الصفحات

السبت، 9 ديسمبر 2023

الطعن 2580 لسنة 6 ق جلسة 23 / 1 / 1965 إدارية عليا مكتب فني 10 ج 1 ق 47 ص 433

جلسة 23 من يناير سنة 1965

برئاسة السيد الأستاذ/ حسن السيد أيوب رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور ضياء الدين صالح ومحمد شلبي يوسف وعادل عزيز زخاري وأبو الوفا زهدي المستشارين.

---------------

(47)

القضية رقم 2580 لسنة 6 القضائية

(أ) سكك حديدية - وظيفة 

- القانون رقم 468 لسنة 1954 - شرط وجود الوظائف الخالية المنصوص عليه فيه - العبرة هي بتوافره بعد العمل بهذا القانون لا قبل ذلك.
(ب) موظف - سكك حديدية 

- وظيفة - القانون رقم 468 لسنة 1954 - حظره تقليد الموظف غير اللائق صحياً وظيفة أدنى عند عدم خلو وظيفة معادلة بغير قبوله - لا عبرة بالقبول السابق على نفاذ القانون المشار إليه.

-----------------
1 - إن العبرة فيما يتعلق بشرط وجود الوظائف الخالية الواردة بالقانون رقم 468 لسنة 1954 بشأن نقل موظفي مصلحة السكك الحديدية الذين يرسبون في الكشف الطبي إلى وظائف الكادر الفني المتوسط بها، هي بتوافر هذا الشرط بعد العمل بهذا القانون لا قبل ذلك.
2 - إنه لا حجة فيما ذهب إليه الطاعن من أن المطعون ضده قد قبل طائعاً مختاراً وظيفة كاتب بوسطة التي هي وظيفة أدنى من وظيفته السابقة إذ تقدم بعدة طلبات يطلب فيها إعادة تعيينه في أية وظيفة خالية دون قيد، لأن المفهوم أن طلباته السابقة هذه التي تستخلص منها جهة الإدارة قبوله للوظيفة الأدنى كانت قبل تعيينه في وظيفة كاتب بوسطة في 27 يناير سنة 1954 أي قبل العمل بالقانون رقم 468 لسنة 1954 الذي نهى عن تقليد الموظف غير اللائق صحياً وظيفة أدنى - عند عدم خلو وظيفة معادلة - بغير قبوله، فلا اعتداد بقبول الموظف للوظيفة الأدنى قبل أن يقرر الشارع هذا الحكم ويجعل الأمر في نقله أو تقليده للوظيفة الأدنى رهناً بقبوله.


إجراءات الطعن

في 29 من أغسطس سنة 1960 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن المدير العام للهيئة العامة لشئون السكك الحديدية سكرتارية المحكمة تقرير طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 2580 لسنة 6 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 2 من يوليه سنة 1960 في الدعوى رقم 357 لسنة 6 القضائية المقامة من السيد/ رزق الله ميخائيل ضد الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية والقاضي باستحقاق المدعي تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 468 لسنة 1954 على أساس نقله إلى الدرجة السابعة بالكادر الفني المتوسط اعتباراً من 26 من ديسمبر سنة 1954 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية من تاريخ الاستحقاق مع إلزام الحكومة بالمصروفات - وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن "قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب" وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده في 15 من فبراير سنة 1961 وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 19/ 1/ 1963 وتداول الطعن في الجلسات حتى جلسة 16/ 2/ 1963 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا وعين لنظره أمامها جلسة 12 من ديسمبر سنة 1964 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع إيضاحات ذوي شأن, وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي بعد أن حصل على قرار بالإعفاء من الرسوم أقام الدعوى رقم 357 لسنة 6 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية ضد الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بصحيفة أودعها سكرتارية المحكمة في 26 من أغسطس سنة 1959، وقال بياناً للدعوى إنه كان يشغل وظيفة معاون توضيب بالدرجة السابعة الفنية بالكادر الخاص بملاحظي البلوك والمناورة، وبسبب إصابته أثناء العمل في 6 من أغسطس سنة 1952 تقرر فصله من الخدمة لعدم اللياقة الطبية اعتباراً من 31 من أكتوبر سنة 1952 ثم صدر القانون رقم 468 لسنة 1954 ونص في مادته الثانية على ما يأتي: "إذا اتضحت عدم اللياقة أثناء الخدمة لأحد من الشاغلين للوظائف المبينة في الجدول المرافق وكانت هناك في مصلحة السكك الحديدية وظائف أخرى خالية في الكادر الفني المتوسط معادلة لوظيفته في الدرجة وفقاً لنهاية مربوطها وتتناسب معها في طبيعة العمل يجب نقله إليها إذا ثبتت لياقته الطبية لشغلها. فإذا كانت أدنى منها فلا ينقل الموظف إليها إلا إذا قبلها ومع ذلك إذا لم توجد إلا وظيفة أعلى يندب إليها ويمنح مرتبه وعند خلو وظيفة معادلة في الدرجة لوظيفته السابقة ينقل إليها بالمرتب الذي وصل إليه على أن تحتسب الأقدمية بمراعاة مدة الخدمة السابقة". وأضاف المدعي أنه يحق له أن يطلب تسوية حالته وفقاً لأحكام هذه المادة لأن وظيفته من بين وظائف ملاحظي البلوك الواردة في الجدول المرافق للقانون المشار إليه وبناء على أن المادة الرابعة من ذلك القانون نصت على أنه يسري على من تم فصله من الخدمة اعتبار من أول يوليه سنة 1952، وذكر المدعي أيضاً أن التسوية التي قامت الجهة الإدارية بإجرائها لحالته مخالفة لأحكام القانون رقم 468 لسنة 1954 لأنها تضمنت تنزيله إلى وظيفة بالدرجة الخصوصية أي أقل من وظيفته الأولى بدرجتين وذلك اعتباراً من 27 من يناير سنة 1954 دون الحصول على موافقته في هذا الصدد، وقد انتهى المدعي إلى طلب الحكم بتسوية حالته وفقاً لأحكام القانون رقم 468 لسنة 1954 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف.
وقد أودع السيد مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية تقريراً بالرأي القانون في الدعوى انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بأحقية المدعي في تسوية حالته تسوية صحيحة طبقاً لأحكام القانون رقم 468 لسنة 1954 وما يترتب على ذلك من آثار منها صرف كامل الفروق المستحقة له اعتباراً من 2/ 9/ 1954 مع إلزام الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية المصاريف - وقد تضمن التقرير أن الهيئة المذكورة "دفعت الدعوى في ردها على طلب المساعدة القضائية بأن المدعي كان يشغل وظيفة معاون توضيب بالدرجة السابعة الفنية بالكادر الخاص بملاحظي البلوك والمناورة بماهية قدرها 12 جنيهاً و150 مليماً وفصل لعدم اللياقة الطبية اعتباراً من 20/ 10/ 1952 وأعيد إلى الخدمة في وظيفة كاتب بوسطة في الدرجة الخصوصية 72/ 108 بأول مربوطها اعتباراً من 27/ 1/ 1954 ورفع الدعوى رقم 372 لسنة 8 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً إلغاء قرار فصله واعتباره بماهيته السابقة، ونظراً لصدور القانون رقم 468 في 2/ 9/ 1954 اعتبر قرار فصله لاغياً واعتبر منقولاً إلى وظيفة كاتب بوسطة في الدرجة الخصوصية خارج الهيئة 72/ 108 بالماهية التي كان يتقاضاها في وظيفته السابقة وقدرها 12 جنيهاً و150 مليماً، وطبقاً للمادة 4 من القانون سالف الذكر لم تصرف فروق عن المدة من تاريخ فصله إلى 2/ 9/ 1954 تاريخ العمل وقد نقل المدعي إلى هذه الوظيفة التي لا تعادل وظيفته الأصلية في الدرجة وفقاً لنهاية مربوطها ولا تتناسب معها في طبيعة العمل تطبيقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 468 لسنة 1954 سالف الذكر حيث لم تكن هناك وظائف خالية معادلة لوظيفته، وقد قبل إعادته إلى الوظيفة التي نقل إليها، ومن ثم لا يحق له أن يطالب بتسوية حالته من جديد لإعادته إلى وظيفة مناسبة لوظيفته السابقة".
وفي 2 من يوليه سنة 1960 أصدرت المحكمة الإدارية بالإسكندرية حكمها في الدعوى قاضياً باستحقاق المدعي تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 468 لسنة 1954 على أساس نقله إلى الدرجة السابعة بالكادر الفني المتوسط اعتباراً من 26/ 12/ 1954 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية من تاريخ الاستحقاق وإلزام الحكومة بالمصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أنه بان لها من استظهار حالة المدعي من واقع ملف خدمته أنه كان يشغل وظيفة معاون توضيب في الدرجة السابعة الفنية بالكادر الخاص بملاحظي البلوك والمناورة بماهية قدرها 12 جنيهاً و150 مليماً وفصل من الخدمة لعدم لياقته الطبية اعتباراً من 22/ 10/ 1952. وبناء على الطلبات المقدمة منه لتعيينه في أية وظيفة عين في 27/ 1/ 1954 في وظيفة كاتب بوسطة بالدرجة الخصوصية 60/ 84 ج ببداية مربوطها بعد أن ثبتت لياقته طبياً لشغلها. ولما صدر القانون رقم 468 لسنة 1954 اعتبر في هذه الوظيفة وتلك الدرجة وبنفس مرتبه الذي كان يتقاضاه قبل فصله من وظيفته السابقة ودون صرف فروق عن الفترة السابقة على نفاذ هذا القانون، وأنه يبين من ذلك أن الشرطين اللذين تطلبهما القانون رقم 468 لسنة 1954 متوافران في حق المدعي إذ كان وقت فصله في 22/ 10/ 1952 شاغلاً لإحدى الوظائف المبينة بالجدول الملحق بالقانون، كما أن فصله من الخدمة بسبب عدم اللياقة الطبية تم بعد 1/ 7/ 1952 ومن ثم فإنه يفيد من أحكام هذا القانون، بحيث إنه كان يتعين على الإدارة أن تنقله إلى إحدى الوظائف التي تتناسب مع وظيفته السابقة في الدرجة. وأن وظيفة كاتب بوسطه التي نقل إليها أدنى من حيث الدرجة من وظيفته السابقة وليس بملف خدمته ما يفيد قبوله التعيين في هذه الوظيفة، ولا يخل بذلك أنه كان قد تقدم عقب فصله من الخدمة بطلبات لتعيينه في أية وظيفة، ذلك أن هذه الطلبات سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 468 لسنة 1954 كما أنها لم تنصب على وظيفة بالذات بحيث تفصح عن قبوله إياها، كما أن الثابت من البيان الخاص بالدرجات السابعة التي خلت بميزانية الهيئة في ميزانية 53/ 1954 والميزانيات اللاحقة المقدمة من الإدارة ضمن حافظة مستنداتها المودعة في 23/ 5/ 1950 أنه كانت هناك 17 درجة سابعة خالية لطائفة البلوك شغلت في 26/ 12/ 1954 أي بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 468 لسنة 1954 وكان على الإدارة أن تسوي حالة المدعي على إحدى هذه الدرجات.
وبالصحيفة المودعة في 29 من أغسطس سنة 1960 طعن المدير العام للهيئة العامة للسكك الحديدية في الحكم سالف الذكر طالباً إلغاءه ورفض دعوى المدعي مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب، وأقام الطاعن طعنه على أنه لما كان الثابت من الأوراق أنه لم يكن بالإدارة وظائف خالية معادلة من حيث الدرجة للوظيفة التي كان يشغلها المطعون ضده أو أعلا منها أو تتناسب معها فإنه لا محل لإعمال النص الوارد في القانون لاستحالة تنفيذه، وفضلاً عن ذلك فإن وظيفة كاتب بوسطة التي أعيد تعيين المطعون ضده عليها وإن كانت أدنى من وظيفته السابقة إلا أنه قد قبلها طائعاً مختاراً، إذ تقدم بعدة طلبات يطلب فيها إعادة تعيينه في أية وظيفة خالية دون قيد، ومن ثم فإن قبوله وظيفة أدنى وفقاً لنص المادة يمنعه من المطالبة بمثل هذه التسوية ولا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه كانت هناك وظائف خالية عددها 17 درجة سابعة لطائفة البلوك وقد شغلت في 26/ 12/ 1954، ذلك أن المطعون ضده قد عين في الوظيفة اللاحقة في 27/ 1/ 1954 ولم يثبت أن تلك الدرجات كانت خالية وقت هذا التعيين ومن الجائز أن تكون قد خلت بعد ذلك وبعد قبوله لهذه الوظيفة.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى أنها ترى أنه غير قائم على سند من القانون ويتعين رفضه.
ومن حيث إن ما ذهب إليه الطاعن من أنه لا محل لإعمال حكم القانون رقم 468 لسنة 1954 ما دام أنه لم تكن هناك بالإدارة وظائف خالية معادلة من حيث الدرجة للوظيفة التي كان يشغلها المطعون ضده أو أعلا منها أو تتناسب معها، فإنه مردود بما هو ثابت من الكشف المقدم من الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية إلى المحكمة الإدارية في 23 من مايو سنة 1960 ضمن حافظتها رقم 21 دوسيه من أنه كانت توجد لطائفة البلوك (التي ينتمي إليها المطعون ضده أصلاً) 17 درجة سابعة فنية خالية وشغلت في 26 من ديسمبر سنة 1954 أي بعد العمل بالقانون رقم 468 لسنة 1954 المشار إليه، ولا يغير من الأمر شيئاً قول الطاعن أن المطعون ضده كان قد عين قبل ذلك في 27 من يناير سنة 1954 في وظيفة كاتب بوسطة ولم يثبت أن الوظائف أو الدرجات المشار إليها كانت خالية في هذا الوقت، ذلك أن العبرة فيما يتعلق بشرط وجود الوظائف الخالية هي بتوافره بعد العمل بالقانون رقم 468 لسنة 1954 لا قبل ذلك، وهذا القانون لم يكن في 27 من يناير سنة 1954 قد صدر أو عمل به بعد، وهو إنما عمل به منذ 2 من سبتمبر سنة 1954 وقد وجدت آنئذ 17 درجة سابعة خالية تسنى لجهة الإدارة شغلها في 26 من ديسمبر سنة 1954 وكان في وسعها أن تنقل المطعون ضده إلى إحداها ما دامت شروط القانون قد توافرت فيه دون أن تمتنع عن ذلك بذريعة سبق تعيينه قبل القانون في وظيفة أدنى.
ومن حيث إنه لا حجة فيما ذهب إليه الطاعن من أن المطعون ضده قد قبل طائعاً مختاراً وظيفة كاتب بوسطة التي هي وظيفة أدنى من وظيفته السابقة إذ تقدم بعدة طلبات يطلب فيها إعادة تعيينه في أية وظيفة خالية دون قيد، لأن المفهوم أن طلباته السابقة هذه التي تستخلص منها جهة الإدارة قبوله للوظيفة الأدنى قبل تعيينه في وظيفة كاتب بوسطة في 27 من يناير سنة 1954 أي قبل العمل بالقانون رقم 468 لسنة 1954 الذي نهى عن تقليد الموظف غير اللائق صحياً وظيفة أدنى - عند عدم خلو وظيفة معادلة - بغير قبوله، فلا اعتداد بقبول الموظف للوظيفة الأدنى قبل أن يقرر الشارع هذا الحكم ويجعل الأمر في نقله أو تقليده للوظيفة الأدنى هنا بقبوله والمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 468 لسنة 1954 صريحة في توكيد هذا الاتجاه.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن غير قائم على سند من القانون متعين الرفض مع إلزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وبرفضه موضوعاً وألزمت الهيئة الطاعنة بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق