الصفحات

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

الطعن 19 لسنة 21 ق جلسة 7/ 4/ 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 26 ص 1244

جلسة 7 إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير وماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (26)
القضية رقم 19 لسنة 21 قضائية "تنازع"

دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها: تعدد الجهات القضائية".
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص، سواء كان إيجابياً أو سلبياً، أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها - تبعية المحكمتين لجهة قضائية واحدة: مؤداه: ولاية هذه الجهة وحدها بالفصل في النزاع.

---------------
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1989 - سواء كان إيجابياً أو سلبياً - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، أما إذا كان النزاع واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من سبتمبر سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل في مدى أحقيته في الاحتفاظ بالمعاش المستحق له عن مدة خدمته بالقوات المسلحة بعد تعيينه في وظيفة مدنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1446 لسنة 50 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بأحقيته في متجمد المعاش المستحق له عن مدة خدمته العسكرية الذي أو قف صرفه بعد تعيينه بوظيفة مدنية، وبجلسة 10/ 3/ 1997 قضت تلك المحكمة بأحقيته في متجمد معاشه العسكري الموقوف مع مراعاة قواعد التقادم الخمسي. وقد طُعن على هذا الحكم بالطعن رقم 3009 لسنة 43 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، فقضت بجلسة 30/ 3/ 1998 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة بنظر النزاع الماثل، فقد أقام الدعوى الماثلة طالباً تعيين الجهة المختصة منها بنظرها.
وحيث إن مناط قبول الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - سواء كان إيجابياً أو سلبياً - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، أما إذا كان النزاع واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه المحكمة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها.
وحيث إن التنازع المدعى بوجوده لا يعتبر قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء في تطبيق أحكام البند (ثانياً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، إذ أن موضوع النزاع قد طُرح على جهة قضائية واحدة هي جهة القضاء الإداري، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مستوفية لشرائط قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق