرفوع من
ورثة / ..... ، وهم :
...... المقيمون .....قسم العجوزة - الجيزة .
ضد
..... .المقيم بالشقة ....... - قسم العجوزة - الجيزة .

--------------

" الوقائع "
فى يوم 21/4/2019 طُعِن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة مأمورية استئناف الجيزة الصادر بتاريخ 20/2/2019 فى الاستئناف رقم 1559 لسنة 135 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون صورة رسمية من الحكم الابتدائى وأخرى من الحكم المطعون فيه .
وفى يوم 28/5/2019 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 3/10/2020 عُرِض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر ، فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 21/11/2020 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة ، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
---------------

" المحكمة "
بعد مطالعة الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / عبد الصمد محمد سعيد هريدى نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 1414 لسنة 2013 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1968 والإخلاء والتسليم ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر منه مورث المطعون ضده الشقة محل النزاع ، وقد توفى دون أن يقيم معه أحد ممن لهم حق الامتداد ، ومن ثم أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره وجه المطعون ضده دعوى فرعية بطلب إلزام الطاعنين بتحرير عقد إيجار له عن شقة النزاع امتداداً لعقد مورثه المستأجر الأصلى . بتاريخ 27/12/2017 حكمت فى الدعوى الأصلية بالطلبات ، ورفضت الدعوى الفرعية . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 559 لسنة 135 ق القاهرة مأمورية الجيزة ، وبتاريخ 20/2/2019 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بامتداد عقد الإيجار للمطعون ضده . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنون بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواهم بإخلاء وبامتداد عقد إيجار شقة النزاع للمطعون ضده على سند من أنه يقيم بها إقامة هادئة مستقرة موجبة للامتداد القانونى وذلك مع والده المستأجر الأصلى حتى وفاته ، ومن بعده حتى وفاة والدته فى 29/3/2011 مستدلاً فى ذلك على ثبوت إقامته بها من محل الإقامة الثابت بوثيقة زواج وبطاقة الرقم القومى للمطعون ضده وكشوف حساباته البنكية وإيصالات سداد الكهرباء وإيصالات سداد الأجرة حتى مارس 2012 باسم المستأجر الأصلى ، فى حين أن هذه المستندات جميعها لا تصلح دليلاً على إثبات إقامته الدائمة بشقة النزاع وقت الوفاة لأنها من صنعه وقد تحررت بناء على ما أدلى به هو من بيانات للموظف المختص بتحريرها ، وأن معظمها لاحق على الوفاة ، وقد اطرح الحكم المطعون فيه ما قدموه من إفادة لشركة الاتصالات المصرية الدالة على وجود هاتف أرضى وفاتورة سداد له باسم المطعون ضده بمسكن آخر ، وأغفل دلالتها فى انتفاء إقامته بشقة النزاع ، وكذلك ما قرره الشاهدان - وهما الجيران - أمام الخبير من أنهما لا يعلمان شيئاً عن شقة النزاع ولا من يقيم فيها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هو أن الإقامة التى يترتب عليها مزية الامتداد القانونى لعقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص بعد وفاة المستأجر أو تركه العين هى الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة والتى تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل هذا المسكن مراحه ومغداه ، وأن يقيم به إقامة دائمة مستقرة بحيث لا يُعوّل على مأوى آخر دائم وثابت سواه ، كما أنه من المقرر أنه ولئن كان استخلاص الإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة فى الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغاً وله مصدره من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها ، وكان من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن دلالة الأوراق الرسمية على الركن المادى للإقامة تكاد تكون معدومة متى كان صاحبها هو الذى يدلى ببياناتها إلى الموظف المختص بتحريرها ، فهى من صنعه ، فلا تدل بذاتها ولا تنهض دليلاً على وجود الإقامة من عدمها ، وأن البيان المتعلق بمحل الإقامة فى البطاقة الشخصية أو العائلية أو فى وثيقة جواز السفر أو وثيقة الزواج وشهادات الميلاد من البيانات التى يُدوّنها الموظف المختص طبقاً لما يُمليه ذوو الشأن ، فإن حجية هذه المحرارات وما يماثلها تنحصر فى مجرد صدورها على لسان هؤلاء دون صحتها فى ذاتها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بطلب انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1968 والإخلاء والتسليم وفى الدعوى الفرعية بامتداد عقد الإيجار عن شقة النزاع للمطعون ضده استناداً لما خلص إليه من المستندات المقدمة من المطعون ضده بأنه له إقامة بشقة النزاع حال حياة والدة المستأجر الأصلى حتى وفاته ، واستمرت إقامته بها حتى وفاة والدته والمتمثلة فى تحقيق الشخصية ووثيقة زواجه وكشوف الحسابات البنكية وإيصالات الكهرباء وسداده الأجرة حتى مارس 2012 بتاريخ لاحق على وفاة والدته فى 29/3/2011 بإيصالات باسم المستأجر الأصلى ، والمدون بها أن محل إقامته بشقة النزاع ، وانتهى إلى أحقيته فى الامتداد القانونى لعقد إيجار عين النزاع ، حال أن هذه المستندات لا تصلح بذاتها دليلاً على الإقامة بها إقامة هادئة مستقرة موجبة للامتداد القانونى ، وملتفتاً عن أقوال الجيران أمام الخبير ودلالتها من عدم معرفتهما بالمقيم بالعين ، وفاتورة سداد تليفون أرضى بمسكن آخر باسم المطعون ضده ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة مأمورية الجيزة وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق