الصفحات

الأحد، 3 ديسمبر 2023

الطعن 21078 لسنة 89 ق جلسة 20 / 2 / 2021

محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي / عبد الرحيم الصغير زكريا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريدى ، عبد الناصر عبد اللاه فراج وليد ربيع السعداوي و صلاح الدين فتحى الخولى نواب رئيس المحكمة

بحضور رئيس النيابة السيد / محمد إبراهيم .

وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
يوم السبت 8 من رجب سنة 1442 ه الموافق 20 من فبراير سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 21078 لسنة 89 ق .

المرفوع من
............المقيمتين ........ - قسم العجوزة - الجيزة . حضر عنهما الأستاذ / ...... المحامى .
ضد
............ .
المقيم ........ قسم العجوزة - الجيزة . لم يحضر أحد عنه بالجلسة .

----------------

" الوقائع "
فى يوم 16/ 10/ 2019 طُعِن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 3/ 9/ 2019 فى الاستئنافين رقمى 1086 ، 2173 لسنة 136 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنتان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى يوم 11/ 12/ 2020 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 17/ 1/ 2020 عُرِض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 19/ 12/ 2020 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة ، حيث صمم محامى الطاعنتين والنيابة كلٌ على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
--------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / صلاح الدين فتحى الخولى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 883 لسنة 2016 إيجارات أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 20/ 10/ 1974 إليهما وإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار لهما بذات شروطه ، وقالتا بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر مورثهما من مورث المطعون ضده شقة النزاع بأجرة مقدارها ثلاثون جنيهاً شهرياً ، وكانتا تقيمان معه إقامة دائمة ومستقرة لحين وفاته ، ومن ثم أقامتا الدعوى . وجه المطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم ، كما أقام الدعوى رقم 5 لسنة 2017 إيجارات أمام ذات المحكمة وبذات طلبات الدعوى الفرعية على سند من وفاة المستأجر الأصلى عام 2007 وكذلك زوجته التي امتد إليها العقد عام 2016 ، ومن ثم عدم امتداد العقد سالف الذكر إعمالاً لقضاء الدستورية رقم 70 لسنة 18 ق دستورية . ضمت المحكمة الدعويين ، ثم ندبت خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 20/ 10/ 1974 والإخلاء والتسليم . استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 1086 ، 2173 لسنة 136 ق القاهرة . ضمت المحكمة الاستئنافين ثم قضت بتاريخ 3/ 9/ 2019 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنتان على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وقالتا فى بيان ذلك إنهما نجلتا المستأجر الأصلى ، وكانتا تقيمان معه إقامة دائمة ومستقرة بعين النزاع وكذلك بالخارج حال سفره وحتى وفاته عام 2007 ، وأنهما لم يتزوجا حتى ذلك الحين ، بما يتوفر في حقهما شرائط امتداد عقد إيجار مورثهما الذى لم يتخل عن عين النزاع ، لا سيما وأن الهجرة للخارج لا تعنى الترك ، كما أنهم كانوا يترددون عليها ويوفون بجميع التزاماتهم حيالها من سداد الأجرة وملحقاتها وغيرها ، وإذ انتهى الحكم الابتدائى والمؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه لانتهاء العلاقة الإيجارية والإخلاء على سند من وفاة والدهما المستأجر الأصلى وزوجته خارج البلاد ، وأن الطاعنتين لم يتوفر لها إقامة هادئة ومستقرة مع والدهما المستأجر الأصلى بالعين المؤجرة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك ولا يحول دون قيامها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني ، ولا يغير من ذلك احتفاظ المستأجر بمسكن آخر سواء في ذات المدينة أو مدينة أخرى وإقامته فيه ، فلا ينتهى عقد إيجار المسكن الأول بوفاة المستأجر أو تركه له ويمتد لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه ، إذ تعتبر إقامتهم بالمسكن الأول خلال فترة الإقامة بالمسكن الآخر إقامة حكمية لم يثبت معها تخليهم عنه ولا تحول دون إعمال مقتضى النص المذكور ، وأنه لا تثريب على المستأجر أو من امتد إليه العقد إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلاً ما دام أنه قائم بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة ، كما أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مجرد هجرة المستأجر المصرى أو مغادرته البلاد - ولو كانت مغادرة نهائية - لا تعد بذاتها تركاً للعين المؤجرة تنهى العلاقة الإيجارية ما دام أن المستأجر لم يفصح عن إرادته فى ذلك ، إذ لا تلازم بين الترك بمعناه القانوني - الذى يقوم على عنصرين أولهما عنصر مادى يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي ، وثانيهما عنصر معنوى بأن يصاحب هجر الإقامة عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية - وبين مجرد إقامة المصرى بالخارج ، ولا يرهن ذلك بمفرده من بقاء عقد الإيجار ، إذ إن القانون لا يحرمه في هذه الحالة من الاحتفاظ بمسكنه في موطنه الأصلى ، ولا تثريب عليه إن هو لم ينتفع به ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر ، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1983 بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج من أن " للمصريين فرادى أو جماعات حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج وفقاً لأحكام هذا القانون وغيره من القوانين المعمول بها ويظلون محتفظين بجنسيتهم المصرية طبقاً لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية ولا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التي يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية " ، وكان من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بانتهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع وعدم امتداده للطاعنتين - وعلى ما ذهب إليه - لتخلف شرط الإقامة الهادئة المستقرة لهما بها مع مورثهما المستأجر الأصلى لإقامتهم خارج البلاد حتى وفاة الأخير عام 2007 ، ورتب على ذلك قضاءه سالف الذكر ، فإن ما ساقه الحكم لا يصلح بمجرده دليلاً ولا يؤدى بذاته إلى ما انتهى إليه من نتيجة بحسبان أن انتفاع مورث الطاعنتين بالعين المؤجرة فعلاً هو حق لهما وليس واجباً عليهما ، وأن فترة إقامة الطاعنتين مع مورثهما المذكور بالخارج تعد إقامة حكمية لهم بعين النزاع لا تحول دون امتداد عقد الإيجار سند الدعوى إليهما ، لا سيما وأن الثابت بالأوراق أنهما نجلتا المستأجر الأصلى وكانتا تقيمان معه حتى الوفاة ولم يتخل المورث عن تلك العلاقة الإيجارية موضوع النزاع وظل قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة وملحقاتها حسبما حصله الحكم الابتدائى والمؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه وما ثبت بإيصالات سداد القيمة الإيجارية عن عين النزاع ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمى 1086 ، 2173 لسنة 136 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبامتداد العلاقة الإيجارية محل عقد الإيجار المؤرخ 20/ 10/ 1974 وبذات شروط للطاعنتين في الدعوى الأصلية ، وبرفض الدعوى الفرعية والمنضمة ، وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عن كل دعوى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق