الصفحات

الاثنين، 4 ديسمبر 2023

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةً 11: اَلْقَانُونُ اَلْمُطَبَّقُ عَلَى حَالَةِ اَلْأَشْخَاصِ وَأَهْلِيَّتِهِمْ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 11 (1)

1 - الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تُعقد في مصر وتترتب آثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.

2 - أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي ، ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر فإن القانون المصري هو الذي يسري.


التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها.

ولكن يقابلها المادة 29 / 1 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة : «يرجع في حالة الشخص وأهليته إلى قانون بلده». والمادة 130 / 190 مدني : « الحكم في الأهلية المقيدة والمطلقة يكون على مقتضى الأحوال الشخصية المختصة بالملة التابع لها العاقد ».

المشروع التمهيدي : (2)

المادة 27 –

1 - حالة الأشخاص المدنية وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم .

2 - أما الحالة القانونية للأشخاص المعنوية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغير ذلك ، فيسري عليها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركزها الرئيسي الفعلي . (3)


مذكرة المشروع التمهيدي :

1- تعين الفقرة الأولى من هذه المادة القانون الواجب تطبيقه فيما يتعلق بحالة الأشخاص وأهليتهم ويقصد بالحالة جملة الصفات التي تحدد مركز الشخص من أسرته ودولته وهي صفات تقوم على أسس من الواقع كالسن والذكورة والأنوثة والصحة أو على أسس من القانون كالزواج والحجر والجنسية. وينصرف اصطلاح الأهلية في هذا المقام إلى أهلية الأداء وحدها أي صلاحية الشخص للالتزام بمقتضى التصرفات الإدارية وهذه الصلاحية تتصل اتصالاً وثيقاً بالحالة. وقد أخضع المشروع حالة الأشخاص وأهليتهم لقانون الجنسية مقرراً في ذلك أحكام الفقرة 1 من المادة 29 من لائحة التنظيم القضائي والمادتين 130/ 190 من التقنين المدني وهي أحكام تتمشى مع القواعد المقررة في التشريعات اللاتينية والجرمانية بوجه عام. على أنه لم ينص على خضوع الأهلية المقيدة أو الخاصة لقانون الجنسية علي نقيض ما تقضي به المادة 130/ 190 من التقنين المدني لأن لهذه الأهلية وضعاً خاصاً يحسن أن يترك لاجتهاد القضاء.

2 - وتتضمن المادة 7 من التقنين الإيطالي الجديد والمادة 7 من قانون إصدار التقنين الألماني استثناء يتعلق بالأهلية مؤداه أن الأجنبي الذي يعقد تصرفاً لا يكون أهلا للالتزام به وفقاً لقانون جنسيته يعتبر أهلا لذلك متى كان هذا هو حكم القانون الإيطالي أو الألماني فيما يتعلق بالوطنيين إلا أن يكون الأمر متعلقاً بمسائل الأسرة أو بالمواريث أو الهبات أو بالتصرف في عقارات موجودة في الخارج (أنظر أيضاً المادة 3 من القانون البولوني الصادر في سنة 1926) ويقرب من هذا الحكم ما قرره القضاء الفرنسي وبنى الفقه على أساسه نظرية حماية المصلحة الوطنية. ويحسن أن يتضمن المشروع استثناء مماثلاً لأن من الصعب على من يتعامل مع أحد الأجانب أن يكون ملما بالقواعد المتعلقة بأهليته وبوجه خاص متى كان مظهره لا يدع محلاً للشك في كمال هذه الأهلية.

3 - وتعرض الفقرة الثانية لحالة الأشخاص المعنوية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات فتوجب تطبيق قانون الدولة التي تتخذ فيها هذه الأشخاص مركزها الرئيسي الفعلي. وكان القضاء المختلط موزع الرأي في هذه المسألة فبعض الأحكام اختار القانون الذي يتكون في ظله الشخص المعنوي (استئناف مختلط 3 مارس سنة 1910 ب 22 ص 158 ) وبعضها قانون جنسية الشركاء إذا اتحدوا جنسية (استئناف مختلط 10 ديسمبر سنة 1891 ب 4 ص 49) وبعض آخر أثبت الاختصاص مبدئياً لقانون الدولة التي يوجد بها المركز الفعلي ولكنه لم يوفق في تطبيق المبدأ (استئناف مختلط 15 يناير سنة 1913 ب 25 ص 131) . ولذلك أحسن المشروع إذ قطع بالرأي في شأن الحكم الذي يجب إتباعه.

4 - بيد أن من الأنسب أن يعدل هذا الحكم تعديلاً يكون من شأنه إفساح المجال لتطبيق قانون الدولة التي يباشر فيها الشخص المعنوي كل نشاطه أو الشق الرئيسي من هذا النشاط أو قانون الدولة التي يتخذ فيها مركزاً فعلياً دون إيراد قيد آخر (أنظر في هذا المعني المادة 29 من مشروع تقنين التجارة الإيطالي)، ويرجع إلى القانون الذي يطبق على حالة الشخص المعنوي في شأن تمتعه بالشخصية المعنوية وتنظيمه وبوجه خاص فيما يتعلق بتكوينه وإدارته وبالتصرف المنشئ له وطريق تعديل هذا التصرف وما يترتب من أثر قانوني على هذا التعديل وبكيفية انقضائه. (4)


المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادة 27 واقترح معالي السنهوري باشا إضافة نص عدالته ظاهرة فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة : "

1 - الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تُعقد في مصر وتترتب آثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فإن الأجنبي يعتبر في هذا التصرف كامل الأهلية.

2 - أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي ، ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في دولة أخرى فإن قانون هذه الدولة هو الذي يسري.

 وأصبح رقم المادة 12 في المشروع النهائي .


المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 12 .


المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة السادسة والأربعين

رأت اللجنة استبدال عبارة « فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته » بعبارة « فإن الأجنبي يعتبر في هذا التصرف كامل الأهلية » الواردة في آخر الفقرة الأولى لأن النص عندما قرر اعتبار الأجنبي كامل الأهلية تجاوز الحكم المراد إذ قد يكون الشخص ناقص الأهلية لسبب آخر وهذا التعديل يحقق الحكم المراد من النص .

كما وافقت على استبدال عبارة « في مصر » بعبارة « في دولة أخرى » وعبارة « القانون المصري » بعبارة « قانون هذه الدولة » الواردتين في الفقرة الثانية لأنه من الجائز أن يكون النشاط الرئيسي للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها في عدة دول ويختلف على القانون الذي يراد تطبيقه والمراد إخضاع مثل هذه الشركات أو المؤسسات إلى حكم القانون المصري إذا كانت تباشر نشاطها الرئيسي في مصر .

تقرير اللجنة :

استبدلت في آخر الفقرة الأولى عبارة « فإن هذا السبب لا يؤثر في الأهلية ». بعبارة « فإن الأجنبي يعتبر في هذا التصرف كامل الأهلية »، دفعاً للشبهة التي يولدها إطلاق النص على كمال الأهلية فقد يوجد سبب آخر للحد من الأهلية مع أن المقصود هو عدم الاعتداء بالسبب الخاص الذي لابسه الخفاء .

وعدلت الجملة الأخيرة في الفقرة الثانية على الوجه الآتي « ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر فإن القانون المصري هو الذي يسري » لأن هذا الحكم يقصد به التوسع في حدود الاختصاص المصلحة القانون المصري وحده .

وأصبح رقم المادة 11 في القانون .

مناقشات المجلس :

ووافق المجلس على المادة كما عدلتها لجنته . (5)

 



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 239 .

(2) مادة محذوفة .

المادة ٢٦ :

يخول الأجانب حق التمتع بجميع الحقوق المدنية التي يتمتع بها المصريون إلا أن ينص على خلاف ذلك ، على أن يكون هذا بشرط التبادل .

وكذلك الحال بالنسبة الأشخاص المعنوية .

التقين المدني السابق :

لا مقابل لها ولكن يقابلها المادة 2 من الاتفاق الخاص بإلغاء الامتيازات في مصر.

» مع مراعاة مبادئ القانون الدولي يخضع الأجانب للتشريع المصري في المواد الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية والمالية وغيرها «

» ومن المفهوم أن التشريع الذي يسري على الأجانب لن يتنافى مع المبادئ المعمول بها على وجه العموم في التشريع الحديث ولن يتضمن في المسائل المالية على الخصوص تمييزاً مجحفاً بالأجانب أو الشركات المؤسسة وفقاً للقانون المصري والتي يكون فيها للأجانب مصالح جدية . والحكم السابق فيما لا يعتبر من قواعد القانون الدولي المعترف بها لا يطبق إلا في أثناء فترة الانتقال« .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - عدل نص المشروع من طريق حذف الإشارة إلى « القواعد المعمول بها بصفة عامة في التشريع الحديث » وضبط المفهوم من عبارة « ذلك في نطاق التشريع المصري » فالواقع أن هذه الإشارة وردت استطراداً في المادة 2 من الاتفاق الخاص بإلغاء الامتيازات ولا وجه للإبقاء عليها في نصوص المشروع . ثم إنه قصد من النص على تمتع الأجانب بما يتمتع به المصريون من حقوق في نطاق التشريع المصري أن ينوه بإمكان حرمان الأجانب من التمتع ببعض الحقوق بمقتضى قوانين خاصة أسوة بما يجري في جميع الدول الغربية ولذلك صرح بهذا المعنى في عبارة لا تحتمل التأويل .

2 - وتسوي الفقرة الأولى من هذه المادة بين الأجانب والمصريين في التمتع بالحقوق كقاعدة عامة ويقصد بذلك الحقوق المدنية والحريات العامة . يبد أن من القوانين الخاصة ما قد يقصر التمتع ببعض هذه الحقوق على الوطنيين وحدهم نظراً لاعتبارات معينة وهذا ما نص عليه المشروع محتذيا من مثال المادة ٤ المعاهدة المصرية التركية وبوجه خاص مثال المادة ٦ من التقنين الإيطالي الجديد .

3 - على أن إعمال القاعدة العامة والاستثناء الذي يرد عليها معقود بشرط التبادل . فإذا كانت دولة من الدول تحجر على المصريين التمتع بحقوق معينة فليس لرعايا تلك الدولة أن يتمتعوا في مصر بهذه الحقوق ولو لم يكن ثمة تشريع خاص يحول دون ذلك طبقا لشرط التبادل . وقد نهج المشروع في تقرير هذا الشرط نهج التقنين الإيطالي الجديد (المادة ٦) والقانون البولوني الصادر في سنة ١٩٣٦ (م ٤٠)

٤ - أما الفقرة الثانية فتسحب جميع القواعد التي تقدمت الإشارة إليها على الأشخاص المعنوية الأجنبية ويرجع في تحديد تبعية الأشخاص المعنوية إلى القواعد الخاصة التي تقرر في هذا الشأن .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ٢٦ واقترح حذفها لأن هذا ليس مكانها المناسب .

فوافقت اللجنة.

(3) هذه المادة من المواد التي نظرتها لجنة المرحوم كامل صدقي باشا وفيما يلي مناقشات تلك اللجنة عنها : -

محضر جلسة ٥ مارس سنة ١٩٣٧

قال المسيو فان أكر بأن تصدير المواد الخاصة بتنازع القوانين بنص عام يقضي بتطبيق المبادئ المقررة في القانون الدولي الخاص على حالات تنازع القوانين التي لا تتناولها هذه المواد .

وأضاف المسيو بنيتا بأن الحكم الذي يقترح المسيو فان اكر وضعه هو حكم ضروري لا غنى عنه إلا أنه يرى وضعه في ذيل المواد الخاصة بتنازع القوانين لا في صدرها . فوافقت اللجنة على هذا الرأي الأخير .

وهنا تلا المسيو بنيتا المادة 9 من المشروع التمهيدي الذي وضعه المسيو لينان دي بلفون واقترح إقرارها بعد حذف عبارة « بقانونهم الوطني  . «

وقد وافقت اللجنة على هذا الاقتراح وأقرت النص بالصيغة الآتية :

» حالة الأشخاص المدنية وأهليتهم وكذلك العلاقات المتعلقة بالأسرة بينهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها« .

ثم تلا المسيو بنيتا نص المادة ١٠ من المشروع التمهيدي للمسيو لينان دي بلفون قائلاً بأن اللجنة الفرعية اقترحت جعل هذه المادة فقرة ملحقة بالمادة وصياغتها على النحو الآتي :

» ومع ذلك فالأجنبي الذي يقوم في مصر بتصرف لا يكون أهلاً له بحسب القانون المبين في الفقرة السابقة يلتزم بهذا التصرف إذا كان أهلاً للقيام به طبقا للقانون المصري إلا فيما يتعلق بالعلاقات المتعلقة بالأسرة والمواريث والوصايا والتصرفات الواقعة على عقارات كائنة في الخارج«  .

وأضاف المسيو باسار أنه يرى قصر الاستثناء على المتعاقدين مختلفي الجنسية .

وذكر المسيو فان اكر أن نص المادة ١٠ من مشروع المسيو لينان دي بلفون يمكن الإبقاء عليه كمادة مستقلة واقترح النص التالي كفقرة أولى تكمل الفقرة الثانية من المشروع التي تبقى كما هي :

» ومع ذلك فالقانون المصري هو الذى يحدد أهلية الأجنبي الذي يتعاقد في مصر مع شخص من جنسية مختلفة تكون إقامته العادية في مصر « .

ولاحظ المسيو بنيتا أن عبارة « شخص من جنسية مختلفة » تنصرف دون أدنى شك إلى المصريين وفي ذلك رد على اقتراح عبد الفتاح بك السيد الذي يرمي إلى إضافة لفظة « مصري » إلى هذه العبارة وذكر الرئيس أنه لا يرى بأساً من إضافة لفظة « مصري » كاقتراح عبد الفتاح بك السيد وبذلك يصبح النص كما يلي بعد استبدال عبارة « واستثناء من أحكام المادة السابقة » بعبارة « ومع ذلك  «

» واستثناء من أحكام المادة السابقة ، فإن القانون المصري هو الذي يحدد أهلية الأجنبي الذي يتعاقد في مصر مع مصري أو مع أجنبي من جنسية مختلفة تكون إقامته العادية في مصر «.

فوافقت اللجنة على هذا النص .

(4) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 242 .

(5) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 246 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق