الصفحات

الأربعاء، 1 نوفمبر 2023

الطعن 79 لسنة 20 ق جلسة 3 / 2 / 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 دستورية ق 102 ص 852

جلسة 3 فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله, وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (102)
القضية رقم 79 لسنة 20 قضائية "دستورية"

1 - دعوى دستورية "إجراءاتها وميعادها: من النظام العام".
الأوضاع الإجرائية أمام هذه المحكمة، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، تعتبر من النظام العام - ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع في غضون هذا الحد الأقصى يعتبر ميعاداً حتمياً.
2 - دعوى دستورية "ميعاد".
متى قررت محكمة الموضوع إعادة الدعوى للمرافعة لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فإن إقامة المدعي دعواه الدستورية مجاوزاً تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى الموضوعية بعد إعادتها للمرافعة، يؤدي إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
3 - دعوى دستورية "ميعاد: مهلة جديدة".
تأجيل محكمة الموضوع نظر الدعوى لمنح المدعي مهلة جديدة لإقامة دعواه الدستورية. يتمحض ميعاداً جديداً لا يعتد به لوروده على غير محل بعد أن أُعتبر الدفع المبدى أمامها بعدم الدستورية كأن لم يكن بفوات الميعاد المحدد ابتداءً للطعن بعدم الدستورية.

----------------
1 - رسم المشرع طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء رفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها القانون وفي الموعد الذي حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع - في غضون هذا الحد الأقصى - هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.
2 - متى كانت المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به من أول أكتوبر سنة 1992، تقضي باعتبار قرار فتح باب المرافعة في الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضرواً إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم، أو تقديمهم لمذكراتهم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قد دفع بعدم دستورية النص الطعين، وبعد حجز الدعوى للحكم لجلسة 20/ 1/ 1998 قررت محكمة الموضوع إعادتها للمرافعة لجلسة 24/ 2/ 1998؛ لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، بيد أن الدعوى الماثلة لم ترفع إلا في 5/ 4/ 1998 وبذلك فإنها تكون قد أُقيمت بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً لرفعها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
3 - لا ينال من النتيجة المتقدمة أن محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة 24/ 2/ 1998 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14/ 4/ 1998 لذات السبب، إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً لا يعتد به لوروده على غير محل بعد أن اعتبر الدفع المبدى أمامها بعدم الدستورية كأن لم يكن، بفوات الميعاد الذي حددته ابتداء لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، دون أن تكون الدعوى قد أُقيمت بالفعل قبل انقضائه.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من إبريل سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية المواد 1، 2، 5 من القانون رقم 6 لسنة 1997 في شأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام وآخرين الدعوى رقم 837 لسنة 1997 مدني، أمام محكمة الزقازيق الابتدائية، ضد المدعى عليهما الخامس والسادس، وابتغاء لحكم بفسخ عقد إيجار المحل التجاري الذي كان يستأجره مورثهما وذلك نظراً لوفاته وعدم احترافهما مهنة التجارة، وبجلسة 9/ 12/ 1997 قد وكيل المدعين مذكرة دفع فيها بعدم دستورية المادة 1 من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 20/ 1/ 1998، وفيها قررت إعادتها للمرافعة لجلسة 24/ 2/ 1998 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية فأقام المدعي الدعوى الماثلة.
وحيث إن البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
( أ ) ....
(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد، اعتبر الدفع كأن لم يكن".
وحيث إن مؤدى ذلك - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء رفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عام حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها القانون وفي الموعد الذي حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع - في غضون هذا الحد الأقصى - هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به من أول أكتوبر سنة 1992، تقضي باعتبار قرار فتح باب المرافعة في الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضرواً إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم، أو تقديمهم لمذكراتهم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قد دفع بعدم دستورية النص الطعين، وبعد حجز الدعوى للحكم لجلسة 20/ 1/ 1998 قررت محكمة الموضوع إعادتها للمرافعة لجلسة 24/ 2/ 1998؛ لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، بيد أن الدعوى الماثلة لم ترفع إلا في 5/ 4/ 1998 وبذلك فإنها تكون قد أُقيمت بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً لرفعها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
وحيث إنه لا ينال من النتيجة المتقدمة أن محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة 24/ 2/ 1998 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14/ 4/ 1998 لذات السبب، إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً لا يعتد به لوروده على غير محل بعد أن اعتبر الدفع المبدى أمامها بعدم الدستورية كأن لم يكن، بفوات الميعاد الذي حددته ابتداء لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، دون أن تكون الدعوى قد أُقيمت بالفعل قبل انقضائه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق