الصفحات

الأحد، 5 نوفمبر 2023

الطعن 31 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 31 ، 75 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
راهول كروشناكانت شاه
القصر الذهبي لصيانة المباني (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
مزرعة هيلثي للخضروات والفواكة ذ.م.م
مزرعة إيرو فريش ش.ذ.م.م
زينب يونس دوهادوالا
يوسف أحمد علي شالاوالا
معز منصور علي كانوروالا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/683 استئناف تجاري
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعنة في الطعن رقم 75 لسنة 2023 تجاري اقامت علي المطعون ضدهم في ذات الطعن الدعوي رقم 3703 لسنة 2021 تجاري جزئي بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين أطرافه في 4/11/2019 وبإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم والتكامل بأن يؤدوا اليها مبلغ 2,900,000 درهم قيمة العقد، والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتي السداد التام .
وقال في بيان ذلك أن المدعية قد وقعت بتاريخ 4/11/2019 مع المدعى عليهما الأولي والخامسة عقد استثمار يبدأ من ذات التاريخ، بموجبه تحصل المدعية على مبلغ 2.00 درهماً عن كل كيلو جرام يخرج من المزرعة أو مبلغ 1,000,000 درهماً سنوياً أيهما أعلى، على أن يتحمل المدعى عليهما الأولى والخامسة كافة التكاليف والمصروفات الآخرى، وقام ممثلي المدعى عليهم بالتوقيع عل (4) شيكات تنفيذاً للعقد لصالح ممثل المدعية، قيمة كل شيك مبلغ 225,000 درهماً بقيمة إجمالية 900,000 درهماً، في وقت التخارج الواقع في 08/06/2020 وذلك وفقا للإتفاقية المبرمة بين المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الخامسة، وتم إبرام مُلحق للعقد ووقع عليه أطرافه في 16/06/2020، ووقع المدعى عليه السادس إقراراً وتعهداً بمسؤوليته عن جميع الإلتزامات الواردة في العقد الأصلي، وانها قامت بتقديم الشيكات للصرف إلا إنها رفضت، لذلك فتحت بلاغا لدى شرطة مركز شرطة القصيص رقم 5074/2021 ، احيل الى المحكمة التي حكمت حضورياً في الدعوي الجزائية رقم 12955/2021، بمعاقبة المتهم المدعي عليه الثالث بتغريمه مبلغ أربعين الف درهماً، مما حدا بها إقامة الدعوى للحكم لها بما سلف بيانه من طلبات. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره حكمت المحكمة بمثابة الحضوري للمدعى عليها الخامسة وحضورياً لبقية الخصوم بإلزام المدّعى عليهما الخامسة والسادس بالتضامن أن يؤديا إلى المدّعية مبلغ 1,983,333 درهم (واحد مليونا وتسعمائة وثلاثة وثمانون الفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون درهما) تعويضا، وبالفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، وبرفض ما زاد عن ذلك من طلبات. استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 683 لسنة 2022 تجاري كما استأنف المدعي عليه السادس ذات الحكم بالاستئناف رقم 781 لسنة 2022 تجاري وبعد ان قررت المحكمة ضم الاستئنافين لبعضهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً حكمت بإعادة المأمورية للخبير السابق ندبه وبعد ان اودع تقريره التكميلي قضت بتاريخ 15/11/2022 حضورياً في موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي عليه السادس في هذا الحكم بالتمييز رقم 31 لسنة 2023 تجاري بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 3/1/2023 بطلب نقضة ولم يقدم المطعون ضدهم مذكرة بالرد كما طعنت المدعية في ذات الحكم بالتمييز رقم 75 لسنة 2023 تجاري بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 11/1/2023 بطلب نقضة ولم يقدم المطعون ضدهم مذكرة بالرد وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظرهما وبها قررت المحكمة ضم الطعنين لبعضهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.

أولاً : الطعن رقم 75 لسنة 2023 تجاري
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثاني والشق الأول من السبب الثالث منها علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي معولاً في قضاؤه علي تقرير الخبرة التكميلي المنتدبة في الدعوي رغم قصوره اذ استندت الي كون المستحق حتي تاريخ 3/12/2021 خلافاً للعقد المبرم والموقع بين اطرافه في 4/11/2019 والذ يحق بموجبه للمطعون ضدهم التخارج عن العقد خلال مدة معينة وهو ما تم الاتفاق عليه ووقع عليه المطعون ضدهم بالتضامن الا انهم ممثلين في المطعون ضدها الاولي ومديرها المطعون ضده الثالث اقر باستمرار واستكمال التعاقد ولا يعد الإقرار الصادر من المطعون ضده السادس بصفته الشخصية ملزماً بما مؤداه ان العقد ملزم تجاه المطعون ضدهم جميعاً حتي تاريخ نهاية التعاقد بتاريخ 3/1/2022 ويضحي المطعون ضدهم جميعاً ملزمين بالتضامن بالوفاء بقيمة العقد كاملاً وقدره 2,900,000 درهم كما خالف الحكم المطعون فيه الثابت بالمستندات بشأن ان المطعون ضدها الاولي بالاتفاقية الاصلية المؤرخة 4/11/2019 لم تمارس حق الخروج المبكر المنصوص عليه والذي ينتهي في 30/4/2020 ومن ثم تلتزم بمدة الاتفاقية وفقاً للمادة 15 من العقد وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة 272 منه على أنه "1- في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه. 2- ويجوز للقاضي أن يلزم المدين بالتنفيذ للحال أو ينظره إلى أجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضي" ومن المقرر كذلك أن الخبير المنتدب في الدعوى يستمد صلاحياته من الحكم الصادر بندبه وفي حدود المأمورية المكلف بها وأنه ليس ملزماً بأداء مأموريته على وجه معين وحسبه أن يقوم بما نُدب للقيام به على النحو الذي تتحقق به الغاية التي هدفت إليها المحكمة من ندبه وأن يستقي معلوماته من أية أوراقٍ تقدم له من كلا الخصمين باعتبار أن عمله في النهاية هو مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع، وأن طلب الخصم ندب خبير آخر في الدعوى لبحث ما يثيره من إعتراضات على تقريره ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه وحسب هذه المحكمة أن تقيم قضاءها على ماهو ثابت بهذا التقرير وبباقي أوراق الدعوى متى وجدت في ذلك ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها من غير حاجةٍ إلى إجابة الخصم إلى هذا الطلب، ثم هى غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم إذ في أخذها بما تقدم ذكره من البينات ما يفيد الرد الضمنى المسقط لهذه الأقوال والحجج. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بفسخ العقد محل التداعي وعدم مسئولية المطعون ضدهم من الاولي حتي الرابع علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت للمحكمة بموجب أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن اتفاق ابرم بين طرفي الدعوى المدعية ، والمدعى عليهما الأولى والخامسة مجتمعتين بتاريخ 04/11/2019 بمقتضاه منحت المدعية حق الإدارة والانتفاع بالمزرعة محل التداعي واستغلالها الى المدعى عليهما الأولى والخامسة ، على أن تستحق المدعية نظير ذلك مبلغ 2.00 درهم عن كل كيلو جرام من انتاج المزرعة السنوي الذي يتم بيعه أو مبلغ مليون درهم سنويا ايهما أكثر ، وبتاريخ 8/6/2020 تم توقيع ملحق للاتفاقية بين أطرافها بموجبها انسحبت المدعي عليها الأولى من الاتفاقية واستمرت العلاقة بين كل من المدعية والمدعي عليها الخامسة على أن تتحمل الاخيرة جميـع المسـئوليات والالتزامـات بمـوجـب الـعـقـد الأصـلي وبإعفـاء الـطـرف المنسـحب ، وبتاريخ 8/6/2020 اقر المدعي عليه السادس بصفته الشخصية وبصفته مديراً للمدعي عليها الخامسة بمسـئوليتهما عـن جـميـع المبـالغ المستحقة ، متضـمنة جميـع شـيـكات الـطـرف المنسحب المسـلمة إلى المدعية ، وانه بتصفية الحساب بينهما فأن المستحق للمدعية عن الفترة اعتبارا من تاريخ بداية التعاقد في 04/11/2019 وحتى تاريخ 3/12/2021 مبلغ 2,083,333 درهم على ان يخصم منه قيمة المبالغ المسددة اليها مبلغ 100,000 درهم ومن ثم يكون المترصد في ذمة المدعي عليهما السادس والخامسة مبلغ 1,983,333 درهم ، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى صحة النتيجة التي انتهى إليها الخبير والتي حاصلها اثبات اخلال المدعى عليهما بالتزاماتهما التعاقدية لعدم سدادهما مستحقات المدعية التي اوفت بتمكينهما من الانتفاع وإدارة المزرعة محل الاتفاق ، دون مسؤولية المدعى عليها الأولى التي انسحبت باتفاق الاطراف ، وإن المحكمة تأخذ بتلك النتيجة التي تتوصل اليها الخبرة وقد أجابت على الاعتراضات بوجه كاف ، الامر الذي يحق معه للمدّعية أن تطلب فسخ العقد المبرم بينهما، خاصة وأن المدّعى عليهما الخامسة والسادس لم يتقدما بثمة دفع او دفاع ينال مما ثبت في حقهما ، ولم يثبت تنفيذ التزاماتهما ، لذا تقضي المحكمة بفسخ العقد المبرم بينهما ، وبرفض الدعوى قبل المدعى عليها الأولى على نحو سيرد بالمنطوق.......وحيث انه عن مسؤولية بقية المدعى عليهم ، فان الثابت في الدعوى ان المدعي عليهم الثانية والثالث والرابع مدراء وشركاء بنسبة 17% و 16% و 16% على التوالي في الشركة المدعي عليها الأولى ذات المسؤولية المحدودة وأنهم لم يكونوا طرفاً في عقد الاستثمار الذي تستند إليه طلبات المدّعية ، وكانت العقود نسبية الأثر لا تلزم إلا أطرافها ، فإنهم اضحوا من الغير بالنسبة لعلاقة العقد حيث ان الشركة ذات المسئولية المحدودة ذاتيتها مستقلة عن الشركاء فيها وأن الشريك والمدير فيها لا يكون مسئولا عن ديونها والتزاماتها إلا بقدر حصته في رأس المال او اتيانه أفعال الغش والتدليس ، وفي الدعوى لم يثبت ارتكابهم أخطاء شخصية أو أية أعمال ادارية تنطوي على مخالفة القانون او الغش والتدليس الجسيم ، ويكون اختصامهم في الدعوى اختصاماً لمن لا وجه له ، وتقضي على هدي منه برفض الدعوى قبلهم على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (ولما كانت المحكمة تطمئن إلى صحة النتيجة التي انتهى إليها الخبير والتي حاصلها اثبات اخلال المدعى عليهما بالتزاماتهما التعاقدية لعدم سدادهما مستحقات المدعية التي اوفت بتمكينهما من الانتفاع وإدارة المزرعة محل الاتفاق ، دون مسؤولية المدعى عليها الأولى التي انسحبت باتفاق الاطراف ، وإن المحكمة تأخذ بتلك النتيجة التي تتوصل اليها الخبرة وقد أجابت على الاعتراضات بوجه كاف ، الامر الذي يحق معه للمدّعية أن تطلب فسخ العقد المبرم بينهما، خاصة وأن المدّعى عليهما الخامسة والسادس لم يتقدما بثمة دفع او دفاع ينال مما ثبت في حقهما، ولم يثبت تنفيذ التزاماتهما، لذا تقضي المحكمة بفسخ العقد المبرم بينهما....). وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً وصائباً وسديداً ومتفقاً وأحكام القانون والمبادىء القضائية، وجاء متسانداً إلى صحيح وصريح وقائع الدعوى الثابت بأوراقها ومستنداتها، بما يكون معه الاستئناف الماثل قائماً على غير سندٍ صحيح من الواقع والقانون بما يتعين رفضه) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالاوراق وكافياً لحمل قضاؤها ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة بما يكون ما ورد باسباب النعي لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الأول والشق الثاني من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بتعويضها بالمبلغ المقضي به وفقاً للحد الادني المنصوص عليه تعاقدياً بمبلغ 1,066,666.67 درهم عن فترة حيازة المطعون ضدها الخامسة للمزرعة مخالفاً بذلك الثابت بالمستندات اذ ان الأصل هو بموجب اخلال المطعون ضدهم كان يتعين علي الحكم الزام المطعون ضدهم بالوفاء بقيمة العقد كاملاً لاسيما وان الطاعنة قد اوفت بالتزاماتها التعاقدية كامله بما كان يتعين الزام المطعون ضدهم جميعاً بتعويض الطاعنة عن الخسائر الفائتة وهو ما اغفلته الخبرة والحكم المطعون فيه بما يعيبه ويستوجب نقضة.

ثانياً : الطعن رقم 31 لسنة 2023 تجاري
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالزامها بالتعويض المقضي به مخالفاً بذلك التقرير الفني اذ كان يجب ان يكون التعويض المحكوم به متكافئاً دون اسراف مع الضرر ولا يزيد عليه باعتبار ان الطاعنين لم يستمرا في التعاقد والبقاء داخل المزرعة بما كان يجب ان يعدل من قيمة التعويض المقضي به بمقتضي الحكم الابتدائي ليكون مساوياً للفترة الحقيقية لتوجد الطاعنين داخل المزرعة حتي يكون التعويض ملائماً للضرر الذي وقع وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.
وحيث ان النعي في الطعنين مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة هدياً بالمادة 292 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي أن الضمان يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب ولذلك تلتزم محكمة الموضوع أن تعرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانوناً والتي يجب أن تدخل في تقدير التعويض على أساس أن تعيين هذه العناصر يعد من المسائل القانونية التي تخضع لرقابه محكمة التمييز إلا أن تقدير التعويض الذي يستحق عن الضرر فهو من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالتعويض بالمبلغ المقضي به علي ما أورده بمدوناته (وحيث أنه عن طلب المدعية تعويضا ، وكأثر من آثار الفسخ تقضي بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ، ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ان المدعى عليهما قد تحصلا على منفعة بموجب ذلك العقد وهو مالا يستطيعا معه رد هذه المنفعة عينا فإنهما يلتزما بالرد عن طريق التعويض العادل للمدعية وترى المحكمة فيه تعويضا عادلا مساوي لقيمة استحقاقها الي توصلت اليه الخبرة ، وتقضى المحكمة والحال كذلك بالزام المدعى عليهما بالتضامن بان يوديا للمدعية مبلغ 1,983,333 درهم على نحو سيرد بالمنطوق) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه ( و كان الخبير المنتدب قد خلص في تقريره التكميلي إلى نتيجةٍ حاصلها أن ""..... قيمة المستحق للمستأنفة أصليا (المستانف ضدها في الاستئناف المنضم) وهي (مزرعة هيلثي للخضروات والفواكة ذ.م.م) عن فترة حيازة المستأنف ضدها الخامسة ويمثلها المستأنف ضده السادس وفقا للحد الأدني المنصوص عليه تعاقديا بواقع مبلغ قدره 1,166,666.67 درهم. وأن قيمة المبالغ المسددة عند بداية التعاقد مبلغ قدره 100,000 درهم. ومن ثم يكون قيمة المبالغ المستحقة للمستأنفة أصليا (مزرعة هيلثي للخضروات والفواكة ذ.م.م) بواقع 1,066,666.67 درهم عن فترة حيازة واستغلال المستأنف ضدها الخامسة للمزرعة......" وكان من المقرر أن تحديد الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير مبلغ التعويض الجابر له من إطلاقات محكمة موضوع ومن صميم سلطتها التقديرية, وكانت محكمة أول درجة قد قضت لصالح المستأنفة بإلزام المستأنف ضدهما الخامسة والسادس بالتضامن أن يؤديا إليها مبلغ 1,983,333 درهم على سبيل التعويض فنرى أن ذلك يعتبر تعويضاً معقولاً ومناسباً وكافياً لجبر ما أصاب المستأنفة من أضرار وما فاتها من كسب وما لحق بها من خسائر. ومن ثم فإن كل ما تنعاه المستأنفة على الحكم بما سلف بيانه وتفصيله يكون قائماً على غير أساس مما يتعين معه والحالة هذه رفض الاستئناف موضوع اً) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالاوراق وكافياً لحمل قضاؤها ولا مخالفة فيه للقانون بما يكون ما ورد باسباب الطعنين في هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير قيمة التعويض المقضي يه وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 31 و 75 لسنة 2023 تجاري والزام كل طاعن بمصروفات طعنه مع مصادرة التأمين في كلا الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق