الصفحات

السبت، 4 نوفمبر 2023

الطعن 14 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 11 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-11-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 14 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
تونتي فور جروب منطقة حرة ? ذ. م. م.
مطعون ضده:
مؤسسة الامارات العامة للبترول
شركة مجموعة الامارات للاتصالات ( مجموعة اتصالات ) ش.م.ع.
السفير للكمبيوتر (ش.ذ.م.م)
يس شور لتأجير السيارات ش.ذ.م.م
سوبرتك أنفورميشن تكنولوجى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2131 استئناف تجاري
بتاريخ 02-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما بيبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة (تونتي فور جروب منطقة حرة ذ.م.م.) تقدمت بالطلب رقم (24) لسنة 2020 إجراءات إفلاس بتاريخ 2 يونيو 2020 واختصمت فيه كلا من المطعون ضدها الأولى (مؤسسة الامارات العامة للبترول) والثانية (شركة مجموعة الامارات للاتصالات "مجموعة اتصالات" ش.م.ع.) والثالثة (السفير للكمبيوتر ش.ذ.م.م) والرابعة (يس شور لتأجير السيارات ش.ذ.م.م.) والخامسة (سوبرتك أنفورميشن تكنولوجى) بغية قبول طلب إعادة الهيكلة وتعيين أمين لبدء الإجراءات.
ومحكمة أول درجة قررت بتاريخ 10 سبتمبر 2020 ندب أحد خبراء الجدول المعتمدين في شئون اعادة التنظيم المالي والافلاس (من غير الاشخاص المنصوص عليهم بالمادة 84 من القانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس) لبيان الوضع المالي للطالبة، وبعد ان أودع الخبير تقريره قررت المحكمة بتاريخ 18 مارس 2021 قبول طلب افتتاح إجراءات إعادة هيكلة الشركة الطالبة وتعيين الخبير (محمد فرحات) "من خبراء الجدول" أميناً للإجراءات، وكلفته بتحقيق الديون وإيداع قائمة الدائنين. وبعد أن أودع أمين الإجراءات القائمة بتاريخ 26 إبريل 2021 ونشر عنها في جريدتين بتاريخ 13 يونيو 2021 قررت المحكمة بتاريخ 5 يوليو 2021: - أولاً: اعتماد قائمة الدائنين على النحو التالي : 1- الهيئة الاتحادية للضرائب بمبلغ (127،639) درهماً، دين حكومي . 2- بلدية دبي بمبلغ (98،785) درهماً، دين حكومي . 3- محاكم دبي بمبلغ (3،270) درهماً قيمة الرسوم القضائية المحكوم بها في التظلم 226/2021 تجاري، دين حكومي . 4- مؤسسة الإمارات للاتصالات "مجموعة اتصالات" ش.م.ع.) بمبلغ (5،587،500) درهم، مقبول قبول نهائي، دين عادي . 5- مؤسسة الإمارات العامة للبترول بمبلغ (1،520،589 ) درهماً، مقبول قبول نهائي، دين عادي . 6- عبد الله السويدي للمحاماة بمبلغ (9،203) دراهم، مقبول قبول نهائي، دين عادي . 7- مارينا دايموند بمبلغ (50،000) درهم، مقبول قبول نهائي، دين عادي . 8- تيكوم للاستثمار بمبلغ (5،138) درهماً، مقبول قبول نهائي، دين عادي . ثانياً: تقدير أتعاب الأمين (محمد فرحات) بمبلغ (10،000) درهم، وصرحت له بصرفها من مبلغ الأمانة المودع على ذمة الإجراءات . ثالثاً: تكليف شركة (تونتي فور جروب منطقة حرة ذ.م.م.) بسداد مبلغ (50،000) درهم كأمانة تكميلية على ذمة الإجراءات خلال خمسة أيام . رابعاً: تحديد جلسة 12/7/2021 لنظر الطلب، في حال عدم إيداع الأمانة التكميلية، وجلسة 26/7 /2021 في حال أودعت الأمانة، وعلى أمين الإجراءات إعداد "تقرير الأعمال" عن الشركة محل الإجراءات وعرضه على المحكمة في الجلسة الأخيرة، في حال تم إيداع الأمانة التكميلية، وفقاً لأحكام القانون .
وحيث إن الشركة المدينة (الطالبة) لم تودع الأمانة التكميلية التي كلفتها المحكمة بإيداعها قضت المحكمة بتاريخ 26 يوليو 2021 برفض طلب إعادة هيكلة الشركة الطالبة وإنهاء الإجراءات، وزوال آثار افتتاحها .
استأنفت الشركة الطالبة هذه الحكم بالاستئناف رقم (2131) لسنة 2021 استئناف تجاري.
ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 2 نوفمبر 2022 في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الشركة الطالبة في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نفضه وذلك بصحيفة مقدمة الكترونيًا بتاريخ 30 ديسمبر 2022، وأودعت المطعون ضدها الثانية (شركة مجموعة الامارات للاتصالات "مجموعة اتصالات" ش.م.ع.) مذكرة بالرد طلبت في ختامها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إنه مما تنعي به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض طلب إعادة هيكلتها تأسيسًا على عدم توافر شروط إعادة الهيكلة، هذا في حين أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأنه كان يتوجب على المحكمة عملًا بنص المادة (124) من قانون الإفلاس في حال ما إذا ثبت من تقرير الحبير المقدم وفقا لأحكام المادة (96) من ذلك القانون (والذي استند إليه الحكم في قضائه) استحالة إعادة هيكلة الشركة الطاعنة بعد قبول طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أن تحكم بإشهار إفلاس الشركة لا أن تحكم برفض طلب إعادة الهيكلة وإنهاء إجراءاتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة (124) من قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 على أنه ((تصدر المحكمة حكماً بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله في أي من الحالات الآتية: 1- إذا حكمت المحكمة بإنهاء إجراءات الصلح الواقي وفقاً لأحكام المادة (64) من هذا المرسوم بقانون. 2- إذا كان المدين هو مقدم الطلب وتصرف بسوء نية أو أن الطلب قصد به المماطلة أو التهرب من الالتزامات المالية. 3- إذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة غير ملائمة للمدين استناداً إلى البيانات والمستندات المقدمة مع الطلب أو ورد في التقرير الذي يعدّه الخبير وفقاً لأحكام المادة (77) من هذا المرسوم بقانون أو بتقرير الأمين وفقا للمادة (96) باستحالة إعادة الهيكلة. 4- إذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة (107) من هذا المرسوم بقانون. 5- إذا قررت المحكمة رفض خطة إعادة الهيكلة وفقاً للمادة (109) من هذا المرسوم بقانون. 6- إذا حكم ببطلان الإجراءات أو فسخ خطة إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام المادتين (117) و(118) من هذا المرسوم بقانون.))، مفاده إن المشرع أورد الحالات التي يتعين فيها على المحكمة أن تصدر حكماً بإشهار إفلاس المدين ومنها حالة ما إذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة مستحيلة أو غير ملائمة للمدين، وحالة رفض المحكمة خطة إعادة الهيكلة، وحالة الحكم ببطلان الإجراءات أو فسخ خطة إعادة الهيكلة. كما أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تعويل محكمة الموضوع في قضائها على واقعة استخلصتها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته أو نفته أو كانت أسبابها قد انطوت على عيب يمس سلامة الاستباط وهو ما يتحقق باستخلاصها واقعة لا تؤدي إليها ودون أن ترد على دفاع جوهري للخصم، بحيث لو صح لكان له أثر في تكوين عقيدة المحكمة والنتيجة التي خلصت إليها وبما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب . لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاعها الوارد بسبب النعي، وكان الحكم المستأنف والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب إعادة هيكلة الشركة الطالبة وإنهاء الإجراءات، وزوال آثار افتتاحها تأسيسًا على ما أورده بأسبابه من أن (( الشركة محل الإجراءات قد تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها القانونية ولم تنفذ قرارات المحكمة، وحجبتها عن الاستمرار في الإجراءات، لكسب مزيد من الوقت تحت حماية القانون من مطالبات دائنيها، بما يتعارض مع أهداف قانون الإفلاس))، كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب ما أورد بمدوناته من أن ((المحكمة عينت الخبير وورد تقريره والذي ثبت منه أن الشركة لا تمتلك المقدرة والمكنات المالية التي من شأنها أن تساعدها في التغلب على ما تواجهه من متاعب مالية, و بالتالي لن يكون من السهل نجاح خطة إعادة هيكلتها. وتجارياً فإن ما تعرضت له الشركة من عجز عن الوفاء بمستحقات مورديها التجاريين أفقدها الثقة أمامهم, ومن ثم فلن تحظ بمزايا الشراء بالأجل هذا من جانب, و في الجانب العكسي, و نظرًا لفشل الشركة/ المدين بسبب ما يتعرض له من متاعب مالية في انجاز ما في عهدته من مشاريع, فإن أصحاب تلك المشاريع وهم العملاء الرئيسيون المتكررون للشركة لن يجازفوا ويقدموا على إسناد مشاريع جديدة للشركة, و بالتالي يستطيع الخبير أمين الإجراءات القول بأن الشركة قد فقدت أهليتها وسمعتها التجارية. مما يعزز ما خلص إليه الخبير من أن الشركة/ المدين وعلى وضعها الراهن لن تكون قادرة على النجاح في أي مشروع لإعادة الهيكلة، وحيث تأخذ المحكمة بتقرير الخبير المنتدب من أن الشركة غير قادرة على إنجاح أي مشروع لإعادة الهيكلة فتكون شروط إعادة الهيكلة غير متوافرة.))، ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه لا يؤدي إلى رفض طلب الشركة الطاعنة إعادة هيكلتها بعد قبول طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة ودون ما بحث شروط إشهار إفلاسها على نحو ما سلف بيانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، مما حجبه عن بحث شروط إشهار إفلاس الطاعنة فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين، وبإلزام المطعون ضدها الثانية المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق