الصفحات

السبت، 4 نوفمبر 2023

الطعن 13 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 13 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
جى ان كيه للتجارة العامه ش ذ م م
مطعون ضده:
سبورت فور اول للتجارة العامة ش ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1795 استئناف تجاري
بتاريخ 23-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت علي الطاعنة الدعوي رقم 4520 لسنة 2021 تجاري جزئي بطلب الحكم وفقاً لطلباتها الختامية بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي لها مبلغ3200000 درهم والفائدة عنه بواقع 9% تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها علي سند من أنها الوكيل الحصري داخل الدولة لنوعين من الفيتامينات والمكملات المبينين بصلب الصحيفة بموجب الوكالة التجارية المسجلة لدي وزارة الاقتصاد المشار إليهما بالصحيفة وبتاريخ 9/10/2017 علمت بقيام المدعي عليها باستيراد وجلب المنتجين من خارج الدولة وبيعهما للغير مما يشكل تعديا علي وكالتها فتقدمت بالشكوى لوزارة الاقتصاد وتم ضبط عدد 4915 من الفيتامينات والتحفظ عليها وتبين أنها جلبتها من الولايات المتحدة وتعهدت بإعادة تصديرها لبلد المنشأ وعدم استيراد أي بضائع تخص وكالتها إلا أنها عادت لما فعلته والتعدي علي منتجاتها واستمرت في التعامل فيها بالسوق المحلي مما أضر بها ضررا فادحا وألحق بها خسائر جسيمة وتم تحرير محضري ضبط وتحريز للمنتجات وبتاريخ 31/10/2021 تم تحويل الشكوى للقضاء وأن ما لحقها من خسارة عباره عن مبلغ 28904 درهم تكاليف الشكوى لدي دائرة التنمية الاقتصادية ومبلغ 25200 دولار أمريكي يعادل مبلغ 92484 درهم رسوم إدارية مسددة مقابل تقديم الشكاوي فضلا عن أضرار أخري مادية ومعنوية تقدرها بمبلغ 378612 درهم نتيجة خسارة سعتها وما فاتها من كسب وكساد البضاعة لديها. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره حكمت برفض الدعوي. استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1795 لسنة 2022 تجاري. اعادت المحكمة المأمورية الي الخبير السابق ندبه لبحث اعتراضات المستأنفة ومستنداتها وبعد ان قدم تقريره التكميلي قضت بتاريخ 23/11/2022 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالزام المستأنف عليها بأن تؤدى للمستأنفة مبلغ وقدره 529 , 166 درهماً. طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 29/12/2022 بطلب نقضه وقدمت المطعون ضدها مذكرة شارحة بالرد التمست في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بالزامها بالمبلغ المقضي به قيمة المصروفات التي انفقتها المطعون ضدها معولاً في قضاؤه علي تقرير الخبير التكميلي المنتدب في الدعوي رغم ما شابه من عوار فني وقانوني تم الاعتراض عليه وتناقض مقدماته مع ما انتهي اليه من نتيجة اذ أورد في تقريره ان الأوراق قد خلت من وجود معاملات تجارية بينها وبيت المطعون ضدها التي لم يلحق بها أي اضرار مادية ومعنوية الا انه خلص الي احقية المطعون ضدها في مبلغ 166,529 درهم بما يعيب تقريره بالتناقض لاحتسابه المبلغ المحكوم به دون سند من الواقع او القانون بما كان يتعين عليه عدم الزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به كمصاريف تكبدتها بالإضافة الي عجزها في اثبات الضرر وانتفاء الخطأ من جانبها فضلاً عن ان الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها الجوهري سالف البيان والذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي بما يعيبه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لما تقضى به المادة (23) من قانون الوكالات التجارية رقم (18) لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1988 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز - انه يحظر استيراد بضائع او مصنوعات او منتجات اجنبية موضوع وكالة تجارية مقيدة بالوزارة عن غير طريق وكيلها فى الدولة وانه اذا اثبت الوكيل التجارى ان البضائع موضوع الوكالة دخلت عن غير طريقه وجب على حائز تلك البضائع ان يثبت ان دخولها ليست بقصد الاتجار او انها مستوردة عن طريق الوكيل ذاته او بموافقته او بتصريح من وزارة الاقتصاد والتجارة وان مخالفة هذا الحظر يعد خطأ تقصيريا يستوجب مسئولية مرتكبه عن تعويض الوكيل عن الضرر المترتب عليه , ومن المقرر ان استخلاص ما اذا كانت البضائع او المنتجات محل الوكالة التجارية المقيدة بالدولة قد ادخلت اليها عن طريق غير الوكيل وكذلك استخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية من عدمه وتقدير الضرر الحاصل للمضرور ورابطة السببية بينهما وتقدير التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التى تستقل كذلك بسلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الادلة والمستندات المقدمة فيها , كما ان لها السلطة التامة فى تقدير عمل اهل الخبرة متى اطمأنت اليه ورأت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها ويتفق مع ما ارتأت انه وجه الحق فى الدعوى طالما اقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤدية الى النتيجة التى توصل اليها الخبير وهى غير ملزمة من بعد بان ترد بأسباب خاصة على ما اباداه الخصم من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبرة ولا ان تتنبع الخصم فى كافه حججه واقواله والرد عليها استقلالا كما لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير مرة اخرى كطلب الخصم بعد ان اجابته الى طلبه اكثر من مرة وقدم الخبير تقريره الاصلى وتقريريه التكميليين ورأت المحكمة انه فصل الامر تفصيلا أقنعها بما رأت معه موضوع الحقيقة التى اقامت عليها قضاءها , ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان للخبير المنتدب ان يباشر مهمته على الوجه الذى يراه محققا للغاية التى ندب من أجلها وهو غير ملزم بان يؤديها على نحو معين دون سواه وحسبه ان يقدم تقريرا موقعا منه بنتائج اعماله والراي الذى خلص اليه والاوجه التى استند اليها طالما انه التزم بحدود المأمورية المكلف بها وكان رأيه فى النهاية خاضعا لتقدير محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به علي ما أورده بمدوناته ( وكانت هذه المحكمة قد أعادت المأمورية الى ذات الخبير المنتدب امام محكمة أول درجة لفحص اعتراضات المستأنفة في ضوء ما قدمته من مستندات ، وقد خلص الخبير في تقريره التكميلى إلى نتيجة ( أن هامش الربح الفائت على المستأنفة يقدر ب: 2,699,856.6 درهمَا ، إلا أن المستأنفة لم يفت عليها ربحًا نتيجة أن عملية الضبط تمت قبل أن ينزل المنتج ويباع في الأسواق، فإن ما تقدره الخبرة وتستحقه المستأنفة هو مجموع المصاريف= 166,529 درهمًا ) وكانت المحكمة تطمئن لتلك النتيجة من أن المستانفة لم يلحق بها كسب فائت ، نتيجة أن عملية الضبط تمت قبل أن ينزل المنتج ويباع في الأسواق، كما أنها لا تستحق تعويضا عن ضرر أدبى لعدم توافر عناصر القضاء به وأنها تستحق قيمة ما أنفقته من مصاريف وفقا للفواتير المقدمة منها ، والتي قدرها الخبير في تقريره التكميلى بمبلغ 166,529 درهمًا ، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بالزام المستأنف عليها بأن تؤدى للمستأنفة مبلغ وقدره 166,529 درهمًا ( مائة وستة وستون ألفا وخمسمائة وتسعة وعشرون درهما ) ، ورفض الاستئناف فيما عدا ذلك من طلبات ( وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالاوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة الوارد بسببي النعي بما يكون ما ورد بهما لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادليتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق