الصفحات

الخميس، 2 نوفمبر 2023

الطعن 1215 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1215 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة البدر للمقاولات ( ذات مسؤولية محدودة )
مطعون ضده:
أحمد علي عبدالله العبدالله الأنصاري
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1103 استئناف تجاري
بتاريخ 26-07-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (شركة البدر للمقاولات -ش ذ م م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 2271 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضده (أحمد علي عبد الله العبدالله الأنصاري) بطلب الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى اليها مبلغ (6,461,025) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الامتناع والمصروفات، على سند من أن المدعى عليه قد أبرم معها عقد مقاوله كلفها بموجبه بإنشاء عدة مشاريع على قطع أراض مملوكة له بمنطقة تيكوم بإمارة دبي وهى مشروع ( B2+G+29 ) المقام على قطعة الأرض ( C-008-004 ) - ومشروع ( B2+G+18 ) المقام على قطعة الأرض C-008-019 ) ) وأن استشاري المشروع (العجمـي للاستشارات الهندسية) قد أصدر شهادة الدفعة الختامية لمشروع B2+G+29 ) ) المقام على قطعة الأرض ( C-008-004 ) بأحقيتها في مبلغ (4,822,700) درهم عبارة عن تغييـرات في أسعار المواد الخاصة بالمشروع وأصدر استشارى المشروع شهادة دفعة للمشروع ( B2+G+18 ) المقام على قطعة الأرض ( C-008-019 ) بأحقيتها في مبلغ( 2,477,300 )درهم عبارة عن تغييـرات في أسعار المواد الخاصة بالمشروع مما يتأكد معه أحقيتها في مبلغ( 7,300,000) درهم عبارة عن تغييـرات في أسعار المواد الخاصة بالمشروعيـن سدد لها منه المدعى عليه مبلغ( 838,975) درهم وترصد لها بذمته مبلغ( 6,461,025 )درهم امتنع عن سداده دون حق مما حدا بها لإقامة الدعوى.
دفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى موضوعها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1651 لسنة 2015 م تجاري كلي واستئنافها رقم 2908 لسنة2019 م تجاري والطعن رقم 623 لسنة2020 تجاري.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 6- 6-2023م: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في الدعويين رقم 2233 لسنه 2014 م والدعوى 1651 لسنه 2015 تجارى كلى والمطعون فيهما لدى محكمة التمييز بالطعن رقم 623 لسنة 2020 م تجاري.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1103 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 26-7 -2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (شركة البدر للمقاولات -ش ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 3- 8 -2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في الدعويين رقم 2233 لسنه 2014م ورقم 1651 لسنه 2015 تجارى كلى وحكم محكمة التمييز في الطعن رقم 623 لسنة 2020 م تجاري أخذاً بتقرير الخبير الهندسي المنتدب في الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار وتناقض بيـن أبحاثه السطحية وما انتهى اليه من نتائج مبنيه على الظن والتخميـن ومخالفة الثابت بالأوراق بتقريره الخاطئ بأحقيتها في مبلغ( 2,191,565) درهم في المشروع ( 2B+G+29 ) المقام على قطعة الأرض ( C-008-004 ) على الرغم من أن تقرير لجنة الخبـرة المنتدبة من ديوان سمو الحاكم في الدعوى الجزائية رقم 4007 لسنة 2013 جزاء قد أكد على أحقيتها في مبلغ (2,649,859)درهم ،ولخطئه في تقرير استحقاقها لمبلغ( 2,191,565) درهم في المشروع ( 2B+G+18 ) المقام على قطعة الأرض ( C-008-019 ) على الرغم من أن تقرير لجنة الخبـرة المنتدبة من ديوان سمو الحاكم في الدعوى الجزائية رقم 4007 لسنة 2013 جزاء قد أكد على أحقيتها في مبلغ (8,114,705) درهم ، ولعدم احتسابه مبلغ ( 4,882,700) درهم والخاص بأسعار المواد للمشروع ( 2B+G+29 ) المقام على قطعة الأرض ( C-008-004 ) وفق ما أكده تقرير الخبير الاستشاري، ولعدم احتسابه مبلغ( 2,477,300 ) درهم تغييـرات في أسعار المواد الخاصة بالمشروع ( 2B+G+18 ) المقام على قطعة الأرض ( C-008-019 ) وفق ما أكده تقرير الخبير الاستشاري ،ولإهماله ومن بعده الحكم المطعون فيه أن حكم محكمة التمييز الصادر في الطعن رقم 623 لسنة 2020 م تجاري قد اعتنق تقرير لجنة الخبـرة الرباعية المنتدبة من ديوان سمو الحاكم المودع بملف الدعوى الجزائية رقم 4007 لسنة 2013 م جزاء دبي و أكد على إهدار حجية أية تقارير مودعة في أية دعوى متداولة بيـن الطرفيـن، وكان التقرير المذكور لم ببحث المبالغ موضوع الدعوى الماثلة بما يجعل تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي يتشبث به المطعون ضده والذي سايرته فيه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه هو والعدم سواء. ولإهماله ومن بعده الحكم المطعون فيه تقرير الخبير الاستشاري المقدم منها الذي يثبت صحة مديونتها بذمة المطعون ضده والذي كان يستوجب على الخبيـر الهندسـي المنتدب اعتناقه لمباشرته المهمة بنزاهة وحيادية للوصول إلى الحقيقة التـي جاءت مشفوعة ومؤيدة بالمستندات بما كان يتعيـن الأخذ به كونه خبيـراً مقيداً لدى وزارة العدل ومحاكم دبي مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (87) من قانون الاثبات فى المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وأنه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحداً في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان ،وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ أن العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بطبعيه الدعوى وأن المسألة تكون واحده بعينها إذا كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى وأن صدور حكم في هذه المسألة الأساسية يحوز قوة الامر المقضي فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق أخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بينهم، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع وفق سلطاتها فى تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، و متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن من المقرر أن حجية الاحكام تعلوا على اعتبارات النظام العام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن الخبير الاستشاري ليس خبيراً منتدباً من المحكمة وتقريره الذى يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يعتبر خبرة قضائية بل كقرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به فى نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة أمامها فى الدعوى، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب أقام عليه قضائه فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في الدعويين رقم 2233 لسنه 2014 م ورقم 1651 لسنه 2015 تجارى كلى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق وتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى والذي تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه أن المطالبة موضوع الدعوى سبق بحثها والفصل فيها بموجب أحكام نهائية باتة، حيث أن المدعى في هذه الدعوى الماثلة سبق أن قيد الدعويين رقم 2233 لسنة2014 و1651 لسنة2015 (مضمومة) في مواجهة المدعى عليه في هذه الدعوى الماثلة وتبين اتحاد هذه الدعوى مع الحكم المدفوع به في خصميها بذات صفتيهما وسببهما، حيث تمت تصفية المبالغ المستحقة للمدعية عن الثلاث مشاريع ومنهم المشروعين موضوع الدعوي:1- مشروع مبنى فندق سكني على قطعة الأرض رقم 019-008 - c مشروع 2 B+G+18 - 2 مشروع مبنى على قطعة الأرض رقم c-008-004 مشروع 2 B+G+29 ? وقد جاء في حيثيات أسباب قضاء محكمة الموضوع في الدعويين سالفة الذكر ما يلى:- لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير اللجنة الثلاثية التي تطمئن لتقريرها المحكمة أن المدعية بصفتها مقاولا قد نفذت المشاريع الثلاثة سالفة البيان لصالح المدعى عليه وصدرت لها شهادة بالإنجاز وقد انتهي الخبير لاستحقاق المدعية المبالغ الاتية ... وحيث تبين من تقرير الخبير أن الخبرة بحثت المشاريع سالفه الذكر في الدعويين 2233 لسنه 2014 والدعوى 1651 لسنه 2015 تجارى كلى والاستئناف رقم 1335 لسنه 2022 استئناف تجارى والدعوى 287 لسنه 2021 تجارى كلى وتم تصفيه الحساب في تلك القضايا بين طرفي الدعوى لنفس المشاريع المطالب بها في الدعوى الماثلة ومشاريع أخرى وقدم المدعى عليه صورة ضوئية من ملخص بيانات التنفيذ رقم 2170 لسنة 2019م لتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 2233 لسنة2014 م تجارى بسداد المبلغ المنفذ والوارد به قيامه بسداد المبالغ التي انتهت اليها تلك القضايا، ومن ثم فإن محل الحق والأسباب في الدعويين واحد، والقول بغير ذلك يترتب عليه تأبيد الخصومات دون حسم للحقوق وإذ ثبت للمحكمة توافر شروط صحة الدفع فإنها تأخذ به وتقضي بعدم جواز نظر الدعوى. ) .
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت ان المستأنفة (المدعية) قد سبق لها وأن أقامت الدعوي رقم 2233 لسنة2014 م تجاري كلي قبل المستأنف ضده (المدعي عليه) بغية الحكم بإلزامه بأن يؤدي اليها مبلغ وقدره (19,000,000) درهم والفائدة 12% سنويا اعتبارا من تاريخ15-6-2008م, تأسيسا علي انه بتاريخ 15-6-2008م سلمت الشيك رقم 2884 للمدعى عليه بقيمة عشرة ملايين وأربعة وسبعون ألف درهم المسحوب على بنك أم القوين فرع دبي والذي صرفه من حساب الشركة وكذا سلمته الشيك رقم 2885 بتاريخ 15-7-2008م بقيمة أربعة ملايين وثلاثمائة وتسعة ألاف درهم وقام بصرفه أيضا وذلك بناء على الاتفاق في ملحق عقد بينهما أنها تشتري منه ما نسبته 72% من قيمة الأرض المبينة بالعقد بدفعة قدرها مبلغ المطالبة حيث أن قيمة التعاقد مبلغ ستة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف درهم ومن ثم يكون المدعى عليه مدين بالمبلغ إذ أنه لم يسلم الأرض لها أو نقلها باسمها لدي دائرة الأراضي والأملاك وقد امتنع عن السداد, كما اقامت الدعوي رقم 1651 لسنة2015 تجاري كلي قبل المدعي عليه بغية الزامه بأن يؤدي اليها مبلغ( 9,742,830) درهم والفائدة بواقع 12% سنويا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 1-11-2012م تأسيسا علي أنه بموجب اتفاقية مقاولة مبرمة بين الطرفين بتاريـخ 15-3-2007م كلف المدعى عليه المدعية بالقيام بأعمال البناء والتشييد لبناية مكونة من 2 سرداب + 18 على قطعة الأرض رقم س 008 - 019 بمدينة دبي للإنترنت المملوكة للمدعى عليه نظير مبلغ( 36,000,000) درهم وتم ابرام ملحق للاتفاقية في 8-3-2010م نفذت المدعية المقاولة بالإضافة لأعمال إضافية وكذلك أعمال تغيرية وقد صدرت شهادة بالإنجاز ولم يسدد المدعى عليه مستحقاتها, وقد ندب في الدعويين لجنة خبرة ثلاثية اثبتت ان المدعية تستحق في ذمة المدعى عليه مبلغ 7,350,616,25 درهم عن المشاريع الثلاثة المقامة علي قطع الأراضي (019ـ008ـس - 004ـ008ـس -029ـ008ـس) وبعد أن أودعت تقريرها قدمت المدعية طلب عارض بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي اليها مبلغ( 21,544,625 ) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنويا اعتبارا من تاريخ 15-6-2008م ...وفي الدعوى المتقابلة قبول الطلب العارض وإلزام المدعى تقابلا بأن يؤدي لها مبلغ( 12,887,524,9)درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى, وقد قضت المحكمة بتاريخ 28-8-2017م في الدعوى رقم 2233 لسنة2014 تجاري كلي: أولا في الدعوى الاصلية: 1- ببطلان عقد البيع المتضمن بيع المدعى عليه للمدعية نسبة 72% من قطعة الأرض رقم 016ـ A ـ BT على الخارطة المبينة بأوراق الدعوى وتقارير الخبرة, 2- بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعية مبلغ تسعة عشر مليون درهم والفوائد القانونية ..ورفضت ما عدا ذلك من طلبات, ثانيا في الدعوى المتقابلة المقامة من المدعى عليه بقبولها شكلا وفي الموضوع بانتهائها, وفي الطلب العارض المبدي من المدعية والدعوى المضمومة رقم 1651 لسنة 2015 تجاري كلي: بقبول الطلب العارض شكلا وفي موضوعه وموضوع الدعوى المضمومة بإلزام المدعى عليه (أحمد على العبد الله الانصاري) بأن يؤدي للمدعية (شركة البدر للمقاولات ذ م م) مبلغ عشرة ملايين وسبعمائة وستون ألفا وستمائة واثنان وخمسون درهما وخمسة وعشرون فلسا والفوائد القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية بالنسبة لمبلغ سبعة ملايين وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألفا وسبعمائة وثلاثة دراهم وثلاثة وثلاثون فلسا وتاريخ 18-6-2017م بالنسبة لمبلغ ثلاثة ملايين وأربعة وعشرون ألفا وتسعمائة وثمانية وأربعون درهما واثنين وتسعون فلسا ...ورفضت ما عدا ذلك من طلبات, وقد طعن المدعي عليه علي هذا الحكم بالاستئناف رقم 1889 لسنة2017 تجاري والذي قضي فيه بجلسة 1-4-2019م بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف بشأن الدعوى المضمومة رقم 1651 لسنة2015 تجاري كلي والقضاء مجددا برفضها وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وطعن المدعى عليه أحمد على عبد الله العبد الله الأنصاري علي ذلك الحكم بالتمييز بالطعن رقم 344 لسنة 2019 تجارى كما طعنت المدعية شركة البدر للمقاولات ، ذ م م في ذات الحكم بالتمييز بالطعن رقم 460 لسنة 2019 تجارى, وقد قضي فيهما بجلسة 17-11-2019م بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الى محكمه الاستئناف للفصل فيها من جديد بدائرة مشكله من قضاه أخرين, وقد اعيد نظر الاستئناف للمحكمة بعد ان تم إعادة قيده بالرقم 2908 لسنة 2019 تجاري والذي قضي فيه بجلسة 6-5-2020م بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف فيما قرره بشأن الدعويين 2233 لسنة2014م و1651 لسنة 2019م والقضاء مجددا برفضهما ، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت المدعية علي هذا الحكم بالطعن رقم 623 لسنة 2020 تجاري والذي قضي فيه بجلسة 16-9-2020م ثانيا: فيما قضى به في الاستئناف رقم 2908 لسنة 2019 تجاري بشأن الطلب العارض في الدعويين رقمي (2233) لسنة 2014 و(1615) لسنة 2015 تجارى كلى وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الشق, وذلك تأسيسا علي (ان المحكمة قد رأت الاخذ بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من ديوان سمو الحاكم المقدم في المحكمة الجزائية والمرفق صورته أمام محكمة الموضوع بشأن انشغال ذمة المطعون ضده بمبلغ( 10,910,554) درهما إلا انها تقف عند حد ما قضت به محكمة اول درجة في الطلب العارض المبدي من المدعية والدعوى المضمومة رقم 1651 لسنة 2015 تجاري كلي من إلزام المدعى عليه (أحمد على العبد الله الانصاري) بأن يؤدي للمدعية (شركة البدر للمقاولات ش ذ م م) مبلغ عشرة ملايين وسبعمائة وستون ألفا وستمائة واثنان وخمسون درهما وخمسة وعشرون فلسا ذلك انها لم تقم باستئناف حكم اول درجة. ومن ثم فان المحكمة تقضى في الاستئناف رقم 2908 لسنة 2019 تجارى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الطلب العارض في الدعويين رقمي (2233) لسنة 2014 و(1615) لسنة 2015 تجارى كلى وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في هذا الشق) ومن ثم فقد حاز ذلك الحكم حجية الامر المقضي فيه التي تمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم، وباعتبار أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام, ولكون الحكم السابق قد حسم النزاع حول مسألة أساسية, أو مسألة كلية شاملة يتوقف علي ثبوتها أو نفيها, ثبوت أو نفي الحق موضوع الدعوي التالية, وباعتبار أن الحكم السابق بين ذات الخصوم وعن ذات الموضوع المتعلق بالمطالبة بشأن مستحقات المدعية (شركة البدر للمقاولات) المطالب في الدعوي السابقة عن المشروعات الثلاث سالفة البيان التي قامت بتنفيذها لصالح المدعي عليه (أحمد علي عبدالله العبدالله الأنصاري) والدعوي الحالية وأيا ما كان وجه الراي في تقرير الخبير المنتدب امام محكمة أول درجة وذلك باعتبار ان المسالة المعروضة علي المحكمة هي مسالة قانونية تقول فيها المحكمة كلمتها ولا يجوز الاستناد فيها الي راي الخبير ومن ثم يكون دفع المستأنف ضده بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها قد جاء في محله متعينا قبوله, ولما كان الحكم المستأنف قد التزم هذا النظر, ومن ثم فان المحكمة تقضي تأييد الحكم المستأنف فيما قضي به.) وكان قضاء الحكم المطعون فيه برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في الدعويين رقمي (2233) لسنة 2014 و(1615) لسنة 2015 تجارى كلى لم يتضمن أي قضاء فى موضوع الدعوى فيكون نعى الطاعنه عليه في شأن خطأ الخبير المنتدب في عدم حساب مستحقاتها المبينة بوجه النعي غير مقبول لعدم وروده على عيب أقام عليه قضاءه، ويكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب والخبير الاستشاري واستخلاص وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين المانعة من إعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء أو نفيها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق