الصفحات

الاثنين، 20 نوفمبر 2023

الطعن 15 لسنة 21 ق جلسة 9/ 9/ 2000 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 19 ص 1215

جلسة 9 سبتمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق حسن - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (19)
القضية رقم 15 لسنة 21 قضائية "تنازع"

1 - دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي "مناطه".
مناط قبول هذه الدعوى أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها عند رفع الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا.
2 - دعوى تنازع الاختصاص "النيابة العامة".
ما تجريه النيابة من تحقيق وإن كان يعد عملاً قضائياً إلا أنه لا يجعل منها جهة من جهات الحكم في تطبيق حكم المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

--------------
1 - مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص طبقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لطلب تعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها. وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة، على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه".
2 - النيابة العامة وهي تمارس سلطة التحقيق، لا تعتبر جهة قضاء ولا هيئة ذات اختصاص قضائي في تطبيق حكم المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ذلك أن المشرع يعني في هذا النص أن يكون النزاع مطروحاً أمام جهتين من جهات الحكم تستمد كلتاهما ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها يبين الإجراءات وضمانات التقاضي أمامها، ويصدر الحكم على أساس قاعدة قانونية حاسماً للخصومة، بحيث يعتبر عنواناً للحقيقة فيما قضى به متى حاز قوة الأمر المقضي، وليس هذا شأن النيابة العامة عند مباشرتها سلطة التحقيق، ذلك أن ما تجريه في هذا الخصوص - وإن كان يعد عملاً قضائياً - إلا أنه لا يجعل منها جهة من جهات الحكم التي تستقل وحدها بالفصل في الدعوى الجنائية عند رفعها إليها.


الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من أغسطس سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الفصل في تنازع الاختصاص بين المحكمة العسكرية العليا والنيابة العامة بشأن الاتهام الموجه إليه في كل من القضية رقم 188 لسنة 1998 جنايات عسكرية الإسكندرية والمحضر رقم 1082 لسنة 1998 إداري المنشية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العسكرية اتهمت المدعي في القضية رقم 188 لسنة 1998 جنايات عسكرية الإسكندرية بأنه اشترك مع آخرين في ارتكاب تزوير مادي ومعنوي في محررات رسمية وبجلسة 28/ 9/ 1999 قضت المحكمة العسكرية العليا بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتم التصديق على هذا الحكم. ومن جهة أخرى قامت الرقابة الإدارية بإبلاغ نيابة شرق الإسكندرية بالتهم المنسوبة إلى المدعي، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 1082 لسنة 1998 إداري المنشية، وأمرت النيابة بحبسه احتياطياً. وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين المحكمة العسكرية العليا ونيابة شرق الإسكندرية لعدم تخلي أي منهما عن نظر ذات الموضوع فقد أقام الدعوى الماثلة لتعيين الجهة المختصة بنظره.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص طبقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لطلب تعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها. وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة، على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه".
وحيث إن النيابة العامة وهي تمارس سلطة التحقيق، لا تعتبر جهة قضاء ولا هيئة ذات اختصاص قضائي في تطبيق حكم المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ذلك أن المشرع يعني في هذا النص أن يكون النزاع مطروحاً أمام جهتين من جهات الحكم تستمد كلتاهما ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها يبين الإجراءات وضمانات التقاضي أمامها، ويصدر الحكم على أساس قاعدة قانونية حاسماً للخصومة، بحيث يعتبر عنواناً للحقيقة فيما قضى به متى حاز قوة الأمر المقتضي، وليس هذا شأن النيابة العامة عند مباشرتها سلطة التحقيق، ذلك أن ما تجريه في هذا الخصوص - وإن كان يعد عملاً قضائياً - إلا أنه لا يجعل منها جهة من جهات الحكم التي تستقل وحدها بالفصل في الدعوى الجنائية عند رفعها إليها. لما كان ذلك، وكان التحقيق الذي تجريه نيابة شرق الإسكندرية في المحضر رقم 1082 لسنة 1998 إداري المنشية لم يتم التصرف فيه - حسبما يبين من الأوراق - بما مؤداه أن الدعوى الجنائية بشأن الاتهامات المنسوبة إلى المدعي في موضوع هذا التحقيق لم ترفع بعد إلى المحكمة، فإن الخصومة بافتراض وحدة موضوعها، لا تكون قائمة أمام جهتين قضائيتين الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق