الصفحات

الخميس، 2 نوفمبر 2023

الطعن 1205 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1205 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة الثناء للخدمات الإداريه ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
نيراج ارورا ارجون ديف
بادمانابهاتشار بيتاكوتى سرينيفاساشار
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2516 استئناف تجاري
بتاريخ 06-07-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الاول (نيراج أرورا أرجون ديف) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1499 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة ( شركة الثناء للخدمات الإدارية ذ م م) والمطعون ضده الثاني (بادمانا بهاتشار بيتاكوتى سرينيفاساشار) ب طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ (1,900,000) درهـم والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق والمصروفات، على سند من أنه نتيجة تعاملات تجارية بينه والمدعى عليها الاولى ترصـد له بذمة الأخيرة المبلغ المطالب به الذي حرر له به مديرها المدعى الثاني شيبكن الاول برقم 000227 بمبلغ (1,000,000) درهم والثاني برقم (000228) بمبلغ (900,000) درهم مسحوبين من حساب المدعى عليها الاولى لدى بنك الامارات دبي الوطني ومستحقي الصرف بتاريخ 11-1-2022م واللذان ردهما البنك دون صرف لعدم تطابق التوقيع مما حدا به لإقامة الدعوى.
بجلسة 26-9-2022م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ (1,900,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 09-08-2022م والمصرفات.
استأنف المدعى عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 2516 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 6- 7-2023م قضت المحكمة في الأسباب بسقوط حق المستأنفة الاولى ( شركة الثناء للخدمات الإدارية) فى الاستئناف لتقديمه بعد فوات الميعاد المقرر قانونا وفى المنطوق بقبول الاستئناف المقدم من المستأنف الثاني (بادمانا بهاتشار بيتاكوتى سرينيفاساشار) شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قرره بشأن إلزامه بالتضامن بأداء المبلغ المقضي به وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
طعنت المدعي عليها الاولى ( شركة الثناء للخدمات الإدارية ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 6 - 7 -2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهما مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث انه عن شكل الطعن فى مواجهة المطعون ضده الثاني (بادمانا بهاتشار بيتاكوتى سرينيفاساشار) فان من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفقاً لأحكام المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما له أمام محكمة الموضوع فلا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة المطروحة في الدعوى ، فاذا لم تكن هناك خصومه قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لاحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولا قبل الآخر إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه ليس للطاعنة أي خصومه أو طلبات في مواجهة المطعون ضده الثاني كما لم يوجه هو اليها أية طلبات في الدعوى مما مؤداه أنه لم تكن هناك أية خصومه بينهما مطروحة على محكمة الموضوع كما أنه ليس محكوماً عليه معها بالتضامن ومن ثم فانه لا يقبل منها اختصامه في الطعن متعيناً عدم قبوله في حقه.
حيث استوف الطعن بالنسبة للمطعون ضده الاول شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دفاعها ببطلان اعلانها بالحكم المستأنف وبسقوط حقها في الاستئناف لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني رغم ثبوت عدم علمها بالدعوى وبالحكم المستأنف لتعمد المطعون ضده وضع عنوان مغاير لعنوانها الصحيح وبريد الكتروني مغاير لبريدها الالكتروني حيث دون على صحيفة افتتاح الدعوى أن عنون الطاعنة ( إمارة دبي ? الكرامة ? بر دبي ? شارع الكرامة ? مبني أكوا وصل ?شقة رقم 217 alsanaserives@outlook.com )في حين أن العنوان الصحيح (إمارة دبي ? الكرامة ? محل رقم 39 ? مللك مؤسسة دبي العقارية alsanaserives@gmail.com ) ،ولإهماله ثبوت عدم علمها بصدور الحكم المستأنف إلا عند إعلانهما عن طريق رسالة نصيه بتاريخ 15-11-2022م وتقديمها الاستئناف بتاريخ 21-11-2022م بما يثبت تقديمها الاستئناف قبل انقضاء مدة الـــ 30 يوماً المنصوص عليها بالمادة (159) من قانون الإجراءات المدنية . ولإهماله بحث دفاعه الجوهري بثبوت تزوير الشيكين سندي الدعوى وعدم صحة توقيع مديرها عليهما وبرفض الدعوى ضده وتقديمها ما يثبت استناد الحكم المستأنف في قضائه بإلزامها بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده على شيكات مزوره بثبوت أن التوقيع الوارد بها غير عائد لممثلها القانوني وفق ما أثبته تقرير قسم فحص المستندات لدي الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة والتي جاءت نتيجته بما يلى( نري أنه لم يحرر بيانات الشيكين ، وكذا نري انه لم يحرر التوقيع المذيل بكل منهما ) ، وأن النيابة العامة قد أمرت بتاريخ 15-12-2022م في البلاغ رقم 3438 لسنة 2022 مركز شرطة بر دبي المقدم من المطعون ضده بأن لا وجه لإقامة الدعوي الجزائية قبل ممثلها القانوني بما يثبت افتقار الدعوى لأى سند صحيح من الوقائع والقانون بما كان يستوجب قبول استئنافها شكلاً ورفض الدعوى في حقها لعدم الصحة و عدم الثبوت وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ذلك أن النص في المادة(157) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م على أنه ( لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على انه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته) يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبيه الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها ومن بينها الحكم الصادر في التزام بالتضامن الذى يستفيد فيه الخصم من الطعن المرفوع من غيره وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة التي لا يحتمل الفصل فيها الا حلا ًواحداً بعينه وتحقيقا لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر ضده بشرط أن يقتصر طلباته على تأييد الطاعن الأصلي في طلباته .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف قد قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده المبلغ المقضي به بالتضامن مع المدعى عليه الثاني- المستأنف الثاني-(بادمانا بهاتشار بيتاكوتى سرينيفاساشار) ، وكان الحكم المطعون فيه قد قبل الاستئناف المقام من الأخير من حيث الشكل، وكان يحق للطاعنة -بحكم القانون- استئناف الحكم الصادر ضدها أثناء نظر ا لاستئناف المرفوع في الميعاد من المحكوم عليه الثاني منضمة إليه في طلباته ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف، وكانت الطاعنة قد استأنفت الحكم الصادر ضدها مع المستأنف الثاني(بادمانا بهاتشار بيتاكوتى سرينيفاساشار) في صحيفة استئناف واحده بذات طلب الغاء الحكم المستأنف لثبوت تزوير الشيكين سند الدعوى كما أن القانون يوجب اختصامها فى الاستئناف ولو لم تطعن علي الحكم المستانف بالاستئناف،وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف في مواجهة المستأنف الثاني لا يرجع ولا يستند الى عيب ذاتي خاص به وانما لثبوت تزوير توقيعه على الشيكين سند الدعوى ضده وضد الطاعنة بما كان يوجب بحث استفادتها كمحكوم عليها بالتضامن من الغاء الحكم المستانف سوى كانت مستانفه أو مختصمه كمستانف ضدها،بما كان يوجب على المحكمة قبول استئنافها من حيث الشكل ونظر موضوعه سنداً لنص المادة (157) من قانون الاجراءات المدنية والماده (462) من قانون المعاملات المدنيه ووفقاً لسلطاتها الطبيعية لتحقيق العداله بحسبان أن الغاية من الإجراءات استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة التي لا يحتمل الفصل فيها الا حلا ًواحداً بعينه وليس غل يد المحكمة من رفع الظلم وتحقيق العدال والانصاف، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف فيكون قد خالف القانون وأخطاء في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف وبإحالة الشق المنقوض الى محكمة الاستئناف لتقضى فيه من جديد، وبإلزام المطعون ضده الاول بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق