الصفحات

الأحد، 5 نوفمبر 2023

الطعن 38 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1766 لسنة 2022 ، 38 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
كيلي للمقاولات (ش ذ م م)
مطعون ضده:
مؤسسة مدينة دبي للطيران   وتمثلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وينوب عنها المستشار القانوني/ رضا السيد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/770 استئناف تجاري
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها في الطعن الاول رقم 1766 لسنة 22 20 م تجارى (كيلي للمقاولات ش ذ م م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم255 لسنة 2021م تجارى كلى ضد الطاعنة(مؤسسة مدينة دبي للطيران) بطلب الحكم بالزام المدعى عليها بأداء مبلغ(77.814.660,35) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ تقديم الشكوى لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبى،على سند من أنه بتاريخ 15-3-2016م أبرمت معها المدعى عليها عقد مقاوله كلفتها بموجبه بتشييد قرية للموظفين بمدينة دبي اللوجستية نظير بمبلغ( 159.398.649,18) درهماً ، وبتاريخ 23-3-2017م و24-9-2017م وقعا ملحقين للعقد، وأنه نتيجةً لعوامل طبيعية وقوة قاهرة توقفت الاعمال خلال الفترة من 21 حتي 29 مارس 2017م واستؤنفت في الثلاثين من ذات الشهر ، وأن المدعى عليها قامت دون اخطارها والتنسيق معها بتعيين مقاول من الباطن لتنفيذ أعمال البنية التحتية وتصميم وإنشاء خطوط أنابيب المياه المبردة ونظام الصرف الخارجي للمباني وشبكة الصرف والساحات والطرق الخارجية والداخلية مما أدى إلى توقف أعمالها والاضرار بهيكلها، وتأخرت في الموافقة علي المحطة الفرعية وتوصيل الطاقة مما أثر علي تقدم أعمال المشروع كما تأخر مقاول الباطن في تنفيذ تمديد قنوات الخدمات تحت الطرق وفشل في سحب كابلات الكهرباء في الوقت المحدد مما أدى إلى عدم توفر الكهرباء مما اضطرها لاستخدام مولدات مؤقته للطاقة، كما فشل مقاول الباطن فى تصميم نظام خط الأنابيب والبنية التحتية مما أدى إلى تأخير تسليم بعض المباني مما ترتب عليه تأخرها في تنفيذ واختبار وتشغيل أعمال السباكة وتشغيل أعمال الصرف الصحي وتنظيف المباني وتسليمها مما حدا بها الى ان تطلب من المدعى عليها إنهاء العقد ودفع مستحقاتها عن الفترة المنتهية فى 6-9-2017م و الفترة المنتهية في 30-9-2017م بيد أنها لم تفعل وأخطرتها بتسييل خطاب الضمان وأخطرتها بتاريخ17-10-2017م بإنهاء التعاقد بالمخالفة لبنوده ، وأنه قد ترصد لها بذمة المدعى عليها مبلغ ( 35.075.065,55 )درهم قيمة ما نفذته من أعمال تغييرية بالمشروع ومبلغ ( 1.500.000) درهم عن الأعمال المنجزة ومبلغ ( 2.500.000)درهم قيمة المعدات والبضائع المحتجزة بالموقع ومبلغ( 4.920.000) درهم عما تكبدته عن فترة التأخير ومبلغ ( 15.939.865) درهماً قيمة خطاب الضمان الذى سيلته دون حق ومبلغ ( 17.879.729,80)درهماً قيمة خطاب ضمان الدفعة المقدمة الذي سيلته دون حق مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة لجنة خبره ثلاثية فى الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 28-2-2022م بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (59,213,634.69) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 770 لسنة 2022م تجارى، وقدمت المدعية استئنافاً فرعياً.
حيث ندبت المحكمة لجنه خبره ثلاثية خلاف السابق ندبها وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 15-11-2022م فى موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به على المستأنفة أصلياً (22,383,601.86) درهماً وتأييده فيما عدا ذلك.
طعنت المدعي عليها (مؤسسة مدينة دبي للطيران) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1766 لسنة 2022م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 28-12-2022م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وطعنت عليه المدعية (كيلي للمقاولات ش ذ م م) بالتمييز رقم 38 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 5-1-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 1766 لسنة 2022م تجارى على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبغير الطريق الذي رسمه القانون رغم أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي اليها مستحقاتها البالغة (77,814,660.35) درهماً والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ تقديمها الشكوى لدى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بتاريخ 22-7-2018م والمصروفات ، بينما أن طلباتها التي عرضتها على دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي قبل إقامة الدعوى هي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي اليها مبلغ (130,699,410.59) درهماً والفائدة القانونية بواقع (12) % من تاريخ المطالبة ، وأن أسس تفصيلات مجموع طلباتها تختلف في القيمة والأسانيد عن تلك التي أوردتها في صحيفة افتتاح الدعوى التي -أيًا كان وجه الرأي فيها - لم يسبق عرضها على دائرة الشؤون القانونية قبل الادعاء بها أمام القضاء لإمكان حلها ودياً وفقا لمفهوم نص المادة (3) من قانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996 المعدل بما يثبت صحة دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبغير الطريق الذي رسمه القانون وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لمفهوم نص المادة (3) من قانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996 م المعدلة بالقانون رقم (49 ) لسنة 1997 م ورقم (10) لسنة 2005 م والمواد( 3 -5 - 8 - 9) من القانون رقم (32) لسنة 2008م بإنشاء دائرة الشئون القانونية لحكومة دبي أنه في المنازعات التي تكون حكومة دبي أو إحدى وحداتها أو هيئاتها أو مؤسساتها طرفاً فيها يتعين قبل رفع الدعوى عليها إخطار دائرة الشئون القانونية لحكومة دبي بها كتابة فإذا انقضى شهران على هذا الإخطار دون التوصل إلى إنهاء هذا النزاع بصورة ودية فللمدعى أن يلجأ إلى المحكمة المختصة لعرض إدعائه ولا تقبل أو تسمع دعواه قبل قيامه بهذا الإخطار وفوات ميعاده وهي مسألة متعلقة بإجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام ، وأن المقصود بالدعوى في مفهوم نص المادة السادسة من قانون دعاوى الحكومة لسنة 1996 والمادة الاولى من القانون رقم 16 لسنة 2006م بتفسير المادة (3) من قانون دعاوى الحكومة هي الدعوى الموضوعية التي يطلب فيها المدعى الفصل في موضوع أصل الحق محل النزاع بحكم يحوز حجية الشيء المقضي فيه والتي تشتمل على تقديم وتوقيع لائحة الدعوى وغيرها من الطلبات التابعة لها وكذا الحضور والمرافعة فيها من قبل دائرة الشئون القانونية ، ولا يقتصر مفهوم الدعوى على الطلبات الأصلية المقدمة فيها وإنما تشمل كافة ما يقدم فيها من طلبات استجدت بعد رفعها تكون مغايرة في موضوعها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه عن موضوع وسبب الطلب الأصلي المرفوعة به الدعوى وسواء أكانت هذه الطلبات قدمت في صورة طلبات عارضة أو كطلبات معدلة مما تنطبق عليها نصوص مواد قانون الإجراءات المدنية .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبغير الطريق الذي رسمه القانون على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان البين للمحكمة من خلال الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعية لجأت الى دائرة الشؤون القانونية بذات موضوع النزاع الماثل مع الإشارة الى أن اختلاف المبلغ المقيد به الشكوى مع موضوع الدعوى الماثلة لا يمس بصحة الاجراء الذي قامت به المدعية كونها عرضت أصل النزاع على الدائرة، مما يكون معه الدفع على غير ذي سند من الواقع والقانون وجدير بالرفض . ) وكان المقصود بالدعوى التي يجب إخطار دائرة الشئون القانونية لحكومة دبي بها كتابة الدعوى الموضوعية التي يطلب فيها المدعى الفصل في موضوع أصل الحق محل النزاع بحكم يحوز حجية الشيء المقضي فيه، ولا يقتصر مفهومها على الطلبات الأصلية المقدمة فيها وإنما تشمل كافة ما يقدم فيها من طلبات استجدت بعد رفعها اذ كانت مغايرة في موضوعها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه عن موضوع وسبب الطلب الأصلي المرفوعة به الدعوى، وكانت طلبات المطعون ضدها في الدعوى الحكم بإلزام الطاعنة بأداء مستحقاتها البالغة (77,814,660.35) درهماً والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ تقديمها الشكوى لدى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بتاريخ 22-7-2018م والمصروفات ليست مغائره عن طلباتها التي عرضتها على دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي قبل إقامة الدعوى بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ (130,699,410.59) درهماً والفائدة من حيث موضوع الدعوى والسبب القانوني الذي ترتكز عليه ،فيكون إخطار دائرة الشئون القانونية لحكومة دبي بها قد تم صحيحاً ووفقاً لنصوص قانون دعاوى الحكومة رقم لسنة 1996 م وتعديلاته وقانون إنشاء دائرة الشئون القانونية لحكومة دبي لسنة 2008م ،ويكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي لكل ما أثارته الطاعنة ، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به عليها (22,383,601.86) درهماً أخذاً بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى من المحكمة المطعون في حكمها رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار بتصديها لمسائل قانونيه تخرج عن اختصاصها الفني ومخالفتها للأعراف المصرفية والأصول الفنية المتعارف عليها باحتسابها مبلغ (127,987,374.75) درهماً لصالح المطعون ضدها بعد أن خصمت مبلغ المقاول الجديد الذى أكمل الأعمال في المشروع بقيمة( 31,411,276.25) درهماً دون استنزال كامل المبالغ المسددة للمقاولين من الباطن بقيمة ( 35,868,133.03)درهماً وعليه يكون المترصد بذمتها مبلغ(123.530.515.97) درهماً وليس مبلغ (127,987,374.75) درهماً، فضلاً عن خطئها في احتساب مبلغ (2,340,800.00) درهم لصالح المطعون ضدها قيمة أعمال إضافية رغم أنها والاستشاري بالتنسيق مع المقاول قد راجعوا وصححوا قيمة هذه الأعمال واستبعدوا ما لم يتم تنفيذه منها بما يكون معه مجموع قيمة الأعمال الإضافية والأعمال المستبعدة مبلغ (13,332,994.82) درهماً يجب حسابها لصالح الطاعنة وخصمه من قيمة العقد والاعمال المنجزة، ولخطئها فى تقرير أن تأخرها في سداد الدفعات يعطى للمطعون ضدها حق تمديد العقد لمده ثلاثة أشهر رغم أن العقد المبرم بين الطرفين قد جعل سداد الدفعات مرتبط بنسبة الانجاز وبما أن المطعون ضدها هي من تأخر في الانجاز وهى من ترك الموقع من ثم لا يوجد أي تأخير في الدفعات المستحقة للمقاول بما كان يستوجب احتساب مبلغ ( 15,905,018.65) درهم لصالحها غرامة تأخير عن عدد (158) يوماً بدلاً من مبلغ( 11,911,107.80)درهم بعد استبعادها عدد (90) يوم فترة التمديد، ولخطئها احتساب مبلغ( 33,819,594.80) درهماً لصالح المطعون ضدها قيمة خطابات الضمان بالمخالفة لما اتفقا عليه بالعقود المبرمة بين الطرفين على فسخ وإنهاء العقد إذا تحقق أياً من البنود الواردة ( ب، ت ، ج ) من البند رقم ( 15) من العقد ، وعلى تسييل خطابي الضمان في حالة عدم التزام المطعون ضدها ببنود العقد وتنفيذه وفق الجدول الزمني المتفق عليه بما يقطع باستحقاقها تسيل خطابي الضمان بعد ثبوت توافر شروط تسيلهما وفق بنود العقد وملحقاته ،ولإهمالها أن الثابت وفق ما قدمته من مستندات أن مبلغ (17,879,729.80) درهم سبق وأن سددته الطاعنة إلى المطعون ضدها بخلاف المبالغ الأخرى المسددة إليها بقيمة (108,443,498.58) درهماً ،وأنه بتصفية الحساب بين الطرفين ويكون المترصد لها بذمة المطعون ضدها مبلغ (20,509,152.91 ) درهماً بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل في موضوع الدعوى بما كان يستوجب اجابة طلبها بإعادة الدعوى الى لجنة الخبرة المنتدبة لبحث اعتراضاتها على التقرير مما أضر بدفاعها، ولإهمال الحكم بحث أركان المسؤولية العقدية ومدي التزام الطرفين بما اتفقوا عليه وثبوت اخلال المطعون ضدها فى تنفيذ التزاماتها العقدية وثبوت توافر أركان المسؤولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة سببية فى حقها حيث تمثل الخطأ في التأخير في التنفيذ غير المبرر قانوناً والضرر في الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطاعنة من حرمانها من الانتفاع بالمشروع وتحملها النفقات التي كان يجب ادخارها في حالة تنفيذه وحقها في حبس حقوقها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 38 لسنة 2023م تجارى على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به عليها (22,383,601.86) درهماً أخذاً بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى من المحكمة المطعون في حكمها رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار بخطئها في احتساب غرامات تأخير لمصلحة المطعون ضدها وخصمها من الرصيد المستحق لها بذمتها بالرغم من عدم اخلالها بالعقد وثبوت اخلال المطعون ضدها به والتسبب فى انهائه بتأخيرها فى سداد مستحقات الطاعنة وعدم إتمام المشروع ،ولاحتسابها غرامات تأخير لمصلحة المطعون ضدها وخصمها من الرصيد المستحق لها بذمتها وفق المتفق عليه بينهما في العقد الأساس بواقع مبلغ ( 175,163.35) درهم عن كل يوم تأخير رغم اتفاقهما على تعديل قيمتها بموجب اتفاقية التعديل الأولى المؤرخة 23-3-2017م بحذف المادة(16)من العقد الأساس المتعلقة بالتعويضات مقابل التأخير في انجاز الاعمال واستبدالها بما يلى يلي:((الفقرة 1-المباني L19-L20-L21-L22 وقت الإنجاز 15 يونيو 2017م تعويضات التأخير( 70,065.34) درهماً يومياً. الفقرة 2- المباني L23-L24-L25-L26 وقت الإنجاز 30 يوليو 2017م تعويضات التأخير (70,065.34) درهماً يومياً. الفقرة 3- المباني L27-L28 وقت الإنجاز 15 أغسطس 2017 م تعويضات التأخير( 35,032.67) درهم يومياً) بما يثبت مخالفة التقرير للثابت بالأوراق لناحية قيمة الغرامة المتفق عليها والمعدلة باتفاق الطرفين، ولاحتسابها مبلغ (11,911,107.8) درهم غرامة تأخير لمصلحة المطعون ضدها بزيادة أكثر من سبعة ملايين درهم خلافاً للمتفق عليه فى العقد دون سند، ولعدم احتسابها قيمة المواد والمعدات الثابتة بموجب الرسائل الكترونية المتبادلة بين الطرفين بقيمة (3,565,900) درهم واحتسابها فقط مبلغ (656,000) درهماً قيمة السقالات بذريعة أن قيمة المواد والمرافق تقع ضمن بنود الأعمال التحضيرية للموقع، ولحسابها لمبلغ (21,833,759.29) درهماً دفعات مسددة لمقاولي الباطن تمت من خلال اتفاقيات ثلاثية أو طلبات دفع من قبل الطاعنة رغم أن مجموع المبالغ التي وافقت على سدادها مقدارها (5,432,509.88) درهماً بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه فى حساب مستحقاتها موضوع الدعوى مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى الطعنين مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنصوص المواد (872/877/878) من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بأن يصنع شيئا أو يودي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر وعلى المقاول انجاز العمل وفقاً لشروط العقد، وهو من العقود المستمرة التي لا أثر للفسخ فيها على ما سبق تقديمه من أعمال وأن مطالبه المقاول بمستحقاته عما قدمه من هذه الأعمال إنما هو تنفيذ لعقد المقاولة وليس أثراً من آثار الفسخ ، وأن من المقرر أن خطاب الضمان الذي يصدره المصرف متعهداً بصرف قيمته للمستفيد قد يكون غير مشروط ومقيداً بما لا يحق معه للمستفيد صرف قيمته إلا بعد استيفاء الشروط وتقديم للمستندات المشروط تقديمها فيه فإذا ما استطاع صرف قيمته خطاب الضمان بالمخالفة لذلك يجوز للعميل الآمر أن يرجع عليه بما استوفاه من قيمة خطاب الضمان لأنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي وإن أخذه تعين عليه رده .وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ومتى رأت الأخذ بالتقرير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وعلى ضوئه تقدير وتقرير ما إذا كان المقاول قد أنجز الأعمال الموكلة إليه وفق الشروط والمواصفات وفي المدة المحددة في العقد من عدمه وتحيد مستحقاته عما أنجزه من أعمال المقاولة متى ما أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها أصل ثابت فى الأوراق، وأن من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بتعديل قضاء الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي بإلزام الطاعنة في الطعن الاول (مؤسسة مدينة دبي للطيران) بأدائه للمطعون ضدها (كيلي للمقاولات) (22,383,601.86) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من مطالعة تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في مرحلة الاستئناف أن اللجنة قد بحثت ومحصت كل ادعاءات ومزاعم طرفي النزاع ونقاط خلافهما وتكفلت بالرد على اعتراضاتهما على التقرير المبدئي بالتفصيل الدقيق وضمنت ذلك تقريرها بأسبابٍ سائغة تتوافق مع ابحاثها والنتيجة التي خلصت إليها باستحقاق المستأنف ضدها أصلياً المستأنفة فرعياً لمبلغ ( 22,383,601.86 )درهماً فقط, عليه نعول على ذلك التقرير ونتخذ منه متكاً وعماداً لقضائنا هذا محمولاً على أسبابه بما لازمه القضاء بتعديل منطوق الحكم المستأنف ليضحي بإلزام المدعى عليها- المستأنفة أصلياً- بأن تؤدي إلى المدعية -المستأنف ضدها أصلياً المستأنف فرعياً- المبلغ المشار إليه على نحو ما سيرد بالمنطوق ،ولا نرى موجباً إعادة الدعوى إلى لجنة الخبراء كطلب المستأنفة أصلياً إذ كان ما اشتملت عليه أوراق الدعوى والاستئناف ومستنداتهما وافياً وكافياً بما يمكن ويعين على الفصل في ما طُرح في هذا الاستئناف.) وكان الثابت أن الطاعنة في الطعن الاول (مؤسسة مدينة دبي للطيران) لم تقم دعوى متقابلة ضد المطعون ضدها لمطالبتها بما تدعى استحقاقه من تعويض جبراً لما تدعيه من أضرار ماديه فيكون نعيها على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير لجنة الخبرة الأخيرة المنتدبة في الدعوى من المحكمة المطعون في حكمها عدم اخلال المطعون ضدها (كيلي للمقاولات) فى تنفيذ التزاماتها بشأن الدفعة المقدمة اليها من الطاعنة موضوع خطاب ضمان الدفعة المقدمة لثبوت أن إجمالي قيمة ما أنجزته من الأعمال المعتمدة حتى الدفعة (15) بقيمة( 120,405,691.06) درهماً وهو مبلغ أعلى من المبلغ المسدد اليها من الطاعنة، وكانت الاوراق قد خلت مما يثبت انجاز المطعون ضدها لما أنجزته من أعمال المقاولة بما يخالف الشروط والمواصفات المتفق عليها بخطاب ضمان حسن التنفيذ بما يثبت عدم توافر شروط تسيل الطاعنة لأى من خطابي الضمان، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة في الطعن الثاني (كيلي للمقاولات) لم تدفع أمام المحكمة المطعون فى حكمها فى صحيفة استئنافها الفرعي ولا في أي مذكره أخرى بعدم استحقاق المطعون ضدها لغرامة التأخير المخصومة من مستحقاتها بذمة المطعون ضدها لسقوط الشرط الجزائي بسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد وعدم تنفيذها لكامل أعمال المقاولة المعقود عليها بين الطرفين، فيكون هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته كل طاعنة فى طعنها، ويكون النعي عليه فى الطعنين بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير لجان الخبرة المنتبد فى الدعوى والتعويل على نتائج اللجنه الاخيره و حساب مستحقات المطعون ضدها فى الطعن الاول(كيلي للمقاولات) بذمة الطاعنه (مؤسسة مدينة دبي للطيران) عما أنجزته لصالحها من أعمال المقاولة بالمشروع قبل فسخ العقد، واستخلاص توافر شروط تسييل الأخيره لخطابي ضمان الدفعة المقدمة وحسن التنفيذ من عدمه والزامها برد قيمتهما حال ثبوت تسيلهما دون توافر الشروط وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

 برفض الطعنين رقم1766 لسنة 2022م ورقم 38 لسنة 2023م تجارى وبإلزام الطاعنة في الطعن الثاني بمصروفات طعنها ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق