الصفحات

السبت، 2 ديسمبر 2023

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةَ 7 : اَلنُّصُوصُ اَلْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّقَادُمِ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 7 (1)

1 - تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.

2 - على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها.

المشروع التمهيدي : (2)

المادة 11 .

1 - تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.

2 - على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - الأصل في مدد التقادم أن اكتمالها يقيم قرينة قاطعة لمن شرعت لمصلحته ويكون من شأن هذه القرينة أن تعفيه من إقامة الدليل على كسبه لحق معين أو براءة ذمته من التزام معين لاعتبارات تتعلق بالنظام العام, وكل تقادم لم يكتمل في ظل تشريع قائم لا يرتب هذا الأثر ، فإذا صدر تشريع جديد يطيل من مدته وجب أن يسري هذا التشريع. (نقض 26 ديسمبر سنة 1931 مجموعة عمر 1 ص 16) .

2 - أما بدء التقادم ووقفه وانقطاعه فيتحقق كل منها متى توافرت شروط معينة يحددها القانون الساري إذ ذاك. ومتى بدأت المدة أو وقفت أو انقطعت وفقاً لقانون معين ظل البدء أو الوقف أو الانقطاع مرتبا لحكمه في ظل القانون الجديد. فالمدة التي بدأت تستمر سارية والمدة التي وقفت يمتنع استئنافها ما بقى سبب الوقف قائماً ما لم يقض القانون الجديد بغير ذلك والمدة السابقة على سبب الانقطاع لا تحتسب. (3)

المشروع في لجنة المراجعة :

تُليت المادة 11 فأقرتها اللجنة على أصلها وأصبح رقمها 8 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على المادة دون تعديل برقم 8 .

المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشة لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 7 .

مناقشة المجلس :

وافق المجلس على المادة دون تعديل .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 218 .

(2) مادتان محذوفتان من المشروع التمهيدي :

مادة 9 :

1 – تسري النصوص المتعلقة بنظام الوصاية والقوامة من وقت العمل بها على ما كان قائماً من قبل من وصاية أو قوامة .

۲ - فتبقى للأوصياء والقوام المعينين من قبل صفاتهم ، أما حقوقهم وواجباتهم فتسري عليها مستقبلاً النصوص الجديدة .

3 - وتتبع القاعدة ذاتها في جميع الإجراءات الأخرى الخاصة بحماية عديمي الأهلية .

مذكرة المشروع التمهيدي :

تقضي المادة 9 بسريان النصوص المتعلقة بالوصاية والقوامة من وقت العمل بها على ما كان قائماً من قبل من وصاية أو قوامة لأن هذه النصوص تتعلق بالنظام العام ، فإذا قضى القانون الجديد بزوال صلاحية فريق من القامة أو الأوصياء لمباشرة ولايته سقطت عنه هذه الولاية وإذا أبقى القانون الجديد تلك الصلاحية وعدل في حقوق القامة أو الأوصياء وواجباتهم فنصوص هذا القانون هي التي تسري بالنسبة إلى المستقبل في شأن هذه الواجبات وتلك الحقوق .

وكذلك الحكم في كل إجراء آخر يقصد منه إلى حماية عديمي الأهلية وناقصيها لأن هذه الحماية من أخص ما يتعلق بالنظام العام .

مادة ۱۰ - تسري على الالتزامات الناشئة من العمل الضار أو من مصادر أخرى غير تعاقدية النصوص المعمول بها وقت حدوث الواقعة التي نشأت عنها المسئولية .

مذكرة المشروع التمهيدي :

تتناول هذه المادة حكم الالتزامات الناشئة عن العمل الضار وغيرها من الالتزامات اللاتعاقدية (مواد نشأت عن الفضالة ورد غير المستحق والإثراء بوجه عام ومن غير نص القانون) وهي التزامات تترتب وفقا للشروط التي يقررها القانون ولذلك نص المشروع على أن يكون المرجع في شأنها هو القانون الذي يكون سارياً وقت حدوث الواقعة التي تنشأ عنها .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادتان ۹ ،۱۰ واقترح حذفهما تجنبا للتفصيل فوافقت اللجنة .

(3) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 220 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق