الصفحات

الأحد، 5 نوفمبر 2023

الطعن 24 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 9 / 2023

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 24 ، 27 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
القيمة الدوائية للمعدات الطبية
إيهاب بديع أمين مطر
مطعون ضده:
شركة أولاد جاسم الوزان للتجارة العامة ذات مسئولية محدودة.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1459 استئناف تجاري
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
و حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن ( شركة أولاد جاسم الوزان للتجارة العامة ذات مسئولية محدودة ) الطاعنة في الطعن رقم 24 لسنة 2023 تجاري (المطعون ضدها في الطعن رقم 27 لسنة 2023 تجاري) اقامت الدعوى رقم ( 3826) لسنة 2021 تجاري جزئي دبي بتاريخ 26 سبتمبر 2021 بطلب ا لحكم بإلزام كل من 1- ( القيمة الدوائية للمعدات الطبية) 2- (إيهاب بديع أمين مطر ) المطعون ضدهما في الطعن الأول (الطاعنين في الطعن الثاني) بالتضامن والتكافل بأن يؤديا للمدعية مبلغاً قدره (242،816.008) ديناراً كويتياً بما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ (2،965،201.10) مليونان تسعمائة وخمسة وستون الفاً ومائتان وواحد درهم وعشرة فلوس مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وكذا إلزام المدعى عليهما وعلى نفقتهما بإعادة الوضع لما كان عليه قبل التعاقد وذلك باسترداد كامل كمية منتجاتهما الموجودة بمخازن المدعية، واحتياطياً: إعادة المأمورة للخبرة المنتدبة في النزاع رقم ( 309) لسنة 2021 نزاع تعيين خبرة تجاري لتصحيح كميات كافة منتجات المدعى عليهما لدى المدعية. على سند من القول إن المدعية وهي من كبرى شركات التوزيع للعديد من المنتجات والوكيل الحصري لعشراتٍ الوكالات للشركات العالمية بدولة الكويت اتفقت مع المدعى عليها الأولى بتاريخ 10 أكتوبر 2017 على عقد توزيعٍ حصري لمنتجات الأخيرة في دولة الكويت، إلا أنه في شهر يوليو من عام 2020 تلقت المدعية عدة شكاوى من المتعاملين ومراكز البيع تخص بعض منتجات المدعى عليهما تجسدت في وجود تاريخين للإنتاج وتاريخين لانتهاء الصلاحية على بعض المنتجات الخاصة بالمدعى عليها من نوع (VAYLAY) الأمر الذي دفع المدعية على وجه السرعة بمباشرة سحب المنتجات المعيبة من الأسواق الكويتية وإيقاف توزيع باقي المنتجات بأسرع وقت ممكن تماشياً مع المتفق عليه ببند "اشعارات العيوب" رقم (6-5) من اتفاقية التوزيع وتفادياً لأي تداعياتٍ قد تحدثها هذه المنتجات المعيبة في سمعة المدعية أو تضر بالصحة والسلامة العامة لقاطني دولة الكويت ، لا سيما أن المنتجاتٌ الدوائية لا يمكن توقع عقباها ومدى تأثيرها على صحة وسلامة المجتمع في حال تم استعمال منتج منتهي الصلاحية من قبل العموم وتماشياً مع البند رقم (6-4) من ذات الاتفاقية، حيث تم إخطار المدعى عليهما بتاريخ: 11/8/2020 بالواقعة ورغبة المدعية بإيقاف البيع والتعامل بالمُنتجات المعيبة (VAYLAY) مع الاستمرار بالعمل بباقي المنتجات وطلبت المدعية أيضاً تزويدها برسالة لا مانع من إعادة تصدير المنتجات المعيبة للشركة المنتجة واسترداد قيمة تلك البضاعة المرتجعة، وبعد العديد من المراسلات بين الطرفين وتجَدد عقد التوزيع- بحسب المنصوص بالاتفاقية- لمدة جديدة استلمت المدعية بتاريخ 31/12/2020 إخطاراً قانونياً من المدعى عليهما يخطراها فيه بفسخ العقد من طرفهما بسبب الإخلال ببنود وشروط اتفاقية التوزيع (فيما يخص تحقيق المشتريات من منتجات المدعى عليهما وعدم جواز تجزئتها) وتم إرسال العديد من المخاطبات والردود للمدعى عليهما تبين وتشرح حقيقة موقف المدعية من المنتجات المعيبة وأنها اضطرت لسحب المنتجات المعيبة من الأسواق وإرجاعها للمصدر بسبب وجود تاريخين للإنتاج وتاريخين للانتهاء على بعض العبوات داخل الصناديق الكرتونية التي كان مطبوعاً عليها تاريخ واحد وسليم للإنتاج والانتهاء على وجهها الخارجي بعكس العبوات الموجودة داخله ذات التاريخين، وهو ما يعد عيباً وخطأ من المصدر (المدعى عليهما) والثابت بإقرار الأخيرين في المراسلات المرفقة، بالإضافة لمجموعة من المراسلات والإنذارات القانونية بالرد على إخطار الفسخ الانفرادي من جانب المدعى عليهما، ومن جملة ما سبق يتبين أن وقف التداول بالمنتجات المعيبة أمر لا دخل للمدعية في تقريره، فقوانين وإجراءات السلامة الصادرة من السلطات في دولة الكويت تحتم مطابقة تغليف المنتجات للشروط والمواصفات المطلوبة في دولة الكويت، بحسب الثابت من شروط الترخيص الصادرة من وزارة صحة دولة الكويت (إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية) وأن المنتجات المعيبة تشكل استحالةً في تنفيذ البيع والتوزيع كما أن سحب المنتجات المعيبة جاء لتدارك أي تداعيات على صحة وسلامة المجتمع الكويتي والابتعاد عن أي مخالفات للقوانين والضوابط المحلية وامتثالاً للمطلوب من الهيئات الرسمية بدولة الكويت بخصوص ترخيص المنتجات المتداولة هناك، وعليه تمت إعادة مراجعة الأوراق والتدقيق في المستندات الخاصة بهذه المنتجات المعيبة والمقدمة طي حافظة المستندات المرفقة، حيث تبين مقدار غش وتعمد المدعى عليهما بتضليل الحقائق وطمسها بالشكل الذي عرض سمعة المدعية واسمها للخطر وهدد الصحة والسلامة العامة، وهو الأمر الذي سبب اضراراً جسيمة بالمدعية من حيث تكدس بضائع المدعى عليهما المعيبة من نوع (VAYLAY) في مخازنها والبالغ قيمتها مبلغٍ: (22،673.30) ديناراً كويتياً أي ما يعادل بالدرهم الإماراتي مبلغ (276،817.87) درهماً، إضافةً إلى تكدس أصناف منتجات المدعى عليهما الأخرى في مخازنها من صنف (ليبرينول) وتقدر قيمتها بمبلغ (144،116.80) ديناراً كويتياً ويعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ (1،761،069.83) درهماً، وذلك بالإضافة إلى تكبد تكاليف نقل البضائع وسداد الرسوم الجمركية بمبلغ (5،003.69) ديناراً كويتياً ويعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ (61،143.79) درهماً، كما فوتت المدعى عليهما على المدعية فرصة الكسب والأرباح من بيع تلك المنتجات بنسبة هامش ربح 18% بما يقدر بمبلغ (30،022.218) ديناراً كويتياً أي ما يعادل بالدرهم الإماراتي مبلغ (366،863.70) درهماً، واضافةً لكل الأضرار المادية السابقة تسبب المدعى عليهما بأضرار أدبية للمدعية تجسدت باهتزاز سمعتها التجارية في الأسواق الكويتية نتيجة لفسخهما العقد بشكل تعسفي ومنفرد وحينما طلبا في إخطار الفسخ بالتوقف عن بيع منتجاتهما خلال يومين من تاريخ الإخطار بالفسخ و إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للمدعية من الجهات الرسمية في دولة الكويت خلال 5 أيام من تاريخ الإخطار بالفسخ، الأمر الذي سبب الضرر الجسيم في مكانة ومركز المدعية في الأسواق وأضر بسمعتها التجارية كونها الموزع لعشرات المنتجات العالمية وسمعتها التجارية عنوان لنجاحها في أعمالها بالشكل الذي هز مكانتها في باقي أعمالها التجارية بالأسواق الكويتية و كبدها أضراراً معنوية تقدر بمبلغ (500،000) درهم إماراتي ليكون إجمالي مبلغ التعويض المطالب به لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية مبلغ (242،816.008) دينار كويتي أي ما يعادل مبلغ (2،965،201.10) درهماً إماراتياً، وقد قامت المدعية بقيد النزاع رقم (309) لسنة 2021 تعيين خبرة تجاري وتم تعيين خبير محاسبي انتهى في تقريره إلى أن المتنازع ضدها قامت بإنهاء التعاقد مع المتنازعة لاتفاقية التوزيع المبرمة بينهما وذلك بموجب اخطار لفسخ التعاقد مؤرخ في 31 ديسمبر 2020 وقد تبين أن الإنهاء لغير الأسباب المنصوص عليها بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 1 أكتوبر 2017 وأن الضرر الواقع على المتنازعة هو توريد عبوات دواء من بينها عدد 22 عبوة تحتوي على تاريخي للتصنيع والانتهاء وذلك بموجب رسالة عبر تطبيق واتس اب بتاريخ 6 يوليو 2020 فيما بين المتنازعة والمتنازع ضدها وأن مقدار الضرر هو قيمة العبوات المعيبة المباعة من نفس النوع والبالغ عددها ألف عبوة وفقاً للفاتورة المبدئية الصادرة عن المتنازع ضدها والبالغ قيمتها (57،120) درهماً بالإضافة إلى تكلفة شحنها وتكلفة تخزينها وأنه لم يتبين وجود ثمة بنود باتفاقية التوزيع المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2017 فيما بين المتنازعة والمتنازع ضدها تنص على شروط جزائية للتعويض في حال انهاء التعاقد "دون أسباب الإنهاء التي وردت بالعقد" وكذلك نظراً لان المتنازعة لم تقدم ما يؤيد مستندياً من واقع سجلات ودفاتر محاسبية ما يشير إلى مبالغ أو مصروفات تكبدتها جراء فسخ تلك الاتفاقية فإن الخبرة لم تستطع تحديد قيمة الخسائر ويكون جزء من الخسائر التي لحقت بالمتنازعة ما فاتها من كسب في حال استمرار الاتفاقية حتى الان وهو ما يرجع تقديره للسلطة التقديرية للمحكمة، ولما كان الثابت من تقرير الخبرة المنتدبة أنه انتهى إلى ثبوت خطأ المدعى عليهما إلا أنه انطوى على بعض الأخطاء باحتساب كميات منتجات المدعى عليهما (غير القابلة للبيع) والمتكدسة بمخازن المدعية جراء ما اقترفته من مخالفاتٍ وتجاوزاتٍ للمواصفات بما يلزم تصحيحها، لذا فالمدعية تقيم الدعوى بطلباتها سالفة الذكر.
والمدعى عليها الأولى قدمت مذكره تضمنت لائحة ادعاء متقابل طلبت في ختامها رفض الدعوى الأصلية واحتياطيا بإحالة الدعوى إلى خبير مختص لبحث اعتراضاتها على تقرير الخبرة المودع اوراق الدعوى و في الطلب العارض بإلزام المدعى عليها تقابلاً (المدعية أصلياً) بأن تؤدى للمدعية تقابلاً مبلغ (4،166،500) اربعة ملايين ومائة وستون الفاً وخمسمائة درهم كتعويض عن الأضرار المادية والادبية التي أصابت المدعية تقابلاً نتيجة إخلال المدعى عليها تقابلاً ببنود التعاقد واحتياطياً بإحالة الدعوى إلى خبير مختص تكون مهمته بحث الإخلال الواقع من المدعى عليها تقابلاً في تنفيذ بنود التعاقد وخاصة ما يتعلق بالتزامها بالمستهدف السنوي بوصفها وكيل حصري والأضرار المترتبة عن هذا الإخلال والكسب الفائت على المدعية تقابلا نتيجة ذلك وإثبات كافة الأضرار الناشئة عن ذلك.
ومحكمة أول درجة ندبت لجنة خبراء ثنائية مكونة من الخبير السابق ندبه في النزاع رقم (309) لسنة 2012 تعيين خبرة تجاري وخبير ثان مختص في أعمال الوكالات التجارية أودعت تقريرها، والذي انتهت فيه إلى أن المدعية تعمل في مجال التجارة العامة، وذلك بموجب الاجازة الممنوحة لها من وزارة التجارة والصناعة الكويتية والمدعى عليها الاولى تعمل في مجال تجارة المكملات الغذائية وبيع مستحضرات التجميل وغيرها من النشاطات، والمدعى عليه الثاني هو مالك المؤسسة المدعى عليها الأولى وبدأت العلاقة فيما بين الأطراف بتاريخ 10 أكتوبر 2017 بموجب اتفاقية توزيع لمنتجات المدعى عليها الاولى بواسطة المدعية بدولة الكويت وعليه قامت المدعى عليها بتصدير شحنة ادوية من بينها دواء من ماركة فيالي بما قيمته (57،175) درهماً وتبين بموجب المراسلات المتبادلة فيما بين الأطراف أن الدواء المورد يحتوي على تاريخين للتصنيع وتاريخين للانتهاء والمطبوعين على عدد (22) علبة دواء ثبت أن المدعية قامت بإصدار الفاتورة المبدئية رقم 007-18 بتاريخ 4 يوليو 2019 بقيمة (109،408) درهماً ثم بعد ذلك قامت المدعى عليها بإصدار الفاتورة النهاية رقم 19/005 في ذات تاريخ إصدار الفاتورة المبدئية ببيانات مغايرة، وأن الفاتورة النهائية السابق الإشارة إليها لم يسبق تقديمها من قبل وثبت أن المدعية ونتيجة لذلك الخطأ الوارد بعلب دواء ماركة فيالي البالغ عددها 22 علبة قامت بتوجيه رسالة بريد الكتروني للمدعى عليها الاولى بتاريخ 11 أغسطس 2020 تطالبها فيها بوقف التعامل فقط على الدواء من ماركة فيالي "المعيبة" وثبت أن المدعى عليها قامت بإنهاء التعاقد مع المدعية لاتفاقية التوزيع المبرمة بينهما وذلك بموجب إخطار لفسخ التعاقد مؤرخ في 31 ديسمبر 2020 وقد تبين أن الإنهاء لغير الأسباب المنصوص عليها بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 1- أكتوبر 2017 وأن المدعى عليها الأولى هي الطرف المُخل وذلك كون أنها قامت بإنهاء التعاقد مع المدعية لاتفاقية التوزيع المبرمة بينهما وذلك بموجب اخطار بفسخ التعاقد مؤرخ في 31 ديسمبر 2020 وعليه يكون الضرر الواقع على المدعية هو توريد عبوات دواء من بينها عدد 22 عبوة تحتوي على تاريخي للتصنيع والانتهاء وذلك بموجب رسالة عبر تطبيق واتس أب بتاريخ 6 يوليو 2020 فيما بين المدعية والمدعى عليها الأولى وأضاف الخبير ان المدعية اصلياً قدمت تقريراً صادراً عن مدقق حسابات معتمد "مكتب رُسيل بيد فورد" بشأن حركة المخزون الراكد بمخازن المدعية من عبوات الادوية المرودة لها من قبل المدعى عليها اصلياً وبلغ عدد تلك العبوات غير المباعة والمتواجدة بمخازن المدعية اصلياً (17،069) عبوة دواء وقدرت المدعية قيمة تلك العبوات بمبلغ (276،817.87) درهماً على الرغم من عدم تقيد ما يدعم صحة تلك القيمة للخبرة كفواتير صادرة عن المدعى عليها اصلياً توضح قيمة الوحدة الواحدة من كل نوع من أنواع عبوات الادوية غير المباعة والمتواجدة بمخازن المدعية اصلياً وبالمجمل فلا ترى الخبرة ثمة مانع حال بين المدعية اصلياً وبين بيع تلك العبوات البالغ عددها (17،069) عبوة دواء كون أن المشكلة تكمن في عبوات الدواء من ماركة فيالي رين للجلد الجاف والتي سبق وأن حددت الخبرة قيمة الأضرار الواقعة على المدعية بتلك العلامة التجارية بما قيمته (57،175) درهماً وأن العبوات الموجودة بمخازن المدعية أصلياً لم يتبين بها ثمة خلل أو إخطار صحي ناتج عن استخدامها من قبل المستهلك النهائي وعليه ترى الخبرة ان المدعى عليها اصلياً غير ملزمة بتعويض المدعية بقيمة المخزون الراكد بمخازنها وأن مقدار الضرر المعلوم والمؤيد بمستندات ثبوتية هو قيمة العبوات المعيبة البالغ عددها 22 عبوة بما قيمته (1،485) درهماً المباعة من نفس النوع والبالغ عددها الاجمالي الف عبوة وفقاً للفاتورة النهائية الصادرة عن المدعى عليها الاولى وتبلغ قيمتها (57،175) درهماً بالإضافة إلى تكلفة شحنها وتكلفة تخزينه وأضافت اللجنة أنه تم الرد على اعتراضات الأطراف على التقرير الابتدائي في النزاع رقم 309/2021 نزاع تعيين خبرة تجاري ولم تسفر تلك الاعتراضات عن أي تغير في نتيجة الخبرة السابقة، ثم قضت المحكمة بتاريخ 30 مايو 2022، أولا: بقبول الطلب العارض شكلا . ثانيا : في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعية مبلغاً قدره (67،175) سبعة وستون الفاً ومائه وخمسة وسبعون درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من 26/9/2021 وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . ثالثا: في موضوع الطلب العارض برفضه.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم (1421) لسنة 2022استئناف تجاري ، كما استأنفه المدعى عليهما بالاستئناف رقم ( 1459) لسنة 2022 استئناف تجاري.
ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 15 نوفمبر 2022 فى موضوع الاستئنافين برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (24) لسنة 2023 تجاري وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 2 يناير 2023 وأودع المطعون ضدهما مذكرة بالرد طلبا في ختامها رفض الطعن، كما طعن المدعى عليهما في ذات الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (27) لسنة 2023 تجاري وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 3 يناير 2023 وأودعت المطعون ضدها مذكرة بالرد طلبت في ختامها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما.
أولا: الطعن (24) لسنة 2023 تجاري.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة في هذا الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بعدم إجابتها لكامل طلباتها في دعواها الأصلية، هذا في حين أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بطلب إلزام المطعون ضدهما باسترداد منتجاتهما الراكدة بمخازن الطاعنة ورد الثمن المسدد عنها تبعاً للقضاء بفسخ العقد المبرم بين طرفي النزاع والذي جاء من المطعون ضدهما بشكل منفرد ولغير الحالات المتفق عليه وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى من أن المدعى عليها الأولى هي الطرف المُخل، وذلك كون انها قامت بإنهاء التعاقد مع المدعية لاتفاقية التوزيع المبرمة بينهما وذلك بموجب إخطار فسخ التعاقد المؤرخ في 31 ديسمبر 2020، وقد تبين للخبرة أن الإنهاء لغير الاسباب المنصوص عليها بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 1 أكتوبر 2017، هذا وقد قامت الطاعنة بمراسلة الخبرة وطلبت إمهالها الفترة الكافية لإعداد تقرير المدقق المستقل الذي اشترطته الخبرة لاعتماد كشف الكميات الراكدة المقدم لها واحتساب قيمتها بتقريرها إلا أن الخبرة رفضت منح الوقت اللازم (يومين) لإعداده بحسب الثابت من المراسلات المرفق صورة منها بملف الدعوى، وعليه قامت الخبرة بإيداع تقريرها النهائي لدى المحكمة بعد يوم واحد من إرسال التقرير المبدئي للأطراف من دون الاعتداد بكشف مخزون الكميات الراكدة وقيمتها نتيجة رفض منح الأجل المطلوب لإنجاز تقرير المدقق المستقل رغم جوهريته بفي ثبات مقدار الضرر الكامل الذي أصاب الطاعنة جراء الفسخ التعسفي والمنفرد لعقد التوزيع، ولذا طلبت الطاعنة فتح باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى لتمكينها من إيداع وتضمين تقرير مدقق الحسابات المستقل وإعادة المهمة للخبرة لاحتساب صحيح الكميات الراكدة وقيمتها وصولاً للأضرار الحقيقية نظراً للنقص الشديد في بيان واحتساب الأضرار الحقيقة الواقعة على الطاعنة وبالخصوص تلك الناجمة عن الخطأ الثاني عن الفسخ المنفرد لعقد التوزيع الذي أدى لتكدس جميع المنتجات إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بالأخذ بالتعويض عن الخطأ الأول في المنتجات المعيوبة لازدواج التاريخ وعددها 22 عبوة فقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعنة سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ثانيا: الطعن (27) لسنة 2023 تجاري.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعنان في هذا الطعن على الحكم المطعون فيه ال بطلان لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض دعواهما المتقابلة وإجابة المطعون ضدها لبعض طلباتها في دعواها الاصلية استناداً لتقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى، هذا في حين أن محكمة أول درجة قضت بندب لجنة خبراء ثنائية مكونة من الخبير السابق ندبه في النزاع رقم 480/2021/309 تعيين خبرة تجاري وخبير ثان مختص في أعمال الوكالات التجارية، وكان جوهر المأمورية المرسلة للخبرة هو بحث الدعوى المتقابلة المقامة من الطاعنين والاعتراضات على التقرير السابق ايداعه في النزاع والتي كان من أهمها عدم بحث إخلال المطعون ضدها ببنود التعاقد والأضرار المترتبة عليها، وهي موضوع الدعوى المتقابلة وعلى هذا الاساس تم إلزام الطاعنين بأمانة الخبرة، إلا أن تقرير اللجنة أغفل بحث الدعوى المتقابلة المقامة من الطاعنين رغم أن الخبرة ارسلت إلى الطاعنين استفسارات كان من ضمنها ماهية الكميات التي يجب على المطعون ضدها الالتزام بشرائها وما هي الأصناف وفقا للاتفاق الذى تم بين الطرفين في ديسمبر 2019 مع إبراز الاتفاق والدليل المستندي على الكمية المطلوبة، وهو ما أرسل الطاعنان بناءً عليه بتاريخ 23 فبراير 2022 مذكرة تضمنت الرد على استفسارات الخبرة في هذا الخصوص وحافظة مستندات مؤيدة للكميات المتفق عليها احتوت على بيان بالمستهدف السنوي المتفق عليه والبريد الإلكتروني الذى تضمن الاتفاق بين الطاعنين والمطعون ضدها عليه، فضلاً عن عدم أحقية المطعون ضدها لطلباتها في الدعوى الأصلية لثبوت انتفاء الخطأ والضرر وتقديم الطاعنين الأدلة القاطعة على إخلال المطعون ضدها ببنود التعاقد واستمرارها في بيع المنتجات موضوع التعاقد بعد الفسخ في 31-12-2020 وبعد إنتهاء المهلة الواردة بالإخطار بالفسخ والبالغة 3 شهور والتي تنتهى في 31-3-2021 إضراراً بالطاعنين وبالوكيل الجديد، وذلك بخلاف الإخلال الواقع منها أثناء التعاقد، فقد قدمت المطعون ضدها أمام الخبرة بياناً عن المخزون من المستحضرات موضوع التعاقد مؤرخ في 10-4-2021 ورد به أن الكمية المتبقية من صنف اليبرنول (12970) علبة، ثم قدمت رفق المذكرة المؤرخة 13-9-2022 حافظة مستندات تضمنت تقرير استشاري به جرد للمخزون حتى 16-3-2022 ورد به أن الكمية المتبقية من صنف البيرنول (6146) علبة، وهو الذى يتضح معه أن المطعون ضدها خلال الفترة من 10-4-2021 وحتى 16-3-2022 باعت من هذا الصنف (6824) علبة فقط، كما قدم الطاعنان حركة المخزون بمستشفى السلام الدولي بدولة الكويت من 1-1-2022 حتى 16-2-2022 يبين منها استمرار المطعون ضدها في توريد المنتجات موضوع التعاقد بعد 14 شهراً من الفسخ ومازالت مستمرة حتى الآن، ولكن حصول الطاعنين على مثل هذه الادلة أمر صعب بالقطع، مع العلم بأنه لدى الطاعنين فواتير وحركات بيع مع جهات أخرى ولكنهما اكتفت بتقديم الفواتير سالفة البيان التي تدل على استمرار المطعون ضدها في البيع عن العام الحالي، وهو ما لا ينال منه زعم المطعون ضدها بأن الفواتير السابق تقديمها من الطاعنين كانت عبارة عن عمولة عن معاملات سابقة كون الفواتير مؤرخة في شهر سبتمبر 2021 أي بعد تسعة اشهر من فسخ التعاقد في شهر ديسمبر 2020 ولم توضح المطعون ضدها أن الفواتير عمولات عن أي فترة بيع، فضلاً عن مخالفتها للبنود أرقام 5.2 و5.3 من العقد، فالمطعون ضدها تطالب بمنتجات قامت ببيعها ومستمرة بالفعل في بيعها حتى الآن بل أنها باعت (6824) علبة من صنف واحد (لبيرنول) ونقصت الكميات بمخازنها من هذا الصنف بمقدار عدد تلك العلب، هذا بخلاف استمرارها في بيع ذلك الصنف وباقي الأصناف، ومع ذلك زعمت أن المنتجات غير قابلة للبيع بسبب الفسخ، رغم اصرارها على عدم اتباع ما نص عليه العقد من آثار ما بعد الفسخ في البند العاشر منه، وهو ما كان يتعين معه على المطعون ضدها تسليم الطاعنين قائمة بمخزون المنتجات لتقرر الإجراء الذى سوف تتخذه في هذه المنتجات بناءً على البند سالف البيان سواء استلام المنتجات أو إتلافها أو طلب إعادتها أو تسليمها إلى موزع آخر حسبما يتراءى لها وفقاً لبنود التعاقد، بل قامت المطعون ضدها ببيع المنتجات بتخفيضات كبيرة من أجل إلحاق أكبر ضرر ممكن بالطاعنين وهو ما يوضح سوء النية، وكذلك أوضح الطاعنان من خلال المذكرات السابق تقديمها أن جميع المستندات والكشوف وتقريري الخبرة الاصلي والتكميلي بل والتقرير الاستشاري المقدم من المطعون ضدها أثبتت أن مخازنها قد خلت من الصنف الذى حدث فيه الخطأ المطبعي المحدود (فايلى رين) والذى اتخذت منه الأخيرة ذريعة في دعواها وربحت منه، وبالتالي فلا تستحق أي تعويض بخصوصه، فضلاً عن خطأ الحكم المطعون فيه فيما قرره من أن قيمة العبوات المعيبة البالغ عددها 22 عبوة هو (57،175) درهماً، ذلك أن هذا المبلغ يمثل قيمة الفاتورة بالكامل والبالغ عدد عبواتها (1750) علبة حيث إن قيمة ال 22 عبوة هو (1485) درهم فقط وذلك حسبما هو ثابت من تقرير الخبرة الذى عول عليه الحكم المطعون فيه، فضلاً عن أنه حتى ال 22 وحدة التي ورد بها الخطأ المطبعي لم يثبت طلب ارجاعها أو طلب أي تعويض بشأنها بل أن الصنف بالكامل بما فيه ال 22 وحدة المذكورة تم بيعه بالكامل، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف في قضائه بمبلغ (10،000) درهم كتعويض للمطعون ضدها عن تحملها تخزين الوحدات المعيبة وفسخ التعاقد، تم احتساب مبلغ (5،000) درهم مصاريف تخزين عنها دون مبرر، وأما بالنسبة للتعويض عن الأضرار المتعلقة بالفسخ فإن الطاعنين قد استخدما حقهما المنصوص عليه في البند 9-2 من الاتفاقية، وأن المطعون ضدها هي من أخلت ببنود الاتفاقية ومنها البند 5-5 والخاص بالكميات الملتزمة بشرائها وفقا للاتفاق الذى تم بين الطرفين في 12/2019، وامتنعت عن إصدار أوامر شراء مستحضر (فايلى) منذ أول عام 2020 وليس بعد هذا الخطأ المطبعي، وكذلك أخطرت المطعون ضدها الطاعنين بتاريخ 11/8/2020 بوقف التعامل بجميع المنتجات المتفق عليها بالاتفاقية ماعدا مستحضر (ليبرنول) مما يعد توقفاً عن تنفيذ الجزء الأكبر من الاتفاقية والتي هي غير قابلة للتجزئة، بالإضافة إلى إخلال المطعون ضدها بالبند رقم 5-4 من الاتفاقية والذي تنص على مراقبة المخزون وعدم توزيع أي منتجات مغلفة بطريقة غير صحيحة وعدم تقديم أي إصلاح لهذا الأمر لأكثر من 90 يوماً، وهو ما يعد إخلالاً منها بالبنود 2-4 و5-5 من الاتفاقية، مع توقف المطعون ضدها عن تنفيذ بنود الاتفاقية واصدار أومر الشراء، وهو ما تتوافر به الحالة الواردة بالبند 9-2 والخاص بإنهاء العقد، وهو الأمر الذى دعا الطاعنين إلى إنذار المطعون ضدها بالإخلال الواقع منها وبفسخ العقد بناءً عليه بموجب إخطار قانوني مؤرخ في 31/12/2020 وتم إمهال المطعون ضدها ثلاثة أشهر كاملة لبيع المخزون الذى لديها وليس يومين كما زعمت في لائحة نزاعها، ومن جماع ما تقدم يتضح أن المطعون ضدها هي من امتنعت عن تنفيذ الاتفاقية بموجب الإخطار الصادر منها إلى الطاعنين بتاريخ 11/8/2020 بوقف التعامل التجاري المقصود بالعقد على جميع المنتجات عدا (ليبرنول)، حيث إن ماركة الفايلى (10 أصناف) تمثل 90% من المنتجات موضوع الاتفاقية، ومن ثم استخدمت الطاعنة حقها المنصوص عليه في البند 9-2 من العقد في إنهاء الاتفاقية بناءً على هذا الإخلال نظراً لوجود استحالة في استمرار الاتفاقية في ظل عدم اصدار المطعون ضدها أومر شراء بالكميات المتفق عليها منذ شهر يوليو 2020، خصوصاً وأن المطعون ضدها هي موزع حصري للطاعنة الأولى بدولة الكويت، بمعنى أن الأخيرة في ظل وجود الاتفاقية لا تستطيع بيع شيء من منتجاتها إلا من خلال المطعون ضدها وهو ما يتضح معه كم الأضرار والخسائر التي أصابت الطاعنين خلال هذه الفترة نتيجة إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها، وبالتالي فإن الطاعنين هما من يستحقا التعويض عما أصابهما من أضرار وخسائر فادحة نتيجة هذا الإخلال وذلك بعد أن أوضحا للخبرة أن مستحضر (فايلى) هو عشرة أصناف ويضاف إليه منتج البيرنول (بمعنى أن الاتفاقيه تشمل 11 صنفاً) وأن الخطأ المطبعي الوارد هو بصنف واحد من اصناف (الفايلى) وهو مستحضر RAIN والمطعون ضدها لم تطالب بوقف التعامل على هذا الصنف فقط بل طلبت وقف التعامل على المستحضر بالكامل بمعنى هذا الصنف وباقي أصناف المستحضر، وهو ما لا يمكن معه أن يستمر التعاقد كون المطعون ضدها وكيل حصري ولو استمر التعاقد رغم وقف التعامل سالف البيان سيتكبد الطاعنان خسائر فادحة لعدم تمكنهما من بيع منتجاتهما بدولة الكويت إلا من خلال المطعون ضدها، إلا أن الأخيرة لم تصدر أوامر شراء منذ أول عام 2020 قبل حدوث الخطأ المطبعي الذى اتخذته ذريعة للتنصل من التزاماتها التعاقدية رغم اتخاذ الطاعنة كافة الإجراءات اللازمة حياله من عرض الأمر على المصنع الذى اعتذر عن هذا الخطأ المطبعي مع قبول تعويض ال 22 عبوة، مع أن خروج ال 22 عبوة للبيع هو في الأساس خطأ من المطعون ضدها كان يجب محاسبتها عليه حيث إنها ملزمة وفقاً لبنود التعاقد بعدم عرض أي منتجات غير صالحه للبيع، كما أخطأ تقرير الخبرة بخصوص عدم بيان الكسب الفائت على الطاعنين نتيجة عدم التزام المطعون ضدها بالكميات المنصوص عليها حيث إن البنود 2-4 و5-5 سالفة البيان قد أكدت على المطعون ضدها التزامها بالمستهدف السنوي الذى يتم الاتفاق عليه في نهاية كل عام، وبالنظر على المراسلات المتبادلة المقدمة من تاريخ 15-7-2020 حتى 23-7-2020 يتضح منها أنه كان هناك مناقشات مستمرة بين الالتزام بالمستهدف، إلا أن المطعون ضدها لم تلتزم بهذا المستهدف وهو ما كان يتعين معه على الخبرة تحديد الكسب الفائت على الطاعنة الأولى نتيجة هذا الإخلال الواضح ببنود التعاقد خصوصاً وأنها قدمت المراسلات التي تضمنت الاتفاق على المستهدف، هذا وقد قدم الطاعنان لمحكمة الموضوع مستندات قاطعة الدلالة في الدعوى تثبت أحقيتهما في طلباتهما في الدعوى المتقابلة وعدم أحقية المطعون ضدها في طلباتها في الدعوى الاصلية، وهى رسائل واتس أب بتاريخ 7/7/2020 متبادلة بين المختص بالشركة المطعون ضدها ومدير الشركة الطاعنة الأولى والذى أخبره فيها بوجود 22 علبة تحمل تاريخين صلاحية، وكذا رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة مع الشركة المصنعة والتي تستعلم فيها الطاعنة الأولى عن سبب وجود علب تحمل تاريخي صلاحية وكان الرد من الشركة المصنعة أنه نظرا لصغر الكميات المطلوبة يتم طباعة العلب بدون تاريخ صلاحية ثم يقوم عامل بوضع تاريخ الصلاحية عليها وأنه أثناء طباعة تاريخ الصلاحية حدث خطأ من العامل بأن استخدم بعض العلب التي تحمل تاريخ صلاحية قديم وهو مجرد خطأ مطبعي ولكن المنتج سليم وصلاحيته ممتدة ولا يوجد به أي عيب ومرفق به شهادة تحليل وحاصل على إجازة من الجهات المختصة بدولة الكويت، وأيضاً رسائل البريد الالكتروني المتبادلة بين الطرفين والتي أخبرت المطعون ضدها بموجبها الطاعنة الأولى بوقف التعامل على جميع المنتجات عدا منتج واحد وهو ما يعد خرقاً لبنود الاتفاقية والامتناع عن تنفيذ معظمها من جانب المطعون ضدها، وقد ردت الطاعنة الأولى بما يفيد رفضها هذا الإخلال ببنود الاتفاقية، وكذلك الاخطار المرسل من الطاعنة الأولى بتاريخ 31/12/2020 بفسخ التعاقد لإخلال المطعون ضدها في تنفيذ بنود العقد وإمهالها فترة ثلاثة أشهر لبيع المخزون، فضلاً عن رسائل البريد الالكتروني المتبادلة بين الطاعنة الأولى والمطعون ضدها والتي بموجبها تم الاتفاق على المستهدف السنوي وهى الكمية التي تلزم المطعون ضدها بشرائها حسب البند 5-5 من التعاقد والتي أخلت الأخيرة بها، والإخطار القانوني المؤرخ 1/3/2021 المرسل من الطاعنة الأولى إلى المطعون ضدها والذي تخبرها فيه بأن نهاية مهلة الثلاثة أشهر الممنوحة لها لبيع المنتجات في 31/3/2021 وبأنها لم تمدها بتقرير البيع خلال هذه المهلة، وكذا شهادة تسجيل العلامة (فايلى) يبين منها أنها مستحضرات تجميل وليس دواء كما زعمت المطعون ضدها، وأن المستحضر مكون من عشرة اصناف منها الصنف الذى حدثت المشكلة في عدد محدود منه، وذلك بخلاف المستندات المقدمة أمام الخبرة المؤرخة في 29/5/2021 وهي فواتير صادرة من المطعون ضدها تفيد استمرارها في بيع المنتجات موضوع الاتفاقية رغم فسخ التعاقد ومنحها مهلة للبيع خلال أجل ينتهى في 31-3-2021 إلا أنها استمرت في البيع بعد انتهاء هذا الأجل، ومجموعة من رسائل البريد الإلكتروني بتواريخ مختلفة اشتملت على وقائع بيع للمنتجات موضوع التعاقد بعد انتهاء الاتفاقية وبعد تاريخ المطالبة في الدعوى الماثلة، وهو ما يؤكد على استمرار المدعية في الإخلال ببنود التعاقد حتى تاريخه، وأيضاً الشكوى المؤرخة في 17/1/2022 والمقدمة من وكيل الطاعنة الأولى بدولة الكويت ضد ممارسات المطعون ضدها وبيعها المنتجات موضوع التعاقد بعد انتهاء الاتفاقية وبخصومات وحوافز كبيرة إضراراً بالطاعنة الأولى، فضلاً عن المستندات المقدمة للمحكمة والمؤرخة في 21/2/2022 وهي عبارة عن رسائل الاستفسارات المرسلة من الخبرة إلى الأطراف، والمذكرة والمستندات المرسلة من الطاعنة الأولى بالرد على هذه الاستفسارات والتي توضح أحقيتها في طلباتهما في الدعوى المتقابلة وعدم أحقية المطعون ضدها في طلباتها وعجزها عن الرد على استفسارات الخبرة، وكذا شهادة تسجيل العلامة التجارية (فايلى) يتضح منها أنها عشرة أصناف وأن صنف الرين هو أحد الأصناف العشرة، والإخطار المؤرخ في 11/8/2020 المرسل من المطعون ضدها إلى الطاعنة الأولى بوقف التعامل على ماركة الفايلى (10 أصناف) وإعادة تصدير المخزون (الذى خلا من صنف الرين الذى به المشكلة) وهو ما يمثل فسخ الجانب الاكبر من التعاقد، والمراسلات المتبادلة بين الطرفين في الفترة من 15-7-2020 إلى 23-7-2020 والتي كان جميعها بشأن الالتزام بالمستهدف إلا أن المطعون ضدها رغم ذلك لم تلتزم بالمستهدف المتفق عليه، كما قدم الطاعنان أمام محكمة الاستئناف الفاتورة المؤرخة في 5/9/2021 الصادرة من المطعون ضدها والتي تفيد قيامها ببيع مستحضر (لبيرنول) بعد حوالى تسعة أشهر من فسخ التعاقد، كما قدم الطاعنان بيان المخزون المقدم من المطعون ضدها رفق لائحة دعواها وأمام الخبرة والمؤرخ في 10-4-2021 أي بعد فسخ التعاقد ثابت به أن عدد وحدات البيرينول (12970) علبة، وبيان المخزون الثابت بالتقرير الاستشاري المقدم من المطعون ضدها بجلسة 13-9-2022 والثابت به أن مخزون البيرينول الفعلي في 16-3-2022 هو (6146) علبة، وكذا بيان بالمخزون صادر من مستشفى السلام الدولي بدولة الكويت يتضح منه أن المطعون ضدها وردت للمستشفى وحدات من المنتجات موضوع التعاقد في تاريخي 16-1-2022 و18-1-2022، وهو يدل على استمرار المطعون ضدها في البيع بعد فسخ التعاقد، وأخيراً قضي الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بالتضامن رغم أن الطاعن الثاني هو مدير الشركة الطاعنة الأولى ولا يلزم بالتضامن معها إلا لأحد أمرين هما أن يرتكب غشاً أو خطأً جسيماً، وهو ما لم يتوافر أيهما في حقه على نحو ما سلف بيانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعنين سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في الطعنين في جملته غبر مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه وعلاقة السببية بينهما وتقدير التعويض الجابر له، وكذا تقدير مدى كفاية الأسباب الموجبة للفسخ، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً علي أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع. ولا يعد بحثه تطور العلاقة بين الخصوم مسألة قانونية ممنوع عليه التعرض لها. لما كان ما تقدم، وكان حكم محكمة أول درجة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أنه ((عن موضوع الدعوى الأصلية.. فلما كان البين للمحكمة من مطالعة اوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير وجود علاقة تجارية بين طرفي التداعي بموجب الاتفاقية المؤرخة 10 \10\ 2017 لتوزيع منتجات المدعى عليها الاولى بواسطة المدعية بدولة الكويت وبمقتضى تلك الاتفاقية قامت المدعى عليها بتصدير شحنة ادوية من بينها دواء من ماركة فيالي بما قيمته 57,175 درهم، وكان الثابت من التقرير ان ذلك الدواء المورد يحتوي على تاريخين للتصنيع وتاريخين للانتهاء والمطبوعين على عدد 22 علبة الدواء, وكان البين ان المدعية ونتيجة للخطأ الوارد بعلب دواء ماركة فيالي البالغ عددها 22 علبة قامت بتوجيه رسالة بريد الكتروني للمدعى عليها الاولى بتاريخ 11 أغسطس 2020 تطالبها فيها بوقف التعامل فقط على الدواء من ماركة فيالي "المعيبة" ثم قامت المدعى عليها بإنهاء التعاقد مع المدعية لاتفاقية التوزيع المبرمة بينهم وذلك بموجب اخطار لفسخ التعاقد المؤرخ في 31\12\2020 وان الانهاء لم يكن بسبب منصوص عليها بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين بما مؤداه ان المدعى عليها الأولى هي الطرف المُخل بالتزامه، ولما كانت اللجنة قد انتهت في تقريرها الى ان مقدار الضرر المعلوم والمؤيد بمستندات ثبوتية، هو قيمة العبوات المعيبة البالغ عددها 22 عبوة بما قيمته 1,485 درهم المباعة من نفس النوع والبالغ عددها الاجمالي الف عبوة وفقاً للفاتورة النهائية الصادرة عن المدعى عليها الاولى والبالغ قيمتها 57,175 درهم، ولما كانت المحكمة قد ثبت لها على النحو المار بيانه ان المدعى عليها قامت بفسخ التعاقد مع المدعية دون سبب محدد الامر الذى ترى معه المحكمة احقية المدعية في تعويض عن اخلال المدعى عليها الأولى بالتزاماتها والمحكمة تقدر مبلغ خمسة الاف درهم تعويضا جابرا للضرر تلزم بها المدعى عليها الأولى, وحيث انه عما قالت به المدعية بشان البضاعة غير المباعة والمتواجدة بمخازن المدعية وهى 17,069 عبوة دواء، وقدرت المدعية قيمة تلك العبوات بما قيمته 276,817.87 درهم فلما كانت اللجنة المنتدبة قد انتهت على انه لا يوجد مانع حال بين المدعية وبين بيع تلك العبوات البالغ عددها 17,069 عبوة دواء كون ان المشكلة تكمن في عبوات الدواء من ماركة فيالي رين للجلد الجاف والتي سبق وان حددت الخبرة قيمة الاضرار الواقعة على المدعية بتلك العلامة التجارية بما قيمته 57,175 درهم، وان العبوات الموجودة بمخازن المدعية اصلياً لم يثبت من الأوراق او المستندات وجود ثمة خلل او اخطار صحي تنتج عن استخدامها من قبل المستهلك النهائي، الامر الذى تنتهى معه المحكمة وحملا على ما انتهت اللجنة في تقريرها ان المدعى عليها غير ملزمة بتعويض المدعية بقيمة المخزون الراكد بمخازنه الامر الذى تخلص من جماعه المحكمة ان المدعية تستحق في ذمة المدعى عليها الأولى مبلغ 57,175 درهم هو قيمة العبوات المعيبة البالغ عددها 22 عبوة ، بالإضافة إلى تعويض قدره عشرة الاف درهم عن تحمل المدعية تخزينه تلك العبوات المعيبة وفسخ المدعى عليها للتعاقد معه ليصبح جملة المقضي به للمدعية 57,175 درهم + 10000 درهم = 67,175 درهم وهو ما تنتهى المحكمة الى القضاء به للمدعية على نحو ما سيرد بالمنطوق . وحيث انه عن بقية المبالغ التي تطالب بها المدعية عما تطاب به المدعية من تعويض عن الاضرار فلما كان البين من تقرير الخبرة ان المدعية لم تقدم ما يشير الى وجود مبالغ او مصروفات تكبدتها جراء فسخ الاتفاقية فلما كانت المحكمة قد انتهت وعلى النحو المار بيانه وحملا على ما انتهت اليه اللجنة في تقريرها الى انه لم يكن هناك مانع حال بين المدعية وبين بيع بقية العبوات البالغ عددها 17,069 عبوة دواء كون ان المشكلة تكمن في عبوات الدواء من ماركة فيالي رين للجلد الجاف والتي سبق وان حددت الخبرة قيمة الاضرار الواقعة على المدعية بتلك العلامة التجارية بما قيمته 57,175 درهم، وان العبوات الموجودة بمخازن المدعية لم يثبت ما يشير الى وجود خلل او اخطار صحي تنتج عن استخدامها من قبل المستهلك النهائي، وبما تكون معه المدعى عليها غير ملزمة بتعويض المدعية عن تلك العبوات الامر الذى تنتهى معه المحكمة الى رفض طلب المدعية في هذا الخصوص . وحيث انه عن طلب الزام المدعى عليه الثاني بالتضامن.. فلما كان البين من الأوراق ان المدعى عليه الثاني هو مدير الشركة المدعى عليها الأولى وقد ثبت من الأوراق حدوث خطا متمثل في وجود اكثر من تاريخ صلاحية على العبوات الدوائية موضوع الدعوى بما يكون هناك خطأ من جانب المدعى علي الثاني بوصفه مديرا للشركة وبما تنعقد معه المسئولية للمدعى عليه الثاني في الوفاء بالالتزامات المترتبة على ذلك الخطأ ومن ثم تلزمه الم ح كمه بالتضامن مع المدعى عليها الاولى بأداء المبلغ المقضي به . وحيث انه عن طلب الزام المدعى عليهما بإعادة الوضع لما كان عليه قبل التعاقد وذلك باسترداد كامل كمية منتجاتهما الموجودة بمخازن المدعية فلما كان البين من تقرير الخبرة ان العبوات الراكدة بمخازن المدعية تختلف عن ماركة فيالي رين للجلد الجاف "المعيبة فلما كان البين من الأوراق وتقارير الخبرة ان مقطع النزاع يكمن في العبوات من ماركة فيالي رين للجلد الجاف فقط، والتي سبق وان حددت الخبرة قيمة الاضرار الواقعة على المدعية بتلك العلامة التجارية, كما ان تقرير مدقق الحسابات الذى أشار اليه الخبير في تقريره لم يذكر قيمة تلك العبوات من الدواء الراكدة بمخزن المدعية اصلياً، وكذا لم يقدم صورة عن الفواتير الصادرة عن المدعى عليها اصلياً عن تلك العبوات من الادوية وبما يكون معه ذلك الطلب المبدئ من المدعية غير قائم على سند صحيح وترفضه المحكمة . وحيث انه عن الطلب العارض فلما كانت الشركة المدعى عليها الأولى قد اقامته بطلب إلزام المدعى عليه تقابلاً بأن تؤدى للمدعية تقابلاً مبلغ 4166500 درهم كتعويض عن الاضرار المادية والادبية التي اصابت المدعية تقابلاً نتيجة اخلالات المدعى عليها تقابلاً ببنود التعاقد .... على قول منها انه لحقها اضرار ادبية جسيمة نتيجة اخلالات المدعى عليها تقابلا والتي اضرت بسمعتها داخل دولة الكويت, بالإضافة الى اخلال المدعى عليها تقابلا بالمستهدف السنوي حيث بموجبه كانت تلتزم المدعى عليها تقابلاً بشراء كميات محددة في المستهدف لم تلتزم بها طوال مدة التعاقد وهو ما ادى الى خسائر للمدعية تقابلا ولما كان البين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى وسائر ما قدم فيها من مستندات وتقارير الخبرة المنتدبة في الدعوى الراهنة والدعوى 480/2021/309 نزاع تعيين خبرة تجارى ان المدعى عليها (المدعية تقابلا) لم تقدم ما يفيد تحقيقها لأرباح جراء تعاملاتها التجارية مع المدعية، و لم تقدم مستندات تؤيد قيمة الأرباح السنوية التي كانت تحققها المدعى عليها جراء توريدها للأدوية او مستحضرات التجميل للمدعية، وبما يتعذر معه احتساب قيمة الخسائر التي تعرضت لها، لعدم تحقيق مبيعات في السوق الكويتي، كما ان الثابت وعلى النحو المار بيانه ان المدعى عليها اصليا (المدعية تقابلا) هي من اخلت ببنودها التعاقدية وذلك عن طريق ارسالها لعبوات دواء بتاريخي صلاحية وتاريخي انتهاء، مما ترتب عليه عدم صلاحية بيع تلك المنتجات العلاجية للمستهلك النهائي مما يترتب عليه الاضرار بالصحة العامة للمستهلكين في حالة عدم صلاحية المادة الفعالة بها، فضلاً عن ان المدعية قد تلقت عدة شكاوى من المتعاملين ومراكز البيع تخص بعض منتجات المدعى عليهما تجسدت في وجود تاريخين للإنتاج وتاريخين لانتهاء الصلاحية على بعض المنتجات الخاصة بالمدعى عليها من نوع (VAYLAY) ، بما مؤداه احقية المدعية بطلب وقف التعامل على المنتجات من ذلك النوع (VAYLAY) ، كما ان الثابت في البند الخاص بالحقوق المشتركة للإنهاء في الاتفاقية موضوع الدعوى وفى الفقرة (ب) والتي نصت على "اذا ارتكب الطرف الاخر اخلالاً فعلياً بهذه الاتفاقية (وإذا كان هذا الاخلال قابلاً للتقويم) أخفق في معالجته خلال فترة 60 يوماً بعد اشعاره خطياً لفعل ذلك" فإن المدعى عليها قد اخلت في تقويم الخطأ الذي ارتكبته كنتيجة مباشرة لتوريدها عدد من العبوات المعيبة، ولما كانت الخبرة قد انتهت الى خرق المدعى عليها لهذا البند، من الاتفاقية، وفي ضوء ذلك الخرق طالبت المدعية وقف التعامل على ماركة (VAYLAY) ولما كانت المدعية تقابلا لم تقدم الى هذه المحكمة او الى لجنة الخبراء دليلا مستنديا على تعرضها لخساره او ضرر مادى او ادبى نتيجة اخلال من المدعى عليها تقابلا الامر الذى تخلص من جماعه المحكمة ان طلبات المدعية تقابلا الواردة في دعواها المتقابلة غير قائمه على سند صحيح من الواقع واحكام القانون وتنتهى المحكمة الى رفض الطلب العارض اجمالا.))، كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب ما أورده بمدوناته من أنه (( عن موضوع الاستئنافين رقمي 1421 و 1459 لسنة 2022 استئناف تجارى الماثلين وإعمالا للأثر الناقل للاستئناف في حدود ما رفع عنه.. فلما كان ما ساقه كل من المستأنفة/ شركة أولاد جاسم الوزان للتجارة العامة ذات مسئولية محدودة في الاستئناف رقم 1421لسنة 2022 تجارى والمستأنفان/ 1-القيمة الدوائية للمعدات الطبية-2 - إيهاب بديع أمين مطر- في الاستئناف رقم 1459 لسنة 2022 تجارى في أسباب استئنافيهما لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها، إذ تكفل الحكم المستأنف بالرد سديدا وصائبا على هذه الأسباب وبما يغني هذه المحكمة عن إيراد أسباب جديدة لقضائها.. ودون حاجة لإجابة طرفي الاستئنافين لطلبهما بإعادة المأمورية لذات لجنة الخبرة المنتدبة في النزاع وذلك لتضمين واحتساب كامل كميات وقيمة منتجات المستأنف ضدهما الراكدة بمخازن المستأنفة والثابت سدادها قيمتها من المستأنفة لصالح المسـتأنف ضدهما بحسب المستندات المرفقة.. أو بإحالة الدعوى الى خبير منتدب مختص تكون مهمته بحث الاخلالات الواقعة من المدعى عليها تقابلاً في تنفيذ بنود التعاقد وخاصة بما يتعلق بالتزامها بالمستهدف السنوي بوصفها وكيل حصري والاضرار المترتبة على هذه الاخلالات والكسب الفائت على المدعية تقابلا نتيجة ذلك واثبات كافة الاضرار الناشئة عن اخلالات المدعى عليها تقابلاً في تنفيذ بنود التعاقد.. طالما أن المحكمة وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها في الدعوى وحسب الخبير المنتدب في الدعوى والذى تشاطر هذه المحكمة محكمة أول درجة في الاطمئنان اليه محمولاً على أسبابه لابتنائه على أسس صحيحة في الواقع والقانون، ومن ثم في تعول عليه في حكمها.. بما يتعين معه رفض الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وذلك لأسبابه ولما تقدم من أسباب. وهو ما تقضى به المحكمة على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعنين لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي (24) و(27) لسنة 2023 تجاري برفضهما وبإلزام الطاعنين في كل طعن بمصروفاته مع المقاصة في مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق