الصفحات

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

الطعن 21 لسنة 21 ق جلسة 7/ 4/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 27 ص 1247

جلسة 7 إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير وماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (27)

القضية رقم 21 لسنة 21 قضائية "تنازع"

دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها: تعدد الجهات القضائية".
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص، سواء كان إيجابياً أو سلبياً، أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها - عرض موضوع الدعوى على جهة قضائية واحدة؛ مؤداه: انتفاء التنازع على الاختصاص.

----------------
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1989 - سواء كان إيجابياً أو سلبياً - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، ولما كانت محكمة القضاء الإداري لم تفصل بعد في الدعوى رقم 1471 لسنة 51 قضائية التي أقامها المدعون، ولم يعرض موضوع تلك الدعوى على جهة قضائية أخرى أو هيئة ذات اختصاص قضائي وتمسكت باختصاصها بنظره أو تسلبت منه؛ فإنه لا يكون ثمة تنازع على الاختصاص سلبياً كان أو إيجابياً في تطبيق أحكام البند (ثانياً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من سبتمبر سنة 1999 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل في مدى أحقيتهم في الاحتفاظ بالمعاش المستحق عن مدة الخدمة بالقوات المسلحة بعد التعيين في وظائف مدنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين الأول والثاني والرابع ومورث الثالث كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1471 لسنة 51 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ابتغاء الحكم بأحقيتهم في صرف معاشاتهم المستحقة لهم عن مدة خدمتهم بالقوات المسلحة التي أوقفت بعد التحاقهم بوظائف مدنية؛ وقرر المدعون أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على إحالة مثل هذه الدعاوى إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة؛ في حين اتجهت محكمة استئناف القاهرة إلى القضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظر مثل هذه الدعاوى. وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة بنظر مثل هذه القضايا، فقد أقاموا الدعوى الماثلة طالبين تعيين الجهة المختصة بنظرها.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1989 - سواء كان إيجابياً أو سلبياً - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإداري لم تفصل بعد في الدعوى رقم 1471 لسنة 51 قضائية التي أقامها المدعون، ولم يعرض موضوع تلك الدعوى على جهة قضائية أخرى أو هيئة ذات اختصاص قضائي وتمسكت باختصاصها بنظره أو تسلبت منه؛ فإنه لا يكون ثمة تنازع على الاختصاص سلبياً كان أو إيجابياً في تطبيق أحكام البند (ثانياً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق