الصفحات

الجمعة، 1 ديسمبر 2023

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّة 6 : اَلنُّصُوصُ اَلْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأَهْلِيَّةِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 6 (1)

1 - النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.

2 - وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية - بحسب نصوص قديمة - ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.

التقنين  المدني السابق :

لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي: (2)

المادة 8 – تسري النصوص المتعلقة بأهلية الأداء من وقت العمل بها على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص .".

 

المذكرة الإيضاحية للمشروع :

جاء بمذكرة المشروع التمهيدي: مادة (8): تعرض المادة من المشروع لتطبيق من تطبيقات القاعدة العامة التي بسطتها المادة 7 فتقرر أن النصوص المتعلقة بأهلية الأداء تسري من وقت العمل بها. ومؤدي هذا أن تلك النصوص ترد من كان يعتبر رشيداً إلى حالة القصر فيما لو رفعت سن الرشد مثلا وتدخل من كان يعتبر قاصراً في ظل القانون القديم في عداد الراشدين فيما لو خفضت السن. ذلك أن تحديد أهلية الأداء- وهي صلاحية الالتزام بالتصرفات الإرادية، يراعي فيه حماية فريق من الأشخاص، وهذه الحماية أمر يتعلق بالنظام العام، وقد أخطأ واضع المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون الصادر في 13 أكتوبر سنة 1925 بترتيب المجالس الحسبية، إذ ذكر أن الحكم المتعلق برفع سن الرشد (من 18 سنة إلى 21 سنة) في هذا المرسوم لا ينطبق علي الأشخاص الذين يكونون قبل العمل بالقانون الجديد قد بلغوا سن الثماني عشرة المحددة لانتهاء الوصاية بمقتضي القانون القديم، بل هؤلاء الأشخاص يعتبرون أنهم راشدون قانونا".

2 - على أن عودة الشخص إلى حالة القصر بمقتضي قانون جديد، بعد أن أعتبر رشيداً تحت سلطان التشريع القديم لا تؤثر في صحة التصرفات التي صدرت منه في ظل هذا التشريع. فهذه التصرفات لا يجوز الطعن عليها بسبب نقص الأهلية متي كان العاقد كامل الأهلية وقت انعقادها إذ القانون الجديد يعيد الأشخاص إلي حالة القصر بالنسبة إلى المستقبل فحسب.

المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادة 8 واقترح السنهوري باشا تحويراً يزيل ما كان بها من إبهام .

كما اقترح إضافة فقرة ثانية إليها تقضي بصحة التصرفات التي صدرت من شخص كان كامل الأهلية فأصبح ناقصها - فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نصها : 1 - النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص .

۲ - وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة .

وأصبح رقم المادة 7 في المشروع النهائي .

 المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 7 .

المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 6 .

مناقشات المجلس:

وافق المجلس على المادة دون تعديل .

 



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 214 .

(2) مادة محذوفة من المشروع التمهيدي .

المادة 7 : إذا نسخ قانون جديد قانوناً سابقا عليه فإن القانون المنسوخ يظل مع ذلك سارياً على الروابط والحالات القانونية التي نشأت تحت سلطانه وكانت مترتبة على إرادة المتعاقدين ما لم يوجد نص يقضي بغير هذا أو كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام أو الآداب.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها ولكن يقابلها المادة 3 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والمادة ٢٧ من الدستور .

المادة 3 - من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية : لا تسري أحكام القوانين والأوامر إلا على الحوادث التي تقع من تاريخ العمل بمقتضاها ولا يكون لها تأثير في الوقائع السابقة عليها ما لم يكن منبهاً عن ذلك بنص صريح فيها .

المادة ٢٧ من الدستور : لا تجري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله مالم ينص على خلاف ذلك بنص خاص .

القضاء المصري :

استئناف أهلي ١٩ مايو ۱۸۹۲ الحقوق ٧ ص ١٠٥  ، و ١٠ مايو ١٨٩٤ الحقوق 9 ص ۱۳۱ ، وطنطا ١٦ نوفمبر ۱۹۰۱ المجموعة الرسمية ٣ ص ۱۰۸ ، استئناف مختلط ۱۳ مارس ۱۸۹۰ ب ۲ ص ٢٩٤ ، ۱۸ فبراير ١٩٣٦ ب ٤٨ ص ١٤٢ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - لم يعن المشروع باستظهار القاعدة العامة المتعلقة بعدم استناد القانون لأن الدستور قد تكفل بذلك في المادة ٢٧ إذ قرر الحكم الذي نصت عليه من قبل المادة 3 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . ومن المعلوم أن اقتضاب هذا الحكم يحد من فائدته في التطبيق العملي لأن بساطته ظاهرة تقعد به عن إسعاف القاضي بالحل حيث يستمر وضع من الأوضاع تحت سلطان قانون جديد بعد أن يكون قد نشأ في ظل قانون قديم . فالتنازع بين القانونين يعرض أمره ولكن سذاجة الصيغة التقليدية التي تقضي بعدم استناد القانون دون زيادة أو تفصيل تكاد تخفي هذا التنازع وتستر حقيقته . والواقع أن المسألة ليست مسألة عدم استناد ولكنها مسألة تعاقب قانونين للقديم ولاية تزول بزواله وقد تظل برغم ذلك تلاحق بعض الأوضاع في ظل التشريع اللاحق وللجديد ولاية تتناول كل ما يجد في المستقبل بغير خلاف وقد تتناول ما تم من الأوضاع قبل صدوره أحياناً وفي هذا الوضع يعرض أمر التنازع واضحاً .

2 - ولذلك ساير المشروع الفقه الحديث وأخذ برأيه في وجود مبدأين متعادلين الأول أن القانون القديم قد يظل أحيانا رغم إلغائه ساريا في شأن أوضاع قدر لها أن تظل قائمة تحت سلطان القانون الجديد والثاني أن القانون الجديد قد يطبق في شأن أوضاع نشأت في كنف القانون القديم لينظمها في جملتها أو في شق منها تنظيماً جديداً . فليس من صواب الرأي النظر إلى عدم استناد القانون بوصفه أصلاً واعتبار الاستناد استثناء يرد على هذا الأصل . ولكن ثمة أوضاعاً يجب أن تظل من حيث تكوينها وآثارها خاضعة لسلطان التشريع القديم ولو أنه قد نسخ . وفي طليعة هذه الأوضاع كل ما يرجع إلى سلطان الإرادة كالأحكام المتممة التي تطبق على العقد عند سكوت المتعاقدين. وثمة أوضاع لا يحول نشوؤها في ظل تشريع قديم دون سريان التشريع الجديد فوراً في شأنها وأبرز مثل لهذه الأوضاع ما تغلب فيه مصلحة الدولة أو اعتبارات الآداب والنظام العام .

3 - ومن المبدأين اللذين تقدمت الإشارة إليهما تستخلص الضوابط التي تتحكم في مسائل تعاقب القوانين وهي ضوابط مرنة يعتد في تحديدها بالرأي وبالصلة بين إنشاء الوضع القانوني وما يترتب عليه من آثار . وبطبيعة القاعدة التشريعية التي يراد تحديد ولايتها في الزمان . وقد عمد المشروع إلى إقرار هذين المبدأين في أبرز تطبيقاتهما فقضى أولاً بأن القانون المنسوخ يظل سارياً على العلاقات والحالات القانونية التي نشأت تحت سلطانه متى كانت مترتبة على إرادة المتعاقدين . وقضى أيضاً بأن القانون الجديد هو الذي يطبق على ما تقدمه من أوضاع متى وجد فيه نص يقضي بذلك أو متى كان متعلقاً بالنظام العام أو الآداب والنص بشقيه قد وضع حلاً موفقاً للتنازع بصدد الروابط التعاقدية واحتفظ لولاية القانون التقديم بكل ما ترتب على إرادة المتعاقدين من هذه الروابط. هذا وينبغي التنويه بأن امتداد ولاية القانون المنسوخ إلى المستقبل في هذا النطاق لا يستعصي على إرادة المشرع فله أن يحد من هذا الامتداد بمقتضى نص خاص .

المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادة 7 واقترح معالى السنهوري باشا وضعها وضعاً جديداً يجعل المعنى أكثر وضوحاً فوافقت اللجنة وأصبح نصها كما يأتي : "لا يُعمل بالنصوص التشريعية إلا من وقت صيرورتها نافذة فلا تسري على ما سبق من الوقائع إلا إذا وجد نص في التشريع الجديد يقضي بغير ذلك أو كان التشريع الجديد متعلقاً بالنظام العام أو الآداب ".

وأصبح رقمها في المشروع النهائي ٦ .

المشروع في مجلس النواب:

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٦ .

المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشة لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة السادسة والأربعين

قررت اللجنة حذفها لورود حكمها في الدستور .

تقرير اللجنة :

حذفت اكتفاء بالأحكام الواردة في الدستور والقوانين الخاصة . وقد وافق المجلس على تقرير اللجنة بحذف هذه المادة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق